أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-31
302
التاريخ: 22-5-2016
2057
التاريخ: 23-8-2021
4173
التاريخ: 20-6-2018
2198
|
هناك نوعان رئيسيان من التقادم المكسب يوجدان في جميع قوانين البلاد العربية :
النوع الأول: التقادم المكسب الطويل ، وهو يسري على العقار و المنقول ، و به يكون للحائز أن يكسب الملكية أو الحق العيني محل الحيازة إذا إستمرت حيازته خمسة عشرة سنة.
و النوع الثاني : التقادم المكسب العشري ، وهو لا يسري إلا على العقار ، و به يكون للحائز أن يكسب الملكية أو الحق العيني محل الحيازة إذا إستمرت حيازته عشرة سنوات و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة إلى سبب صحيح .
و عليه تنقسم شروط التقادم المكسب إلى طائفتين ، شرط الحيازة نتناوله ضمن ( الفقرة الأولى) و شرط إستمرار الحيازة مدة معينة في( الفقرة ثانية ) .
الفقرة الأولى
شرط الحيازة
يجب لاكتساب الحق العيني العقاري بالتقادم المكسب أيا كانت مدته أن توجد حيازة قانونية صحيحة مستوفية لعنصريها المادي و المعنوي و أن تصدر مباشرة من الحائز أعمال مادية ولحسابه (1) ، وعليه إذا كانت الحيازة عرضية فلا تكون مؤهلة لاكتساب الحق بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من عرضية إلى أصيلة . و ما يقال عن الحيازة العرضية يقال عن الحيازة القائمة على عمل من أعمال التسامح أو بالإباحة . فمهما طالت مدة استعمال الغير للحق المتسامح فيه فإنه لا يجوز كسبه بالتقادم(2)
إلا أن الحيازة بسوء النية لا تمنع من اكتساب الحق بالتقادم الطويل لأنه شرط مقصور على التقادم القصير ، و يجب فضلا عن ذلك أن تكون الحيازة خالية من العيوب ، لأن الحيازة المعيبة لا تؤدي إلى التملك بالتقادم ، هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 802 الفقرة 2 من القانون المدني. و عليه فإن ما يشترطه القانون في الحيازة يعد من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق كما قرر المجلس الأعلى سابقا انه " يجوز إثبات الحيازة بجميع الوسائل بما في ذلك الإقرار و اليمين ، لأن الحيازة واقعة مادية " (3) و هو الأمر الذي انتهت إليه المحكمة العليا مضيفة أن الحيازة من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا (4) وهو ما يوافق قرار محكمة النقض الفرنسية (5) ومحكمة النقض المصرية و الذي جاء فيه " للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة تعتمد على تقارير الخبراء و لو كانت " مقدمة في دعوى أخرى ... تأخذ ضمن القرائن لمستفادة من الأوراق بما تطمئن إليه من أوال الشهود ... وأن تستند إلى ما تقضي به في دعوى أخرى (6)
الفقرة الثانية
شرط استمرار الحيازة مدة معينة
إن الحيازة المؤهلة لكسب الحق بالتقادم يجب أن تستمر فترة من الزمن يقدرها الشرع حتى يتيح للمالك الحقيقي الوقت الكافي للاعتراض على هذه الحيازة و استرداد العقار من الحائز ، وذلك معناه أن التقادم يحتج به على مالك لم يطالب بحقه وقتا يقدره المشرع و يعد كافيا لتفضيل الحائز عليه من بعده. و القاعدة أن مدة التقادم المكسب هي 15 سنة وهي المدة المطلوبة في التقادم الطويل المادة 827 من القانون المدني الجزائري ، و إستثناءا تكون عشر سنوات في التقادم المكسب القصير 828 من القانون المدني الجزائري.
أما الحقوق الميراثية فالوريث الحائز للحق العيني لأحد شركاءه في الميراث على الشيوع فإنه يمتلكه إذا دامت حيازته له ثلاثة و ثلاثين سنة و بقي الوريث صاحب الحق ساكتا طيلة هذه المدة و لم يطالب بحقه في الميراث (7) ، هذا ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 829 من القانون المدني . حيث قضت المحكمة العليا أن" تقادم الحقوق الإرث الوارد في النص هو تقادم مكسب و على الوارث الذي يطالب بحقه في الإرث طيلة ثلاثة و ثلاثين سنة إثبات دوام حيازته القانونية " (8) وقد يتعذر على الحائز أحيانا أن يثبت ممارسة الحيازة المدة الكافية التي تمكنه من تملك العقار بالتقادم المكسب . لأجل ذلك و مراعاة لمتطلبات التنمية الفلاحية و البناء ، عمل المشرع الجزائري إلى تقليص مدة الحيازة إلى سنة واحدة تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذيرقم 91/254 المتضمن إنشاء شهادة الحيازة . على أن المدد المنصوص عليها في القانون المدني و باقي القوانين الأخرى تعد من النظام العام لا يجوز الإتفاق على تعديلها بإطالتها أو تقصيرها حسب المادة 322 من القانون المدني الجزائري. إلا أن المشرع يسري على مدعي الملكية عن طريق الحيازة لإثبات المدة حينما إفترض قيام قرينة عدم إنقطاع الحيازة ، إذ يكفي على الحائز أن يثبت أنه حائز في الوقت الحالي وأنه حاز في وقت سابق ليفترض فبه أنه حاز فبي الفترة ما بين الزمنين ، وعلى المدعى عليه إثبات عكس ذلك (9) كما يجوز لمدعي الملكية في إثباته للمدة أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه ، ففي هذا المقام عليه إثبات بداية حيازة سلفه و كذا حيازته الحالية ، فتقوم لفائدته قرينة على تواصل مدة الحيازتين ، هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم طويل المدة بضم حيازة سلفه يقتضي إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه من السيطرة الفعلية على العقار ... و يستوي في ذلك أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما "(10) لكن متى تنتقل الملكية إلى الحائز ؟ هل من وقت بدئ التقادم أو وقت إكتمال مدته؟ تنتقل الملكية بأثر رجعي ، أي يكتسب الحائز الملكية من يوم وضع اليد على العقار و الحكمة من ذلك حماية لحقوق الغير الذي تعامل مع الحائز و حفاظا على الأوضاع الظاهرة (11) وهو ما إنتهى إليه القضاء المصري ، حينما إعتبر الملكية تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من وقت بدئ الحيازة فيعتبر مالكا لها طوال مدة التقادم(12) إلا أن الحائز الذي وضع يده على عقار في ظل سريان القانون القديم تكون حيازته تطبيقا للمادة 2262 من القانون المدني الفرنسي . لكن التعديل الذي مس القانون المدني الجزائري نص على إستثناء في الفقرتين 2 و 3 من المادة 7 مفاده أن العبرة بأقصر مدة للتقادم سواء بموجب الأحكام الجديدة أو ما بقي من مدة التقادم القديمة ، حيث يلاحظ على هذا الإستثناء أن المشرع يعتني بمصلحة واضع اليد فيما يتعلق بمدة و إستمرارية الحيازة وبالتالي تزداد حضوضه في إكتساب ملكية العقار في مواجهة المالك الحقيقي . نص المشرع الجزائري على حساب مدة التقادم المكسب في المادة 314 من القانون المدني ، حيث يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي بدأت فيه في مقابل ذلك للمالك إنطلاقا من هذا الوقت أن يحمي حقه بدعوى الإستحقاق سواءا كان التقادم المكسب طويل أم قصير أوجب المشرع شرط ممارسة الحيازة قانونية و صحيحة و شرط المدة المقرر قانونا حتى يعتد بطلب الحائز في الحصول على سند يعترف له به بملكيته بناءا على الحيازة والتقادم المكسب .
___________________
1- أبو السعود ( رمضان ) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها و مصادرها ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ، ص 334 .
2 - السنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء التاسع ، الد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية ، 1998، ص 1021
كذلك
MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P) :
les biens, Beyrouth, édition Delta 1977, p248.
3- بكوش ( يحيى ) : أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب 1998 ، ص 207
قرار المجلس الأعلى سابقا، رقم 53 114 ،المؤرخ في 15/12/1976 (غير منشور)
المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ،قرار رقم : 201544 المؤرخ في 22/11/2000 (نشور) ، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية المرجع السابق ، ص 137
4- BERGEL (J- L.) , BRUCHIE (M.) , CIMAMONTI (S)
Traité de Droit civil, les biens, ,op. cité p 212 .
5- عوض حسن (على) : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، الإسكندرية دار الفكر الجامعي ، 1998 ، ص 130
6- يرفض بعض من الفقه المصري هذا النوع من التقادم في الحقوق الميراثية لإعتقادهم أن الحيازة لا تجوز في التركة و التي هي عبارة عن مجموع من المال غير المفرز.
7- المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ،قرار رقم 2200232 المؤرخ في 20 /2/ 2002 (منشور) . الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الأول ، ص 150
8- محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ، ص 92 .
9- عوض حسن (على): الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، المرجع السابق ص 139 ،138
محكمة النقض المصرية ، نقض مدني رقم 447 سنة 46 ، جلسة 26/4/1989.
10- Mazeaud( H - L - J.):Leçon de Droit civil ,op cité p 220 .
12- عوض حسن (على) : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، المرجع السابق . ص 144
محكمة النقض المصرية ، نقض مدني مصري رقم 958 ، سنة 47 ق جلسة12/5/1981.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|