أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-05
2885
التاريخ: 3-4-2017
2188
التاريخ: 31-3-2016
4999
التاريخ: 2023-11-06
1812
|
تعتبر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها عقود القانون الخاص والتي مضمونها أن لا يجوز لأي من المتعاقدين التخلص من واجباته إتجاه الآخر بصورة منفردة ولا يجوز لأي من المتعاقدين تعديل العقد أو نقضه إلا بالرجوع للطرف الآخر.
وبدلالة نص المادة (146) الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي إذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي.
وبعكس الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية بعدم تكافئ المتعاقدين لأن الفرد دائما يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة بعكس الإدارة التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
حيث ينتج عن هذا ترجيح كفة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, ومن مقتضيات ذلك أن لا تلتزم الإدارة بقاعدة الحق المكتسب, وأن يكون لها الحق في تعديل عقودها وأن تكون قادرة على مواكبة التغير المتجدد في المرافق التي تديرها (1).
وتعتبر سلطة التعديل من أهم خصائص العقد الإداري حيث يعطي للإدارة السلطة التي تصل الى الحد الذي يسمح لها بتعديل العقد بإرادتها المنفردة كلما تطلب ذلك إحتياجات المرفق العام حيث تستطيع الإدارة أثناء تنفيذ العقد أن تعلل في حجم ومدى إلتزامات المتعاقد معها, فبإمكانها أن تزيد من واجبات المتعاقد معها أو تنقصها من دون الرجوع إليه, وإن سلطة التعديل أساسها فكرة سير المرفق العام ووجوب مواكبته للتطورات التي تستلزمها مقتضيات الحاجات العامة فهي موجودة في جميع العقود الإدارية حتى وإن لم تذكر في دفاتر الشروط وبإعتبار سلطة التعديل من النظام العام فلا يجوز التنازل عنها وكل شرط خلاف ذلك باطل (2).
وتشمل سلطة التعديل جميع العقود الإدارية حتى وإن كانت لا تطبق بقدر واحد فيها جميعا. حيث تختلف بإختلاف العقود إعتمادا على درجة إتصالها بالمرفق العام ومدی تعاون المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام.
فإذا كانت هذه السلطة تظهر بصورة خاصة في عقود الإلتزام لأن موضوع العقد هو مصلحة المرافق العامة وللإدارة الإختصاص الأول والأصيل في تسييرها. وكذلك تظهر سلطة التعديل في عقود الأشغال العامة بإعتبار إن جهة الإدارة هي رب العمل فيما يتعلق في هذه الأشغال, فإنها تكون في أضيق الحدود عندما يكون موضوع العقد مساهمة من جانب المتعاقد في تسيير المرفق العام بطريق غير مباشر كما هو الشأن في عقود التوريد. فسلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارية يختلف نطاقها ضيقا أو اتساعا بحسب طبيعة العقد (3).
وتعد سلطة التعديل لها خطورتها دون شك. هذا من خلال إمتلاك الإدارة (القدرة القانونية ) على تعديل العقد وبإرادتها المنفردة ومنها حصول تغير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تثقل بذلك الأعباء المالية للمتعاقد معها وبالتالي لا سبيل أمامه الا الإنصياع والتعاون معها والوفاء بحاجة المرفق العام وفي الوقت ذاته نمنح الإدارة العذر وهي تسلك هذا السبيل في عقودها, وهدفها من ذلك هو الحرص على سلامة إنتظام عمل المرفق لأن فكرة إستمرار المرفق العام تتطلب مقدمة حصول تغيير في ظروف وملابسات وطرق تنفيذ العقد وهذا هو الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية.(4) وفي الوقت ذاته هذا لا يعني التضحية بالمصالح المشروعة للمتعاقد کي لا يعرف عن فكرة التعاقد مع الإدارة .
ويتضح مما أسلفنا سابقا إن القدرة القانونية التي تمتلكها الإدارة لا تقف في مباشرتها لتلك السلطة عند حد إصدار الأوامر والنواهي بل تتسع قدرتها في التغيير لتصل إلتزامات المتعاقد معها في عنصر من العناصر التالية : (5) .
1- العنصر الأول : كمية المواد والأعمال أو الأشياء محل العقد.
2- العنصر الثاني: وسائل طرق التنفيذ المتفق عليها.
3- العنصر الثالث : مدة تنفيذ العقد.
ومهما ينتج عن القدرة القانونية ( سلطة التعديل ) فقد إتجه الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والعربي (6) اليوم إلى إحتواء قيام الإدارة بتعديل الواجبات أو الإنقاص منها وبقدرتها المنفردة وبغياب رأي المتعاقد معها بحصول الموافقة أو علمها.
ويعتبر ذلك أمرأ مشروعا للإدارة بإعتبارها صاحبة الإختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره وإحتياجاته, فهي لا تخرج على العقد ولا ترتكب خطأ ولكنها تستعمل حقها, وبالمقابل تؤمن حق المتعاقد معها بالتعويض.
وبسلطة التعديل تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة التعديل في طرق ووسائل تنفيذ العقد التي هي من العناصر الأساسية في حق التعديل, كما تبين لها أثناء تنفيذ العقد ما يستوجب إصلاحه من الأخطاء ومسايرة الإكتشافات الحديثة التي تقتضي إستعمال وسائل فنية حديثة أكثر اقتصاد، أو أكثر تقدما من تلك المنصوص عليها في العقد الأصلي (7) .
كما وتستطيع الإدارة تعديل مقادير العمل عن طريق زيادتها أو نقصانها أو تغييرها بحسب الأحوال وذلك لأجل تأمين سلامة الأعمال وجعلها مطابقة لمستلزمات الصالح العام أو إستعمال مادة أحسن أو وسيلة أفضل للبناء محل تلك التي كانت ثابتة في العقد المبرم بينهما. (8).
إلا إن ذلك يجب أن لا يؤدي الى قلب التقديرات الأصلية للمقاول بحيث يجعله عاجزا عن الإستمرار في تنفيذ المقاولة. ومن طرق التعديلات التي تمكن الإدارة أن تأمر المقاول بتنفيذ أعمال إضافية حيث يكون لها الحق في أن تطلب من المقاول إنجاز بعض الأعمال التي تعتبر إضافية مقارنة بما كان متفق عليه في جدول كميات الأشغال أثناء إبرام العقد،(9) ولا يعد هذا التعديل بأي حال معطلا لتنفيذ المقاولة ولكن هذه التغييرات إن وجدت يجب أن تأخذ بنظر الإعتبار تحديد مقدار مبلغ من المقاولة ومدتها (10).
على إنه لا يفهم من ذلك إن سلطة الجهة الإدارية المتعاقدة في التعديل الانفرادي للعقد تنطلق بغير ضوابط أو قيود فهي مقيدة بشرط إستهداف المصلحة العامة وبشرط تغيير الظروف وحرص الإدارة على عدم المساس بالمزايا المالية للمتعاقد ومقيدة أيضأ من حيث موضوع التعديل الذي لا يجوز أن يخرج عن موضوع العقد. ووجوب أن يصدر التعديل من السلطة المختصة وأن يكون قرارها موافق للقوانين والأنظمة النافذة (11) وان هذه الشروط التي تتقيد بها سلطة التعديل تفرضها ضرورات توازن بين طبيعة التعديل ومحله ومقدار التعديل ومداه.
إن مقدار التعديل ومداه هو ما يتصل بحجم الأعباء التي يفرضها التعديل على المتعاقد, إذا يتعين على هذه الأعباء أن لا تتجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية والمالية وأن لا تؤدي الى قلب إقتصاديات العقد رأسا على عقب وذلك بتغيير جوهره وتبديل مضمونه أو إحلال موضوع جديد بدل موضوع العقد المتفق عليه، عند ذلك يكون له الحق بالمطالبة بفسخ العقد وتلتزم الإدارة بتعويضه (12).
فالأعباء المفروضة على عاتق المتعاقد الإضافية عن العقد والناتجة عن ممارسة سلطة الإدارة لحقها في التعديل من جانبها يجب أن لا تتجاوز الحد الطبيعي والمعقول للتعديل، وإن الحد الطبيعي بموجب النسبة المئوية يجب أن يكون قد فرض بنص مسبق، فإذا وجد نص يحدد مقدار الأعباء المفروضة من الإدارة على المتعاقد معها بنسبة مئوية معينة سواء كان في العقد نفسه أو خارجه فيجب إحترام هذا النص حتى لا تتقلب حال تجاوزها إقتصاديات العقد ويحمل ذلك المتعاقد مع الإدارة بأعباء مالية مرهقة، وإذا لم يوجد نص فالقاضي يحدد في كل حالة القيمة المعقولة (13).
وقد تضمنت الشروط العامة المقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية تحديد نسبة التغيير الحد(20% بالزيادة أو النقصان) من مبلغ المقاولة (14) وكذلك جاء في نص المادة 87 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998 نسبة تعليله (15).
وقد حدد المشرع الأردني نطاق وحدود سلطة الإدارة في التعديل وذلك من خلال شروط عقد المقاولة الموحد للمشاريع التقدير القيمة بالزيادة أو النقصان والبالغة 20 % من الكمية المثبتة في جدول الأسعار (16)، وكذلك من خلال نص المادة 55 من تعليمات تنظيم العطائات الخاصة باللوازم (17).
فإذا تجاوز التعديل بزيادة تلك النسبة فإن المقاول يحق له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به إضافة إلى حقه المشروع في الحصول على مقابل التكاليف إذا تجاوزت الحدود (18)
ويتضح من ذلك إن للمتعاقد الحق في طلب تعويض كافي يعيد الإقتصاديات العقد توازنه، إذا ترتب على التعديل إخلال التوازن المالي للعقد بما يرهق المتعاقد مع الإدارة (19)، وإن هذا الحق المقرر للمتعاقد يوازن ليس فقط تجاوز الحدود الطبيعية والمعقولة للتعديل من قبل الادارة المتعاقدة وإنما ايضأ تعديلها لأي شرط من شروط العقد غير تلك المتصلة بموضوعه ومحله والتي يترتب عليه تحميل المتعاقد بأعباء زائدة تؤدي إلى إرهاقه وتتجاوز إمكانياته الفنية والمالية كشرط المدة مثلا، وكقاعدة عامة يجب أن تلتزم الإدارة كما يلتزم المقاول بإحترام المدة المنصوص عليها في عقد المقاولة طبقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، غير إنه لأسباب تتعلق بالصالح العام قد يقتضي تمديد او إنقاص مدة التنفيذ وهي مسألة تقديرية تعود للإدارة حيث توجه للمتعاقد معها أوامر بالإسراع في تنفيذ العقد أو تأخيره ، علمأ إن تعديل مدد التنفيذ لاينصرف فقط الى المدة الإجمالية لتنفيذ العقد وإنما ينصرف أيضا إلى المدد المخصصة لتنفيذ الإلتزامات الجزئية المنصوصة في العقد، ومثالها المدد المحددة لتسديد الثمن لما ينجز من أعمال وكذلك مدة إستلام الأعمال المنجزة ، ويجب ملاحظة إن في كل الأحوال يحق للمتعاقد مع الإدارة ان يطالب عندئذ بما قد يتكلف به من أعباء نتيجة لتعديل شروط العقد (20).
وإضافة لذلك فإن التعديلات التي يمكن أن تفرضها الإدارة على المتعاقد معها تستلزم في الغالب أن يمنح المتعاقد مدة إضافية، علما أن تلك التأخيرات أو التعديلات تؤدي إلى ضياع مدة من الزمن قد تطول أو تقصر حسب الأحوال، الأمر الذي يتعين معه القول إن مد أجل العقد ينبغي أن يكون محل إعتبار إذا ما أختل توازن العقد، وبذلك فإن التعويض النقدي لوحده لا يكفي في أغلب الأحوال لجبر الضرر الذي يصيب المتعاقد (21).
والى ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري المصرية حيث نصت على " .....تحقيق التوازن المالي للعقد حال إستعمال الإدارة لحقها في التعديل لا يعني فقط الحكم للمتعاقد بالتعويض المالي الذي يتكافأ مع تعديل إلتزاماته بل هو يتطلب أيضا إفساح الأجل أمامه في التنفيذ ، ما دام من المؤكد إن الأعمال المعدلة تتطلب لتنفيذها وقتا فضلا عن تكاليفها المادية ....... (22).
وبالإضافة إلى تعديل أوضاع ومدد تنفيذ المقاولة فقد لا يقتصر على زيادتها أو إنقاصها وانما قد يصل إلى حد إنهاء مدة تنفيذ العقد وبالتالي إلغاء الرابطة العقدية بين الإدارة والمقاول قبل
حلول أجلها المقرر كما يبين بعض الفقهاء بأن سلطة إنهاء المقاولة بالإرادة المنفردة للإدارة تعد شكلا من أشكال سلطة التعديل تأسيسا على إن الإنهاء هو تعديل الشرط الخاص لمدة العقد (23).
والسلطة الإدارة في إنهاء عقد المقاولة قبل أوانها تعتبر من الخصائص المميزة لمقاولات الأشغال العامة بإعتبارها عقودة إدارية وهي تمارس هذا الحق حتى في حال عدم حصول خطأ من المقاول المتعاقد معها ودون الرجوع الى القضاء بذلك عندما تجد ذلك في مصلحتها، ومن جانب ذلك يكون حق للمقاول في التعويض العادل عن الضرر الذي لحق بمركزه التعاقدي أو أدى الى إنقلاب ظروف العقد المالية بسبب ممارسة جهة الإدارة لإنهائها للعقد.
وإن التعويض الذي يستحقه المقاول نتيجة إنهاء عقد المقاولة يشمل ما فات المتعاقد من کسب وما لحقه من خسارة، فيجب هنا إتباع مبدأ التقدير ليتم التعويض المستحق في العقد (24).
وفي كل الأحوال فإن " الضرر الموجب للتعويض يتعين إثباته في كل حالة على حدة ولا يجوز إفتراضه وعلى أساسه يقدر التعويض (25).
وإن مفهوم التوازن المالي وما يترتب عليه يجب أن يرتبط بالأعباء الإضافية على المتعاقد الناتجة عن التعديل والتي بدورها موجودة من حيث نوعها وأهميتها في نطاق العقد الأصلي, فلا يصل التعديل الى حد التغيير في موضوع العقد الأصلي بحيث يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه أمام عقد جديد لم يكن ليقبله المتعاقد لو عرض عليه عند إبرام العقد الأساسي (26)، وبذلك يكون الحق للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد واللجوء إلى القضاء طالبة فسخ العقد تأسيسا على أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مقابل حقها في التعديل لايكفي لإصلاح الضررالذي ينشأ عن هذا التعديل (27).
وأن جميع الأحكام الخاصة بتعويض المتعاقد مع الإدارة سببها إنقلاب إقتصاديات العقد نتيجة الإستخدام الإدارة سلطتها المنفردة في التعديل.
ويرى الباحث مما تقدم إن سلطة تعديل شروط العقد تمثل عنصرا مهما من عناصر النظرية العامة للعقود الإدارية فهي سلطة و إمتيازات غير مألوفة تتمتع بها الإدارة في مجال تنفيذ هذا النوع من العقود حيث تستطيع الإدارة كما هو ثابت بسلطتها المنفردة أن تغير شروط العقد بزيادة أو نقصان من واجبات المتعاقد معها دون الرجوع إليه فلهذه السلطة خطورتها في إمكانية قلب الموازين الإقتصادية وتحدث مفاجآت في بعض العقود مثل عقود الأشغال العامة كما تم التطرق إليه وفرض أعباء إضافية عن العقد غير المتفق عليها وغير متوقعة مما تؤدي إلى إخلال بالتوازن المالي للعقد. وعند الحديث عن الإخلال ليس معناه حدوث الخسارة المؤثرة جدا بالمتعاقد أو حتى الخسارة البسيطة وإنما إقتطاع جزء من الأرباح العادية بموجب التغيرات التي أدخلتها الإدارة يعد إخلالا بالتوازن المالي فمن العدالة تعويض المتعاقد لإعادة التوازن المالي للعقد.
ومن خلال هذا الفصل تبين لنا إن فكرة التوازن المالي للعقد الإداري هي وليدة مجلس الدولة الفرنسي منذ عام 1910 وانتقلت بعد ذلك الى القضاء الإداري العربي، حيث إن الفكرة بصفة عامة هي فكرة مرتبطة بحق التعديل وذلك للصلة الوثيقة بين واجبات المتعاقد وحقوقه.
فالمتعاقد عندما يقبل أن يلتزم لأنه يضع أمام عينه حقوق معينة يرتكز عليها ومادامت الإلتزامات قابلة للزيادة أو النقص فيجب أن يكون هذا هو شأن الحقوق المقابلة لها، وهذا مايعبر عنه بصفة عامة بفكرة التوازن المالي العقد الإداري أو التوازن الشريف بين واجبات المتعاقد وحقوقه، وبالنتيجة لا يمكن تصور وجودها في القانون الخاص فهذه الفكرة لا نظير لها في ذلك القانون وقد تم التعرض في هذا الفصل إلى مبحثين تم التطرق في الأول لمفهوم التوازن المالي للعقد الإداري من حيث بيان نشأته وتعريفه وأساسه القانوني وتم توضيح آراء الفقهاء بشأنه حيث يرجع الفقهاء أساس فكرة التوازن المالي الى النية المشتركة للطرفين المتعاقدين ويلاحظ هذا الإتجاه في الكثير من أحكام مجلس الدولة الفرنسي ولكن هذا التأكيد لا يمكن تصوره إلا في حالة النص صراحة في العقد على ضمان الإدارة للتوازن المالي للعقد وحينئذ نكون أمام تفسير شروط العقد،أما في حال غياب النص في العقد فان مصدر هذه القاعدة هو العدالة وصالح المرفق العام .
____________________
1- ليلى مازن راضي ، نور الشروط الاستثنائية في تميز العقد الاداري دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2002, ص115.
2- الجرف طعيمة ، القانون الاداري المبادىء العامة في تنظيم ونشاط السلطات الادارية دراسة مقارنة دار النهضة العربية, القاهرة 1978 ص 616.
3- البنا محمود عاطف، العقود الادارية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2007، ص 225.
4- حلمي محمود ، العقد الاداري, الطبعة الأولى دار الفكر العربي القاهرة, 197 ص 71 ۔
5- سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة دار الفكر العربي, القاهرة, 2005 ، ص 37.
6- أ- في العراق الاعتراف للادارة بهذا الحق امر مستقر في أحكام القضاء العراقي حول العقد الاداري وفي الفقه - انظر الجبوري محمود مرجع سابق، ص 17، وتلك يلاحظ التي من الإدارة بموجب تص المادة (53) من الشروحة العامة للمقاولات الاعمال الهندسة المدنية لعام 1987 ب- لقد أيدت غالبية الفقه والقضاء في مصر حق مقرن للادارة حميد عانت بالنسبة لكل العقود الإدارية انظر الى محمد فواد مهنا مبادئ و احكام القانون الاداري في جمهورية مصر العربية مؤسسة شباب الجامعة القاهرة, 1973 ص 77 و يلاحظ تأكيد الادارة ذلك في القانون 129 لسنة 197۔ بالتزامات المرافق العامة نص المادة الخامسة ج- و قد حدد المشرع الأردني نطاق و حدود سلطة الادارة في تعديل بعض شروط العقد اذا اقتضت ظروف المشروع. أنظر إلي القبيلات، حادي - قانون الإداري في الجزء الثاني - دار وائل للنشر و التوزيع. عمان۔ 2019. ص 145- أنظر كذلك نص المادة 122 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1989...
7- عياد احمد عثمان ، مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية دار النهضة العربية ، القاهرة ،1973، ص 225.
8- فحام، علي، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري, دراسة مقارنة دار الفكر العربي, القاهرة, 1979, ص 226
9- أ- المادة 52، من شروط المقاولات الاعمال الهندسة العرقية ." للمهندس أجراء أي تغيير في شكل ونوعية وكمية الأعمال .... و على المقاول ان يقوم بتنفيذها . ب- المادة 13/1 من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية .2010 الطبعة الثانية المعدل 2013, صلاحيات احداث التغيير. ج - المادة 47 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصرية رقم 49 لستة 1998.
10- المادة52/1هـ من شروحل المقاولة الأعمال الهندسة المدنية العراقية.
11- انظر. الجبوري محمود خلق ، العقود الإدارية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان, 1998, ص 151.
12- عيادة ، احمد عثمان ، مرجع سابق ، ص 252.
13- عبد الباسط محمد فؤاد ، العقد الاداري, دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2009، ص263.
14- المادة53/2/ج إحتساب قيمة التغيرات من شر وعلى المقاولة الأعمال الهندسة المدنية العراقية .
15 - يحق للجهة الإدارية تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25% بالنسبة لكل بتن بذات الشروط و الأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بتعويض عن ذلك التحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات المادة 78/1.
16- المادة (12/3 أب1) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية /2010, الطبعة الثانية المعدلة 2013.
17- المادة 55 من تعليمات تنظيم العطاءات الخاصة باللوازم اللجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاءات قبل الإحالة دون الرجوع إلى المناقص أو بعد الإحالة بموافقة المتعهد الخطية على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان 25% من الكمية المطلوبة سواء قبل الإحالة أو بعدها .
18- عريش عبد الرزاق صاحبة الإدارة في التعديل الانفرادي لعقد الأشغال العامة, رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الأردنية كلية الدراسات العليا سنة 1988 ص 117.
19- عبد الباسط محمد فؤاد ، العقد الاداري, دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2009 ، ص 265.
20- طعن 156 لسنة 35 في - 1992/4/28 : مجموعة الأربعين عاما. ص400.
21- التكمجي ، طاهر طالب ، مرجع سابق ، ص 270۔
22-القضية (927) لسنة (23) فضائية – جلسة 1970/3/1 - مجموعة 69/70، ص 21. 242.
23- أن سلطة الإدارة في انهاء عقودها الإدارية يختلف من حقها في فسخ العقد باعتبارها جزاء توقع على اثره عدم وفاء المتعاقد معها بالتزامه لأن الأنهاء يعتير نتيجة للسلطة التقديرية للإدارة تمارسها حتى دون أن يقع أي خطأ من جانب المتعاقد معها متى ما قدرت أن الصالح العام يقتضي هذا الأنهاء.. شحاته توفيق ، ميادين القانون الإداري في الجزء الأول, دار النشر للجامعات المصرية القاهرة 1954 - 1955، ص 801.
24- المادة 1/885. من القانون المدني الرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفية في أي وقت قبل اتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه تم العمل "
25- الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – فتوی540 في 1993/7/6 جلسة 1992/5/19 ملف 7 : مجموعة الاربعين عام – ص 397
26- فتوى 540 و في 1993/7/6 - جلسة 1992/5/19 - مجموعة الأربعين عاما - ص 397
27- ابو العينين محمد ماهر ، العقود الادارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء و أقتاء مجلس الدولة حتى عام ،2004، دراسة تليلية لأراء الفقهاء واحكام وافتاء مجلس الدولة ، الكتاب الثاني ، كان أبو المجد للطباعة بالهرم و القاهرة 2003،ص 105.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|