الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في المملكة المتحدة
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 87- 93
2025-11-13
14
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في المملكة المتحدة
دستور السلوك:
تبناه الاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين في 29 حزيران (يونيو) عام 1994.
- على الصحافي واجب المحافظة على أعلى المستويات المهنية والأخلاقية.
- سيدافع الصحافي في كل الأوقات عن مبادئ حرية الصحافة ووسائل الإعلام فيما يتعلق بجمع المعلومات والتعبير عن التعليق والنقد، وسوف يبذل كل جهده للابتعاد عن التشويه ومنع نشر الأخبار أو حجزها والرقابة عليها.
- سيضمن الصحافي بان المعلومات التي ينشرها ستكون عادلة ودقيقة يتجنب فيها تعبير التعليق الشخصي أو التخمين كحقائق أساسية كما يتجنب تزوير المعلومات عن طريق التشويه أو الاختيار أو سوء تقديم المعلومة.
- سيقوم الصحافي بالتصحيح الفوري لعدم الدقة الضارة في الأخبار ويضمن بان التصحيح والاعتذار المطلوب الذي يتلقاه ينشر بشكل بارز ويعطي حق الرد للأشخاص الذين يتم انتقادهم عندما يتعلق الموضوع بقضية مهمة.
- سيحصل الصحافي على المعلومات والصور والتوضيحات بالوسائل الصحيحة، واستعمال الوسائل الأخرى يمكن تبريرها فقط لاعتبارات قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة الصحافي مخول بان يمارس ضميره الشخصي في رفض استعمال مثل هذه الوسائل.
- وفيما يتعلق بموضوع تبرير الاعتبارات القاهرة المتعلقة بالمصلحة العامة، سوف لن يقوم الصحافي بأي إجراء يخوله التطفل على أو اقتحام الحزن الشخصي للأفراد أو المحن التي يمرون بها.
- سوف يحمي الصحافي المصادر السرية للمعلومات.
- سوف لن يقبل الصحافي الرشوات ولا يسمح لأي اغراءات أخرى بان تؤثر على إنجازه لواجباته المهنية.
- سوف لن يسمح الصحافي لنفسه بتشويه الحقيقة أو حجبها لأسباب تتعلق بقضايا إعلانية أو أي اعتبارات أخرى.
- ان لا يشير الصحافي إلى عمر الشخص المعني أو قوميته أو عقيدته أو عدم ملاءته شرعا إعاقته حالته الاجتماعية عرقه، إلا إذا كانت هذه المعلومات على صلة وثيقة بالموضوع الذي يكتبه، وسوف لن يكتب أو يقدم مادة تشجع على التمييز أو السخرية أو الكراهية أو إلحاق الإجحاف في أي من الأسس المذكورة سابقا.
- ان لا يحصل الصحافي على أي منفعة شخصية من المعلومات التي حصل عليها خلال أداء واجبه قبل أن يتم نشر هذه المعلومات على الشعب.
- ان لا يوافق الصحافي عن طريق التصريح أو الصوت أو الظهور على تقديم إعلان عن أي منتج تجاري أو خدمة تؤثر سلبا على تطوير عمله أو على المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها.
دستور العمل:
تمت مراجعته من قبل لجنة الشكاوى الصحفية في 26 تشرين الثاني 1997.
على جميع الصحافيين الالتزام بأعلى المستويات المهنية والأخلاقية وهذا الدستور يحدد العلاقات الهادية لهذه المستويات التي تحمي حقوق الأفراد وتؤكد حق الشعب في المعرفة.
ان هذا الدستور هو حجر الزاوية لنظام التنظيم الذاتي الذي التزمت به صناعة الصحافة التزاما وثيقا، وعلى رؤساء التحرير والناشرين أن يؤكدوا أنه يجب التقيد بالدستور بشكل ملازم ليس فقط من العاملين لديهم ولكن من أي شخص يساهم في المطبوعات الصادرة عنهم.
ومن الضروري من اجل تنفيذ هذا الدستور المتفق عليه ان يتم احترامه ليس فقط بحرفيته بل بروحه كاملا، ويجب عدم تأويل هذا الدستور بشكل ضيق بحيث يسئ إلى الالتزام باحترام حقوق الأفراد ولا بشكل واسع يمنع النشر بشكل يسئ للمصلحة العامة.
انها مسؤولية رؤساء التحرير للتعاون مع (لجنة الشكاوي الصحفية) بأسرع ما يمكن لحل جميع الشكاوي.
أي صحيفة يتم انتقادها من قبل لجنة الشكاوي الصحفية تحت أي بند من البنود التالية عليها طباعة الحكم القضائي الذي يلي ذلك بنصه الكامل وبالشكل البارز المطلوب:
المصلحة العامة:
يمكن ان يكون هناك استثناء للجمل (التي تحمل إشارة النجمة) إذا تم إثبات الموضوع انه يأتي ضمن المصلحة العامة.
- تتضمن المصلحة العامة ما يلي:
- كشف وفضح الجرائم أو الجنح الفظيعة.
- حماية الصحة والسلامة العامة.
- منع تضليل الجمهور ببيان أو فعل صادر عن فرد أو منظمة.
- في أي قضية يتم الادعاء بأنها تتعلق بالمصلحة العامة فان على لجنة الشكاوي ان تطلب تفسيرا كاملا من رئيس التحرير يثبت من خلاله كيف تم خدمة المصلحة العامة في القضية المنشورة.
- في الحالات والأخبار المنشورة المتعلقة بالأطفال على رئيس التحرير ان يثبت أن المصلحة العامة الاستثنائية كانت تفوق بالأهمية مصلحة الطفل.
(1) الدقة:
- على الصحف والمجلات أن تكون حذرة بأن لا تنشر مواد غير صحيحة أو مضللة أو مشوهه بما فيها الصور
- في أي وقت يتم التحقق فيه من نشر تقرير يحتوي على معلومات غير دقيقه بشكل كبير أو جملة مضللة أو مشوهة الحقيقة يجب تصحيحها فورا بالشكل البارز المطلوب.
- يجب نشر اعتذار عندما يكون ذلك مناسبا.
- وبالنسبة للصحف فانه بالرغم من حريتها في الالتزام مع أي طرف فإنها يجب أن تميز بوضوح بين التعليق والتخمين من جهة والحقائق من جهة أخرى.
(2) إعطاء فرصة الرد:
يجب إعطاء الأفراد والمؤسسات فرصة للرد على الأخبار غير الدقيقة عندما تدعو أسباب منطقية لذلك.
(3) الخصوصية:
- كل فرد له الحق باحترام حياته الشخصية والعائلية وبيته وصحته وما شابهها، ويتوقع من جميع المطبوعات ان تبرر الاختراق أو التطفل على الحياة الخاصة للفرد بدون رضاه وموافقته.
- من غير المقبول استعمال الكاميرات ذات العدسات بعيدة المدى لأخذ صور لأشخاص في الأماكن الخاصة بدون رضاهم.
ملاحظة: تعتبر الأماكن عامة أو أملاك خاصة عندما يكون هناك أسباب منطقية لخصوصيتها.
(4) المضايقات:
- على الصحافيين والمصورين أن لا يحصلوا أو يحاولوا الحصول على المعلومات أو الصور من خلال التهديد أو المضايقة أو الإصرار والملاحقة المتواصلة.
- يجب أن لا يقوموا بتصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة (كما هو مبين في الفقرة الثالثة) بدون رضاهم وعليهم أن لا يصروا من خلال المكالمات الهاتفية أو الاستجواب والملاحقة المتواصلة بعد الطلب منهم بالكف عن القيام بذلك ان لا يبقوا في الأماكن الخاصة بعد أن يطلب منهم مغادرتها ويجب ان لا يطاردوا المصدر من مكان إلى آخر.
- على رؤساء التحرير ان يتعهدوا بان العاملين معهم متقيدون بهذه المتطلبات وان لا ينشروا مادة من مصادر أخرى لا تتقيد بها.
(5) التطفل على أحداث الحزن والصدمات الشخصية:
في الحالات المتعلقة بالحزن أو الصدمة الشخصية، يجب طرح الاسئلة على المعنيين باستخدام كل وسائل التعاطف والتعقل والحذر، ويجب أن تتعامل التقارير الصحفية بحساسية في مثل هذه الظروف، ولكن هذا يجب أن لا يفسر بأنه تحديد لحق كتابة التقرير حول الإجراءات القضائية حول الحدث.
(6) الأطفال:
- يجب ان يتمتع الأطفال خلال دوامهم المدرسي بكل حرية بدون ان يواجهوا خلاله أي مضايقات أو تدخل خارجي غير ضروري.
- على الصحافيين ان لا يقوموا بإجراء مقابلات أو تصوير طفل تحت سن السادسة عشرة حول مواضيع تتعلق بالأوضاع الاجتماعية له في غياب أو بدون رضى أحد الوالدين أو الوصي على الطفل.
- يجب عدم الاقتراب أو تصوير التلاميذ في المدارس بدون إذن من إدارة المدرسة.
- يجب أن لا يتم دفع نقود للصغار للحصول على مواد إخبارية حول وضعهم الاجتماعي وكذلك عدم دفع نقود لوالديهم أو المسؤولين عن حمايتهم لكتابة مادة حول أطفالهم أو الذين تحت وصايتهم حتى يثبت أن ذلك في مصلحة الطفل.
- عند نشر مادة حول الحياة الخاصة بالطفل يجب أن يكون هناك مبرر لنشر المعلومات المتعلقة بموضوعات السمعة السيئة والشهرة أو الوظيفة لأحد والديه أو الوصي عليه.
(7) الأطفال وقضايا الجنس:
- على الصحافة (حتى عندما لا يمنع القانون ذلك) أن لا تكشف هوية الأطفال تحت سن السادسة عشرة الذين يتورطون أو يكون لهم علاقة في موضوعات تتعلق بالاعتداءات الجنسية سواء أكانوا ضحايا أو شهود.
- في أي تقرير صحفي في قضية اعتداء جنسي ضد طفل:
- يجب عدم تعريف هوية الطفل.
- يمكن ذكر هوية الشخص البالغ.
- يجب عدم استعمال كلمة (سفاح القربى) إذا أدى ذلك إلى تعريف الطفل الضحية.
- يجب الحذر بان لا يتم من خلال التقرير التلميح إلى القرابة بين المتهم والطفل.
(8) أجهزة التنصت:
على الصحافيين ان لا يحصلوا على معلومات أو ينشروا مواد باستعمال أجهزة تنصت سرية أو اعتراض مكالمة هاتفية خاصة والاستماع إليها.
(9) المستشفيات:
- على الصحافيين والمصورين عند القيام بإجراء تحقيقات في المستشفيات أو ما يشابهها من مؤسسات ان يقدموا أنفسهم لمسؤول كبير في المستشفى ويحصلوا على إذن قبل دخولهم أمكنة غير عامة فيه.
- ان القيود المفروضة على (اقتحام الخصوصية) تتعلق بشكل خاص بالتحقيقات حول الأشخاص المقيمين في المستشفيات أو المؤسسات المشابهة.
(10) الأقارب والأصدقاء الأبرياء:
على الصحافة أن تتجنب كشف هويات أقارب وأصدقاء الأشخاص المتهمين أو الذين تمت إدانتهم بجرائم بدون رضى هؤلاء الأصدقاء أو الأقارب.
(11) عدم التعريف الصحيح بالشخصية:
- على الصحافيين ان لا يحصلوا أو يسعوا للحصول على معلومات أو صور من خلال عدم التعريف الصحيح على أنفسهم أو من خلال اتباع الحيل.
- يجب استعمال الوثائق والصور بعد الحصول على موافقة مالكها.
- استعمال الحيل والذرائع في الحصول على المعلومة يمكن تبريرها فقط إذا كانت من أجل المصلحة العامة وعندما لا يمكن الحصول على المادة بوسائل أخرى.
(12) ضحايا الاعتداءات الجنسية:
على الصحافة أن لا تكشف أو تعرف هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية أو تنشر مادة قد تساعد على هذا التعريف إلا إذا كان هناك مبرر أو إذا سمح القانون بذلك.
(13) التمييز:
على الصحافة ان تتجنب الإشارة الازدرائية أو الضارة لقومية الشخص أو لونه أو ديانته أو جنسه أو ميوله الجنسية، مرضه أو إعاقته الجسمية أو الذهنية إلا إذا كانت هذه المعلومات مرتبطة مباشرة بالقصة الأخبارية.
(14) الصحافة المالية:
- على الصحافيين أن لا يستغلوا لمصلحتهم الشخصية معلومات مالية حصلوا عليها بشكل مسبق وعليهم أن لا ينقلوا مثل هذه المعلومات للآخرين قبل ان يتم نشرها حتى وان لم يمنع القانون ذلك.
- وعليهم أن لا يكتبوا عن الأسهم أو المستندات المالية والتعامل بها التي يعرفون بأنهم أو أحد أفراد عائلاتهم لهم فائدة مالية كبيرة من ورائها بدون الكشف عن هذه الفائدة للمحرر المسؤول أو المحرر المالي.
- عليهم أن لا يبيعوا أو يشتروا، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو وسطاء، أسهما أو سندات مالية كانوا قد كتبوا عنها قبل فترة قريبة أو ينوون ان يكتبوا عنها في المستقبل القريب.
(15) المصادر الموثوقة والسرية:
الصحافيون ملتزمون أخلاقيا بحماية مصادر المعلومات الموثوقة أو السرية.
(16) الدفع مقابل المقالات:
1- عمليات الدفع أو عرضها مقابل الحصول على الأخبار أو المعلومات الاخبارية بجب أن لا تتم بشكل مباشر أو من خلال وكلاء إلى الشهود أو الشهود المحتملين خلال سير الدعاوى القضائية المتعلقة بالجرائم الا عندما تكون المادة المراد الحصول عليها للنشر ضرورية من اجل المصلحة العامة أو الوعد بتقديم دفعة مالية لعمل ذلك.
وعلى الصحافيين أن يتخذوا كل الإجراءات الضرورية حتى لا تؤثر الدفعات المالية على الدليل الذي قد يقدمه هؤلاء الشهود أمام المحكمة.
(المحرر المسؤول المخول بإعطاء الدفعة يجب أن يكون مستعدا لكي يثبت أن هناك مصلحة عامة شرعية معرضة للخطر تتعلق بمسائل تشير إلى حق الجمهور بالاطلاع على الموضوع عندما يتم قبول عملية الدفع أو عرضها على أي شاهد يمثل أمام القضاء لإعطاء الدليل يجب أن يكون مكشوفا للادعاء العام والدفاع ويجب أن يتم إعلام الشاهد ونصحه بذلك).
2- الدفعات المالية أو عرضها مقابل الحصول على الأخبار أو الصور أو المعلومات يجب أن لا تعطى مباشرة أو من خلال وكلاء عن المجرمين الذين تتم إدانتهم أو المعترفين أو لشركاتهم الذين قد يكونوا من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء إلا عندما تكون المادة الاخبارية ضرورية النشر من اجل الصالح العام ويكون الدفع ضروريا من اجل إتمام ذلك الهدف.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة