أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016
4039
التاريخ: 25-5-2022
4601
التاريخ: 22-6-2016
2363
التاريخ: 22-6-2016
2959
|
لقد وفق المشرع الإجرائي بين مصلحتين متعارضتين عن طريق نظام الطعن التمييزي ،الأولى هي مصلحة الخصوم التي تقضي بوجوب إعادة النظر في الحكم القضائي لتصحيح أخطائه الموضوعية أو الإجرائية والتي تنتج عن سوء فهم ،وتقدير ،وتكييف من القاضي لنصوص القانون (1). والثانية تمثل المصلحة العامة التي تحتم وجوب وضع حد للنزاع القضائي ،وإزالة التعارض بين الأحكام القضائية في القضية الواحدة (2). أو في القضايا المتشابهة(3). حتى تستقر الحقوق ،والمعاملات ،والأوضاع القانونية (4). لذا فقد أوجد المشرع وبمباركة الفقه هذا الطريق الخاص جداً ،وذلك بعد أن ذهب جانب كبير من الفقه الإجرائي(5). إلى تقرير عدم إمكانية رفع دعوى لأبطال الأحكام القضائية التي لا يجوز الرجوع عنها أو تعديلها أو إلغائها إلا وفق الطرق القانونية المعتبرة (6). إضافة لما تحققه فائدة وجود هيئة قضائية متخصصة تراقب صحة تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية وتحافظ على وحدة تفسيره وإعماله (7)، وما يحقق ذلك من فائدة أخرى هي توفير الآمان القانوني لأطراف النزاع (8). واستقرار الرأي في فهم أحكام القانون وحسن تطبيقه ونقض الأحكام المخالفة له احتراما لمبدأ الشرعية (9). لذا فنحن نعتقد أن نظام الطعن التمييزي يفترض فيه أن يضمن مطابقة الأحكام القضائية؛ للقواعد القانونية روحا ونصا والتي تمثل الإرادة التشريعية ،فهو في نظرنا مظهر من مظاهر الدولة القانونية الحديثة والتي تضمن وتؤكد حق الدفاع الجدلي(10). ويذهب البعض الآخر(11). إلى اعتبار أن الطعن التمييزي اثر من آثار الحكم القضائي، ونخالف ذلك لان الطعن التمييزي سابق في الوجود المادي للحكم القضائي ،فهو من صور من حق اللجوء إلى القضاء(12). ويقتصر اثر الحكم فيه على وضع أحد الخصوم في مركز المحكوم عليه ،هذا المركز في حقيقته هو الذي سينعكس تلقائيا وبإرادة صاحبه إلى مركز الطاعن ليمارس بدوره الحقوق التي وفرها له القانون فيه بعد أن يقوم بالواجبات والأعباء المترتبة عليه؛ ومن هنا نعتقد أن الحكم القضائي هو المفترض الضروري والسابق لممارسة المحكوم عليه نظام الطعن التمييزي0
_________________________
- Ghiovenda (giuseppe):principii di diritto prosecute civile 3a ed.napoli 1923 p.897. calamendrei (piero):La cassazione civile ,milano 1920,v.2.p.120.n.79
مشار إليه في فتحي والي-الوسيط في قانون القضاء المدني –جامعة القاهرة –من منشورات دار النهضة العربية-مصر-1987--ص 659 بند 346،وانظر كذلك ضياء شيت خطاب –الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية –مطبعة العاني بغداد-1973-ص 351،محمد احمد عابدين -طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية مصر دار المطبوعات الجامعية -القاهرة 1984 -ص5 ،نبيل اسما عيل عمر –أصول المرافعات المدنية والتجارية –منشاة المعارف بالإسكندرية–1986ص 1127بند 995،حسن الفاكهاني وعبد المنعم حسني-المرجع السابق -ص أ، صلاح الدين الناهي -الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية ط1 دار المهد للتوزيع والنشر -عمان -الأردن 1983ص 143 ،احمد أبو ألوفا -المرافعات المدنية والتجارية-ط2-منشاة المعارف بالإسكندرية –بلا سنة طبع-ص 694 ،إبراهيم الشرفي-الوجيز في شرح المرافعات المدنية والتجارية اليمني –منشورات الدار الجامعية –صنعاء-1997-ص245 0
2- المادة 203/3 م .م.ع "للخصوم أن يطعنوا تمييزاً000 3- إذا صدر حكم يناقض حكما سابقا 000" والمادة 249م.م.مصري التي تنص على "للخصوم أن يطعنواامام محكمة النقض في أي حكم انتهائي –اياً كانت المحكمة التي اصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي "
3- انظر شبيب لازم المالكي في حوار منشور في مجلة الداخلية والمجتمع-العدد الأول-السنة الأولى نيسان 1995-ص15
4-انظر في استقرار الحقوق والمعاملات جاسم خربيط- حجية الأحكام والقرارات الجزائية -رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد عام 1999-ص 65ومابعدها 0
5 -انظر ضياء شيت خطاب -المرجع نفسه -ص 287 بند 322،وهو اتجاه القضاء المصري انظر نقض مدني 21/4/1981في الطعن 727 مجموعة أحكام النقض المصرية لسنة 45 قضائية ،13/أبريل /1977الطعن رقم 16لسنة 44ق0 وانظر في الفقه من يفرق بين الأحكام الباطلة التي لا يجوز رفع دعوى بأبطالها والأحكام المعدومة التي يجوز فيها ذلك ،احمد أبو ألوفا-المرجع السابق-ص 659، فتحي والي –المرجع نفسه-ص 659بند 347 وص 662 0وهو اتجاه القضاء العراقي في التفرقة بين الأحكام المعدومة والأحكام الباطلة ،انظر القرار رقم 120/م1/84-85بتاريخ 29/12/1984غير منشور 0
6- المادة 160/3م0م0ع "الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً مالم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية "0
7 -انظر احمد جلال الدين هلالي-قضاء النقض في المواد المدنية والتجارية -مصر -دار الجامعة -القاهرة 1977ص 11.أمينة النمر -قوانين المرافعات -الكتاب الأول -القاهرة -مؤسسة الثقافة الجامعية -1982-ص 117بند52.نبيل إسماعيل عمر- النظرية-المرجع السابق-ص12،حامد ومحمد حامد-المرجع السابق-ص100 0وانظر المادة 12من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160لسنة 1979.وما نص عليه قانون إصلاح النظام القانوني رقم 30لسنة1977 في منح محكمة التميز حق إصدار منشورات قضائية ملزمة للمحاكم كافة تتضمن تفسير ما غمض من نصوص القانون0
8-انظر عبد الرسول الجصاني -المنطق القضائي -بغداد -الشركة العراقية للطباعة -1989-ص 87.صالح محسوب -السوابق القضائية ودورها في الإستقرار القضائي -بغداد-منشورات العدالة -2002ص 55.
9- انظر نظرية الرقابة على الشرعية من أحد أعمال القضاء في
Gulliein:L,acte Jurictionnei et poutoritede la Chose Jugee1931. نقلا عن إبراهيم نجيب سعد-القانون القضائي الخاص -ج1-منشاة المعارف بالإسكندرية –1977-ص72،وانظر في تحليل تلك النظرية وجدي راغب -النظرية العامة للعمل القضائي -القاهرة-1974ص46.
0 -انظر طه أبو الخير -حرية الدفاع -مصر منشاة المعارف بالإسكندرية-1971ص 9.وجدي راغب -دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني- بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية -كلية الحقوق -جامعة عين شمس -مصر -لسنة18عام 1976-ص 18.
1- Cornu-j-foyer-procedureCivil,thewis,1948p.384-388 vincent(j)procdure civil,Dalloz,16edpairs,1937,
مشار إليهم في وجدي راغب فهمي-المرجع السابق-ص 88،إبراهيم نجيب سعد -المرجع نفسه-ج 2-ص 312بند403،أحمد أبو ألوفا-نظرية الأحكام ط3-منشاة- المعارف 1977-ص786بند433،احمد مسلم –أصول المرافعات-مصر-1968-ص 686بند630 0
2-انظر في حق اللجوء إلى القضاء موسوعة حقوق الإنسان –تقديم جمال العطيفي -أعداد محمد وفيق أبو اتله-المجلد الأول-تصدرها الجمعية المصرية للقانون والاقتصاد والسياسة -القاهرة 1970 –ص12 0
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|