المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

المصلحة واحدة
1-8-2018
الأرض التي نعيش عليها
2023-05-29
الفصل في صحة العضوية
14-5-2022
Creole continua
2024-01-23
AX3E2 Molecules: BrF3
5-5-2019
مالكية الله تعالى
25-3-2021


انتهاء ولأية نائب رئيس الجمهورية لأسباب عادية  
  
2557   10:07 صباحاً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص98-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

في بعض الأنظمة الديمقراطية التي يجري فيها تداول سدة الرئاسة بصورة دورية تنتهي ولأية النائب بانتهاء ولأية الرئيس الذي أختاره . من ذلك مثلاً أن ولأية نائب الرئيس في الولايات المتحدة تنتهي بانتهاء ولأية الرئيس والملاحظ أن الدساتير الأجنبية وعلى خلاف العربية تشير عادة لمدة ولأية النائب فقد نص الدستور السويسري لسنة ١٩٩٨ في المادة (١٧٦ /2) منه على أنه (تنتخب الجمعية الاتحادية رئيس المجلس الاتحادي ونائبه من بين أعضاء المجلس الاتحادي لمدة سنة)ونص الدستور الماليزي في المادة ( ٣٣/ ٢) منه على أنه يجري انتخاب تيمبالان يانغ دي بيرتوان أغونغ(1). من قبل مؤتمر الحكام لفترة ولأية مقدارها خمس سنوات أو إذا أنتخب خلال فترة الولأية التي أنتخب فيها يانغ دي بيرتوان أغونغ (2) . يمارس مهامه حتى نهاية تلك الولاية ........) . ونص الدستور الأمريكي في المادة ( ٢/ف ١/بند ١) منه على أنه ( تناط السلطة التنفيذية  برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات ويتم انتخابه مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة ). واستثناء من الدساتير العربية حدد الدستور الإماراتي صراحة والعراقي ضمناً مدة ولأية نائب الرئيس ، فقد نصت المادة ( ٥٢ ) من الدستور الإماراتي على أنه ( مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما ....) أما الدستور العراقي فقد نص في المادة ( ١٣٨ /ثانيا/أ) منه على أنه ( ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له ، يؤلفون مجلساً يسمى " مجلس رئاسة" يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين). فصياغة النص على هذا النحو "....مجلس رئاسة يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين " يشير ضمناً إلى أن مدة ولأية نائب الرئيس أربع سنوات حيث حدد المادة ( ٧٢ /أولاً ) مدة ولأية الرئيس بأربع سنوات وحيث أن مجلس الرئاسة يتم انتخابه بقائمة واحدة فإن مدة ولأية النائب هي نفس مدة ولأية الرئيس. أما باقي الدساتير العربية التي نصت على منصب نائب الرئيس فقد أكتفت بالنص على أن للرئيس نائب أو أكثر دون أن تحدد صراحة أو ضمناً مدة ولايته ، فقد نص الدستور السوري على أنه ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب أو أكثر له .......) (3) ونص الدستور اليمني على أنه يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه .........) (4). ونص الدستور المصري على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم )(5). ونص الدستور السوداني على أنه (يكون للرئيس نائبان أحدهما من جنوب السودان والآخر من شماله ، وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فيشغل النائب الأول الشخص الذي أنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والذي يعتبر معيناً من الرئيس لهذا المنصب وإذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال ....)(6). والجدير بالذكر أن الدستور المصري والسوري واليمني والسوداني أناط بالرئيس صلاحية تعيين نائبه ، في الوقت الذي أناط فيه الدستور الإماراتي (بمجلس الاتحاد ) والعراقي (بمجلس النواب ) صلاحية اختيار النائب وعلى حد سواء مع الرئيس ، الأمر الذي يعني أن انتهاء ولأية الرئيس لا تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب ، وهذا ما أكده الدستور الإماراتي حيث نصت المادة ( ٥٣ ) منه على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه ......يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر .....). ومثل هذا النص في فحواه أوردة الدستور العراقي في المادة ( ١٣٨ /د) ( في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلاً عنه ). ويثار التساؤل بشأن مدى إمكانية إعادة انتخاب النائب لولاية أخرى بعد انتهاء ولايته الأولى في الدساتير التي تنيط بغير الرئيس صلاحية اختيار نائبه ، وللإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن الدستور الإماراتي أشار صراحة بجواز ذلك ( مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما...)(7) . أما الدستور العراقي فأشار لمدة ولأية الرئيس دون نائبيه (8) ، ولا يمكن افتراض إمكانية إعادة انتخاب نائبيه بالرغم من أن المادة ( ١٣٨ /ثانيا/أ) تشير إلى أنه (ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ، ونائبين له يؤلفون مجلساً يسمى "مجلس رئاسة " يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين ).  حيث أشارت المادة ( ١٣٨ /ثانيا/ب) إلى انه ( تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة ). فهذا النص أشار صراحة لسريان الأحكام الخاصة بإقالة الرئيس على نائبيه دون أن يشير إلى الأحكام الخاصة بإعادة الانتخاب الأمر الذي يثير الشك والخلاف بشأن القياس ، ويفتح المجال واسعاً للطعن بصحة إعادة انتخاب النائبين لولاية أخرى .

________________

1- م ( ٢٨ /ط).من الدستور الأردني .

2-  تیمبالان یانغ دي بیرتوان أغونغ ھو نائب القائد الأعلى للاتحاد في مالیزیا .

3-  یانغ دي بیرتوان أغونغ ، ھو القائد الأعلى للاتحاد في مالیزیا .

4- م ( ٩٥ ). من الدستور السوري .

5-  م ( ١١٥ /ب). من الدستور الیمني .

6-  م( ١٣٩ ) من الدستور المصري .

7- م( 62/1 ) من الدستور السوداني .

8- م ( ٥٢ ). من الدستور الإماراتي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .