المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28



الأمراض المهنية  
  
5723   10:27 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص71-75
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-19 5151
التاريخ: 2023-05-31 1556
التاريخ: 22-2-2017 12409
التاريخ: 22-6-2016 18609

عرف قانون العمل الفلسطيني المرض المهني ضمن تعريف اصابات العمل وذلك على عكس قانون العمل الأردني الذي يمكن الاستفادة من تعريفه للمرض المهني حيث عرف المرض المهني بأنه الإصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) أو الإصابة بأي من الإصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2)-(1) وقد نص القانون على الأمراض المهنية وفصلها تقصي دقيق ونصت عليها صراحة وعلى سبيل الحصر وذلك حتى لا يكون هناك لبس وخلط بين المرض المهني وبين المرض العادي وذلك من خلال جداول ألحقت بقانون العمل والضمان الاجتماعي.

ويكون الأساس في اعتبار المرض مرضا مهنيا مما يجعله إصابة عمل يستحق العامل عليها التعويض ويكون صاحب العمل ملزما بتعويضه إذا لم يكن هذا العامل خاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي والمؤسسة في حالة خضوعه لأحكام الضمان (2) هو علاقة السبية ما بين المرض وبين طبيعة العمل.

ويؤخذ بعلاقة السببية كأساس في تحديد المرض المهني بالإضافة إلى الجداول التي نصت عليها القوانين وذلك لتحديد المرض المهني وتميزه عن المرض العادي لأنه يصعب وضع تعريف جامع مانع للمرض المهني ويصعب الفصل بينه وبين الأمراض الأخرى لذلك ولإطفاء الحماية القانونية على المرض المهني واعتباره إصابة عمل لا بد من توافر شروط

منها:

1. أن يكون المرض المهني من الأمراض المنصوص عليها في الجداول فإذا أصيب عامل بمرض معين ولم يكن منصوص عليه في تلك الجداول المبينة للأمراض المهنية فإن أصابته لا تعتبر إصابة عمل.

2. أن تكون هناك رابطة وعلاقة سببية بين المرض وبين العمل الذي يقوم به العامل، وإذا كان المشرع من حدد المرض المهني على سبيل الحصر ولكنه لم يحدد العمل الذي ينتج عنه المرض ففي هذه الحالة فإن العامل يقع على عاتقه على إثبات أنه يعمل في عمل يستدعي استعماله لمادة أو مركب معين يسبب المرض المهني(3).

3. أن يكون هناك تلازم زماني بين ظهور المرض وقيام علاقة العمل وبالرجوع للمادة 128 من قانون العمل الفلسطيني نلاحظ أنها وضعت مدة معينة من خلالها يجب التقدم بالطلب بإصابة العمل وهي سنتين من تاريخ انتهاء خدمة العامل (4).

ومعنى ذلك أن يظهر المرض أثناء قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل أو خلال فترة محددة من حالة انقضائها وقيام العامل بصناعة معينة أو عمل معين نتج عنه إصابته بمرض مهني منصوص عليه في جداول الأمراض المهنية وأن هذا العمل هو مسببه فإن لذلك قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على أن هناك علاقة سببية بين المرض والصناعة أو العمل الذي تسبب في حدوثه. وتجدر الإشارة هنا انه لا يشترط حتى تقوم المسؤولية عن المرض المهني أن يكون الشخص الذي أصيب فيه يقوم بعمل أو صناعة معينة بل حتي آن وجوده بمقر العمل يجعله معرضا للإصابة بهذا المرض المهني. مثال على ذلك الشخص الإداري الذي يعمل في إدارة المؤسسة أو المشروع في مكان قريب من تلك الأعمال والصناعات فهو معرض للإصابة بأحد تلك الأمراض لذا فهو يستفيد من الحماية القانونية المقررة للمريض المهني.

وهناك فرق بين إصابة العمل والمرض المهني والمرض الطبيعي حيث أن الأخير ما يصيب الإنسان في جسمه نتيجة التكوين الفسيولوجي للشخص نفسه دون أن يتصل ذلك بالعمل وظروفه أما إصابة العمل فهي كما أوضحناها سابقا أما الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو بسبب حادث دفع العامل أثناء تأدية العمل أو بسبيه (5) وفي قانون الضمان الاجتماعي أيضا كقانون العمل فقد نص على الأمراض المهنية في باب إصابات العمل حيث تعتبر المرض المهني بحكم إصابة العمل حسب قانون الضمان الاجتماعي وكذلك فإن قانون الضمان الاجتماعي لم يحدد ولم يعرف المرض المهني بشكل صريح ومانع وذلك لصعوبة اثبات العلاقة المباشرة بين المرض وطبيعة العمل لذلك اعتمد قانون الضمان الاجتماعي على الجداول (6) حيث ألحق بهذا القانون جدول يبين فيه الأمراض المهنية ونوعها والأعمال المسببة لها. وهذه الطريقة تجعل عبئ اثبات أن المرض المهني سببه نوع العمل الذي يقوم به العامل أسهل على الأخير وما يكون على العامل سوى أن يثبت أن المرض والمهنة هما واردان في الجدول المبين (7) .

أما عن شروط الإصابة بالمرض المهني واعتباره إصابة عمل فإن قانون الضمان أورد عدة شروط هي نفسها وقد أضاف قانون الضمان شرط المدة حيث جاء في المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي فيها وبيان المدة التي تبقى فيها المؤسسة ملتزمة بأداء التعويض عن الأمراض المهنية وهي سنتين من تاريخ انهاء خدمة المؤمن عليه(8). ويكون قرار الاصابة صادر عن اللجنة الطبية الخاص بالمؤسسة مع الاحتفاظ بحق المؤمن له الاعتراض على ذلك القرار(9) .

وبالرجوع إلى المادة 128 من قانون العمل الفلسطيني نلاحظ انها جعلت تلك المدة هي ايضا سنتين من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن له حيث يبقى صاحب العمل ملتزما بجميع الحقوق المالية للعامل المصاب بالمرض المهني خلال تلك المدة.

ولكن من جهة أخرى نلاحظ أن نص المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي أضاف ميزة وهي الحالة التي يظهر فيها مرض المهنة على العامل بعد انتهاء خدمته بفترة معينة حيث جعلت المادة السابق ذكرها مؤسسة الضمان الاجتماعي مسئولة عن تلك الاصابة خلال السنتين من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى لا يفقد المؤمن له حقه بمجرد انتهاء خدماته وهنا تظهر التكاملية بين القانونين (10) .

وبالنسبة للحقوق القانونية المقررة للعامل من إصابته بالمرض المهني من تعويض وغيرها فإنه يطبق عليها ما يطبق على اصابة العمل بشكل عام لأن المرض المهني يعتبر اصابة عمل وذلك في الحالات التي تؤدي فيها المرض المهني إلى العجز الكلي والعجز الجزئي والوفاة حيث تقدر المبالغ الواجبة دفعها للعامل حسب ما ورد في قانون العمل والضمان الاجتماعي في باب إصابات العمل التي سبق الحديث عنها.

وبالنسبة لمدة تقادم المطالبة بالتعويض عن الأمراض المهنية فإن قانون العمل جعل له مدة تقادم خاصة وهي سنتين من تاريخ انتهاء خدمة العامل فهنا يجب على العامل المصاب بالمرض المهني أن يلتزم بذلك حيث يستطيع تقديم دعوى عن إصابة العمل الناتجة عن المرض المهني خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة أو خلال عمله لدى صاحب العمل(11) وبالنسبة المسألة اكتشاف المرض المهني فقد بين قانون العمل الفلسطيني هذه الحالة حيث إذا اكتشف العامل المرض المهني بعد مدة معينة من ترك العمل وقبل انتهاء السنتين كأن يكتشفه بعد سنة من تاريخ انهاء العمل فإنه يكون له الحق في المطالبة في التعويض عن المرض المهني خلال سنتين من تاريخ اكتشاف ذلك المرض وهذا معناه أنه يشترط أن يتم اكتشاف المرض خلال السنتين وذلك استنادا إلى قانون العمل الفلسطيني حيث إن المادة 128 لم توضح المدة التي يجب على العامل تقديم الدعوى خلالها عند اكتشاف المرض المهني (12) .

ويبقى التساؤل فيما لو اكتشف العامل المرض المهني بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء خدمته لدى رب العمل فإنه في هذه الحالة لا يستطيع المطالبة بالتعويض عن المرض المهني بحسب قواعد تعويض اصابة العمل وضمن قانون العمل ويمكن المطالبة بالتعويض بهذه الحالة حسب القواعد العامة مع بقاء التزامه في إثبات خطأ صاحب العمل وتوفر الضرر والعلاقة السببية بينهما (13) .

أما بالنسبة لمدة تقادم إصابة العمل غير الناشئة عن المرض المهني فإنها تكون وبحسب ما جاء في قانون العمل الفلسطيني(14) خلال سنتين من تاريخ وقوع الإصابة وهي من النصوص القانونية التي تحدد مدة التقادم وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها (15) ويختلف الأمر في حساب تلك الفترة فذلك الاعتماد على الوضع الصحي للعامل المصاب واستقرار حالته الصحية حيث يبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ استقرار حالته و غالبا ما تكون من تاريخ التقرير الطبي النهائي لأن العامل المصاب قد يستغرق وقتا معينة في العلاج قبل الاستقرار الصحي والحكمة في ذلك تكون مراعاة للعامل المصاب حيث يكون في الفترة الأولى من الاصابة غير قادر على تحديد مصروفاته العلاجية ونفقاته الناتجة عن الإصابة قبل استقرارها وكذلك فإن اللجنة يمكن أن تستغرق وقتا لتقدير نسبة العجز لدى العامل. (16) .

_________________

1- انظر المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 8 /6 وتعديلاته رقم 51 لسنة 2002 .

2- الداوودي، غالب علي، شرح قانون العمل (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2011. ص 168. المحامي الظاهر، محمد عبد الله، اصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، بدون طبعة، بدون دار نشر، 1994، ص15.

3- الأودن، سمير عبد السميع، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل، الأمن الصناعي، الفتح للنشر، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر، بدون سنة نشر ، ص 192

4- المرجع السابق، ص  195  .

5- أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

6- ويطلق على تلك الجداول الجدول المزدوج وذلك حيث يتم تحديد اسم المرض المهني في الشق الأول أما في الشق الأخر يحدد اسم الأعمال والمين التي تسبب حدوثه مع إمكانية إضافة بعض الأمراض المهنية والأعمال التي تتسبب فيها في تلك الجداول وهي ما يطلق عليها بالجدول المفتوح وتكون الصلاحية في ذلك اللجنة الطبية المكونة في مؤسسة الضمان الاجتماعي .

7- عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 153. وانظر نص المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010 على أن يشت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني".  

8- انظر المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001.

9- انظر المرجع السابق، المادة 38

10- عبيدات، عوني محمود، مرجع سابق، ص 157.

11-  ما جاء في المادة (128) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) الدقة 2000.

12- ما جاء في المادة (124) من قانون العمل الفلسطيني

13- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010، ص 182.

14- نص المادة 124 من قانون العمل الفلسطيني على ما يلي ما لم يكن التأخير ناتج عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن بداية العمل بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الإصابة .

15- نظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 351 / 2009 رام الله حيث جاء فيه المبدأ القانوني والنصوص القانونية التي تعد مرور الزمن هي قواعد أمرة تتعلق بالنظام العام وتسري بأثر فوري ومباشر من وقت العمل بها على كل مدة لم تكتمل .

16- نظر قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى رقم 73/2010 والذي جاء فيه المبدأ القانوني  يسقط حق المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل في حالة العجز الكلى و الوفاة بالنسبة للعامل أو الورثة بمضي سنتين على وقوع الإصابة" وانظر كذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 321/2008 الذي جاء فيه " وبالتدقيق فيما اثاره وكيل المدعى عليها الثانية وجلت محكمة البداية أن المدعي حصل على التقرير الطبي النهائي بتاريخ 19/12/2001  وأقام الدعوى بتاريخ 24/2/2005 وبذلك يكون قد أقام دعواه بعد القضاء أكثر من سنتين، وتوصلت المحكمة الى أنه يجوز ترة هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يصدر عن الخصم بقرار يتعارض مع هذا الدفع، وحيث لم تجد أي اقرار يتعارض مع هذا الدفع الأمر الذي يتبين منه أن لائحة الدعوى قد أودعت قلم المحكمة بعد السفن التي حددها القانون، لذلك قررت رد الدعوى لعلة مرور الزمن وإقامتها خارج المدة القانونية




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .