أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2017
1693
التاريخ: 23-2-2017
8714
التاريخ: 2023-04-28
1395
التاريخ: 2023-05-31
2172
|
أولاً : العامل لغةً / بإرجاع مفردة العامل إلى فعله الثلاثي (عمل) فقد عرف في اللغة (عمل) من باب طرب و (اعملَ) اضطرب في (الفعل) ورجُلٌ (عمل) بكسر الميم أي مطبوع على العمل، ورجلٌ (عمول)، و (عامل) الرمح مما يلي البنان وهو دون الثعلب و(يعمل) فلانُ لكذا،
و(التعميل) توليه العمل يقال (عمله) على البصرة، و(العمالة) بالضم رِزْقُ (العامل) (1) . وقوله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ) (2).
ثانياً : العامل اصطلاحا / إنَّ تعريف مفهوم العامل اصطلاحا يوجب تناول المراد به في مدلول ومقصود الجوانب العلمية والفقهية، فقد ورد ذكر العامل في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (3).
ويعرف العامل في المجال الاقتصادي بأنه: (كل من يقوم بعمل في مجال ممارسة النشاطات الاقتصادية بهدف الكسب أو الربح سواء تم باستخدام الجهد البدني أو الذهني أو بالاشتراك مع رأس المال) (4).
وقد عُرِّف العامل: (هو) كل من يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تباعاً في عمله لإدارة وتوجيه الجهة التي يعمل لحسابها) (5).
وقد ورد تعريف العامل في التشريع العراقي (وهو كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً أم انثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته، سواء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي صريح أم ضمني أو على سبيل التدريب أو الاختبار أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أياً كان نوعه بموجب هذا القانون) (6).
وعُرف العامل أيضاً بأنه: (الشخص الذي يؤدي عمل لصاحب العمل ولقاء أجر وبموجب اتفاق خاص أو عام ، شفوي أو تحريري ، ويكون عند ادائه للعمل تحت توجيه وإشراف أو إدارة صاحب العمل) (7).
ولذلك لا يمكن تصور الاستقالة من الشخص المعنوي بل ينتهي بالحالات المحددة قانونا (8).
ونرى نفس المعنى قد تضمنه قانون العمل المصري (9). اما في القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 فإن المُشرع لم يذكر تعريف محدد للعامل في قانونه كما فعل المُشرِّعان العراقي والمصري إنما ترك أمر تعريفه وتحديده إلى الفقه والقضاء
ومن خلال ما ذكر نلاحظ إنَّ الفقهاء قد أتفقوا على ثلاثة أمور في تعريفهم للعامل، الأمر الأول يتمثل في أداء العامل للعمل المكلف به من قبل صاحب العمل، أما الأمر الثاني يتعلق بالأجر الذي يحصل عليه العامل من قبل صاحب العمل لقاء العمل الذي يقدمه للأخير، أمّا الأمر الثالث والاخير وهو التبعية بمعنى أن يكون العامل تابعاً لصاحب العمل وبغض النظر عن نوع التبعية اقتصادية كانت أم قانونية ومن جانب آخر فإن هناك رأي فقهي يقول إنَّ العامل يجب إنَّ يكون شخصاً طبيعياً فقط سواء أكان ذكراً أو أنثى، وإن الشخص الاعتباري لا يمكن أن يكون عاملاً وفق هذا الراي، وبالتالي لا يخضع لقانون العمل، على اعتبار إنَّ العامل الطبيعي يجب أنَّ يؤدي العمل لحساب صاحب العمل ويستوجب في ذلك بذل مجهود بدني، وبالتالي لا يمكن عقد عمل إلا بين شخص طبيعي هو العامل وصاحب العمل، فإن العبرة بأن يعمل الشخص الطبيعي في خدمة صاحب العمل بغض النظر عن نوع العمل (10).
في حين إنَّ هنالك رأي فقهي آخر يعارض الرأي الأول، حيث يقول إنَّه ليس هنالك ما يمنع أن يكون العامل شخصاً معنوياً، وذلك لأن كل من عقد العمل وعقد الوكالة واردة على العمل، مما يعني إنَّه لا يوجد مانع قانوني من اعتبار الشخص المعنوي في حالة التبعية القانونية أي لا مانع من وصف الشخص المعنوي بصفة العامل (11).
ونرى إنَّ ما جاء به الرأي الفقهي الأول هو الأصح والأقرب للصواب والذي يقول إنَّ العامل يجب أن يكون شخصاً طبيعياً فقط، والسبب في ذلك هو عند قيام العامل بعمله، فإنه يبذل جهداً فكرياً أو بدنياً وهذا الأمر لا يتوفر في الشخص المعنوي ، ومن خلال ما تم بحثه فيمكن تعريف العامل بأنه :
(كل شخص طبيعي ذكر كان أم انثى يكلف بأداء عمل معين بدني كان أم فكري، مقابل أجر يتفق هو مع صاحب العمل عليه في العقد مكتوب او شفهي وأن يكون خلال أداء العمل الموكل إليه تحت إدارة وإشراف صاحب العمل).
___________
1- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت، 1989 ، ص 455.
2- القرآن الكريم ، سورة آل عمران ، الآية (195)
3- القرآن الكريم ، سورة النحل ، الآية (97)
4- د. محمد علي الطائي، قانون العمل ، الطبعة الثانية ، دار المحجة البيضاء بيروت، 2008، ص 173 .
5- د. عزيز ابراهيم و د. عبد الواحد كرم ويوسف الياس ، مبادئ في قانون العمل ، الطبعة الأولى ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 1973، ص33
6- المادة ( 1 سادساً) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015.
7- د. غالب علي الداودي ، شرح قانون العمل ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2011، ص 67.
8- د. صبا نعمان رشيد الويسي ، سلطة صاحب العمل الإدارية في إطار المشروع ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2011 ، ص 25 ، وقد حدد القانون حالات معينة لانتهاء الشخص المعنوي نوردها : أ - حل المجموعة التي أنشأت الشخصية المعنوية أو زوالها . ب- انتهاء الغرض الذي أنشأت الشخصية المعنوية من أجله . ج - انتهاء الاجل المحدد للشخص المعنوي . د - اندماج الشخص المعنوي. يراجع د. مازن ليلو راضي اصول القانون الاداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2017 ، ص 42 .
9- المادة (1/أ) من قانون العمل المصري المرقم (12) لسنة 2003.
10- د. احمد حسن البرعي الوسيط في القانون الاجتماعي، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص122.
11- د. حسن كيره، أصول قانون العمل ، عقد العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة طبع ، ص 182.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|