الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في المملكة الأردنية الهاشمية:
ميثاق الشرف الصحافي
(اقرته الهيئة العامة لنقابة الصحافيين الأردنيين في اجتماعها بتاريخ 25 نيسان (ابريل) عام 2003).
تمتاز وسائل الصحافة والإعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة والحرية باعتبار أن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والأفراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحافي.
ومع الإيمان بان دفاع الصحافيين عن الحرية لا يعني إغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون أعباءها عبر سنوات العمل الصحافي وان أخلاقيات المهنة جزء من حريتها ورسالتها.
وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسة مهنة الصحافة واسترشادا بالرؤية الملكية حول الإعلام الأردني بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الإنسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الإساءة لحياته الخاصة، وحيث ان الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط، وان ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف.
فان الهيئة العامة لنقابة الصحافيين بالمملكة الأردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعها بتاريخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحافي بنصه التالي وقررت إصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري، يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيه وان هذه الميثاق يعتبر جزءاً من النظام العام وان أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة.
المبادئ والاهداف:
- الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية.
- تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء.
- حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة.
- العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الأديان وعدم اثارة النعرات العنصرية او الطائفية.
- الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية.
- احترام حق الفرد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.
- الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الإعلامية والاعلانية.
- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها.
- الابتعاد عن الأساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات.
- مراعاة حقوق الفئات الأقل حظا وحماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
مواد الميثاق:
المادة (1) حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور، يلزم الصحافيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة إيجابياً في أمور وطنه.
المادة (2) يدرك الصحافيون انهم مسؤولون عن الأخطاء المهنية والمسلكية التــ تعني مخالفة القوانين والأنظمة مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين، وعليه فإن ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية.
المادة (3) يلتزم الصحافيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم.
وفي هذا الجانب لا ينشر الصحافيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطيا نشرها ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحافية إذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الإجراءات التي تسبق المحاكمة.
المادة (4) يلتزم الصحافيون باحترام الأديان والعمل على عدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الإساءة إلى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الأردني.
المادة (5) يلتزم الصحافيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة للتضامن الاجتماعي وتجنب الإشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة يعاني منها، على انه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية.
المادة (6) يلتزم الصحافيون باحترام الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الإشارة إلى مصدره.
المادة (7) للصحافي الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة ونشرها والتعليق عليها.
ويلتزم الصحافيون بحماية مصادر معلوماتهم ولا يفشي الصحافي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة، لأن ذلك قد يؤدي إلى بعض الضرر لهذه المصادر أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا مما يضر بمستوى سريان المعلومات إلى المجتمع.
المادة (8) يلتزم الصحافيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشر لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحري عن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الإشارة إلى المصدر الذي أدلى بها.
وعليهم احترام مواعيد إذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أو من زملاء المهنة.
المادة (9) رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وان ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها.
وفي هذا الإطار يراعي الصحافيون ما يلي:
أ- عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهه أو تستهدف أغراضاً دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات، كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر.
ب- يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الإعلامية ان تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه، وإعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب ذلك، وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الأصول.
ج- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في عزو المواد التي تنشرها الصحف إلى مصادرها وان يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره وعليهم أن يراعوا عدم "العزو" إلى مصادر مجهولة، إلا إذا حقق هدفا وصالحا عاما أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة.
د- يلتزمون بان يكون العنوان معبرا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها.
المادة (10) يلتزم الصحافيون بعدم نشر الأعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجيع الرذيلة أو الجريمة أو إثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته، وعليهم:
أ- الابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الألفاظ البذيئة والنابية.
ب- عدم تشجيع ونشر أخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحية والطبية.
ج- عدم تركيب الصور للأفراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم.
د. عدم اللجوء إلى المبالغة في تغطية الأخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو إحداث تغيير في الوثائق التي تصل إليهم.
وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء إلى مصادر متعددة وإجراء اللقاءات مع الأشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل إذا لزم الأمر.
المادة (11) يلتزم الصحافيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحافية والقوانين المعمول بها في المملكة.
وفي هذا الإطار يجب مراعاة ما يلي:
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحية ومراسلاته ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للأشخاص دون موافقة منهم في أماكن خاصة تعديات مسلكية يحرمها القانون.
ب- عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة وعلى الصحافيين ان لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات.
ج- التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام ويراعون في جميع الأوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار إلا إذا كانت هذه الخصوصية ذات مع مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع.
د- تجنب ذكر أقارب وأصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم والانتباه بشكل خاص إلى الأطفال الشهود أو الضحايا. كما يجب عدم ذكر أسماء ضحايا الإساءة الجنسية إلا إذا كان هناك مبرر يسمح به القانون.
المادة (12) رسالة الصحافة مقدسة لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجوافية التي لا تستند إلى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها إلى الغير.
وفي هذا السياق يلتزم الصحافيون بما يلي:
ا- عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة.
ب- عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما
كان نوعها أو صورتها.
ج- عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات إلا إذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أو إذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريقة أخرى سواها.
د- يجب ان لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لإعطاء دليل أمام المحاكم أو الهيئات القضائية.
هـ- يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها إليهم لغايات النشر لا تخدم مارب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد إرهابها أو الإساءة إليها، على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات إذا ما تأكد الصحافي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع.
و - التعريف بأنفسهم عند إجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت.
ز- عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين طمعا، في كسب خاص.
ح- يتجنبوا الكتابة عن الأسهم أو السندات التي يعلمون انهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون.
المادة (13) للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي وفي هذا السياق يراعى الصحافيون ما يلي:
ا- عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للإثارة.
ب- الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها.
المادة (14) يلتزم الصحافيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ويراعون عدم مقابلة الأطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجور نشر ما يسئ لهم أو لعائلاتهم خصوصا في حالات الإساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهود ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الأقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة (15) للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها وفي هذا السياق يراعي الصحافيون ما يلي:
أ- الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحافية التي تحط من كرامة المهنة.
ب- عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة التي تحط من كرامة المهنة.
ج- تجنيب نقابة الصحافيين أي خلافات بين الأسرة الصحافية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين بها والاحتكام إلى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية.
د- للصحافي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية لا نقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر.
المادة (16) يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحافية مهامه وواجباته التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف إشرافا تاما على الصحيفة التي يعمل بها وخلاف ذلك يكون قد قصر في أداء واجباته المهنية.
المادة (17) لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية ولا بد ان تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية.
وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي:
أ- ان الإعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وان هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع، وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه.
ب- يحظر نشر الإعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الأجنبية إلا بعد التحقق من انها تتفق والسياسة الوطنية ويكون تحديد أجور هذه الإعلانات طبقا للأسعار المعلنة حتى لا يصبح الإعلان إعانة غير مباشرة من دولة أجنبية.
ج- يلتزم الصحافيون بعدم التوقيع على الإعلانات حتى يستغل المعلنون مكانة الصحافي أو تأثيره الأدبي. د - يجب أن يتم النص صراحة على المادة الإعلانية (سواء التحريرية أو غيرها بأنها إعلان.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة