الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في جمهورية مصر العربية
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 69- 74
2025-11-10
49
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في جمهورية مصر العربية:
نقابة الصحافيين المصريين:
ميثاق الشرف الصحافي:
أعدته اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من مجلس النقابة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية اقرته في أيار (مايو) عام 1996.
نحن الصحافيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري.
وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، والإسهام في حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر.
وإيمانا منا بان تعزيز هذه الحريات وصيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به سلامة البناء الوطني، وتتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
واتساقاً مع مبادئ الدستور ونصوصه التي كفلت للصحافة والصحافيين اداء رسالتهم بحرية واستقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.
وارتباطا بالأهداف والحقوق والالتزامات السامية لرسالة الصحافة التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اعترافا بحق القارئ في صحافة موضوعية تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع وحركة الأحداث وتعدد الآراء وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحافي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.
وإدراكا منا لواجبات الزمالة وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة رؤساء كانوا ام مرؤوسين.
تعلن التزامنا بهذا الميثاق ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.
أولا: مبادئ عامة
- حرية الصحافة من حرية الوطن والتزام الصحافيين بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني ومهني مقدس.
- الحرية أساس المسؤولية والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها بحمل مسؤولية الكلمة وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.
- حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحافي وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحافيين من الحصول عليها من مصادرها وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها.
- الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وعلى الصحافيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.
- الصحافة مسؤولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة والأقليات والملكية الفكرية للغير.
- شرف المهنة وآدابها وأسرارها أمانة في عنق الصحافيين، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه.
- نقابة الصحافيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحافيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهي المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة. وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها وأعمال ميثاق الشرف الصحافي ومحاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة.
ثانيا: الالتزامات والحقوق
يلتزم الصحافي بالواجبات المهنية التالية:
- الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته.
- الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في ايمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
- الالتزام بعدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة، وعدم اختلاق الوقائع أو تصويرها على نحو غير امين.
- الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة.
- الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحافي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
- كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحافي، على ان لا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع والا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون أو مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحافي في التعقيب.
- لا يجوز للصحافي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ولا يجوز له الحصول على مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلانية.
- لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وادابه العامة، أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية.
- يحظر على الصحافي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية في الصحيفة مباشرة أو غير مباشرة
- يمتنع الصحافي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحافي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث.
- احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره.
- الصحافيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أم مرؤوسين عن الحفاظ عل كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية.
- يمتنع الصحافيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني.
- يلتزم الصحافيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات.
ويتمسك الصحافي بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:
- لا يجوز أن تكون مباشرة الصحافي لمهنته أو ممارسته للحق في نقد الشخصيات العامة أو من في حكمها أو نشره للمعلومات أو الأخبار التي يعتقد صحتها سببا لمعاقبته أو المساس بأمنه.
- لا يجوز تهديد الصحافي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
- للصحافي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، فضلا عن حقه في الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية.
- لا يجوز حرمان الصحافي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق أو نقله إلى عمل غير صحافي أو داخل المنشاة الصحافية التي يعمل بها بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.
- لا يجوز إجبار الصحافي على إفشاء مصدر معلوماته ولو كان ذلك في نطاق تحقيق جنائي.
- لا يجوز منع الصحافي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
- عدم التسامح في جريمة إهانة الصحافي أو الاعتداء عليه بسبب عمله باعتبارها عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.
- ضمان أمن الصحافي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحافي الغش في الأنباء والمعلومات ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا المسؤولية عن ذلك.
ثالثا: إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإرادة الحرة التي املت على الصحافيين المصريين إصدار ميثاق الشرف الصحافي ووفاء منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة، نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي والسلوك المهني المسؤول.
تنفيذا لكل ذلك نقرر:
- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكاً لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في المادة 72 من قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970.
- يتولى مجلس نقابة الصحافيين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحافيين لميثاق الشرف الصحافي أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة، ويطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من هذا القانون.
- يحيل نقيب الصحافيين الصحافي الذي تنسب له مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما ولها ان تستأذن مجلس النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول.
- تتشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها في المادة 81 من قانون النقابة ويتولى رئيس لجنة التحقيق النقابية توجيه الاتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على ارتكاب المخالفة.
- للهيئة التأديبية الابتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام ميثاق الشف الصحافي إحدى العقوبات التأديبية التالية:
- الإنذار.
- الغرامة.
- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
- شطب الاسم من جدول النقابة.
- تستأنف قرارات هيأة التأديب الابتدائية أمام هيأة تأديب استثنائية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين من أعضاء مجلس نقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحافي بقرار هيأة التأديب الابتدائية.
- يقوم مجلس نقابة الصحافيين بتسليم المجلس الأعلى للصحافة نسخة من ميثاق الشرف الصحافي فور إصداره عن الجمعية العمومية للنقابة.
- ويلتزم المجلس بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولي المشتغلين وتحت التمرين صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة