الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في جمهورية ألمانيا الاتحادية:
مبادئ دستور الصحافة:
وضعه مجلس الصحافة الألماني بالتعاون مع نقابات الصحافيين وقدم من الرئيس الاتحادي في 12 كانون الثاني (يناير) 1973 في بون وعدل في 23 شباط (فبراير) 1994 ثم عدل عام 1999.
حرية الصحافة مضمونه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يتضمن استقلال وحرية النشر والتعبير والرأي والنقد. والناشرون والمحررون المسؤولون والصحافيون الذين يمارسون مهنتهم يجب ان يكونوا على الدوام واعين لمسؤولياتهم تجاه الجمهور وواجبهم إعلاء هيبة الصحافة وعليهم أن ينفذوا واجباتهم الصحفية بأقصى طاقاتهم وإيمانهم وعليهم أن لا يسمحوا لعملهم أن يتأثر بالمصالح الشخصية أو بالدوافع الخارجية. وهذه المبادئ الصحفية وضعت لحماية الأخلاقيات المهنية ولا تشكل أساسا للمساءلة القانونية.
المادة 1:
احترام الحقيقة والإعلام الصادق للشعب هي المبادئ العليا للصحافة.
دليل 1 - 1 الاتفاقات الخاصة:
المعلومات العامة حول الأحداث والتطورات التي تكون أهميتها ومحتواها وتأثيرها ذات اهتمام عام وضروري لوجهات النظر السياسية والرأي العام يجب عدم تقييدها أو إعاقتها من خلال اتفاقات فردية خاصة تحجب هذه المعلومات عن الشعب كاملا وحقه في الاطلاع عليها، أي شخص يحاول احتكار المعلومات بمنع أجهزة الصحافة الأخرى التي تسعى إلى الأخبار من الحصول عليها من خلال عقد مثل هذه الاتفاقات يمارس دورا يعتبر نقيضا لمبدأ حرية المعلومات.
دليل 1 - 2 كتابة أخبار الحملات الانتخابية:
في مصلحة العدالة الصحفية ضمان حرية المعلومات الشعب والفرص المتساوية للأحزاب الديمقراطية، ويجب على الصحف والمجلات التي تغطي الحملات الانتخابية أن تنشر وجهات النظر التي لا تؤمن بها، ويجب تبني نفس السياسة فيما يتعلق بالمسائل الإعلانية التي يجب أن يتم شمولها بمبدأ الصحافة الأساسي.
دليل 1 – 3 البيانات الصحفية:
البيانات الصحفية التي تصدرها الوكالات الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات أو المؤسسات الأخرى يجب أن يتم تعريفها وذكر انها صادرة عن مثل هذه المؤسسات إذا نشرت بدون تحرير.
المادة 2:
الأخبار والمعلومات القابلة للنشر يجب التحقق منها من ناحية الدقة بأقصى ما تسمح به الظروف. يجب عدم تشويه معناها أو تحريفها بالتحرير أو بالعناوين أو العناوين الفرعية، أن محتوى الوثائق يجب إعادة تحريره بأمانة. التقارير غير المؤكدة والإشاعات والافتراضات يجب أن يتم التحقق من صحتها وأن تكون معرفة.
عند نشر صورة توضيحية يجب ان يوضح في الشرح انها صورة غير وثائقية.
دليل 1 - 2 استطلاعات الرأي:
يوصي مجلس الصحافة الألماني بأن تقوم وكالات الأنباء والصحف والمجلات عند نشرها نتائج استطلاعات الرأي ان تشير إلى عدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وتواريخ إجراء الاستطلاع وهوية الجهة الممولة للاستطلاع.
وعندما لا يكون هناك ممول يجب ان يشير التقرير بان البيانات تم جمعها من خلال الاستقصاء لمعهد استطلاعات الرأي نفسه.
دليل 2 - 2 الصور الرمزية:
التوضيحات غير الوثائقية (خاصة الصور) التي قد يخطئ القارئ العادي في فهمها وتمييزها عن التوضيحات الوثائقية يجب أن تكون موسومة بعلامة وفقا لذلك.
النقاط التالية يجب تعريفها ووصفها بوضوح سواء بالشرح أو إرفاقها بمادة مكتوبة لضمان بأنها لن تفسر بطريقة سيئة حتى بالنسبة للقارئ العادي:
- التوضيحات البديلة أو الدلالية (نفس الرسم لمناسبات مختلفة، رسم مختلف لمناسبات متشابهة).
- التوضيحات الرمزية (منظر معاد تركيبه، أشكال رسم لفنان لأحدات موصوفة في المادة المكتوبة).
- المونتاج التصويري أو الأشكال الأخرى.
دليل 2 - 3 محتويات المقالات التي يتم نشرها مسبقا:
الصحف والمجلات التي تنشر زوايا تضم ملخصا لمحتويات الأعداد المقبلة والتي قد يعاد نشرها من قبل وكالات أنباء تتحمل المسؤولية من ناحية قانونية ومهنية لدقة نشر ملخص هذه المحتويات، الحذف أو الإضافة للملخص يجب أن لا يشوه المحتوى الأصلي للمادة أو يسمح باستنتاجات خاطئة يمكن أن تكون مهمة للحقوق الشرعية لأطراف ثالثة.
دليل 2 – 4 المقابلات:
تكون المقابلة ضمن الحدود الصحفية المناسبة إذا كان مصرحا بها من الذي تتم مقابلته أو من يفوضه. وفي ظروف ضغط الوقت الاستثنائية فانه من المقبول نشر التعليقات في مقابلة غير مصرح بها طالما ان الذين تجري معهم المقابلة واعون لهدف نشر تصريحاتهم الكلامية أو جوهرها وعلى الصحافيين أن يعرفوا على أنفسهم دائما في هذا المجال.
وسواء كانت المقابلة شفوية أو مكتوبة فإنها ليست فقط مادة إخبارية ولكنها عمل محمي بحقوق النشر خاصة إذا احتوت تقييما أو تعليقا حرجا ذا طابع شخصي. عند نشر مثل هذه المقابلات بشكل جزئي أو كامل يجب ان تشير الصحيفة أو المجلة الناشرة إلى المصدر.
وحتى عندما تتم إعادة صياغة مفهوم الأفكار التي تم التعبير عنها في المقابلة فإن اللياقة الصحفية تتطلب أن يتم الإشارة إلى مصدرها. عند نشر المقابلات بشكل ملخص يجب على الذي أجرى المقابلة والمشاركين في كتابتها عدم تشويه أو الانتقاص من قدر المعلومات فيها لان ذلك يشكل خطرا مصلحتهم الشخصية وحقوق النشر.
دليل 2 - 5 الموعد النهائي للنشر:
إذا تأجل نشر بعض المواد فان ذلك يمكن تبريره فقط إذا كان ذلك في مصلحة الكتابة الموضوعية والدقيقة. وهذا بشكل أساسي هو مسألة اتفاق اختياري بين من أعطى المعلومة والوسيلة الإعلامية. وموعد النشر يجب التقيد به إلا إذا كان هناك سبب شرعي، مثلا في حالة وجود نص خطاب لم يتم إلقاؤه وكذلك المواد التي تصدر مسبقا حول التقارير السنوية أو معلومات حول مناسبات وأحداث متوقعة (اجتماعات، قرارات، احتفالات أو تقديم جوائز). موعد النشر المحدد الأغراض إعلانية فقط يجب عدم التفكير في تغييره.
دليل 2 - 6 رسائل القراء:
1- يجب أن تنشر الدوريات مضمونا مناسبا لرسائل القراء وذلك لإعطاء القراء فرصة نشر آرائهم وللمساعدة في تشكيل الرأي العام، بهذه الطريقة يمكن للصحيفة أن تتبنى تطور طريقة لمناقشة خطها التحريري الخاص بها وتنشط النقاشات الشعبية وتقوي المبادرات الفردية.
2- الرسائل الموجهة للناشرين أو لدوائر التحرير في الصحيفة أو المجلة يمكن نشرها تحت رسائل القراء إذا كان واضحا من الشكل والمحتوى بان ذلك بناء على رغبة المرسل. ويمكن افتراض رضى المرسل إذا أشارت الرسالة إلى مقال نشرته الصحيفة أو المجلة يتعلق بمسألة ذات اهتمام عام وليس للقراء حق قانوني في نشر رسائلهم.
3- من المناسب ومن الممارسة الجيدة ان يتم نشر أسماء القراء مع رسائلهم ولنفس هدف إرسال الرسالة بأن القارئ يبدي رضى ضمنيا لنشر اسمه.
4- في الحالات الاستثنائية فقط يمكن نشر اسم مختلف بناء على طلب الكاتب.
5- ان التزام الصحافة في أن لا تنشر مادة ذات محتوى عقابي ينطبق أيضا على رسائل القراء، بموجب قوانين الصحافة فان المحررين مشاركون في المسؤولية المترتبة على نشر رسائل القراء التي تحتوي على اتهامات تنتقص من قدر طرف ثالث معرف.
6- أن نشر رسائل القراء الزائفة تمثل خداعا للجمهور وتتناقض مع واجب الصحافة. إذا كان هناك شك حول اصل الرسالة فان من الواجب الإلزامي للمحرر أن يتأكد من موثوقيتها.
7- عندما تحتوي رسالة القارئ ادعاءات حقيقية حول طرف ثالث فلهذا الطرف الحق بموجب قانون الصحافة بالرد على الادعاءات كتابة.
8- حق الصحافة في رفض إعطاء الأدلة تشمل أيضا رسائل القراء، رسالة القارئ التي يتم نشرها في دورية تعتبر كمسألة تدخل ضمن نطاق عملية التحرير وتعطي كاتبها الحق في رفض إعطاء الأدلة.
9- القوانين التي تحم ي الحق العام للفرد تصنع بشكل رئيسي التغيير أو اختصار الرسائل من المعنيين بدون رضاهم وهذا يتعلق بالرسائل التي لا تحمل طابعا فرديا ولهذا فهي غير محمية بحقوق النشر.
يمكن تقصير الرسائل إذا كانت زاوية (رسائل القراء) تحتوي على إشارة لحق الناشر بكتابة الرسالة بشكل محرر، وإذ طلب صاحب الرسالة بشكل واضح منع إجراء التغيير أو الاختصار فان دائرة التحرير يجب اما ان تنصاع لرغبته أو ترفض النشر حتى مع انها تحتفظ بحق تحرير رسائل القراء.
10- كل رسائل القراء التي تصل إلى مكاتب التحرير يجب معاملتها كوثائق سرية. ويجب عدم تمريرها لطرف ثالث تحت أي ظرف.
المادة 3:
التقارير الصحفية المنشورة والمعلومات التي تكتشف فيما بعد أنها غير صحيحة يجب تصحيحها سريعا بالطريقة المناسبة من قبل الصحيفة أو النشرة المعنية.
دليل 3 - 1 تصحيحات التحرير:
ان التصحيح الذي يقوم به التحرير يعني أن يلفت نظر القارئ إلى الحقيقة بان التقرير المنشور سابقا كان بشكل كامل أو جزئي غير صحيح، ولهذا يجب أن يحتوي ليس فقط تصحيح الحقائق ولكن أيضا ان يشير إلى تحديد الخطأ الذي حصل في التقرير محل السؤال.
يجب نشر الحقائق الصحيحة وتصحيح الخطأ حتى ولو أصبحت الأخطاء معروفة وجرى تصحيحها في أي مكان آخر.
ان واجب تصحيح المعلومات غير الصحيحة هو من صلاحية دائرة التحرير وهذا الواجب لا يتم فقط من خلال نشر رسائل القراء.
المادة 4:
الوسائل غير الشريفة يجب عدم استعمالها للحصول على الأخبار والمعلومات والصور.
دليل 4 - 1 البحث:
البحث هو وسيلة شرعية للعمل الإعلامي ولكن يجب القيام به ضمن حدود الدستور والقانون واحترام كرامة الإنسان. ومن حيث المبدأ فان الصحفي الذي يقدم معلومات غير صادقة عن هويته أو هوية المؤسسة الصحفية التي يمثلها يعتبر مذنبا من ناحية السلوك الذي لا يتلاءم مع كرامة ودور الصحافة.
البحث السري يمكن تبريره في حالات فردية إذا تم الكشف عن معلومات متميزة تهم المصلحة العامة والتي لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى.
في حالات الحوادث والكوارث يجب على الصحافة ان تأخذ بالاعتبار بان عمليات إنقاذ الضحايا والأشخاص الذين هم في خطر تأخذ الأولوية على مبدأ حق الشعب في المعرفة.
ولا يبرر مبدأ حق الشعب في الإعلام والمعرفة أي أفعال فضيعة يرتكبها الصحافيون للحصول على مادة إخبارية.
مرشد 4 - 2 الأبحاث المتعلقة بالأشخاص المحتاجين للحماية:
عند القيام ببحث حول أشخاص يطلبون الحماية يجب اللجوء إلى السرية الخاصة، وهذا يتعلق بالأشخاص الذين لا يتحكمون بقواهم العقلية أو الذهنية أو الجسدية أو الذين تعرضوا إلى حالة عاطفية عنيفة وكذلك الأطفال والأشخاص الصغار، ويجب عدم استغلال ضعف الحالة الذهنية أو الوضع الخاص لهؤلاء الأشخاص من اجل الحصول على المعلومات.
المادة 5:
كمبدأ عام فان السرية التي يتم الاتفاق عليها أثناء إعطاء التصريحات والمعلومات خلال المقابلات المتعلقة بخلفية الأحداث يجب التقيد بها.
مرشد 5 - 1 السرية:
عندما يوافق المصدر على إعطاء معلومات للصحيفة بشرط عدم التعريف به وحمايته كمصدر فانه يجب احترام هذا الطلب، ويمكن تجاوز مبدأ السرية إذا كانت المعلومات تتعلق بالتخطيط لعمل إجرامي في هذه الحالة فان واجب الصحافي أن يخبر السلطات عن القضية، ويجب عدم التقيد بالسرية إذا كانت هناك اعتبارات ملموسة دقيقة وأسبابا مهمة تدعو إلى ذلك تضعها في الأولوية فوق مبدأ السرية.
هذا الوضع قد يظهر بشكل خاص إذا كان هناك احتمال بأن يتعرض النظام الدستوري للدولة إلى الخطر.
الكتابة حول الخطط والنشاطات التي تصنف بأنها سرية أمر مسموح به إذا وجد وبعد اعتبارات دقيقة أن إعلام الجمهور كان أكثر أهمية من مبدأ السرية، ولكن هذا لا يبرر أن يقترف الصحافي أفعالا محظورة للحصول على المعلومات (انظر مرشد 4-1)
المادة 6:
على جميع الصحافيين التقيد بالسرية المهنية ويمارسوا حقهم في رفض إعطاء دلائل ويمتنعوا عن كشف هوية المصادر بدون رضاهم الصريح.
مرشد 6 – 1 الخدمات الاستخبارية:
أي صحافي أو ناشر له علاقة بعمل استخباري فانه يدمر مصداقيته الصحفية ويقلل الثقة الموضوعة في مهنته.
مرشد 6 - 2 فصل الصحافة عن الوظائف والواجبات الحكومية:
إذا دخل الصحافي في الخدمة الحكومية أو عمل في وكالة حكومية فعلى جميع الأطراف أن تكون حذرة لضمان فصل واجباته الصحفية عن واجباته الرسمية بشكل كامل خاصة إذا كانت الواجبات الرسمية تتصل بعمل وسائل الإعلام، ونفس الشيء ينطبق على المسؤولين الحكوميين الذين يتولون وظائف في الصحافة.
الفصل الواضح (المثبت في عقود العمل) ضروري لتجنب أي شكل من أشكال تقسم الولاءات أو التعرض لخطورة المساومة المهنية أو اختلاطها مع الوظيفة الأمر الذي يمكن أن يدمر سمعة ومصداقية وسائل الإعلام ويضع المهنة موضع تساؤل.
المادة 7:
مسؤولية الصحافة تجاه الشعب تمنع نشر المواد التي تتأثر بالمصالح الشخصية أو قطاع الأعمال أو طرف ثالث، ويجب على الناشرين والمحررين أن يقاوموا أي محاولات لمثل هذا التأثير ويضمنوا بان تكون المسائل التحريرية مفصولة بشكل واضح عن المسائل الإعلانية.
مرشد 7 – 1 فصل المواد التحريرية عن المواد الإعلانية:
الإعلانات التي تشبه المادة الاخبارية يجب طباعتها ضمن حروف ومكان وشكل يميزها عن المواد الصحفية للصحيفة أو المجلة بحيث تكون معروفة كإعلانات حتى للقارئ العادي ويجب ان تكون موسومة بكلمة "إعلان".
إذا كان صاحب الإعلان غير معرف بشكل واضح في مادة الإعلان يجب طباعة اسمه في موقع واضح مقروء، ونفس الشيء ينطبق على الأجزاء الإعلانية وأية منشورات ممولة من شركات أو أفراد أو مؤسسات لها مصالح
أو صبغة شخصية أو تجارية أو سياسية في محتواها الإعلاني.
وفيما يتعلق بالجزء الإعلان فانه إذا احتوت الصحيفة على مقال لمتخصص له مصلحة في نشره فيجب ان يشار إلى ذلك ووظيفة الكاتب.
مواد العلاقات العامة التي يرتبط محتواها فعليا بالإعلانات يجب ان تكون موسومة بذلك أو ان يتم إخراجها بطريقة تميزها عن الأخبار والمواد التحريرية لضمان أنها لن تضلل القراء.
مرشد 7 - 2 الإعلان المخفي في المواد الإخبارية:
ان نشر أخبار تشير إلى شركات أو منتجات هذه الشركات أو خدماتها يجب أن لا يتخطى الحدود ما بين حرية التحرير والإعلان المخفي.
ومن أجل ضمان مصداقية الصحافة كمصدر للمعلومات على المحررين ان يلتزموا الحذر الخاص عندما يتعاملون مع المواد الواردة من أقسام العلاقات العامة وصياغتها كمادة تحريرية المنشورات والمطبوعات الخاصة تخضع لنفس القواعد في المسؤولية التحريرية كغيرها من جميع المواد التحريرية المنشورة.
المادة 8:
على الصحافة ان تحترم الحياة الخاصة والظروف الشخصية للأفراد، وإذا اثر التصرف الشخصي لفرد ما على المصلحة العامة فانه يمكن ان تتم مناقشة ذلك من خلال الصحافة، وفي هذه الحالة يجب الحذر من أجل ضمان ان لا ينتهك النشر الحقوق الشخصية للأفراد الذين لا علاقة لهم بالحدث.
مرشد 8 – 1 نشر الأسماء والصور:
كقاعدة عامة فانه لا يوجد مبرر لنشر أسماء وصور المعتدين والضحايا في التقارير الخبارية المتعلقة بالحوادث والاعتداءات الجرمية والتحقيقات الجرمية أو مناقشات المحاكم في جميع الحالات يجب الحذر والموازنة بين حق الشعب في الإعلام والحقوق الشخصية للأفراد المعنيين. ويجب إعطاء ضحايا الحوادث والجرائم انتباه خاص من حيث نشر أسمائهم هوية الضحايا المعنيين بالحادثة ليست ضرورية من اجل فهم القضايا المحيطة بالحادث أو الجريمة إلا إذا كان متورطا بها شخص ذو أسبقية أو إذا كانت تتعلق بشكل وثيق بالمصلحة العامة.
في حالة الأقارب الذين لا علاقة لهم بالحادثة فانه يجب احترام حقوقهم الشخصية الشرعية من حيث المبدأ واعتبارها فوق حق الشعب في الإعلام. أسماء الأفراد المعنيين وعائلاتهم يجب حمايتها أيضا فيما يتعلق بالتصوير في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تنشر بعد موت الشخص المعني. في هذه الحالات فانه من الضروري أن يتم التثبت فيما إذا كانت الحادثة تعتبر جزءا من تاريخ إجرامي ومرتكبها شخصية مهمة انظر مرشد 13-2 و 13-3).
مرشد 8 – 2 الاحتفالات السنوية:
قبل نشر تفاصيل عن الاحتفالات السنوية المتعلقة بالأشخاص الذين لا يعتبرون مهمين بنظر الجمهور فانه يجب على المحررين أن يتثبتوا أولا فيما إذا كان الأفراد المعنيون يوافقون على عملية النشر أو يرغبون بحمايتهم من النشر.
مرشد8 – 3 المرض:
الأمراض الجسدية والعقلية والاضطرابات الصحية تقع ضمن المجالات السرية للشخص المعني وفي مجال احترام الخصوصية لذلك الشخص ولعائلته فان على الصحافة أن تمتنع عن نشر الأسماء والصور في هذه الحالات وتتجنب استعمال أسماء تحط من القدر للأوضاع الصحية حتى لو كانت مثل هذه الأسماء قد استعملت في الأحاديث العامة. الأفراد (بمن فيهم الذين لهم سجل حديث لهم الحق في الحماية من إظهار أو كشف التمييز ضدهم سواء أثناء فترة حياتهم أو بعد موتهم).
مرشد 8 – 4 الانتحار:
يجب ممارسة التروي عند كتابة التقارير حول قضايا الانتحار، وهذا ينطبق بشكل خاص على نشر الأسماء ووصف التفاصيل حول ظروف الحادث. الاستثناءات هنا مبررة حينما تكون الحادثة محل النقاش ذات أهمية خاصة للوقت الذي حدثت فيه والمصلحة العامة.
مرشد 8 – 5 المعارضة السياسية واللاجئون:
عند كتابة التقارير عن الدول التي بها معارضة للحكومة والتي ينتج عنها خطر على الحياة فعلى الصحافيين أن يأخذوا بعين الاعتبار فيما إذا كان نشر الأسماء أو الصور يمكن أن يؤدي إلى التعريف بالشخص المعارض واضطهاده، ونفس الشيء ينطبق على التقارير حول اللاجئين. ان نشر التفاصيل حول التعريف باللاجئين وطرق هروبهم والطريقة التي رتبوا فيها هروبهم ونفذوه قد يعرض عائلاتهم وأصدقائهم الذين تركوهم خلفهم للخطر ويغلق طرق هروب اللاجئين الآخرين.
المادة 9:
من المنافي للذوق الصحافي أن يتم نشر ادعاءات لا أساس لها خاصة الادعاءات ذات الطبيعة المتعلقة بتشويه السمعة.
المادة 10:
ان نشر مواد أو صور تسئ بمحتواها أو شكلها بطريقة مؤثرة إلى المفاهيم الأخلاقية أو الدينية لجماعات معينة أو أشخاص لا يتوافق مع المسؤولية الصحفية.
المادة 11:
يجب ان لا تنشر أخبار العنف والأعمال الوحشية بطريقة مثيرة، كتابة التقارير حولها يجب أن تأخذ بالاعتبار الحاجة لحماية صغار السن.
مرشد 11 - 1 التهديدات بأعمال العنف:
عند الكتابة حول التهديدات وأعمال العنف على الصحافة أن تزن بحذر اهتمام الجمهور بالمعلومات ومصلحة الضحايا والأشخاص المعنيين، التقارير حول مثل هذه القضايا يجب أن تكون غير متحيزة وموثوقة، وعلى الصحافة ان لا تصبح وسيلة للمجرمين أو تقوم بمحاولة غير مصرح بها للتوسط بين المجرمين والشرطة.
مرشد 11 - 2 الحوادث والكوارث:
تتجاوز الصحافة الحدود المقبولة في كتابة التقارير حول الحوادث والكوارث عندما تتوقف عن احترام معاناة الضحايا ومشاعر عائلاتهم، أولئك الذين يصيبهم سوء الحظ يجب ان لا يصبحوا ضحايا مرة أخرى بسبب التغطية الصحفية التي تعوزها اللباقة.
مرشد 11 - 3 التعاون مع السلطات / التعتيم على الأخبار:
على الصحافة بدون أن تهمل واجبها الأساسي في الإعلام، أن تمارس تقييد ذاتها عند الكتابة حول التهديدات بالعنف من أي نوع. التعاون بين وسائل الإعلام والشرطة يجب أن يتم فقط إذا كانت حياة وصحة الضحايا أو أي أشخاص آخرين معنيين يمكن إنقاذها أو حمايتها من خلال مهمة الصحافيين.
في حالة تلقي طلبات من سلطات الادعاء العام التي تحقق في الجرائم من اجل التوقف عن كتابة التقارير كلية أو جزئيا حول حادثة لمصلحة كشف الجريمة فان على الصحافة ان تتقيد بهذه الطلبات بشرط ان تكون مدعومة بحوار قوي بين الجانبين وان لا تكون مرتبطة بالتعتيم الاخباري من الجهات الرسمية.
مرشد 11 - 4 المذكرات الجرمية:
أن نشر المذكرات الجرمية يمكن أن يمنح المجرمين المدعى عليهم أو المدانين دعاية جماهيرية من خلال المعلومات المنشورة لا يكون الجمهور بحاجة لها، أن نشر الوصف المفصل للأعمال الإجرامية على لسان مرتكبيها الذين لا يزالون في السجن لا يتوافق مع المسؤوليات الإعلامية للصحافة يجب عدم إجراء المقابلات مع أشخاص خلال عملية قيامهم بتنفيذ الجريمة.
المادة 12:
يجب أن لا يكون هناك تمييز ضد أي شخص على خلفية جنسية، قومية، عرقية، دينية، أو لانتمائه إلى تنظيم اجتماعي أو وطني.
مرشد 12 - 1 الكتابة عن الجرائم:
عند الكتابة حول القضايا الجرمية يمكن فقط ذكر خلفية المشتبه به او المذنب من ناحية تابعيته لأقلية دينية أو عرقية أو أي أقلية أخرى اذا كانت هذه المعلومات مهمة من اجل فهم أفضل للقضية التي يتم الكتابة عنها.
المادة 13:
التقارير حول القضايا التي تكون تحت التحقيق أمام القضاء يجب ان تكون خالية ومجردة من جميع الآراء المسبقة، لذلك فانه قبل وخلال التحقيق يجب على الصحافة أن تتجنب كتابة أي تعليق سواء في العناوين أو في نص التقرير يمكن ان يفسر بأنه متحيز للقضية. الشخص المتهم يجب ان لا يتم تصويره كمذنب قبل إعلان الحكم القانوني.
وحيثما أمكن وفي قضايا الاعتداءات غير الخطيرة التي يرتكبها الأحداث فانه يجب عدم نشر الأسماء والصور بدون الأخذ بالاعتبار مستقبل هؤلاء الأحداث الصغار ويجب عدم نشر قرار المحكمة قبل إعلانها رسميا بدون تبرير قانوني واضح.
مرشد 13 - 1 التحقيقات الجرمية وإجراءات المحكمة والحكم المسبق للقضايا وتقارير المتابعة:
ان هدف كتابة التقارير حول التحقيقات الرسمية وإجراءات المحكمة هو تزويد الشعب بوجهة النظر الكاملة وغير المتحيزة لارتكاب الجريمة والادعاء العام والحكم حول الجريمة، وما لم تنطق المحكمة بالحكم فان الشخص المتهم يفترض أن يكون بريئا.
ان التصوير بالرسم والإشارات التي تحكم مسبقا على قضية قانونية هي انتهاك للقواعد الدستورية التي تحمي كرامة الإنسان والتي تنطبق أيضا بشكل كامل على المذنبين.
وفي كتابة التقارير يجب التمييز الواضح بين المشتبه به وبين الذي تثبت إدانته.
أن التصوير بالرسومات للمشتبه به كطرف مذنب قبل إعلان الحكم ممنوع في الحالات التي يقوم فيها المشتبه به بالاعتراف بالجريمة.
حتى وان كانت هوية الشخص المسؤول عن الجريمة واضحة للجمهور فان الشخص المعني يجب عدم تقديمه كطرف مجرم حتى إعلان حكم المحكمة.
وعندما تنشر الصحافة قراراً حول إدانة قابلة للاستئناف واسم الشخص المعني يجب أيضا أن تنشر أي استئناف لاحق ينتج عنه البراءة النهائية أو أبطال التهم بشرط أن لا يتناقض ذلك مع المصالح الشرعية للأشخاص المعنيين. هذه التوصية تنطبق أيضا على التقارير حول التحقيقات الجرمية التي توقفت فيما بعد.
مرشد 13 - 2 نشر أسماء وصور المشتبه بهم والمذنبين والضحايا:
عند نشر أسماء وصور المشتبه بهم والمذنبين والضحايا وغيرهم من الأشخاص المتأثرين بالجريمة يجب بذل عناية كبرى لترجيح المصلحة العامة والحقوق الشخصية للأفراد المعنيين والمصلحة العامة المشروعة على أي حال لا تبرر اللجوء إلى الإثارة.
نشر الأسماء الكاملة أو الصور للمشتبه بهم المتهمين بجريمة كبرى مبررة فقط إذا كانت في مصلحة كشف الجريمة حيث أن هناك احتمالات بان المشتبه به قد لا يكون مذنبا ولا يجوز نشر اسمه أو صورته.
ومن حيث المبدأ لا يسمح بنشر أسماء وصور أقارب أو أي أشخاص متأثرين بالقضية الذين لا علاقة لهم بالجريمة.
ومن المصلحة العامة في مجال إعادة التأهيل الاجتماعي عدم إظهار الأسماء والصور في التقارير التي تنشر بعد انتهاء الدعوى الجرمية (انظر مرشد 8 – 1)
مرشد 13 – 3 جرائم الأحداث
عند كتابة التقارير حول جرائم الأحداث وإجراءات دعاوي المحاكم فانه على الصحافة ان تمارس حذرا إضافيا من اجل مستقبل الأشخاص الصغار المعنيين، هذه التوصية تنطبق على التقارير حول الضحايا الأحداث للجرائم.
وكقاعدة عامة فان ما ذكر لا يتعارض مع نشر صور وأسماء الأشخاص الصغار المفقودين حيث يجب نشر صورهم بموافقة السلطات المختصة.
المادة 14:
عند الكتابة عن المواضيع الطبية يجب الحذر بتجنب الإثارة غير الضرورية التي يمكن أن تثير مخاوف لا أساس لها أو تنعش آمالا غير حقيقية لدى القارئ، التقارير البحثية الأولية يجب ان لا تقدم للقارئ على انها حاسمة أو نهائية أو شبه نهائية.
مرشد 14 - 1 الأبحاث الطبية والصيدلانية:
عند الكتابة عن النجاحات المزعومة أو الفاشلة في الأبحاث الطبية والصيدلانية حول الوصول إلى اكتشاف أدوية لأمراض معينة على الصحافة ان تمارس الحذر والمسؤولية، وسواء في كتابة المادة أو نشرها يجب الحذر لضمان ان مثل هذه التقارير يجب ان لا تنقل صورة مشوهة للوضع الواقعي للبحث الطبي والآمال غير الحقيقية للمرضى وعائلاتهم لاكتشاف علاج في المستقبل القريب، وعلى العكس يجب الحذر للتأكد من ان ضحايا المرض لن يحبطوا وان نجاحا ممكنا للعلاج محل البحث ويجب عدم نشر أبحاث تحت النقد أو تمثل وجهة نظر من طرف واحد عندما يكون هناك آراء متناقضة حولها.
المادة 15:
ان قبول منح من أي نوع أو الحصول على منافع أو ميزات من شأنها أن تمس حرية الناشرين والمحررين لا يتوافق مع مفهوم صحافة محترمة مستقلة مسؤولة.
ان أي شخص يقبل رشوات من اجل نشر أو حذف أخبار يعتبر مذنبا باقتراف سلوك غير محترم وغير مهني.
مرشد 15 - 1
يمكن الإساءة للحرية الصحفية وحرية النشر إذا قبل المحررون وهيئة التحرير دعوات أو هدايا تزيد قيمتها عن حدود اللياقة الاجتماعية والشرف المهني.
المادة 16:
من أجل كتابة تقارير عادلة فان التأنيب الرسمي العام الذي يصدره مجلس الصحافة الألماني يجب وبطبيعة الحال أن ينشر في المطبوعة الصحفية المعنية.
مرشد 16 – 1 نشر التأنيب الرسمي:
على الجهة الصحفية المعنية أن تضمن ما يلي:
إعلام القارئ بالظروف التي أدت إلى إصدار التأنيب ومبدأ النشر الذي قامت هذه الجهة بانتهاكه.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة