المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وكيع بن الجراح
14-11-2014
Linear Alkylbenzene
10-9-2017
Johann Radon
9-6-2017
تخطيط المستوطنات الصناعية - الموقع Location
5-7-2021
أكاسديا ذات الصمغ السنغالية Acacia senegal
19-1-2021
التـوزيـع ودوره في المبيعات وانشطة التسويق
2024-03-14


الشروط المشتركة لأنواع التقادم المكسب  
  
6202   09:11 صباحاً   التاريخ: 12-3-2018
المؤلف : ميسون زهوين
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة
الجزء والصفحة : ص51-56.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هناك نوعان رئيسيان من التقادم المكسب يوجدان في جميع قوانين البلاد العربية :

النوع الأول: التقادم المكسب الطويل ، وهو يسري على العقار و المنقول ، و به يكون للحائز أن يكسب الملكية أو الحق العيني محل الحيازة إذا إستمرت حيازته خمسة عشرة سنة.

و النوع الثاني : التقادم المكسب العشري ، وهو لا يسري إلا على العقار ، و به يكون للحائز أن يكسب الملكية أو الحق العيني محل الحيازة إذا إستمرت حيازته عشرة سنوات و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة إلى سبب صحيح .

و عليه تنقسم شروط التقادم المكسب إلى طائفتين ، شرط الحيازة نتناوله ضمن ( الفقرة الأولى) و شرط إستمرار الحيازة مدة معينة في( الفقرة ثانية ) .

الفقرة الأولى

شرط الحيازة

يجب لاكتساب الحق العيني العقاري بالتقادم المكسب أيا كانت مدته أن توجد حيازة قانونية صحيحة مستوفية لعنصريها المادي و المعنوي و أن تصدر مباشرة من الحائز أعمال مادية ولحسابه (1) ، وعليه إذا كانت الحيازة عرضية فلا تكون مؤهلة لاكتساب الحق بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من عرضية إلى أصيلة . و ما يقال عن الحيازة العرضية يقال عن الحيازة القائمة على عمل من أعمال التسامح أو بالإباحة .  فمهما طالت مدة استعمال الغير للحق المتسامح فيه فإنه لا يجوز كسبه بالتقادم(2)

إلا أن الحيازة بسوء النية لا تمنع من اكتساب الحق بالتقادم الطويل لأنه شرط مقصور على التقادم القصير ، و يجب فضلا عن ذلك أن تكون الحيازة خالية من العيوب ، لأن الحيازة المعيبة لا تؤدي إلى التملك بالتقادم ، هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 802 الفقرة 2 من القانون المدني. و عليه فإن ما يشترطه القانون في الحيازة يعد من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة  الطرق كما قرر المجلس الأعلى سابقا انه " يجوز إثبات الحيازة بجميع الوسائل بما في ذلك  الإقرار و اليمين ، لأن الحيازة واقعة مادية " (3) و هو الأمر الذي انتهت إليه المحكمة العليا مضيفة أن الحيازة من مسائل الواقع التي لا  تخضع لرقابة المحكمة العليا (4) وهو ما يوافق قرار محكمة النقض الفرنسية (5) ومحكمة النقض المصرية و الذي جاء فيه " للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة تعتمد على تقارير الخبراء و لو كانت "  مقدمة في دعوى أخرى ... تأخذ ضمن القرائن لمستفادة من الأوراق بما تطمئن إليه من  أوال الشهود ... وأن تستند إلى ما تقضي به في دعوى أخرى (6)

الفقرة الثانية

شرط استمرار الحيازة مدة معينة

إن الحيازة المؤهلة لكسب الحق بالتقادم يجب أن تستمر فترة من الزمن يقدرها الشرع حتى يتيح للمالك الحقيقي الوقت الكافي للاعتراض على هذه الحيازة و استرداد العقار من الحائز ، وذلك معناه أن التقادم يحتج به على مالك لم يطالب بحقه وقتا يقدره المشرع و يعد كافيا لتفضيل الحائز عليه من بعده. و القاعدة أن مدة التقادم المكسب هي 15 سنة وهي المدة المطلوبة في التقادم الطويل المادة 827 من القانون المدني الجزائري ، و إستثناءا تكون عشر سنوات في التقادم المكسب القصير 828 من القانون المدني الجزائري.

أما الحقوق الميراثية فالوريث الحائز للحق العيني لأحد شركاءه في الميراث على الشيوع فإنه يمتلكه إذا دامت حيازته له ثلاثة و ثلاثين سنة و بقي الوريث صاحب الحق ساكتا طيلة هذه المدة و لم يطالب بحقه في الميراث (7) ، هذا ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 829 من القانون المدني . حيث قضت المحكمة العليا أن" تقادم الحقوق الإرث الوارد في النص هو تقادم مكسب و على الوارث الذي يطالب بحقه في الإرث طيلة ثلاثة و ثلاثين سنة إثبات دوام حيازته  القانونية " (8) وقد يتعذر على الحائز أحيانا أن يثبت ممارسة الحيازة المدة الكافية التي تمكنه من تملك العقار بالتقادم المكسب . لأجل ذلك و مراعاة لمتطلبات التنمية الفلاحية و البناء ، عمل المشرع الجزائري إلى تقليص مدة الحيازة إلى سنة واحدة تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذيرقم 91/254 المتضمن إنشاء شهادة الحيازة . على أن المدد المنصوص عليها في القانون المدني و باقي القوانين الأخرى تعد من النظام العام لا يجوز الإتفاق على تعديلها بإطالتها أو تقصيرها حسب المادة 322 من القانون المدني الجزائري. إلا أن المشرع يسري على مدعي الملكية عن طريق الحيازة لإثبات المدة حينما إفترض قيام قرينة عدم إنقطاع الحيازة ، إذ يكفي على الحائز أن يثبت أنه حائز في الوقت الحالي وأنه حاز في وقت سابق ليفترض فبه أنه حاز فبي الفترة ما بين الزمنين ، وعلى المدعى عليه  إثبات عكس ذلك (9) كما يجوز لمدعي الملكية في إثباته للمدة أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه ، ففي هذا المقام عليه إثبات بداية حيازة سلفه و كذا حيازته الحالية ، فتقوم لفائدته قرينة على تواصل مدة الحيازتين ، هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم طويل المدة بضم حيازة سلفه يقتضي إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه من السيطرة الفعلية على العقار ... و يستوي في ذلك أن يكون كلها في وضع يد مدعي  الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما "(10) لكن متى تنتقل الملكية إلى الحائز ؟ هل من وقت بدئ التقادم أو وقت إكتمال مدته؟ تنتقل الملكية بأثر رجعي ، أي يكتسب الحائز الملكية من يوم وضع اليد على العقار و الحكمة من ذلك حماية لحقوق الغير الذي تعامل مع الحائز و حفاظا على  الأوضاع الظاهرة (11) وهو ما إنتهى إليه القضاء المصري ، حينما إعتبر الملكية تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من وقت بدئ الحيازة فيعتبر مالكا لها طوال مدة التقادم(12) إلا أن الحائز الذي وضع يده على عقار في ظل سريان القانون القديم تكون حيازته تطبيقا للمادة 2262 من القانون المدني الفرنسي . لكن التعديل الذي مس القانون المدني الجزائري نص على إستثناء في الفقرتين 2 و 3 من المادة 7 مفاده أن العبرة بأقصر مدة للتقادم سواء بموجب الأحكام الجديدة أو ما بقي من مدة التقادم القديمة ، حيث يلاحظ على هذا الإستثناء أن المشرع يعتني بمصلحة واضع اليد فيما يتعلق بمدة و إستمرارية الحيازة وبالتالي تزداد حضوضه في إكتساب ملكية العقار في مواجهة المالك الحقيقي . نص المشرع الجزائري على حساب مدة التقادم المكسب في المادة 314 من القانون المدني ، حيث يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي بدأت فيه في مقابل ذلك للمالك إنطلاقا من هذا الوقت أن يحمي حقه بدعوى الإستحقاق سواءا كان التقادم المكسب طويل أم قصير أوجب المشرع شرط ممارسة الحيازة قانونية و صحيحة و شرط المدة المقرر قانونا حتى يعتد بطلب الحائز في الحصول على سند يعترف له به بملكيته بناءا على الحيازة والتقادم المكسب .

___________________

1- أبو السعود ( رمضان ) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ،  أحكامها و مصادرها ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ، ص 334 .

2 - السنهوري (أحمد عبد الرزاق ) : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء التاسع ، الد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت  منشورات الحلبي الحقوقية ، 1998،  ص 1021

كذلك

MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P) :

les biens, Beyrouth, édition Delta 1977, p248.

3- بكوش ( يحيى ) : أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، الجزائر، المؤسسة الوطنية  للكتاب 1998 ، ص 207

قرار المجلس الأعلى سابقا، رقم 53 114 ،المؤرخ في 15/12/1976 (غير منشور)

المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ،قرار رقم : 201544 المؤرخ في 22/11/2000  (نشور) ، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية المرجع السابق ، ص 137

4- BERGEL (J- L.) , BRUCHIE (M.) , CIMAMONTI (S)

Traité de Droit civil, les biens, ,op. cité p 212 .

5- عوض حسن (على) : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، الإسكندرية  دار الفكر الجامعي ، 1998 ، ص 130

6-  يرفض بعض من الفقه المصري هذا النوع من التقادم في الحقوق الميراثية لإعتقادهم أن الحيازة لا تجوز في التركة و التي هي عبارة عن مجموع من المال غير المفرز.

7- المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ،قرار رقم 2200232 المؤرخ في 20 /2/ 2002 (منشور)  . الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الأول ،  ص 150

8- محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ، ص 92 .

9-  عوض حسن (على): الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، المرجع السابق  ص 139 ،138

محكمة النقض المصرية ، نقض مدني رقم 447 سنة 46 ، جلسة 26/4/1989.

10- Mazeaud( H - L - J.):Leçon de Droit civil ,op cité p 220 .

12-  عوض حسن (على) : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، المرجع السابق . ص 144

محكمة النقض المصرية ، نقض مدني مصري رقم 958 ، سنة 47 ق جلسة12/5/1981.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .