المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06



مبررات وقف تنفيذ القرار الإداري  
  
2863   01:51 صباحاً   التاريخ: 1-5-2019
المؤلف : غيتاوي عبد القادر
الكتاب أو المصدر : وقف تنفيذ القارار الاداري قضائيا
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن المبررات التي يقوم عليها نظام الوقف عديدة، إلا أن أهمها، هو تعسف الإدارة أحيانا في القرارات التي تصدرها بحجة حماية الصالح العام. أما من جهة القضاء، فهو بطء الفصل في القضايا.

1- تعسف الإدارة و مخالفتها مبدأ المشروعية :

إن الإدارة و هي تمارس امتيازاﺗﻬا التي منحها إياها القانون، خاصة إصدار القرار الإداري، قد تتعسف، و تخالف القانون، و المشروعية مخالفة صريحة ، مبتغية وراء ذلك تحقيق مصالح معينة، على حساب مصالح الأفراد المشروعة. كما قد تكون مخالفة القانون، نتيجة  الإهمال، و اللامبالاة و التكاسل التي يتصف ﺑﻬا أعوان الإدار(1) إن نظام وقف التنفيذ له أهمية كبرى في مثل هذه الحالات. فهو الوسيلة المثلى في كبح جماح الإدارة، و تفادي نتائج مخالفة القانون التي يتعذر تداركها، إذا قضي ببطلان القرار المطعون فيه . كما يبدو هذا النظام أيضًا، أكثر فعالية من وسائل أخرى أقرها القضاء لعلاج مضار استعمال الإدارة لامتيازاﺗﻬا بخصوص تنفيذ القرارات الإدارية. فقد شيد مجلس الدولة الفرنسي بقضاء  "Zimmermann" 27/2/1902  مبدأ هامًا لصالح المتقاضين، مقتضاه أن تنفيذ الإدارة لقراراﺗﻬا، إنما يكون على مسئوليتها و عليها تحمل أخطاء التنفيذ عن طريق تعويض الأفراد عن أضرارها (2)، خاصة إذا تم الطعن في القرار بالإلغاء، و قامت الإدارة بتنفيذه رغم ذلك. و بالرغم من أن النصوص أشارت إلى إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، إلا أن فعالية هذه النصوص، تبقى نسبية، وغير كافية في سد الثغرات المنجرة عن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء. فكثير من الإدارات تعجز، خاصة على المستوى المحلي عن وزن نتائج أعمالها بدقة، إما عن جهل، أو عن هوى. فلا يكفي لردها مجرد جزاءٍ ما لي. كما أن هناك من نتائج التنفيذ، ما لا يمكن إصلاحه بأي مبلغ من المال، من ذلك الآثار التاريخية، كما يقول العميد هوريو في تعليقه المشهور في قضية La tour Saint-Paterne à Orléans)(3)

2-  بطء الفصل في دعاوى الإلغاء :

إن بطء الفصل في دعوى الإلغاء، يعد من أهم الظواهر السلبية في عمل القضاء الإداري، بحيث يمكن أن تمضي سنوات بين رفع الدعوى، و الفصل فيها (4)، مما ينجر عنه نتائج غير مرجوة يتمثل أهمها في :

أ - اختلال في العلاقات القانونية بين الإدارة و المتعاملين معها، بالنظر إلى بقاء المراكز القانونية للمتعامين مع الإدارة مزعزعة، و غير مستقرة لمدة طويلة، عكس الإدارة التي تمضي في تنفيذ قرارها لما لها من امتياز في التنفيذ المباشر. ب- إن بطء الفصل قد ينجر عنه تمام تنفيذ القرار الإداري، و استنفاده لكل آثاره، عندها يكون حكم الإلغاء غير مجدي في شيء -لا في إصلاح الضرر ولا في ردع المخالفين للقانون. فالمتضرر من تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة، لن يستفيد من حكم الإلغاء هذا، و الذي لن يكون له سوى أثر رمزي ليس إلا (5) و في هذا الإطار، يقول الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد الله " ويحول الحكم الذي يصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد من كل آثاره، إذا ما سارعت الإدارة إلى تنفيذ القرار، دون انتظار حكم القضاء في المنازعة (6) ".إن هذا كله سيؤدي بالقضاء إلى فقدان فعاليته في تطبيق القانون، و يعجز عن أداء مهامه، بل قد يصل الأمر إلى حد إنكار العدالة (Dénie de justice) كما يشير إليه بعض الفقهاء مثل "Tourdias" (7)

__________________

1-  وعن تزايد ظاهرة تعسف الإدارة يشير أحد المعلقين على حكم المحكمة الإدارية لمرسيليا في 7 أكتوبر 1955

"Il est banal de répéter que les abus de l’administration vont croissants. la multiplication actuelle des illégalités flagrantes , suivant la formule d`un commissaire du gouvernement, laisse un penser que l’administration considère comme un devoir de l’état de tourner les règles juridiques et d`embrouiller les concepts et les procédures les plus simples ", « Société commerciale des riz et légumes secs c/Office national interprofessionnel des céréales..

- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري (الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه- أحكام الوقف)، دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية، 1997 ، ، ص. 44

2- مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 45

3L`affaire de la tour Saint-Paterne à Orléans dont le doyen Hauriou fit la célébrité en écrivant que "Toutes les indemnités du monde n’auraient pas réparé la destruction d`un monument historique, parce qu’on ne refait pas un monument historique ». Cité par: Olivier DUGRIP, op.cit., p.229.

4- وفي بيان مدى بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء الفرنسي، قدر الفقيه  Gleizel في عام 1975 أن متوسط الفترة الزمنية التي تمضي   بين إيداع الدعوى و الفصل فيها هو سنتين أو ثلاثة بالتقريب. مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 48

5- محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص. 49

6- عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص. 22

7- Si la première qualité d`une bonne justice est d`être conforme au droit, et à l’équité, l`efficacité lui est  aussi indispensable sinon risque d`aboutir à un dénie de justice مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص. 50  

.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .