أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2017
4767
التاريخ: 15-4-2022
1677
التاريخ: 9-12-2017
2044
التاريخ: 25-10-2015
7265
|
في 22 مايو / أيار 1990 أعلنت الوحدة الاندماجية بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي. ونظم الأسس الدستورية لهذا النشء الجديد مؤقتاً، اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية واحتوى هذا الإعلان على عشرة مواد خصصت المادة الثانية منه لتنظيم رئاسة الدولة، حيث نصت على القول: «بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص، ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس، ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومجلس الشورى، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور).
وفي عام 1991 صدر الدستور اليمني النافذ والمعدل عامي 1994 و2000، وأناط هذا الدستور في نصه الأصلي رئاسة الدولة لمجلس مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب (1).
ونظمت المادة (83) آلية اختيار أعضاء المجلس، حيث نصت على أنه (يتم ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب.
ويعتبر المرشح عضوا في مجلس الرئاسة بحصوله على أصوات ثلثي أعضاء المجلس في المرة الأولى. وإذا لم يتم فيكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس). أما المادة (84) فقد تكفلت بتنظيم رئاسة المجلس، حيث نصت على أنه ينتخب مجلس الرئاسة عقب انتخابه رئيساً له من بين أعضائه وذلك للمدة الدستورية للمجلس).
وحددت المادة (87) مدة رئاسة المجلس بخمس سنوات شمسية (مدة مجلس الرئاسة خمس سنوات شمسية ابتداءا من تاريخ أداء اليمين).
وبموجب التعديل الأول للدستور، عام 1994، ألغي مجلس الرئاسة، وحل محله، رئيس الجمهورية، كما عدلت آلية اختيار الرئيس وصلاحياته. وبالرجوع إلى الأركان والدعائم التي قام عليها الدستور اليمني لسنة 1991 يتبين أن نظام الحكم الذي تبناه نظام جمهوري برلماني متطور.
فبموجب نصـــوص المواد (101 / أ - ب) و . م (119/4) يكلف رئيس الجمهورية مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة (يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
.... تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها) (2) (إذا لم تنته الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر .....) (3).
وأناط الدستور الهيأة التنفيذية والإدارية العليا بمجلس الوزراء (مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة» (4) (تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ...... )(5) .. وأشرك الدستور، رئيس الجمهورية مع الحكومة في صلاحية وضع السياسة العامة للدولة يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية :........ يضع بالإشراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور) (6).
وبموجب المادة (120) (يصدر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين......).
وبموجب نصوص المواد ،(96 ، 97 ، 98 ، 133)، يسأل أعضاء مجلس الوزراء مسؤولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، فقد نصت المادة (96) على القول (لمجلس الوزراء مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة).
أما المادة (97) فقد نصت على القول: (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم على الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب ....).
ونصت المادة (98) على القول: (المجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه.....).
وفضلاً عن مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، فإنها تسأل أيضاً أما رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن أعمال الحكومة).
واستكمالاً لمتطلبات قيام النظام البرلماني، وفي مواجهة حق الرقابة الممنوح لمجلس النواب على الحكومة، للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة حل مجلس النواب في حالات متعددة، نصت عليها المادة (101/ب) من الدستور.
فقد نصت المادة (101 /ب) على أن (لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تفض الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف – 2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند - 1- من الفقرة -ب- من هذه المادة -3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين.........).
وفي ظل دستور عام 1991 ،المعدل تمتع الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة منها ما ينفرد بممارستها ، ومنها ما يشترك فيها مع سلطة أخرى.
فبموجب المادة (106/ب) ، يختار رئيس الجمهورية نائبه وله أن يفوضه بعض اختصاصاته (7)، كما أختص الرئيس بموجب المادة (126) بتعيين أعضاء مجلس الشورى وعددهم مائة واحد عشر عضواً.
وجاءت المادة (119) على تعداد غالبية الصلاحيات التي تفرد الرئيس بممارستها ، فبموجب هذه المادة، يمثل الرئيس الجمهورية في الداخل والخارج، ويدعو الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب، وله الحق في الدعوة إلى الاستفتاء العام، يكلف من يشكل الحكومة، ويصدر القرار الجمهوري بتسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني، يعين ويعزل كبار الموظفين المدنيين والعسكريين، يمنح الأوسمة والنياشين، ويأذن بحمل النياشين التي تمنح من الدول الأخرى، يصدر قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب، يصادق على الاتفاقيات التي لا تحتاج لمصادقة مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، ينشأ البعثات الدبلوماسية ويعين ويستدعي السفراء طبقاً للقانون، يعتمد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية، يمنح حق اللجوء السياسي، يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة (8) وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (9) ورئيس مجلس الدفاع الوطني.
وللرئيس أن يطلب من رأى من الوزراء أراءهم في تقديم تقارير تتعلق بمهام مجلس الوزراء (10)" . وله حق طلب تعديل مادة أو أكثـر مـن مـواد الدستور (11) "
وبموجب المادة (120) للرئيس بناءً على اقتراح الوزير المختص إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية يصدر رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ويختص الرئيس بصلاحية إصدار القوانين (يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية :-
(إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها ) (12) واستكمالاً لهذه الصلاحية للرئيس حق الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب،........ فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رد إليه واقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانون على رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره، أعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار....) (13).
وفي حدود علاقته بالسلطة التشريعية، للرئيس حق دعوة مجلس النواب في جلسة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك (14) . وله دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى لاجتماع مشترك (15).
وللرئيس عند الضرورة حل مجلس النواب بعد استفتاء الشعب، على أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل (16) .
وعلى الصعيد القضائي يمارس الرئيس اختصاصات متعددة، فالرئيس بموجب المادة (104) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991، هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويختص الرئيس بموجب المادة (123) من الدستور بالمصادقة على أحكام الإعدام لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه مـن رئيس الجمهورية).
والملاحظ أن الدستور اليمني لسنة 1991 المعدل، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد للعفو بنوعيه، الخاص والعام. إلا أن المادة (539) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994، أشارت إلى أن لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل، وذلك بعد صدور حكم بات.
ومن خلال استعراض الأركان التي قام عليها الدستور اليمني لسنة 1991 والصلاحيات التي تمتع بها الرئيس في ظله، يتبين أن الدستور اليمني تبنى النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم.
_____________
1 – انظر . م (82) من الدستور اليمني لسنة 1991 قبل تعديلها.
2- م (4/119) من الدستور اليمني.
3 - م (101/ب/1) من الدستور اليمني.
4 - م (129) من الدستور اليمني.
5 - م (130) من الدستور اليمني.
6- م (5/119) من الدستور اليمني.
7- م (124) منن الدستور اليمني.
8- م (119) من الدستور اليمني.
9- م (111) من الدستور اليمني.
10 - م (122) من الدستور اليمني.
11 - م (158) من الدستور اليمني.
12- م (8/119) من الدستور اليمني.
13- انظر م (102) من الدستور اليمني.
14- م (74) من الدستور اليمني.
15- م (127) من الدستور اليمني.
16 - م (101/أ) من الدستور اليمني.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|