المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



البيانات اللازمة لتأسيس الحزب السياسي في الدول المقارنة  
  
2884   02:49 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص93 – 100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اشار المشرع الفرنسي في قانون الجمعيات الصادر عام 1901 إلى موضوع البيانات اللازمة لتأسيس الجمعيات في مجال تنظيمه لتأسيس الجمعيات المشهرة ، حيث تكفلت بذلك م(5) من القانون حينما الزمت الاعضاء المؤسسون للجمعية بأخطار السلطة الادارية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ، ويجب ان يشتمل الاخطار على بيان باسم الجمعية والغرض منها ومقر ابنيتها واسم كل من يشترك في ادارتها ومهنته ومحل اقامته ، وان يكون مصحوباً بايداع نسختين من نظام الجمعية ، وفي حالة حدوث أي تعديل أو تغبير في نظام الجمعية فانه يتعيين على الهيئة الادارية للجمعية ان تبلغ به الادارة (1) . واشارت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الصادرة في 16/8/1901 إلى الزام الجمعية بتدوين كل ما يطرأ من تعديلات وتغييرات في سجل خاص ليتسنى للادارة أو القضاء الاطلاع عليه في أي وقت ، ولا يحتج باي تعديل أو تغيير على الغير الا اعتباراً من التاريخ الذي تبلغ فيه الادارة . وقد حدد القانون في م(7) ف(2) عقوبة حل الجمعية بناءً على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة ، فيما قضت م(8) ف(1) بفرض غرامة مالية على مرتكب المخالفة ومضاعفتها في حالة العود(2) . اما المشرع المصري فقد حدد البيانات اللازمة لانشاء الحزب السياسي بموجب المادتين (5) ، (7) حيث تكفلت م(5) بتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها النظام الداخلي للحزب حينما نصت على ان (( يجب ان يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي :

أولاً : اسم الحزب ويجب ان لا يكون مماثلاً أو مشابهاً لاسم حزب قائم .

ثانياً : بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ان وجدت ، ويجب ان تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الاماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .

ثالثاً : المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف .

رابعاً : شروط العضوية في الحزب ، وقواعد واجراءات الانضمام اليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه ، ولا يجوز ان توضع شروط العضوية على اساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي .

خامساً : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته واجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على اساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات ، مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .

سادساً : النظام المالي للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه امواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الاموال ، وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .

سابعاً : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال )) .

يتبين لنا من النص السابق ان المشرع المصري قد اسهب في ذكر البيانات الواجب توافرها في النظام الداخلي للحزب ، وهذا الامر يضمن تأسيس الاحزاب السياسية على النحو الذي يتطلبه القانون ، الا انه يمنح الجهات المختصة بمتابعة الاحزاب السياسية ونشاطاتها سلطات واسعة في تفسير النصوص الخاصة بهذه البيانات. اما م(7) فقد اشارت إلى الزام الاعضاء المؤسسين للحزب بان يقدموا اخطاراً كتابياً بتأسيس الحزب موقعاً عليه من (50) عضواً مؤسساً ، ويرفق به النظام الداخلي للحزب واسماء اعضائه المؤسسين ، وبيان بأموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه (3). واسم من ينوب عن الحزب في اجراءات تأسيسه . واشترط القانون ضرورة اخطار رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية (4). والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية باي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو باي تعديل في نظامه الداخلي وذلك في خلال (10) ايام من تاريخ صدور القرار (5). ولم يحدد المشرع المصري جزاءً خاصاً في حالة الاخلال بهذا الالتزام .اما قانون الاحزاب السياسية الاردني فقد نظم موضوع البيانات اللازمة لتأسيس الاحزاب السياسية في عدة نصوص ، فقد نصت م (6) منه على ان (( يجب ان يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي :

أ . اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب اخر وشعاره(6)..

ب. عنوان المقر الرئيسي للحزب وعنوان مقاره الفرعية ان وجدت ، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة وان لا يكون أي منها ضمن أي مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو انتاجية أو تعليمية.

ج. المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.

د. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع احكام الدستور .

هـ . اجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته باعضائه ومباشرته لنشاطاته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاي من هذه التشكيلات على ان يكون ذلك على اساس ديمقراطي.

و. تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف امواله واعداد موازنته واقرارها .

ز. اجراءات الحل الاختياري للحزب واندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .

ح. الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون )) .

ويمكننا من هذا النص ان نلاحظ التطابق في المضمون والصياغة مع ما جاء في م(5) من قانون الاحزاب السياسية المصري .واضاف المشرع الاردني في م(7) ف( أ ) من القانون عدداً آخر من البيانات هي :

1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين .

2. قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله وعنوانه .

3. صورة مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين أو صورة مصدقة عن دفتر العائلة أو عن البطاقة الشخصية .

4. شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين .

5. شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين امام الموظف المختص المعين من قبل الوزير بصحة تواقيع الاعضاء المؤسسين والبيانات المتعلقة بهم ، وعلى كل واحد من هؤلاء المؤسسين الخمسة ان يعين في هذه الشهادة عنوانه أو موطنه المختار الذي يتم فيه تبليغه بالاوراق والشعارات والكتب التي تصدرها الوزارة )) .

يتضح لنا من النص السابق انه اشترط تقديم البيانات على نحو تفصيلي ، وكان الاجدر بالمشرع الاردني ان يترك تنظيم هذه التفاصيل والاجراءات إلى القرارات التنظيمية (اللوائح) الصادرة عن السلطة التنفيذية لانها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك .وحسناً فعل المشرع الاردني حينما منح الاعضاء المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور (15) يوماً على تاريخ التبليغ لتسلم طلب التأسيس(7). كما قيد المشرع الاردني سلطة وزير الداخلية المتعلقة ببيانات طلب التأسيس حيث قصرها على مجرد الطلب من الاعضاء المؤسسين تقديم ايضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ احكام قانون الاحزاب السياسية ، دون ان يكون له الحق في تغيير أو تعديل النظام الداخلي للحزب . وحدد القانون مدة (30) يوماً يجوز فيها لوزير الداخلية ان يطلب هذه الايضاحات أو الوثائق أو البيانات ، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ التبليغ لتسلم طلب التأسيس(8) . ولم يشر المشرع الاردني إلى حالة عدم موافقة وزير الداخلية على بعض بيانات طلب التأسيس ، أو عدم قناعته بالايضاحات المقدمة له من الاعضاء المؤسسين للحزب. وقد الزم القانون قيادة الحزب بابلاغ وزير الداخلية في حالة اتخاذ قرار بتغيير قيادته ، أو اجراء تعديل في نظامه الاساسي وذلك من خلال (10) ايام من تاريخ صدور القرار أو اجراء التغيير أو التعديل (9). دون ان يحدد جزاءً خاصاً في حالة مخالفة هذا الالتزام .اما قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمني فقد اشترط في م(9) ان يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي القواعد المنظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية ، وان يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :

أ . اسم الحزب ويجب ان لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب أو تنظيم قائم .

ب. بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ان وجدت ويجب ان تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية اليمينة وفي غير المساجد والاماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية وغيرها من الاماكن العامة ويكون المقر الرئيسي للحزب في العاصمة صنعاء .

ج. المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف .

د. شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من عضويته والانسحاب منه ، ولا يجوز ان توضع شروط للعضوية قائمة على اساس التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الاصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي .

هـ . طريقة واجراء اقامة تكوينات الحزب وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لاي من هذه القيادات والتكوينات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات.

و. النظام المالي للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الاموال والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف ، وكذا قواعد واجراءات مسك حسابات الحزب وكيفية مراجعتها واقرارها واعداد الموازنة السنوية واعتمادها .

ز. قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفيته أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال من خلال ما تقدم يمكننا ان نلاحظ مدى تأثر المشرع اليمني بالاحكام الواردة في قانون الاحزاب السياسية المصري من حيث الصياغة والمضمون .

كما نجد ملامح هذا التأثر من خلال ما جاءت به م (14) ف(ج) التي نصت على ان (( يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب في اجراءات التأسيس  )) .وكنا قد انتقدنا المشرع المصري لا يراده هذا النص الذي هو في جوهره تكرار لما اشترط توافره من بيانات في النظام الداخلي للحزب ، ونوجه ذات النقد إلى المشرع اليمني الذي سايره في ذلك . واناط المشرع اليمني مهمة التثبت والتحقق من صحة الوثائق والبيانات المرفقة بطلب التأسيس إلى لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية التي لها في سبيل ذلك القيام بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في احدى الصحف اليومية ولمدة اسبوع  ويجب ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره واسماء الالقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس ليتسنى لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية فيما تم نشره من بيانات ومعلومات ، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ النشر (10). يتبين لنا مما تقدم ان اجراء النشر يمكن ان يساعد على التحقق من صحة البيانات والمعلومات التي يتضمنها طلب التأسيس بسبب علانية النشر ، وافتراض علم الكافة به . وهذا يفسح المجال للافراد في الاعتراض على ما ورد في النشر . ولم يمنح المشرع اليمني للجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ، أو اية جهة اخرى ، سلطة اضافة أو تعديل البيانات الواردة في النظام الداخلي للحزب ، واقتصرت سلطة هذه اللجنة على الاعتراض على ما ورد في طلب التأسيس مع احتفاظ طالبي التأسيس بحق الرد على هذا الاعتراض وفي حالة الخلاف منح القانون لطالبي التأسيس الحق في اللجوء إلى القضاء (11) . ولم يلزم المشرع اليمني الاحزاب السياسية بالابلاغ عن التغيير الحاصل في البيانات والمعلومات الواردة في النظام الداخلي للحزب السياسي ، وهو اجراء تنظيمي كان ينبغي النص عليه ، ونرى ان تمنح لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية الاختصاص في تسلم هذه التبليغات . اما قانون الاحزاب السياسية الجزائري فقد اشار إلى البيانات الواجب توافرها في النظام الداخلي للحزب (12). وهي :

1. اسس الحزب واهدافه في ظل احترام الدستور واحكام هذا القانون .

2. تشكيلة الهيئة المداولة وتشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفية انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها .

3. التنظيم الداخلي .

4. الاحكام المالية .

5. اجراءات نقل الملاك في حالة الحل الاداري للحزب (13) .

واشترطت م (14) ضرورة تقديم ملف يشتمل ، فضلاً عن طلب التأسيس والنظام الداخلي للحزب على ما يأتي :

1. مستخرجات من عقود ميلاد الاعضاء المؤسسين .

2. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للأعضاء المؤسسين .

3. شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين .

4. شهادات اقامة الاعضاء المؤسسين .

5. اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية ان وجدت .

6. مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي .

7. شهادة تثبيت عدم تورط مؤسس الحزب السياسي المولود قبل يوليو 1942 في اعمال ضد الثورة التحررية .

ومنح هذا القانون لوزارة الداخلية صلاحية التثبيت والتحقق من البيانات والمعلومات المقدمة اليها ، ولها ان تطلب تقديم اية بيانات ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون ، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ ايداع الملف الذي اشارت اليه م (14) لدى وزارة الداخلية . يتضح لنا ان المشرع الجزائري لم يمنح وزير الداخلية صلاحية تعديل وتغيير البيانات الواردة في طلب التأسيس واقتصرت سلطته على تغيير الاعضاء الذين لا تتوفر فيهم شروط العضوية التي نص عليها القانون . والزمت م (20) من القانون بابلاغ وزارة الداخلية بكل تغير يطرأ على اعضاء القيادة وبكل تعديل في النظام الداخلي للحزب خلال شهر في الاكثر من تاريخ التغيير، ولم يحدد القانون جزاءً خاصاً في حالة مخالفة هذا الشرط .

___________________________________

1- د. سعد عصفور ، حرية تكوين الجمعيات ، المصدر السابق ، ص138 .

2- المصدر نفسه ، ص139 .

3- ان هذا البيان هو تكرار لما اوردته م(5) البند (سادسا) ، وكان الاجدر بالمشرع المصري الا ينص عليه .

4- يشغل رئيس مجلس الشورى منصب رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية . م(8) من القانون .

5- م (16) من القانون .

6- يكتنف صياغة هذا النص شيء من الارباك ، ونرى ان هذا النص يمكن ان يرد على النحو الآتي (( اسم الحزب وشعاره على ان لا يكونا مشابهين لاسم وشعار حزب اخر )) .

7- م (9) ف ( ب ) .

8-م (9) ف(ب) من القانون .

9- م (23) من القانون .

10- م (14) ف(هـ) من القانون .

11- م (14) ف (هـ) ، م( 15) .

12- يستعمل المشرع الجزائري مصطلح (القانون الاساسي للحزب) بدلاً من (النظام الداخلي للحزب) .

13- م (19) من القانون .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .