المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شروط الظهار  
  
8095   09:32 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص62-69
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016 3678
التاريخ: 8-8-2017 1870
التاريخ: 23-5-2017 7450
التاريخ: 8-5-2017 8253

لكي يقع الظهار لابد من توفر جملة من الشروط يتصل قسم منها بالمظاهرِ وقسم آخر يتصل بالمظاهَر فيها وهناك بعض الشروط تتصل بالمظاهَر به وشروط اخرى تتصل بالمظاهَر بها لذا سوف نقسم هذا الموضوع الى اربعة فروع نتناول في الفرع الاول الشروط الخاصة بالمظاهر والشروط الخاصة بالمظاهر فيها في الفرع الثاني اما الفرع الثالث فسنتناول فيه الشروط الخاصة بالمظاهر به ، اما الفرع الرابع فنخصصه للشروط الخاصة بالمظاهر بها وعلى التفصيل الآتي :

الفرع الأول

الشروط الخاصة بالمظاهر

  أجمع الفقهاء المسلمون على أن كل من يصح طلاقه يصح ظهاره(1). كلاً بحسب الشروط التي وضعها للطلاق . فإذا لم يكن كل طلاق يوقعه الزوج منتجاً لآثاره الشرعية والقانونية فهكذا هي الحال مع الظهار إذ لابد من توفر بعض الشروط الخاصة بالمظاهر والتي توحدت آراء الفقهاء المسلمين تجاه بعضها وتباينت تجاه البعض الآخر وعلى النحو الآتي :

أولاً : أن يكون المظاهر بالغاً عاقلاً(2)  فلا يصح ظهار الصبي والمجنون والمعتوه لان الظهار من التصرفات الضارة ضرراً محظاً فلا تقع ان صدرت من هؤلاء وهذا ما اتفقت عليه كافة المذاهب الاسلامية حيث ذهبوا الى القول بعدم صحة ظهار الصبي والمجنون والمعتوه استناداً الى قول الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)(3).

ثانياً : ان لايكون المظاهر مكرهاً

 والإكراه : هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه(4)وهو إ أنما يكون ملجئاً إذا كأن تهديداً بخطر جسيم محدق كإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح او ايذاء شديد أو إتلاف خطير في المال أو غير ملجئ إذا كأن تهديداً بالحبس أو الضرب وحسب أحوال الناس.

  وسواء كان الأكراه ملجأ أو غير ملجأ لايقع معه الظهار عند الجعفرية(5). والمالكية(6). والشافعية(7). والحنابلة(8). والزيدية(9). واستدلوا على ذلك بحديث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم (( وضع عن أمتي تسع خصال : الخطأ والنسيان وما لايعلمون وما لايطيقون وما اضطروا اليه وما إستكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان او يد )(10).   اما الحنفية(11). فقد ذهبوا الى القول بصحة ظهارة المكره قياساً على صحة طلاقه .  ورأي جمهور الفقهاء هو الأصح لقوة الدليل الذي استند اليه وهنا لابد من القول إن المشرع العراقي وفي الفقرة الاولى من المادة (35) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أخذ برأي جمهور الفقهاء بعدم وقوع طلاق المكره وبما أن الإجماع متحقق عند جميع الفقهاء من أن كل من يصح طلاقه يصح ظهاره والقانون يستمد رأيه من آراء المذاهب الاسلامية إذن يمكن القول انه لابد للمشرع العراقي ان يذهب الى القول بعدم وقوع ظهار المكره.

ثالثاً : ان يكون مسلماً :

  ازاء شرط الاسلام انقسم الفقهاء المسلمون في فريقين :

الفريق الاول وهم الامامية والمالكية والحنفية والزيدية والظاهرية اشترطوا ان يكون المظاهر مسلماً(12). فلا يصح الظهار من الكافر لإن الظهار يترتب عليه حكم شرعي وهو وجوب دفع الكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة(13).  في حين ذهب الفريق الثاني وهم الحنابلة والشافعية الى ان الظهار يصح من المسلم والكافر على حد سواء(14). لأنهم أهل لايقاع الطلاق . نستنتج من ذلك انه لاخلاف على صحة الظهار من المسلم أما غير المسلم فالقائلين بعدم صحة ظهاره يرون ان الكفارة الموجبة لرفع التحريم لاتصح من الكافر لانها تفتقر الى النية فلا تصح منه كسائر العبادات لذلك فلا يصح منه التحريم أصلاً وتبقى الزوجية قائمة والظهار هنا غير موجب للفرقة . أما حجة القائلين بصحة ظهار الكافر فهي أنهم يرون أن كل من صح طلاقه صح ظهاره والكافر أهل لإيقاع الطلاق(15).  ومن وجهة نظري إن الظهار لايصح إلا من الزوج المسلم الذي يعي مايترتب على مخالفة الحكم الشرعي من أحكام أخروية.

رابعاً : النية : وهي ان تكون نية المظاهر قد انصرفت الى ايقاع الظهار فالعبرة هنا بنية المظاهر لابلفظ الظهار فاذا قال انت عليّ كظهر امي ولم ينو الظهار فهو ليس بظهار عند الامامية ، وخالفهم في ذلك جميع الفقهاء وقالوا هذا لفظ صريح في الظهار ولايعد فيه النية(16).

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالمظاهر منها

  المظاهر منها هي الزوجة لقوله تعالى (( الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهن وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور)(17). وقوله تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)(18).  فالآيتان الكريمتان من سورتي المجادلة والأحزاب تدلان دلالة لا لبس فيها إن المظاهر منها هي الزوجة ولكي يقع الظهار من الزوجة ويترتب آثاره لابد من توفر بعض الشروط في الزوجة ( المظاهر منها ) وهذه الشروط هي :

أولاً : أن تكون الزوجة مدخولاً بها وهذا ماذهب اليه كل من الامامية والظاهرية والزيدية(19). على خلاف مع بقية المذاهب الاسلامية الذين لم يشترطوا الدخول فيصح الظهار من غير المدخول بها والصغيرة(20).

ثانياً : ان تكون الزوجة في حالة طهر لم يمسها فيه وهذا الشرط انفرد به الامامية دون غيرهم على اعتبار ان الطلاق عندهم لايصح إلا به(21).

الفرع الثالث

 الشروط الخاصة المظاهر به

  أجمع الفقهاء  المسلمون على ان المظاهر به هو الظهر(22). سواء كان ظهر الأم فقط على رأي الظاهرية أو ظهر كل امرأة محرمة بنسب أو رضاع او مصاهرة على رأي المذاهب الاسلامية الاخرى فإذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر وكذلك إذا قال لها أنت علي كظهر أختي أو بنتي أو عمتي أو حماتي )) فهو مظاهر على رأي جميع المذاهب الاسلامية باستثناء الظاهرية(23).  لكن الخلاف يدور فيما إذا شبه الزوج زوجته بلفظ آخر غير الظهر سواء كأن من أمه أو من كل امرأة محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهل هو مظاهر أم لا؟  ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(24). الى ان  الظهار يصح إذا شبه المظاهر زوجته بجزء شائع لايجوز النظر اليه  من إمه او امرأة أخرى محرمة بنسب أو رضاع او مصاهرة كقول المظاهر (( انت علي كفخذ امي )) او (( انت علي كبطن أمي )).

  في حين ذهب الامامية(25). الى ان الظهار يقع إذا شبه المظاهر زوجته بظهر امة او  احد محارمه بالنسب ولايجوز التشبيه عندهم بغير الظهر ،  اما الزيدية فذهبوا  الى ان الظهار يقع كذلك إذا شبه المظاهر زوجته بشعر أمه أو رجلها أو يدها إذا كان بذلك قاصداً الظهار ))(26).  استناداً الى مارواه السدير عن الصادق عليه السلام ( قال : قلت : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي او ككفها أو بطنها أو كرجلها : قال ماعني ؟ إن أريد به الظهار فهو ظهار)). اما غير الام من المحرمات بالنسب أو الرضاع فلا تقع الا بلفظ الظهر(27). في حين ذهب الظاهرية(28) الى أن الظهار لاينعقد إلا بلفظ الظهر ومن الأم فقط ولايقع بذكر غير الظهر ولا بذكره أو غيره من غير الام .  ومن وجهة نظري فإن الظهار يقع إذا كأن المظاهر به هو الظهر من الأم أو من المحرمات بالنسب . هذا وقد أخذ القانون اليمني رقم 20 لسنة 1992 برأي فقهاء الزيدية من إن الظهار لايقع إلا إذا شبه الزوج زوجته بظهر أمه او جزء منها ذلك في المادة (90) من هذا القانون والتي نصت على ان ( الظهار قول يتم بلفظ أو ماشاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسباً أو جزء منها . ويقع الظهار صريحاً أو كناية ويكون مطلقاً أو مؤقتاً )) .

الفرع الرابع

المظاهر بها

المظاهر بها : هي المرأة  التي يشبه بها الزوج ( المظاهر ) زوجته المظاهر منها . ولاخلاف بين فقهاء المذاهب الاسلامية من ان تكون المظاهر بها هي الأم ودليلهم في ذلك قوله تعالى (( الذين يظاهرون من نسائهم ما هن إمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهن وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور)(29).  وهنا يدور السؤال حول وقوع الظهار لو كأنت المشبه بها غير الام سواء كأنت من المحرمات من النسب كالاخت والبنت والعمة والخالة أو من الرضاع كالأخت من الرضاعة أو من المصاهرة كام الزوجة وبنتها مع الدخول وزوجة الأب او من غير المحرمات كالأجنبية ؟  وجواب هذا السؤال فيه شيء من التفصيل بحسب رؤى المذاهب الاسلامي .  فقد ذهب الحنفية(30). والشافعية(31). والحنابلة(32). الى وقوع الظهار لو كأنت المشبه بها من المحرمات على التأبيد لنسب أو رضاع أو مصاهرة في حين ذهب المالكية(33). الى القول انه يقع إضافة الى ذلك لو كأنت المشبه بها من المحرمات على التأقيت كالمطلقة ثلاثاً أو الزوجة التي لاتدين بدين سماوي أو معتدة الغير أو زوجته .  في حين ذهب الامامية(34).  الى وقوع الظهار إذا كأنت المظاهر بها من المحرمات بالنسب والمصاهرة أو الرضاع . أما الزيدية(35). والظاهرية(36). فذهبوا الى القول ان الظهار لايصح إلا إذا كأنت المظاهر بها هي الأم فقط ولايصح من غير الأم . اما موقف القوانين العربية من المظاهر بها فقد حذا قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005 حذو الحنفية والحنابلة والشافعية من إن المظاهر بها هي من المحرمات حرمة مؤبدة لنسب أو رضاع أو مصاهرة(37).   اما قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 فقد أخذ برأي المذهب الزيدي من إن المظاهر بها هي الأم من النسب فقط ذلك عند تعريفه للظهار في المادة 90 والتي نصت على ان (( الظهار قول يتم بلفظ او ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسباً أو جزء منها ، ويقع الظهار صريحاً أو كناية ويكون مطلقاً أو مؤقتاً )).  والرأي الراجح عندي هو ماذهب اليه الامامية من أن المشبهة يجب ان تكون من المحرمات على التأبيد.  وبالاضافة لهذه الشروط فإن هناك شرطاً آخر انفرد به الأمامية دون غيرهم من المذاهب الاسلامية وهو ان يشهد على وقوع الظهار شاهدان عدلان(38). وهذا الشرط هو من الشروط التي اشترطوها لصحة الطلاق أيضاً.  حيث يجب ان يشهد على واقعة الظهار شاهدان عدلان ولاتصح شهادة النساء ولا رجل وامرأتين ويجب ان يكونا قد سمعا لفظ الظهار من المظاهر نفسه إذا كانا بالقرب منه او بواسطة الإذاعة أو مكبرات الصوت(39).

__________________

1- السيد محمد العاملي ، نهاية الحرام ، ج2،ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم المقدسة ، 1413هـ ق ص156 . البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ، ص431. محي الدين النووي ، المجموع ، ج71 ، ص342. الحطاب الرعيني ، مصدر سابق ، ج5 ، ص432 . الامام احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ج2 ، ص432. السرخسي ،   مصدر سابق ، ص231.

2- الشافعي ، كتاب الام ، ج5، ص293 . ابو بكر الكاشاني ، مصدر سابق، ج3 ، ص230 . عبد الرحمن بن قدامة ، مصدر سابق ، ج8 ، ص563. العلامة الحلي ، تحرير الأحكام ، ج2 ، مؤسسة اهل البيت( عليهم السلام )، مطبعة حواس مشهد ، بلا سنة طبع ، ص60.

3-  العلامة المجلسي ، مصدر سابق ، ج76، ص87 ، البهيقي ، السنن الكبرى ، دار الفكر، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج10 ، ص161.

4- الفقرة الاولى من المادة (112) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

5-  العلامه الحلي,تحرير الاحكام مؤسسة اهل البيت (عليهم السلام )_ مشهد ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص60.

6- الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416 هـ ، ج5 ، ص423.

7- ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج3 ، ص230

8- البهوتي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص230

9- أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ج2 ، ص491.

10- ابن شعبة الحراني، تحف العقول ، ط2 ، مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين ،قم المقدسة ، 1404هـ .ق ، ص50.

11- ابو بكر الكاشاني ، مصدر سابق ، ج3 ، ص231.

12- العلامة الحلي ، تحرير الاحكام ، مصدر سابق، ج6 ، ص60 ، الابي الازهري ، الثمر الداني ، المكتبة الثقافية ،بيروت ، ص476. السرخسي ، ج6 ، ص231 .احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ج2 ، ص491 . بدران أبو العينين ، الزواج في الشريعة الاسلامية والقانون ، بلا مكان وسنة الطبع ، ص322.

13- ابن نجيم المصري ،  ج4 ، ص161.

14- محي الدين النوري ، المجموع ، دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع ، ج71 ، ص342 . البهوتي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص235.

15- عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص566.

16- الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ ، ج4 ، ص532. الحطاب الرعيني ، مصدر سابق ،ج5 ، ص431 ، عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج8 ، ص562 ، محي الدين النووي ، المجموع ، مصدر سابق ، ج71 ، ص343 ، ابن نجيم المصري ، مصدر سابق ، ج4 ، ص165.

17- سورة المجادلة /الآية 2.

18- سورة الاحزاب /الآية 4.

19- الشيخ المفيد ، المسائل الصاغانية ، الطبعة الاولى، المؤتمر العالمي، لألفية الشيخ المفيد، 1413 هـ ، ص523 . ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص49. يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ، ج1 ، ص462.

20- عبدالله بن قدامة ، المغني ، ج8، ص556 . السرخسي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص227 . موسى الحجاوي ، الاقناع، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص117. الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص59.

21- الشيخ المفيد ، المقنعة ، مصدر سابق ، ص527.. السيد محمد العاملي ، نهاية المرام، مصدر سابق ، ج2 ،ص157 .

22- الامام مالك ، مصدر سابق ، ج3، ص49 . السرخسي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص227. ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص50 . موسى الحجاوي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص117 . محمد العاملي ، نهاية المرام، ط1، مؤسسة النشر الاسلامي، قم المقدسة،  1431، ج2 ، ص151 . عبدالله بن قدامة الحنبلي ، مصدر سابق ، ج8 ، ص556.

23- ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص50.

24-  السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص201 .موسى الحجاوي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص117 .الامام مالك ، مصدر سابق، ج3 ، ص49 . البهوتي ، مصدر سابق، ج5 ، ص429.

25-  ابن فهد الحلي ، المهذب البارع، جماعة المدرسين ، قم، 1413 هـ ، ج3 ، ص522.

26-  الامام احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ج2 ، ص490.

27- المحقق الحلي ، المختصر النافع ، بلا مكان طبع ، 1410 هـ

، ص205.

28- ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص49 .

29- سورة المجادلة /الآية 2.

30- السمرقندي ، مصدر سابق ن ج2 ، ص491.

31- الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج5 ، ص295.

32- عبدالله بن قدامة ، مصدر سابق ، ج8 ، ص556.

33- ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص443 . الحطاب الرعيني ، مصدر سابق ، ج5، ص428.

34- العلامة الحلي ، مصدر سابق ، ج3 ، ص171.

35-  الامام احمد المرتضى ، مصدر سابق ، ج2 ، ص4901.

36-  ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج2 ، ص49.

37-  المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005 ، ص343.

38- أبو الصلاح الحلبي، الكافي للحلبي ، مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أصفهان ، 1403 هـ ، 302 ، المحقق الحلي ، شرائع الاسلام ، مصدر سابق ، ج3 ، ص625.

39- السيد الخميني ، تحرير الوسيلة ، بلا مكان وسنة الطبع ,ن ج2 ، ص630.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .