الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في الجمهورية الجزائرية
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 83- 85
2025-11-13
14
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في الجمهورية الجزائرية:
ميثاق الأخلاقيات الشخصية والمهنية:
تبناه مؤتمر الصحافيين الجزائريين والاتحاد الوطني للصحافيين في الجزائر في 13 نيسان (ابريل) عام 2000.
أن الصحافي الممتهن مهما كان وضعه هو الشخص الذي يكون عمله المنتظم والرئيسي المدفوع من ممارسة المهنة في واحدة من وسائل الإعلام أو أكثر، التي منها يأخذ الجزء الأكبر من دخله الحق في المعلومات والحرية في الكلام والنقد هي واحدة من الحريات الأساسية التي تتشارك في الدفاع عن الديمقراطية والتعددية الإعلامية، ومن هذا الحق، في المعرفة ونشر الحقائق والآراء، تنبثق جميع واجبات وحقوق الصحافيين.
ان مسؤولية الصحافي تجاه الناس أكثر أهمية من أي مسؤولية أخرى، خاصة مسؤوليته تجاه الذي يعمل لديه وتجاه السلطات السياسية أن مسؤولية الإعلام تتضمن حدودا على الصحافيين ان يفرضوها على أنفسهم بحرية، من هنا وجد الإعلان الحالي للواجبات، ولكن الواجبات المهنية يمكن فقط فرضها بصدق إذا وجدت جميع الشروط المحددة من اجل استقلالية الصحافي، من هنا صدر إعلان الحقوق اللاحق.
الميثاق الحالي لا يعتبر قانونا يفرض كما انه ليس دستورا يضع القيود: أنه يحدد ويعرف سلسلة من قواعد السلوك المبنية على المبادئ المعروفة عالميا وهذه القواعد التي تم قبولها بحرية واعتمادها بديمقراطية يجب أن تكون مرشداً للسلوك في ممارسة مهنة الصحافة.
ستقوم لجنة للأخلاقيات الشخصية والمهنية مكونة من صحفيين عاملين بمراقبة احترام هذه المبادئ.
إعلان الواجبات:
يأخذ الصحافي بالاعتبار أن من واجبه:
- ان يحترم الحقيقة مهما كانت النتائج بالنسبة له، لان حق الشعب هو في معرفة الحقيقة.
- يدافع عن حرية الاعلام، والتعبير عن الآراء والنقد.
- ان يفصل الحقائق عن التعليقات.
- ان يحترم الحياة الخاصة للناس وحقهم في ضبط استعمال صورهم.
- ان ينشر فقط المعلومات التي تم التحقق منها، ويمتنع ان يغير المعلومات ويسعى ان يضع الحقائق في مضامينها.
- ان يمتنع عن نشر الاشاعات.
- ان يصحح أي معلومات تم نشرها والتي يتبين انها غير دقيقة.
- يحافظ على السرية المهنية ولا يكشف عن مصادره.
- يمتنع عن انتحال الآراء والافتراء وتشويه السمعة والاتهامات التي لا أساس لها.
- لا يخلط بين مهنة الصحافة بين الدعاية والاعلان، وان لا يقبل أي تعليمات مباشرة او غير مباشرة من المعلنين.
- لا يقبل توجيهات في التحرير الا من رؤساء غرف التحرير وفقط ضمن حدود ما يمليه الضمير.
- يمتنع بأي شكل من الاشكال عن مدح العنف والإرهاب والجريمة والعنصرية والتمييز بين الجنسين وعدم التسامح.
- الصحافي الجدير بهذا الاسم، بينما يحترم قوانين الدولة العامل فيها، عليه ان يقبل في مسائل الشرف الصحفي حكم نظرائه فقط من اجل ابعاد التدخل في جانت الحكومة او أي جهة أخرى.
- يمتنع عن الحصول على أي منافع شخصية من وضع يمكن فيه ان يتم استغلاله كصحافي او استغلال تأثيره او علاقاته.
- ان لا يسعى الى احتلال مركز زميل له او يسعى الى اقصائه من خلال قبوله بعمله براتب اقل.
- لا يخلط بين وظيفته ووظيفة القاضي او رجل الامن.
- يحترم مبدأ افتراض البراءة.
- ان لا يستعمل وسائل غير عادلة للحصول على المعلومات او الصور او الوثائق.
إعلان الحقوق:
الصحافي له الحق بما يلي:
- حرية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات وأن يستقصي بحرية جميع الحقائق التي تؤثر على حياة الشعب. ويمكنه في ظروف استثنائية أن يمتنع عن ذكر المصادر ولدوافع مبينة وواضحة.
- مبدأ حكم الضمير (هو حق الصحافي بترك العمل في المطبوعات أو الإذاعة إذا هي غيرت طبيعتها أو توجهها السياسي دون أن يخسر أي حقوق في نهاية الخدمة).
- يجب ان يتم إعلامه بأي قرار رئيسي يمكن ان يؤثر على المؤسسة التي يعمل بها.
- له الحق بوضع مهني.
- له الحق بتدريب وتعليم مهني مستمر كجزء من وظيفته.
- له الحق بشروط اجتماعية ومهنية تتطلبها حاجات المهنة، عقد عمل شخصي ضمن اتفاقيات جماعية تضمن أمنه الاقتصادي واستقلاله.
- الاعتراف والتعويض لحقوقه كمؤلف.
- احترام نتاجه الصحافي ومحتواه.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة