المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Data Analysis of 16S Ribosomal RNA Gene Sequences
14-11-2020
خصائص الخدمات وتقييمها- كفاية الخدمات
2023-02-05
الاخبار الواردة عن الحسين في المهدي
2-08-2015
معنى كلمة تجر
19-1-2016
كيف نستخدم مهارة التفكير الناقد عبر وسائل الإعلام- رابعا : لمن ؟
17-1-2022
Blood Clotting : Overview
5-1-2022


الدساتير التي لم تنص على الشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس  
  
2162   08:44 صباحاً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص87-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لم يحدد الدستور المصري والإماراتي والسوري والقطري والبحريني الشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس ، كما لم يحل أي منها إلى قانون خاص تنظيم  هذه الشروط ما يعني أن اختيار النائب يبقى سلطة تقديرية يتمتع بها الرئيس وهذا ما يمكن استنتاجه من عدم تحديد الدستور أو القوانين الخاصة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس ومن صياغة بعض نصوص الدساتير ، فالدستور السوري مثلاً ينص في المادة ( ٩٥ ) منه على أنه (يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم بعض صلاحياته وتسمية ......). أما الدستور القطري فنص في المادة ( ١٣ ) منه على أنه (..... للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه ، أن يعين بأمر أميري نائب له من العائلة المالكة .....). ونص الدستور الإماراتي في المادة ( ٥١ ) منه على أنه ( ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد .....) كما نصت المادة ( ٥٣ ) منه على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه ....... يدعى المجلس الأعلى للاجتماع  لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر ....) . ونصت المادة ( ٣٤/١) من الدستور البحريني على أنه ( يعين الملك في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .