أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
2438
التاريخ: 5-2-2016
14636
التاريخ: 11-2-2016
2533
التاريخ: 24-5-2017
5570
|
نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائرين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي:
الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر
في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يتحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة.
الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي
في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|