المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



تطبيقات نظرية عمل الأمير  
  
1442   02:31 صباحاً   التاريخ: 21/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 80-88
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

النظرية عمل الأمير تطبيقا واضحا في دفاتر الشروط العامة للمقاولات من خلال ما يعرف بأوامر التغيير التي هي سلطة يباشرها المهندس في عقد المقاولات والتي بموجبها يصدر أمرا للمقاول يطلب منه إجراء بعض التعديلات على العمل رغم إنها غير واردة في العقد الأصلي بين المقاول وصاحب العمل.

ولكن السلطة المخولة للمهندس في إصدار الأمر التغييري لا تكون إلا من خلال وجود شرط صريح في العقد يخوله هذه الصلاحية وقد أدرجت في دفاتر الشروط العامة للمقاولات تلك

الصلاحية. وفي شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية العراقية لعام 1987 حيث جاءت المادة (52) تحت عنوان " التغييرات وأوامر التغيير" وكما يلي:

1- التغييرات

" للمهندس" إجراء أي تغيير في شكل ونوعية وكمية " الأعمال" أو في جزء منها إذا رأى أن ذلك ضرورية أو مرغوب فيه وله من أجل ذلك الحق في أن يأمر " المقاول القيام بأي من الأعمال التالية وعلى المقاول" أن يقوم بتنفيذ ذلك:

أ. زيادة أو إنقاص الكمية لأي عمل تضمنته المقاولة".

ب. حذف أي جزء من الأعمال".

ج. تبدیل صفة أو نوعية أو صنف أي من الأعمال".

د. تبديل المناسيب والإستقامات والموضع والأبعاد لأي جزء من الأعمال".  

هـ. تنفيذ عمل إضافي من أي نوع ضروري لإكمال الأعمال".

ولا يعتبر أي تغير كهذا بأية حال معط" لنفاذ " المقاولة" أو مبطلا لها ولكن قيمة جميع تلك التغييرات " إن وجدت" يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار مبلغ المقاولة ومدتها.

ويتضح مما تقدم إن للمهندس الحق بإجراء أي تغيير بزيادة أو نقصان أو حذف أو تبديل أو تنفيذ أي عمل إضافي يجده ضرورية لمصلحة المقاولة على أن يأخذ بنظر الإعتبار تحديد مقدار مبلغ المقاولة ومدتها، وهذا ما إستقرت عليه غالبية أحكام القضاء في فرنسا ومصر على إعتبار سلطة التعديل الانفرادي للإدارة هو قاعدة عامة في جميع العقود الإدارية، وإن حق الإدارة بإجراء التعديل حقا مستقلا عن نصوص العقد وإن شروط العقد التي تنص على هذا الحق إن هي إلا كاشفة لهذا الحق (1).

2- أوامر التغيير

أ- يجب أن لا يقوم المقاول" بأية تغييرات طبقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بدون أمر تحريري صادر من المهندس".

ب- على المقاول" إبلاغ المهندس بأية زيادة محتملة على أية فقرة من فقرات جدول الكميات المسعر عدا الزيادة الناجمة عن أمر تغيير صادر بموجب الفقرة (2-أ) من هذه المادة قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى المهندس" في حالة إقرار ذلك إصدار أمر التغيير اللازم على إنه في حالة عدم قيام المقاول" بإبلاغ المهندس" بالزيادة كما تقدم فل للمهندس" إصدار أمر التغيير إذا وجد إن تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ الأعمال بموجب المقاولة".

ويتضح من ذلك إنه يجب أن لايقوم المقاول بأي تغيير أو حذف أو إضافة عمل على أصل المقاولة دون إشعار وموافقة رب العمل بواسطة كتاب تحریري يبلغ المتعاقد ليشمل وصف العمل الواجب تعديله أو إضافته وكمية المواد أو السعر أو المدة المتعلقة بتنفيذ العقد ، وذلك لكي يضمن المقاول حقه إذا ماقام بالأعمال الإضافية فقد تنكر الإدارة طلبها بإجراء تعديلات على مضمون العقد فتكسب دون سبب أو يفتقر هو دون مبرر (2). وبنفس المسلك ذهبت محكمة التميز العراقية " يجب إثبات الإضافات زيادة عن العقد التحريري ببين تحريرية  (3).

وكذلك من البديهي أن يصدر أمر العمل الخاص بالإضافات قبل إكمال الأعمال الأصلية ، وذلك لأنه بعد إكمال الأعمال وصدور شهادة الصيانه من الإدارة تنتهي العلاقة العقدية بين الإدارة والمقاول ، وبالتالي لايلزم المقاول بتنفيذ أي عمل إضافي بعد إكمل الأعمال الأصلية (4).

واستنادا إلى ماورد في عقد المقاولة الموحد للمشاريع " الإنشائية الأردنية، في المادة (13/1)." من صلاحية إحداث التغيير (5) يلاحظ إنها تطابق ماورد في الفقرات أعلاه من شروط المقاولات الهندسية العراقية.

وقد تضمنت المادة (53) من تلك الشروط الجوانب المالية عند تعديل العقد حيث نصت الفقرة الأولى منها:

1.إحتساب قيمة التغييرات

يحدد "المهندس المبلغ "إن وجد" الذي يرى وجوب إضافته إلى مبلغ المقاولة" أو إنقاصه من مبلغ المقاولة" بخصوص أية زيادة أو نقصان عن أعمال نفذت أو أعمال حذفت بأمر من المهندس" وفي حالة كون هذه الزيادة أو النقصان تتعلق بأعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات المسعر" فيتم إحتساب قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة (2) من هذه المادة. أما التغييرات التي تتعلق بأعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة أو مقاربة في جدول الكميات المسعر" يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الإتفاق على أسعار مناسبة بين المهندس" و "المقاول" وفي حالة عدم التوصل الى إتفاق فعلى المهندس" أن يحلد مثل هذه الأسعار على النحو الذي يراه معتدلا ومناسبة.

وبمعنى أنه يحدد المهندس المبلغ إن وجد لإضافة أو إنقاص أي زيادة أو نقصان للأعمال الإضافية المنفذة من قبل المقاول واحتساب قيمة التغييرات حسب الفقرة الواردة والمشابهة لذلك التغيير.

أما إذا كانت الأعمال الإضافية لاتوجد لها فقرات مشابهة فيتم الإتفاق الودي من قبل المهندس والمقاول والا حدد مثل هذه الأسعار على النحو الذي يراه المهندس معقولا ومناسبة، وفي حالة عدم موافقة المقاول على تلك الأسعار فعليه أن يسلك سبيل الإعتراض على قرار المهندس بإشعار تحريري.

2. التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر

أ- إذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ أسعار المقاولة" للفقرة الأصلية المطلوب تغييرها أساسأ للتسعير على أن يطرح أو يضاف إليها فرق كلفة المواد أو العمل.

ب- في حالة تغيير فقرة أو فقرات واردة في جدول الكميات المسعر" يجري إحتساب سعر الفقرة أو الفقرات البديلة على أساس الكلفة الحقيقية مع الأخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة "المقاول" من كل فقرة تقرر تغييرها.

ج- فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية أي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة" لحد 20% بالزيادة أو النقصان" من الكميات  الواردة إزاءها في جدول الكميات المسعر" على أن يتم الإتفاق بين المهندس" و المقاول" على سعر جديد لا يتجاوز النسبة المذكورة.

د- إذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز "22% من الكميات الواردة إزاءها في جلول الكميات المسعر" فينبغي عندئذ تعويض "المقاول" عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض إلى تفادي المقاول" خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ الصاحب العمل.

أي تعتمد أسعار المقاول للفقرة الأصلية المطلوب تغييرها أساسأ للتسعير على أن يطرح أو يضاف فرق كلفة المواد والعمل، وفي حال تغيير فقرة أو أكثر واردة في جدول كميات الأسعار تحتسب تلك الفقرة على أساس الكلفة الحقيقية مع إضافة ربح معقول للمقاول "Coast Plus" أما في حالة التغييرات بالزيادة عن "22%" الكمية الواردة حسب كميات السعر ثم الإتفاق بين المهندس والمقاول على سعر جليد لايتجاوز النسبة المذكورة، أما في حالة التخفيض بنسبة تتجاوز" 20% من الكميات الواردة إزاءها فيستوجب تعويض المقاول عما فاته من ريح تفاديا لوقوع المقاول في خسارة متوقعة بسبب ذلك الإجراء.

3. عدم الإتفاق على الأسعار

في حالة عدم إتفاق المهندس و المقاول" على أي من الأسعار على النحو المذكور في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فعلى المقاول" الإستمرار بتنفيذ الأعمال" بالأسعار التي يحددها "المهندس" وله أن يثبت إعتراضه بإشعار تحريري يوجهه إلى المهندس" مبينة فيه عزمه على المطالبة بزيادة الأسعار على أن لايؤثر ذلك في سير العمل.

أي إنه قد يحدث في بعض الأحيان أن لا يذكر الثمن في العقد على نحو تام وإنما على بعض أجزائه فقط، كما هو الحال في تعديل العقد.

ففي حالة عدم التوصل إلى إتفاق على أسعار مناسبة بين المتعاقد والإدارة فإنه يكون للمهندس" أن يحلد مثل هذه الأسعار على النحو الذي يراه معتدلا ومناسبة، علما إن تقدير المهندس لتلك الأسعار ليس مطلقا ، وبذلك يحق للمقاول أن يعترض على تلك الأسعار بإشعار تحريري  

على أن لا يؤثر ذلك على تنفيذ العقد واستمرار سير يوجهه الى المهندس للمطالبة بزيادة الأسعار العمل (6).

4- العمل اليومي

المهندس" أن يأمر تحريرية بتنفيذ أي عمل إضافي أو بديل على أساس العمل اليومي إذا رأى ذلك ضرورية أو مفيدة وفي هذه الحالة يجب أن يدفع المقاول" عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والأسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في المقاولة" وعلى "المقاول" أن يزود المهندس" بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدفوعة وعليه أن يقدم الى المهندس" أسعار المواد قبل شرائها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول" في كل ماله علاقة بجميع الأعمال المنفذة على أساس العمل اليومي طوال إستمرار مثل ذلك العمل أن يسلم يومية إلى ممثل المهندس" قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على أسماء ومدة العمل وأجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل، وكذلك عليه أن يسلم بیانا بنسختين موقعتين مبينة فيها أوصاف، وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في أو من أجل ذلك العمل ويجب أن توقع من ممثل المهندس" وتعاد الى المقاول" نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان إذا كان صحيحا أو عندما تتم الموافقة عليه.

على المقاول" أن يسلم الى ممثل المهندس" في نهاية كل شهر بيانا مسعر بالأيدي العاملة والمواد والمعدات التي إستخدمت ولا يستحق المقاول" أية مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبإنتظام ويشترط أن يراعي على الدوام إنه إذا رأي "المهندس لأي سبب كان بأن قيام المقاول" بإرسال مثل تلك القوائم أو البيانات وفقا للأحكام المذكورة آنفا غير ممكن عملية فلا المهندس الحق على الرغم من ذلك أن يأذن بالدفع لمثل ذلك العمل على أساس العمل اليومي بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي إستغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه أو على أساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عاد ومناسبة.

ويتضح مما تقدم إنه على المقاول في كل ما له علاقة بجميع الأعمال المنفذة أن يقدم إستمارة العمل اليومي المتضمن كل ماله علاقة بالأيدي العاملة والآليات والأعمال المنجزة على أن يقدم بشكل تقرير يومي الى المهندس وفي حالة تنفيذ أي عمل إضافي أو بديل ضروري أو تغيير فيجب في هذه الحالة أن يدفع للمقاول على هذا العمل حسب الأسعار المثبتة بجدول الكميات المسعرة وحسب الوصولات والمستندات المزودة للمهندس وأن تكون مصدقة قبل تنفيذها .

5. مطالبات التعويض

على المقاول" أن يقدم إلى ممثل المهندس مرة في كل ثلاثين يوما كشفا بأكثر ما يمكن من شمول وتفصيل "مبينأ فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن أية مصروفات إضافية يعتبر

المقاول" نفسه محقا فيها لأسباب نشأت أثناء الثلاثين يوما السابقة وكذلك عن جميع الزيادات أو الإضافات على الأعمال" التي أمر بها المهندس وتم تنفيذها أثناء ثلاثين يوما السابقة ولا يؤخذ بنظر الإعتبار أية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك الأعمال إذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات.

كما تقدم أو علم موافقة المهندس عليها لا يعفي المقاول" من إن تقديم مطالبات التعويض مسؤوليته بالإستمرار بالأعمال".

تلك هي الشروط الواجب توافرها للحصول على كلفة الإضافات التي يطالب بها المقاول، فمتى ما توافرت هذه الشروط يمكن للمقاول أن يقدم الى المهندس كشف مرة في كل ثلاثين يوما تشمل كل التفاصيل والمفردات المراد تعويضها كمصروفات إضافية مستحقة للمقاول علما إن عدم موافقة المهندس عليه لايعفي المقاول من مسؤولية الإستمرار بالعمل، ويلاحظ إن عقد الفيديك الأردني تطرق لعدة مواد تطابق المادة (53) أعلاه من الشروط العامة وهذه المواد هي (1/2) والتي تحدد ربح معقول تحت عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " ويقصد بها أوامر التغيير الفقرات معينة بحيث يكون الربح بنسبة 5%"، وكذلك المادتين( 13/5)  المبالغ الإحتياطية التي يستطيع المهندس أن يأمر بصرفها لأوامر التغيير للأعمال المنجزة من قبل المقاول، والمادة  (13/6) العمل اليومي والتي تتطرق للتقارير اليومية والإسبوعية للعمل، وايضا المادة  (12/3)  التقدير القيمة التي تسمح بإمكانية الزيادة والنقصان لأوامر التغيير بقيمة 22% من الكمية المدونة بجدول أسعار الكميات(7).

ويستحق المقاول تمديد فترة المقاولة هذا بالإضافة الى التعويض عن أوامر التغيير ويتضح  ذلك في المادة 45 الفقرة (1/أ)  المادة الخامسة والأربعون . تمديد مدة إكمال الأعمال" :

1. المقاول" أن يطالب بتمديد مدة إكمال الأعمال في الحالات الأتية:

أ- إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأعمال" كما أو نوعا وكان من شأن ذلك أن يؤثر في سير الأعمال" بحيث لايمكن إكمالها ضمن مدة إكمال الأعمال".

فقد تبدأ مدة أخرى للتنفيذ وهي المدة التي جرى تمديدها بناء على توفر شروط تمديد عقد الأشغال العامة من قبل المقاول كان تطرأ زيادة أو تغيير في الأعمال بحيث لا يمكن إكمالها في المدة المتعاقد عليها، أو إذا كان سبب التأخير يعود للإدارة أو وجود بعض الظروف الطارئة.

وقد أوضح المشرع الأردني في عقد الفيديك في المادة (8/4) (أ - ب) تمديد مدة الإنجاز للمقاول كإجراء موازي لأوامر التغيير وهي تطابق نص المادة أعلاه من الشروط العراقية.

ويتضح مما تقدم إن شروط العقد للتعديل بالإرادة المنفردة للإدارة وفق عقود الأشغال العامة تأخذ صيغة الإنفاق وشكله فهي إتفاقات ذات طبيعة مزدوجة أي تتضمن نوعين من الشروط وهي شروط تنظيمية تحدد أوضاع تنفيذ الأشغال العامة وموضوع المقاولة مثل مواصفات العمل وخطته وطريقة تنفيذه والشروط المتعلقة بسلامة الجمهور، وشروط تعاقدية تحدد إلتزامات طرفي العقد التزام المقاول بتنفيذ المشروع والتزام الإدارة المتعاقدة بدفع للمقاول ثمن العقد واعادة التأمينات الى المقاول بعد إكمال الأعمال.

ويمكن التمييز بين الشروط التعاقدية والتنظيمية (8)، من حيث إن الشروط التعاقدية هي شروط لايمكن تصور إدخالها في نظام الأشغال العامة في حالة تنفيذه مباشرة من قبل الإدارة بعكس الشروط التنظيمية التي يحتويها ذلك النظام عند تنفيذه مباشرة وتطبيقا لهذا التمييز

لايمكن إدخال ثمن التنفيذ وقواعد التسليف وشروط التحكيم والضمانات المالية التي يتمتع بها المقاول المتعاقد عند تنفيذ عقد الأشغال العامة، وبالتالي فإن هذه الشروط إن وجدت في مقاولات الأشغال العامة فإنها تعتبر من الشروط التعاقدية التي لايجوز المساس بها عن طريق  تعديلها بالإرادة المنفردة للإدارة بعكس شروط الشروط المتعلقة بطريقة التنفيذ ومواصفات العمل فهي تعتبر تنظيمية.

ولكثرة إرتباط الشروط التنظيمية بالشروط التعاقدية وخصوصا بتلك المتعلقة بالنواحي المالية للمقاولة، فإن تعديل الشروط التعاقدية بسبب ممارسة الإدارة لسلطتها التنظيمية لايشكل خطأ من جانب الإدارة بإعتبار إن ذلك قد أخل بحق مكتسب للمقاول، وإنما يبقى قرار الإدارة بشأن التعديل مشروعا، ويقتصر حق المقاول في هذه الحالة على طلب التعويض لإعادة التوازن المالي للعقد وبهذا يغطي تعويض المقاول الذي يتضرر من تعديل المقاولة من قبل الإدارة مسألة البحث في مشروعية قرار التعديل وتسبغ عليه هذه المشروعية للصالح العام (9).

___________

1- حلمي محمود ، العقد الاداري, الطبعة الأولى دار الفكر العربي القاهرة, 1974 ، ص 67.

2- الجبوري محمود خلف ، العقود الإدارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان, 1998 ص 154.

3- حكمها الصادر في 1963/1/28 في القضية رقم 41 ح /1963 ، مجلة ديوان التدوين القانونية ، س5  ص158 .

4- المادة 64 فقرة 1 من الشروط الهندسية العراقية حيث تشير الى انتهاء مسوولية صاحب العمل بعد صدور شهادة الصيانه .

5-  المادة (13/1) من عقد المقاولة الموحد المشاريع الإنشائية 2010, الطبعة الثانية المعدلة 2013, الأردني .

6-  الجبوري ، محمود ، خلف  مرجع سابق، ص 182 .

7-  ينظر إلى (2٬1)" التغيير", ( 5,13) " المبالغ الاحتياطية", (13) " العمل اليومي (3٫12) " تقدير القيمة" من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الأردني .

8- الزهيري ، ریاض ، مظاهر سلطة الادراة في تنفيذ مقاولات الاشغال العامة ، رسالة ماجستير بغداد 1975 ، ص 234

9-  وصفي، مصطفی کمال, حول سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول، 1971، ص 162 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .