المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



تشكيل السلطة التشريعية عن طريق الوراثة  
  
1372   01:49 صباحاً   التاريخ: 17-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص41-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعتبر طريقة الوراثة من أقدم الوسائل المتبعة في إسناد السلطة لاسيما في النظم الملكية إذ تنتقل السلطة من الملك بعد وفاته إلى خلفه ، ويلاحظ أن السلطة كانت تورث كما تورث الذمة المالية ، ولا تقتصر طريقة الوراثة كوسيلة لتوارث العرش في النظم الملكية إنما هي كذلك إحدى الوسائل المتبعة في انتقال العضوية في بعض المجالس  (1).

كان أسلوب الوراثة هو المتبع في انتقال العضوية في بعض المجالس التي كانت تعقد حول الملك في العصور الوسطى أوائل القرن الثالث عشر في العهد الإقطاعي في أوربا لإدارة شؤون المملكة والتي كانت العضوية فيها للأشراف والأمراء الحائزين للأراضي وكما كانت تنتقل الملكية للخلف بالوراثة ، فكذلك كانت تنتقل وراثة العضوية في المجالس من الأب إلى اكبر أبنائه بعد وفاته له بالوراثة باعتبارها جزءا من الملكية (2).

اتبعت هذه الطريقة في المجلس الكبير في بريطانيا الذي تكون في العهد الإقطاعي ، وبقيت هذه الطريقة متبعة في بريطانيا في تكوين مجلس اللوردات ، كذلك من المجالس التي كانت تتبع طريقة الوراثة جمعية الإشراف في فرنسا قبل الثورة الفرنسية عام  1879 (3).

أما بالنسبة لشرعية أسلوب الوراثة فأنها تعود إلى فكرة الدولة المالية واختلاط السلطة بحق الملكية العقارية على أساس أن أمير الإقطاع يملك السلطة السياسية لكونه المالك للأرض، ولا تعتبر الوراثة من طريقة ديمقراطية لتشكيل البرلمان وذلك لعدم اختيار أعضاء المجلس عن طريق الشعب (4)  ، كذلك لا تكفل هذه الطريقة اختيار أصحاب الكفاءات وذلك لان العضوية تنتقل إلى الخلف بالوراثة لا على أساس المؤهلات التي يتمتع بها العضو أو رغبته بالاهتمام بالأمور العامة وصالح البلد (5) .

_____________

1- ينـــظــــــر - د. مــنــذر الــشـــــــاـوي ، فـــلسفــــة الـــقــــــــانـــــــــــــون ،  ط 1، مكـــتــبة الـــذاكــــــرة ، بغداد ،  2012 ، ص 187.

- د. طعيمة الجرف ، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، مصر، 1964 ، ص 350.

2- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ( نظرية الدولة) ، مصدر سابق ،  ص 158.

3- د. السيد صبري , مصدر سابق ، ص  50 وما بعدها .

4- -د. مــنــذر الــشـــــــاـوي ، فـــلسفــــة الـــقــــــــانـــــــــــــون ، مصدر سابق ، ص 187.

5- د. طعيمة الجرف , مصدر سابق , ص 351 .

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .