المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

The co-operative principle
19-2-2022
Endocytosis
6-3-2018
العوالم الأخرى: قد لا نكون بمفردنا في هذا الكون
2023-11-19
James Mitchell
19-4-2017
الخلط - تنفيذ طبقة الاساس المعالجة بالاسمنت
2023-09-26
اللبرنت كما وصفه بليني.
2024-02-21


الاساس القانوني للرقابة على تخصيص ايرادات الدولة المالية  
  
1429   02:10 صباحاً   التاريخ: 18-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص132-135
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل تاريخية مهمة وقد عرف العراق الرقابة المالية في بدايات القرن الماضي اذ كانت للرقابة المالية في العراق ادارتان عامتان في وزارة المالية دعيت أحداهما (مديرية مراجعة الحسابات العامة والأخرى بدائرة (مفتش الحسابات العامة) وانشأت هاتان الدائرتان سنة 1924 ومن ثم تم توحيدهما في دائرة سميت (المراقب المفتش العام للحسابات) (1).

وبعد ذلك صدر قانون اصول الحسابات رقم 28 لسنة 1940 الملغي الذي تضمن عدة نصوص تؤكد على ضرورة اجراء التدقيق المالي والمحاسبي اللازم من قبل الأجهزة المالية والمحاسبية في المؤسسات والدوائر الحكومية وقد تضمن القانون نوعي الرقابة السابقة واللاحقة مثال الأولى المادة (29) من القانون ومثال الثانية هو المادتان (33,37 ) من القانون والخاصة بعملية تدقيق ومسؤولية الصرف (2).

ثم صدر قانون ديوان الرقابة المالية المرقم (42) لسنة 1968 الذي استمر العمل به حتى 1980 وعندها صدر قانون ديوان الرقابة المالية المرقم (194) لسنة 1980 وقد تميزت هذه المرحلة بالعديد من التطورات المهمة في مجال الرقابة المالية وقد تمیز قانون الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 بالعديد من المميزات منها اصبح يدار من مجلس يدعی مجلس الرقابة المالية ولهذا المجلس الاستقلال وهو ذو اختصاص تام في شؤونه وشؤون الديوان في كل ما يتعلق بالأمور الفنية والمالية فضلا عن تغيير تسمية الديوان إذ تم احلال عبارة ديوان

الرقابة المالية محل كل عبارة مراقب الحسابات العام او دائرة تدقيق الحسابات العامة وبهذا انشئ ديوان الرقابة المالية (3).

وبعد ذلك صدر القانون رقم (194) لسنة 1980 ولم يأت هذا القانون بأكثر مما اتي به القانون ذي الرقم (42) لسنة 1968 باستثناء بعض التغيرات منها منح هذا التشريع ديوان الرقابة المالية بشكل صريح الرقابة على كل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المشترك وغيرها من الجهات. وفي عام 1990 صدر قانون جديد لديوان الرقابة المالية هو القانون رقم (6) لسنة 1990 المعدل ولم يأت هو الأخر بأكثر مما أتي به القانون رقم (42) لسنة 1968 والقانون رقم (194) لسنة 1980 (4).

وبصدور الدستور العراقي الدائم 2005 تم التحول من الدولة الموحدة البسيطة إلى الدولة الاتحادية ذات النظام الاتحادي وتم ايراد باب خاص بالهيئات المستقلة في نص الدستور ومن ضمنها ديوان الرقابة المالية ونستنتج من ذلك أن هذه المرحلة قد تميزت بوجود انواع متعددة من الرقابة بالتنظيم القانوني في العراق تمثلت بالرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان والرقابة الادارية التي تمارسها السلطة التنفيذية متمثلة في مدققي ومحاسبي الدوائر الحكومية ومكاتب التفتيش العموميين بموجب الأمر رقم (57) لسنة 2004 وكذلك صدور الأمر رقم (77) لسنة 2004 المتضمن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المرقم (6) لسنة 1990 وقد تضمن هذا الأمر تعليق الكثير من الصلاحيات التي يتمتع بها الديوان فضلا عن الرقابة المستقلة التي يمارسها كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة (5).

مما نتج عن ذلك من تعارض وانعدام التنسيق بين هذه الهيئات فضلا عن الخلاف المحتدم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول تبعية الهيئات المستقلة بسبب القصور الواضح في النصوص الدستورية علما انه قد تم اصدار قانون جديد لديوان الرقابة المالية من قبل مجلس النواب العراقي المرقم (31) لسنة 2011 وكذلك قانون هيئة النزاهة رقم (30) السنة 2011 (6).

وقد نصت قوانين بعض الأجهزة على اعطاء جهاز الرقابة السلطة في تقييم القوانين والأنظمة والتعليمات واقتراح تعديلها عند الضرورة فمثلا نصت المادة (3) الفقرة الثالثة من قانون ديوان الرقابة ذي الرقم (31) لسنة 2011 المعدل. (7) على ما يأتي ((اضافة لذلك يتضمن التقرير السنوي تقييما لكفاية وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الفعالية والشفافية في استخدام وانفاق الأموال العامة في العراق ويتضمن كذلك أي تشريعات او اقتراحات محددة من قبل الديوان تكون ضرورية لإنجاز واجباتها كأعلى مؤسسة رقابية))

ومن الحالات التطبيقية ما تضمنه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لسنة 2008 (8) يطالب فيه اصدار تعليمات خاصة بنقل او تدوير الأرصدة الافتتاحية لوحدات التمويل المركزي لما لها من أثر في الوضع المالي العراقي، وان الرقابة تتوخي الدقة في مطابقة عمل الإدارة مع احكام قانون الموازنة والقوانين النافذة (9).

وتشمل الرقابة مجموع عمليات التنفيذ من تحقق وجباية وصرف ودفع وكذلك تسمح الرقابة بالتثبت من حسن ادارة الأموال العمومية ومن مدى انطباق تقديرات الواردات والنفقات على ما يتحقق منها بالفعل(10).

واذا كان الدستور هو الذي يحدد السمات الأساسية في أي دولة ويبين كيفية ممارسة السلطة في تلك الدولة فان القانون هو دستور الجهة التي يصدر لها وبالتالي فان قوانين الجهات الرقابية هي التي تبين السمات الأساسية للجهة المختصة بالرقابة واختصاصاتها وصلاحياتها (11).

___________

1-عمر حامد العجراوي: دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق جامعة الموصل,2011, ص 66-67.

2-  د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003 , ص 335-336.

3- عمر حامد العجراوي, دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق جامعة الموصل,2011 , ص 68 وما بعدها.

4- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها ط1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ،  2014   , ص192.

5- عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها ط1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ،  2014   , ص194.

6- نشر القانونان في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 2011/10/14

7- المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (13293) بتاريخ 1990/2/5

8- كتاب ديوان الرقابة المالية توجيه كتابه المرقم 2314/5/5/2 في 2008/3/18 إلى وزارة المالية  دائرة المحاسبة.

9- د. عباس محمد نصر الله: المالية العامة والموازنة العامة , منشورات زين الحقوقية, صيدا, لبنان,2015, ص152.

10- د. عباس محمد نصر الله. المصدر السابق, ص153.

11- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي: المصدر السابق, ص312.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .