أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
1954
التاريخ: 2023-11-25
1396
التاريخ: 29-9-2018
3891
التاريخ: 18-10-2017
3138
|
اولاً. ماهية واجبات الدولة:
ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه بالتفكير والرأي وحرية الاختيار. ومن حق كل فرد ان يرى ما يشاء وان يعبر عن رأيه بكافة الطرق المشروعة بل ومن المصلحة ان تمارس حرية الرأي على اوسع نطاق ، وان يدور الحوار بين اصحاب الآراء المختلفة على وجه ليتضح افضلها تحقيقاً للنفع العام ، فيمكن الاستفادة منه ، بصرف النظر عن مصدره .
ويتولد عن الحق في حرية الرأي، عدة واجبات، تلتزم الدولة بالقيام بها.
ويمكن اجمال تلك الواجبات بالاتي:
- واجب الاعتراف بالحق في حرية الرأي .
- واجب كفالة الحق في حرية الرأي .
- واجب تحديد نطاق الحق في حرية الرأي .
1- واجب الاعتراف بالحق في حرية الرأي :
انشغلت السلطة التاسيسية الاصلية بتقنين اعتراف الدولة صراحة بالحق في حرية الرأي . ومفاد ذلك، ان السلطة التاسيسية الاصلية (المشرع الدستوري) تلتزم وهي ترسم معالم علاقة الفرد بالدولة، ان تسجل في وثيقة الدستور اقرار الدولة بحق الإنسان في تكوين رأيه الخاص، واعتناق الآراء التي يعتقد انها تتفق مع رأيه في أي مجال من مجالات الحياة السياسية او الاجتماعية او العلمية او الثقافية او الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الصلة بحياته (1).
ومفاد ذلك ايضا ان تتضمن وثيقة الدستور اقراراً صريحاً من جانب الدولة يجيز للانسان ان يعبر عن رأيه السياسي او الفلسفي او الاقتصادي او الاجتماعي او الديني او العلمي او الثقافي، باية وسيلة سواء بالكتابة او الكلام، وبحرية كاملة، في حدود النظام العام ، حسبما يقرر في القانون أي في حدود عدم الاضرار بحقوق الاخرين .
ومن الجدير بالذكر،ان نصوص الدستور، فيما يتعلق بحرية الرأي ان تبين بشكل عام الخطوط الرئيسية، الفلسفية السياسية والقانونية والاجتماعية التي يجب ان تستوجبها سياسة الدولة التشريعية. ومن ثم فانه يتوجب على السلطة التشريعية العادية، وهي تشرع القوانين، ان تضمنها نصوصاً تتفق مع المبادئ التي ورد ذكرها في الوثيقة الدستورية واحتوت الاعتراف بحق الإنسان في تكوين رأيه، وفي التعبير عن ذلك الرأي.
2- واجب كفالة الحق في حرية الرأي :
يقتضي تكامل التشريع الدستوري والعادي ، ان تتضمن النصوص احكاماً تضمن الفرد بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير عنه . و من هذا المنطلق، ينبغي التأكيد في وثيقة الدستور وفي التشريع العادي على التزامات محددة، يتوجب على الدولة القيام بها.
والمسوغات التي تبرر واجب الدولة في ضمان وكفالة تمتع الافراد بحرية الرأي تتجسد بالاتي :
- ان حرية الرأي، تعد وسيلة لتحقيق توكيد الافراد لذواتهم، لذا فان كبت هذه الحرية، يمثل ضغطاً على كيان الفرد وعدواناً على طبيعته، ويؤثر بالتالي على دوره في الحياة العامة.
- ان حرية التعبير عن الرأي، شرط اساسي لتحقيق المشاركة في الحكم او المشاركة في اصدار القرارات الجماعية(2).
- تؤدي حرية التعبير دوراً اساسياًَ في المحافظة على استقرار الحياة السياسية ذلك ان قمع حرية التعبير من شانه ان يمس الحكم الفعلي الموضوعي ويحل القوة والعنف محل المنطق والدليل . ومضمون واجب الدولة في كفالة الحق في حرية الرأي يتمثل بما يأتي :
وواجبات الدولة في هذا الشأن هي واجبات ايجابية وسلبية وتتجسد الواجبات الايجابية بضرورة تدخل الدولة على مستوى اجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإقرار بحرية الرأي وضمان حمايتها في مواجهة السلطات العامة والافراد . فيما تتمثل الواجبات السلبية بان تمتنع الدولة واجهزتها ومؤسساتها عن المساس او الانتقاص من حرية الرأي والتعبير .
3-واجب تحديد نطاق الحق في حرية الرأي :
اذا كان الحق في حرية الرأي قد شغل السلطة التأسيسية الاصلية وكذلك السلطة التشريعية العادية في مجال تنظيم علاقة الفرد بالسلطة العامة في الدولة المعاصرة فان هاتين السلطتين، قد تدخلتا – بالتشريع الدستوري والعادي – لتنظيم هذا الحق ووضع الحدود له وضوابط ممارسته . واهتمت الدساتير والتشريعات العادية بتحديد تلك الحدود والضوابط بشأن ممارسة حرية الرأي في علاقات الافراد بعضهم البعض، او في علاقاتهم مع السلطات العامة(4).
- وفي الحالة الاولى – في اطار علاقة الافراد بعضهم بالبعض الاخر – نجد ان احكامها ترد في التشريعات الوضعية الخاصة التي تنظم ضوابط السلوك بين الافراد داخل كل دولة على حدة كتقنين العقوبات والتقنين المدني ، وتقنين العمل .. وغيرها .
- وفي الحالة الثانية، في اطار علاقة الافراد بالسلطات العامة تتدخل الدولة لوضع القيود والضوابط على ممارسة حرية الرأي التي يتأثر بها النظام الاجتماعي والنظام العام .
وتحرص وثيقة الدستور ان تمنح بعض الفئات حصانة قانونية ومن هذه الفئات اعضاء البرلمان، اذ يتمتعون بحصانة موضوعية وهم في سبيل اداء وظيفتهم البرلمانية في مجال التشريع والرقابة. ورغم ذلك فان هذه الحصانة تعد نسبية، اذ ان حريتهم في ابداء الرأي محددة بحدود النظام العام ومقتضيات عمل البرلمان .
ثانياً: تنظيم واجبات الدولة
النظم الدستورية
تعتبر حرية الرأي بمثابة الحرية الام بالنسبة لسائر الحريات الذهنية فكلها تصدر عن حرية الرأي التي تبيح للإنسان ان يكون رأياً خاصاً في كل ما يجري تحت ناظريه من احداث، لذا كفلتها اغلب دساتير الدول من هذه الدساتير ، الدستور العراقي لعام 2005 (5)، حيث كفل هذا الحق ، واوجب التزام الدولة ومؤسساتها بتمكين الإنسان من التمتع بحرية في ممارسة هذه الحرية في جميع الحالات، وضمان حمايتها من أي اعتداء سواء اكان من جهة السلطات العامة ام من جهة الافراد وكذلك اوجب بان تمتنع الدولة واجهزتها عن المساس او الانتقاص من هذه الحرية – ووضع الدستور ايضاً بعض القيود والضوابط في ممارسة هذه الحرية في جميع المجالات التي يتأثر بها النظام الاجتماعي والنظام العام(6). وكفل الدستور المصري لعام 1971 الحق في حرية الرأي ، واوجب الدستور التزام الدولة بإقرارها وحمايتها من أي مساس غير مشروع سواء اكان من السلطة العامة ام من الافراد العاديين ، واوضح الدستور في هذه الحرية امران :
- انها اساسية في الحريات الذهنية .
- انها جداً خطيرة في الحياة العامة والحياة الخاصة على السواء (7).
وعليه اوجب الدستور على الدولة وسلطاتها العامة تنظيم هذه الحرية بحيث لا تتعارض حرية الفرد مع حرية المجتمع كله بقيمه ونظمه ومؤسساته ولا تتعارض حرية الفرد مع حرية الفرد الاخر والقانون هو اداة هذا التنظيم .
وحرية الرأي كأي من الحريات العامة لا يمكن ان تكون حرية مطلقة حيث اوجب الدستور على السلطة التشريعية وضع قيود ملائمة بشرط الا يصادر هذه الحرية ، والا تكون هذه القيود متعارضة مع احكام الدستور (8).
اما الدستور الايطالي لعام 1947(9)، فقد حقق خطوات هامة فيما يتعلق بحماية هذا الحق للجميع حيث الزم الدولة ومؤسساتها العامة اتاحة الفرصة للجميع في ممارسة هذه الحرية كاملة سواء اكان قولاً او كتابة وباي من وسائل النشر .
وضمن الدستور السويسري لعام 1999(10) حق حرية الرأي ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة اتاحة الفرصة لجميع الاشخاص نشر آرائهم بحرية تامة ، وفضلاً عن ذلك الزم الدولة بمنح الافراد حق استلام المعلومات من اية جهة كانت ونشرها باي من وسائل النشر .
ولم يتخلَّ القضاء عن حماية هذه الحرية ، فقد اصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمها في 7/5/1988 ، عمدت فيه الى تحليل واسع لحرية الرأي وما يمكن ان يرد عليها من القيود ، وقالت فيه : "ان حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة النظام الديمقراطي وتعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم ، اذ يقوم هذا النظام في جوهره على مبدأ ان "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات"، وهو ما اكده الدستور القائم ، ولاشك ان مبدأ السيادة الشعبية يقتضي ان يكون للشعب – ممثلا في نوابه اعضاء السلطة التشريعية – وان يكون للشعب ايضا باحزابه ونقاباته وافراده رقابة شعبية فعالة مارسها بالرأي الحر والنقد البناء لما تجريه السلطة الحاكمة من اعمال وتصرفات ، وفضلاً عن ذلك فان حرية الرأي تعتبر بمثابة الحرية الاصل الذي يتفرع عنه الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها (11). وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية ، كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي ، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء ، وحق مخاطبة السلطات العامة ، كما تعد حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وامكان المساهمة بهذه الحقوق العامة في الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الاحزاب السياسية وحق الانضمام اليها وحق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وقد صدر قانون الاحزاب السياسية في سنة 1977 ونص على نظام تعدد الاحزاب (12). واذا كان البند (سابقاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 تضمن من اشتراط "الا يكون بين مؤسسي الحزب او قياداته من تقوم ادلة جدية على قيامه بالدعوة او المشاركة في الدعوة او التحبيذ او الترويج باية طريقة من طرق العلانية لمبادئ او اتجاهات او اعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي وافق الشعب في الاستفتاء في 20 ابريل 1979" فان هذا النص يكون قد انطوى على اخلال بحريتهم في التعبير عن الرأي وحرمانهم مطلقاً ومؤبداً من حق تكوين الاحزاب السياسية بما يؤدي الى مصادرة هذا الحق واهداره ويشكل بالتالي مخالفة للمادتين 5 ، 47 من الدستور" .
وانتهت المحكمة في النهاية الى الحكم بعدم دستورية البند (سابقاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية (13). وحكمت المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم (69س 18ق) دستورية بجلسة 1997. بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (195) من قانون العقوبات -من معاقبة رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – بصفته فاعلاً اصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته (14).
-الدستور الدولي المشترك:
اقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الحق في حرية الرأي(15) لجميع اعضاء الاسرة البشرية ، وحث الدول الاعضاء على اتاحة الفرصة للمقيمين على اراضيها ممارسة هذه الحرية دون مضايقة ، سواء من افراد السلطة العامة ام من الافراد العاديين ، وفضلاً عن ذلك اقر الاعلان لجميع الاشخاص حق التماس الانباء والافكار وتلقينها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة من وسائل النشر ودون اعتبار للحدود ، وحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة هذه الحرية وتوفير المستلزمات المطلوبة وكفالة حمايتها (16).
وضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الحق في حرية الرأي وأقرت الدول الاطراف في هذا العهد على ان :
1. لجميع المتواجدين على اراضيها حق في اعتناق آراء دون مضايقة من اية جهة سواء اكان افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين ، وعلى الدولة ومؤسساتها حماية هذه الحرية واتاحة الفرصة للجميع لممارسة هذه الحرية كاملة . وكذلك اوجب على الدول الاطراف اتاحة(17) الفرصة للمتواجدين على اراضيها التعبير عن آرائهم وافكارهم وكذلك في التماس المعلومات والافكار وتلقينها ونقلها الى الاخرين بجميع وسائل النشر او بأية وسيلة يختارها الا انه اتاح الفرصة لدول الاطراف فرض بعض القيود على ممارسة هذه الحرية ، ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون حسب ما تقتضي النظام الاجتماعي والنظام العام للدولة ولاحترام حقوق الافراد الاخرين او سمعتهم (18).
واقرت الدول الاطراف في الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950(19) الحق في حرية الرأي لجميع الاشخاص بفروعها المختلفة منها ما يتعلق باعتناق الآراء وتلقي المعلومات والافكار دون تدخل من اجهزة الدولة، الا انه بالرغم من ذلك على الدولة واجبات اخرى تتضمن تنظيم هذه الحرية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتها ، لذا على الدولة وسلطاتها العامة القيام بما يلي :
- اخضاع هذه الحرية لشكليات اجرائية .
- فرض قيود محددة حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي او امن الجماهير ، وحفظ النظام العام وسلامة الاراضي وحماية الصحة العامة والاداب ، واحترام حقوق الاخرين ، ومنع الجريمة ... الخ .
- على الدولة وسلطتها التشريعية سن عقوبات محددة عند مخالفة او تجاوز القيود المفروضة .
وتعهدت الدول الاطراف في الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 بضمان الحق في حرية الرأي بجميع فروعها لجميع الاشخاص المتواجدين واتاحة الفرصة لهم لممارسة هذه الحرية دون تدخل من لدن السلطة العامة، وكذلك منعت الدول الاطراف من فرض رقابة سابقة على ممارسة هذه الحرية، والزمت الدول الاطراف بفرض رقابة لاحقة حسب ما يحدده القانون وتكون ضرورية لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة ، واحترام حقوق الافراد الاخرين او سمعتهم ، وفضلاً عن ذلك اوجبت على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية
1. عدم التعسف في استعمال الاشراف الحكومي او غير رسمي على الصحف او ترد موجات الارسال الاذاعية او التلفزيونية او الالات او الاجهزة المستعملة في نشر المعلومات او اية وسيلة اخرى من شأنه ان تعرقل نقل الافكار والآراء .
2. واوجبت على الدول تنظيم هذه الحرية بموجب القانون السائد في البلاد وحسب مقتضيات النظام الاجتماعي وعليه يمكن اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من اجل الحماية الاخلاقية للاطفال والمراهقين .
3. ان اية دعاية للحرب واية دعوة الى الكراهية القومية او الدينية واللذين يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، او أي عمل غير قانوني اخر ومشابه ضد أي شخص او مجموعة اشخاص مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق او اللون او الدين او اللغة او الاصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون(20). وتتعهد الدول الاطراف على ان:
أ- لكل من تأذى من جراء اقوال او افكار غير دقيقة او جارحة نشرتها على الجمهور وسيلة اتصال ينظمها القانون ، حق الرد او اجراء تصحيح مستخدماً وسيلة الاتصال ذاتها بالشروط التي يحددها القانون .
ب- ان التصحيح او الرد لا يلغي في أي حال من الاحوال المسؤوليات القانونية الاخرى التي يمكن ان تكون قد ترتبت .
ج- من اجل حماية فعالة للشرف والسمعة ، يكون لدى كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتلفزيون شخص مسؤول لا تحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة(21).
________________
1- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص425 .
2- د. عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص293.
3- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جـ2، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1971 ، ص227 .
4- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بفكر الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ، ص2.
5- ينظر المادة (38) من الدستور .
6- د. عبد الحميد متولي ، الحريات العامة، نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004 ، ص113.
7- ينظر المادة (47) من الدستور .
8- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهأ وقضاءاً ، ط9،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1996 ، ص195.
9- ينظر المادة (21) من الدستور .
10- ينظر المادة (16) من الدستور .
11- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، المصدر السابق، ص198.
12- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، المصدر السابق، ص199.
13- حكم المحكمة الدستورية العليا في 7/5/1988 في الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق . د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاء ، المصدر السابق، ص201 .
14- محمد احمد ابو زيد احمد ، موسوعة القضاء الجنائي ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، ط1 ، 2006 ، ص 538.
15- ينظر المادة (18 ، 19) من الاعلان .
16- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2003 ، ص30 .
17- ينظر المادة (19) من العهد .
18- الوقائع العراقية ، العدد 3387 ، ص12 .
19- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاقليمية ، المصدر السابق، ص57.
20- ينظر المادة (13) من الاتفاقية .
21- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاقليمية ، المصدر السابق، ص208 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
في مستشفى الكفيل.. نجاح عملية رفع الانزلاقات الغضروفية لمريض أربعيني
|
|
|