المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

النّسْخ في الشريعة الإسلامية
12-10-2014
الطبيعة القانونية للحكم المنعدم
2023-12-05
المنهج الذي اتبعه قانون الأحوال الشخصية
6-2-2016
Yersinia enterocolitica
13-3-2016
السمات الصوتية للمتحدث الناجح
23-1-2022
أرباح الأعمال غير المشروعة
10-4-2016


سلطة المحكمة الإدارية في فرض الجزاءات علي الهيئات الإدارية  
  
2450   08:56 صباحاً   التاريخ: 24-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص230-238
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أعطي القانون الإنجليزي المحاكم إن تصدر أوامر متعددة للإدارة كإلالغاء والإجبار والحظر والمنع والحكم بتقدير الحقوق والتعويض ، خلافاً  للقضاء الإداري الفرنسي والمصري الذي لا يعرف إلا جزاء واحدا هو الإلغاء فليس للقاضي إن يعدل القرار أي المعيب أو أن يستبدل به قرار جيداً أو أن يصدر أوامر للإدارة لأن هذا في نظر القانون القاري  يتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات أما جزاء التعويض فقد رسم له القانون في كل من مصر وفرنسا دعوي القضاء الكامل(1) وإذا نظرنا في  القانون السوداني وجدناه قد أتبع نهج المحاكم الإنجليزية في تطبيق الجزاءات التي كانت تطبيها المحاكم الإنجليزية بعيداً عن شكلياتها المعقدة،  فالقانون الإنجليزي عند النظر في المطالبة بالجزاءات يذهب إلي أنها تطبق عند تجاوز الإدارة سلطاتها " الانحراف " أو مخالفة الشكل أو وقواعد الاختصاص وكأنما يبدأ بالمخالفة ثم يصل إلي تطبيق الجزاء حولها ، وهذا ما سار عليه القانون السوداني(2).   لم يحصر المشرع السوداني هذه الجزاءات في بادئ الأمر تاركاً ذلك للسوابق التي رسخت فيها، ولم يرد في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م الإ جزاء التعويض في المادة "213" وهذا ما جعل الظن بأن جزاء الإلغاء منصوص عليه في تلك المادة والتي تقرأ كما يلي (تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت وسواء رفعت إليها بصفة أصيلة أو بطريقة التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري).   ويري القاضي أبو قصيصة أن هذا النص لم ينشئ جزاء إلغاء وإنما أنشئا جزاء التعويض بطريقة التبعية لطلب الإلغاء وأن هذا النص كاشف له(3). ولقد أحسن المشرع السوداني صنعاً في قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م الملغي ونهج نهجه قانون القضاء الإداري لسنة 2005م   واعطي المحكمة سلطة فرض الجزاءات علي الإدارة في المادة " 12" والتي تقرأ كما يلي (يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار بإلغاء الأمر المطعون فيه بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف علي وجه معين أو إجبارها علي إتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور حسب الحال). والجزاءات الواردة في هذا النص هي:

1. الإلغاء.

2. أمر المنع.

3. امر الإجبار

4. التقرير القضائي بإعلان الحقوق.

5. حق التعويض.

ولم يورد المشرع في المادة "12"سالفة الذكر  جزاء الحظر prohibition المعروف في القانون الإنجليزي والذي يطبق في الحالات التي تصدر فيها الجهات الإدارية قرار يخرج عن اختصاصها، كأنما جزاء الحظر محله القرارات التي تنوي الجهة الإدارية إتخاذها وهذا الحظر واضحاً في قضية المستر رايموند  بلاكبرن  الإنجليزي الذي يطالب فيها بأن يقوم المجلس البلدي الأعلي بلندن إيقاف عرض الأفلام الخليعة والماجنة وللمحافظة علي الأخلاق.  والمشرع السوداني لم يذكر جزاء الحظر ذلك لأن القانون السوداني يجيز الطعن في القرارات التي صدرت بالفعل لا القرارات التي يتوقع صدورها(4).  لم يأت المشرع السوداني في قانون  القضاء الدستوري الإداري لسنة 1996م الملغي في المادة " 27" بهذه الجزاءات من العدم فهي مرتبطة بالنسيج التشريعي والهيكلي للقوانين الإدارية السودانية ، فالسمة الغالبة لهذه التشريعات ترخص للقضاء بفرض جزاءات علي الإدارة كقانون الضرائب وقانون إعادة تخطيط المدن وقانون تسجيلات الأراضي وقانون نزع ملكية الأراضي وغيرها(5).  وفيما  يلي نناقش بشئ من التفصيل هذه الجزاءات.

أولاً : جزاء الإلغاء :

وبعد جزاء الإلغاء من أهم الجزاءات التي تفرضها المحكمة علي الجهات الإدارية فللمحكمة سلطة إلغاء القرار متي ما أتضح عدم مشروعية دون التعرض للوقائع إلا في الحالات التي يكون فيها شرطاً قانونيا  لممارسة  سلطة الإدارة ، ومن الشواهد علي هذا الجزاء في السوابق القضائية سابقة بنك النيلين – ضد- لجنة استئناف العاملين بالخدمة العامة ، حيث ألغت المحكمة قرار اللجنة بعدم اختصاصها بالنظر في ترقية موظف يتبع لشركة خاصة(6) .

ثانياً : جزاء أمر المنع : Write of prohibition  .

وهو أمر تصدره المحكمة تلتزم فيه جهة الإدارة بالإمتناع عن القيام بعمل معين، وأمر المنع يستهدف جزاءً مقبلاً أو متوقعاً في المستقبل أو حالا عندما تكون الدعوي معروضة علي القضاء(7).  وهذا الأمر لا يقوم علي أساس خطأ في القانون أو في الوقائع وإنما أساسه الضرر بمصلحة مشروعة(8). ويجب أن يكون هذا الأمر بالمنع محدداً وملزماً قانوناً وهو يخول للمحكمة السلطة التقديرية في التدخل بالمنع  تلجأ المحاكم لا مر المنع لإحكام الرقابة علي إساءة التقدير الإداري فلا تهدف المحاكم بأمر المنع تقييد حقوق مجردة أو منع أخطاء متوقعة(9). ومن أهم السابق القضائية التي ارست هذا الجزاء سابقة سلطات مباني الخرطوم – ضد – ايفا نجيلوس ايفا وتتلخص وقائع هذه القضية أنها في عام 1957م أنذرت سلطات المباني صاحب المبني الذي به فندق البيون بإزالة ذلك المبني بموجب القانون حيث رأت أن مبانيه خربة وأحتج مستأجر الفندق  طاعناً في قرار البلدية ، فأصدرت المحكمة العليا أمر للسلطات بمنعها من هدم المبني(10).

ثالثاً : أمر الإجبار : mandamus 

وسمي أمر الامتثال، وهو أمر قضائي بإجبار جهة الإدارة علي القيام بعمل شئ معين، يطبق هذا الجزء في القرارات المتعلقة بالأجهزة الإدارية المحلية كما يطبق بالنسبة للدعاوى ضد الجهات الإدارية التي يكون عملها ذا طبيعة قضائية(11) من الشواهد القضائية علي هذا الأمر قضية محافظة الخرطوم – ضد – بشير عبد الله السلمابي .. حيث رفض محافظ الخرطوم إصدار موافقة علي بيع قطعة أرض من أراضي الخطة الإسكانية حتي يتمكن الطاعن من تسجيل ذلك البيع فأصدرت المحكمة أمرها بإجبار جهة الإدارة بتسجيل البيع لأن قرار المحافظ لم يكن مسبباً عند رفضه للموافقة، وهذا يعد أمراً  بإجبار محافظ الخرطوم بإصدار موافقة للبيع حتي يتسنى تغيير سجل القطعة في اسم الطاعن. ويجب التنبيه إلي أن المحكمة عندما تصدر هذا الأمر أعمالاً لسلطتها  التقديرية إلا تصدره إلا إذا تأكد لديها أنه الأجراء الوحيد الذي يمكن الإلتجاء إليه ، وذلك بعد أن يكون صاحب الشأن قد أستنفد كافة طرق الطعن القانونية التي يخولها له القانون.  ولا يخول للمحكمة أن تجبر الإدارة لأن تؤدي عملا ليس من إختصاصها ، وهذا ما أشارت إليه سابقة د. حامد ابراهيم محمد واخرون – ضد – وزير المالية والتخطيط ، حيث ذكر القاضي العالم أبو قصيصة إن لا يستقيم أمر الإجبار مع دور المحكمة التي ألغت قرار وزير المالية بسبب لم يكن في رأيها جهة اختصاص ، وكان من الممكن المحكمة إن تصدر أمر الإجبار إذا كان القرار من اختصاص وزير المالية لكونه خالف القانون (12)

  رابعاً : التقرير القضائي بإعلان الحقوق Declaratory judgment 

تقرر المحكمة في هذا الجزاء حقوق الأطراف ، ومن الأمثلة علي ذلك التأكيد علي حق موظف عام وتقرير حق مزاولة نشاط مهني أو تجاري ، وأيضاً إقرار حق لسلطة محلية (13) ويلاقي هذا الجزاء ترحيباً في فقه القانون الإداري لبيانه التقريري ولحقوق الأطراف ، علاوة علي أنه يحقق طريقاً من طرق الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة .   ومن أهم السوابق القضائية التي تحمل بياناً تقريرياً قضائياً لحق مزاولة نشاط مهني قضية محمد عبد الله مشاوي – ضد لجنة قبول المحامين حيث  قررت المحكمة العليا ، أن من واجب لجنة المحامين نظر الطلب الذي تقدم به أحد المحامين لإدراجه في سجل المحاماة رغم أن ذلك المحامي كان قد تعرض  لمجلس محاسبة في وقت سابق . وقررت المحكمة أن هذا لا يمنعه من تقديم طلب جديد لتنظر فيه اللجنة وتري إن كان أهلاً للانضمام إلي أسرة المحاماة وربما زالت عثرته السابقة (14).

 خامساً : جزاء التعويض :

من سلطة المحكمة إقرار حق المتضرر في التعويض العادل ممن أرتكب خطأ أو فعلاً ضاراً أو أخل بالتزام قانوني أو تعسف في استعمال السلطة وتفصل المحكمة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أيا كانت قيمتها سواء رفعت إليها بصفة أصيلة أو بطريق التبعية لطلب الإلغاء (15).

_________________

1- د. سليمان الطماوي القضاء الإداري ورقابته الأعمال الإدارة  ص 715.

2- مبادئ القانون الإداري ، مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مطبعة السلطة القضائية ، طبعة  2001م ، الخرطوم ، ص 81 .

3-   المرجع سالف الذكر ، ص 81 .

4- هنري رياض ، ترشيد الفكر القانوني في التعسف في استعمال السلطة الإدارية ترجمة لمؤلف دار الجيل ، ط 1981م ، ومولان / محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ، 83 .

5-  هذا ما ذهب اليه القاضي ابو قصيصة في سابقة . د. حامد ابراهيم محمد واخرون – ضد- وزير المالية والتخطيط ، مجلة الأحكام القضائية "1992م" ، ص 387.

6-   مولانا محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ، ص 83 ، مجلة الاحكام القضائية 1989م ، ص 425.

7-  المحامي جليل قسطو الرقابة علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي دراسة مقارنة مع فرنسا ومصر كمجلة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين العراقية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرون ، ص 71 .

8-  المرجع السابق ، ص 71 .

9-  المرجع السابق ، ص 83.

10-  المحامي جليل قسطو الرقابة علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي دراسة مقارنة مع فرنسا ومصر كمجلة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين العراقية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرون ،ص83.

11- المجلة القضائية "1981م ، ص 192.

12-  مجلة الاحكام القضائية "1992مط ص 385.

13-  المحامي جليل قسطو ، الرقباة علي أعمال الإدارة في النظام الإنجليزي / مرجع سابق ، ص83 .

14-   مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مرجع سابق ص 83 ، مجلة الاحكام القضائية " 1968م  ص 128.

15-  انظر المادة "27" من قانون القضاء الدستوري والأداري لسنة 1996م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .