المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الطعون الكيدية اصطلاحا  
  
1575   11:00 صباحاً   التاريخ: 28/9/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص13-17
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لم نجد في الفقه القانوني تعريف لمصطلح الطعون الكيدية لندرة الدراسات الخاصة بالكيد بإجراءات الطعون ، بل أن أغلب الدراسات التي درست الكيد الاجرائي ركزت اهتمامها على بيان ماهية الدعوى الكيدية ، ولذا لابد من معرفة معنى مصطلح الطعن ومصطلح الكيد في الفقه القانوني ثم نتوصل إلى تحديد تعريف للطعون الكيدية .

1. تعريف الطعون .

يذهب جانب من الفقه إلى تعريف طرق الطعن بأنها" الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر التي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به " ، أو أنها " الوسائل القضائية التي ينظمها القانون لمراقبة صحة الأحكام ومراجعتها "، في حين ذهب بعضهم إلى القول بأنها" الوسائل القضائية التي يتمكن بمقتضاها أطراف النزاع والغير في بعض الحالات من التظلم من حكم يضر بمصالحهم بقصد تعديله أو إلغائه(1). ويذهب جانب اخر من الفقه إلى تعريف طرق الطعن في الأحكام بأنها " الوسائل القانونية التي تم اقرارها من المشرع المراجعة الأحكام القضائية التي يشوبها العيب والخطأ التي بمقتضاها يمكن للخصوم من طلب اعادة النظر بهذه الأحكام الصادرة ضدهم بقصد الغائها او تعديلها" (2)، يلاحظ أن هذا التعريف استبعد القرارات القضائية من خضوعها لطرق الطعن ، و حصر تقديم الطعن من الخصوم فقط مستبعدة تقديمه من الغير . وعرفت طرق الطعن بأنها " الوسائل القانونية التي أتاح المشرع بواسطتها ضمن سقف زمني محدد للمحكوم عليه من طلب اعادة النظر في الحكم الصادر ضده بقصد ابطاله او فسخه او نقضه او تعديله سواء في تقديم الطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أم أمام محكمة الطعن "(3) ، ويؤاخذ على هذا التعريف ايضا استبعاده تقديم الطعن من غير المحكوم عليه إلا أن القانون قد اجاز تقديم الطعن عن طريق اعتراض الغير من كل شخص لم يكن طرف في الدعوى ولم يختصم او يتدخل فيها ولم يبلغ بالحكم الصادر إلا أن الحكم يمس مصلحته او يتعدي عليها او ممكن أن يقدم من المحكوم له اذا لم تحكم المحكمة له بطلباته جميعا .

كذلك عرف بأنه " التظلم من الأحكام والقرارات القضائية ، وهو وسيلة منحها القانون للخصوم اذا ما شعروا بعدم صحة الحكم والقرار القضائي الصادر بحقهم ، وذلك لبعث الاطمئنان في نفوسهم طالما أن الأحكام والقرارات القضائية هي نتاج فكر القاضي وان هذا الاخير غير معصوم من الوقوع في الخطأ او الهوى" (4). كذلك عرف الطعن بأنه " وسيلة أو رخصة منحها المشرع الإجرائي الأطراف الخصومة في الدعوى من اجل خلق الاطمئنان لدى الخصوم وتنقية الحكم مما شابه من عيوب واقعية او قانونية ، أملا في الوصول إلى القضاء بإلغائه او تعديله (5)"

نرى أن جانبا كبيرا من الفقه اتجه إلى تعريف الطعن بأنه وسيلة للاعتراض على الأحكام مع عدم بيان طبيعة الطعن وماهيته والمتمثلة بكونه احد الحقوق الإجرائية ومحله (ادعاء او طلب) وأنه دعوى يتوجه بها الشخص طالبة حقه من الغير أمام القضاء ، فالطعن يعد وسيلة قانونية لكل ذي حق فيه يتقدم به إلى المحكمة للفصل فيه وفقا للقواعد القانونية ، ويشترط أن يتوفر فيه ما يشترط أن يتوفر من شروط في الدعوي من اهلية وصفة ومصلحة ، فضلا عن للشروط الاخرى الخاصة بالطعون (6).

ولذلك نرجح تعريف الطعن بما يلائم وبحثنا هذا بأنه (( دعوي بموجبها يمكن لأطراف النزاع او الغير من التظلم من الحكم الصادر أو القرار القضائي الذي أضر بمصالحهم بطلب ابطاله او فسخه او نقضه او تعديله سواء في تقديم الطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أم أمام محكمة اخرى و بطرق حددها المشرع على سبيل الحصر)).

2. تعريف الكيد اصطلاحا :- إن الكيد في معناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي الذي اشرنا إليه فهو المكر والخبث والحيلة مع ارادة السوء ، إذ عرف الكيد اصطلاحا على أنه المكر وارادة مضرة الغير بحيلة وخفية والاجتهاد في ذلك سواء علم المحتال بهذا الكيد أم لم يعلم(7) . كذلك عرف الاجراء الكيدي بأنه الاجراء الذي يتخذ بقصد الإضرار بالخصم(8) الاخر ، فالكيد يقصد به الرغبة في الإضرار بالخصم والتشهير والنكاية به(9).

ولأن الطعن ما هو إلا دعوى (10) يتقدم بها الطاعن يطلب فيه حماية قانونية لحقه ، فالخصائص العامة للدعوي والمتمثلة بأنها طلب و أنها طلب منصبا على حق وأنها طلب يقدم أمام القضاء ، نجدها ايضا في الطعن كونه طلب ومنصب على حق ويقدم أمام القضاء (11)، لذلك نعتقد أن الفقه عندما لم يفرد تعريفة خاصة للطعون الكيدية لأنه يرى انطباق مفهوم الدعوي الكيدية على الطعون الكيدية .

وقد عرفت الدعوي الكيدية بأنها دعوى تنطوي على المكيدة والحيلة لإرهاق الخصم والايقاع به ، ويلجأ إليها من لا يسعفه القانون أو لا يملك الدليل ، وقد يلجأ إليها الشخص للانتقام لا غير ، وهي وسيلة غير مشروعة وان قصد صاحبها حقا مشروعا من ورائها، كالدعاوى التي يرفعها الشخص الإرهاق الخصم واللدد بالخصومة" (12) ، ويلاحظ من هذا التعريف أن الدعوى الكيدية تشمل حالة اقامة الدعوى من دون وجه حق او حالة التعسف في استعمال الحق في الدعوي . وبعضهم عرفها بأنها "دعوى يقيمها المدعي من غير وجه حق، بل يطالب بأمر لا حق له فيه أو يحاول تعطيل حق للأخرين يكون مشروعة بواسطة الاتهامات او الادعاءات الكاذبة والتحايل لألحاق الضرر المادي او المعنوي بالغير  (13)، وهذا التعريف للدعوي الكيدية قد أغفل حالة إساءة استعمال الحق في الدعوى التي تعد صورة من صور الكيد. كذلك عرفت بأنها " عبارة عن إجراء قانوني يلجأ بمقتضاها الشخص إلى القضاء للحصول على ما لا حق له فيه ، أو يطلب الحماية لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة او يحاول عرقلة أو تعطيل الإجراءات أو دفع الضرر عن نفسه باتهامات وادعاءات لا أساس لها من الصحة لغرض الضغط على الخصم الاخر ودفعه للصلح او التنازل" (14). كذلك عرفت الدعوى الكيدية بأنها " مطالبة المدعي غيره في مجلس القضاء بأمر لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك (15). او هي " ادعاء بباطل مع العلم بذلك من اجل الوصول لأمر غير مشروع او منع وصول الحق لأهله (16). ونرى نتيجة ما تقدم أن الطعن الكيدي هو الطعن الذي يتخذ بقصد الإضرار بالخصم الاخر، فالكيد هو الرغبة في الإضرار بالخصم والتشهير و النكاية به . فالطعن دعوى او طلب ، كما أن الإجراء الكيدي عموما قد يكون في نطاق الحق وحدوده متمثلا بالأجراء التعسفي وقد يكون خارج الحق وحدوده اي من دون حق متمثلا بالخطأ التقصيري . فضلا عن ذلك فان الطعن الكيدي في نطاق التعسف يتحقق أن كان استعماله بقصد الإضرار بالغير مما تقدم نستخلص ، أن الطعن الكيدي هو(( الطعن الذي يلجأ اليه المتقاضي من غير وجه حق او باستعمال حق لتحقيق غاية لا يقرها القانون بقصد الإضرار بالغير ))

___________

1- ينظر في هذه التعاريف : د. أحمد أبو الوفاء أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، بيروت، 1983م، ص 975. وجدي راغب فهمي ، مبادي القضاء المدني - قانون المرافعات ، ط1 ، دار الفكر العربي، مصر ، 1984 ص 910 و ينظر: مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة الثانية، 1992م، ص 329.

2- ينظر: عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الأولى ، الاصدار الثالث، الأردن ، 2009، ص 357. د. محمد السيد الحيوي ، اجراءات رفع الدعوى القضائية - الاصل و الاستثناء. ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2003، ص 317.

3- ينظر: د. أدم أوهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، بغداد ، 2009، ص 372.

4- ينظر: مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 وتطبيقاته العملية، بغداد، من دون سنة النشر ، ص228.  

5- سالم روضان الموسوي ، فضاء محكمة البداءة - احكام قضائية وافكار قانونية - ، مكتبة صباح للنشر ، بغداد، 2012 ص17.

6- ينظر المادة (3) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، وكذلك ينظر د. عبد المنعم الشرقاوي ، د. عبد الباقي جميعي ، قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979، ص 20 وص540، وينظر: د. احمد هندي ، المرافعات ، الاسكندرية ، 1995، ص 433. وينظر: د. أمينة مصطفى النمر ، الدعوي و اجراءاتها ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1990، ص 11. د. عبد المنعم احمد الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ، الطبعة الأولى ، بلا مكان نشر ، 1947، ص 13.

7- ينظر : عقيل مجيد طه، اثر الطعن الكيدي في القرارات الاعدادية والمؤقتة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة (2)، المجلد (2)، العدد(1)، الجزء (1)، ايلول 2017، ص 349.

8-  الخصم : هو من يقدم باسمه طلبا إلى القاضي ومن يقدم هذا الطلب في مواجهته سواء أكان الطلب اصلية أم عارضا، ينظر بهذا الصدد: ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991، ص17.

9- ينظر: د. علي مصطفى الشيخ ، الاجراءات التسويقية (مفهومها ، والمواجهة القانونية ، لها أمام القضاء المدني) بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة المنصورة - كلية الحقوق ، العدد 59 ، 2006، صل 204  

10-  سار الفقه والقانون على اطلاق مصطلح الدعوي على الطعن فالاعتراض على الحكم الغيابي هو دعوی اعتراضية ، والاستئناف دعوى استئنافية وهكذا بالنسبة لباقي طرق الطعن . ينظر على سبيل المثال : د. عمار سعدون حامد و نشوان زكي سليمان ، اعتراض الغير على الحكم المدني ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، المجلد (14)، العدد (48) ، السنة 16. ص 143 والمادة (184) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

11- ينظر : القاضي عبد الستار ناهي عيد عون ، الدعوى المدنية الطلبات والدفوع ، الطبعة الأولى ، مطبعة الكتاب ، بغداد 2020 ص 27.

12- ينظر : علي عوض حسن ، كيفية التصدي لإجراءات التقاضي الكيدي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2003، ص 13.

13- ينظر: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية ، ج 1، ص 53.

14- ينظر : عثمان التكروري ، الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية ، مكتبة دار الثقافة ، ط، 1997، ص 52 نقلا عن : عبد الفتاح مبارك و محمد عقبة كنتة ، الدعوي الكيدية بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة العقيد احمد دراية ادرار / كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية ، الجزائر ،2019/ 2017ح 15.

15- عبد الله محمد سعد آل خنين ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ج 1،طه، دار ابن فرحون ، الرياض ، 2012، ص 53. وينظر: د. خالد زيد الوذيناني ، الدعوي الكينية - دراسة مقارنة ، بحث محكم منشور في مجلة العدل ، العدد (51)، رجب 1432هـ، ص 191.

16- ينظر : رمضان خضر شمس الدين ، المسؤولية المدنية عن اضرار الدعوى الكيدية ( دراسة مقارنة ) الطبعة الاولى ، دار مصر للنشر والتوزيع ، القاهرة 2020 ص 154.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .