المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

كراهة الجماع للمحتلم
29-12-2015
Rethinking internal and external factors
2024-01-04
التواصل البكتري Bacterial Communication
28-6-2017
Philip Hall
26-9-2017
غزوة بئر معونة
11-12-2014
نقض العهد المتكرر لبني اسرائيل
10-10-2014


اولوية القانون  
  
2210   12:54 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : اشرف عبداللة عمر
الكتاب أو المصدر : السلطة المختصة باقتراح القوانين
الجزء والصفحة : ص98-100.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تتمحور النظرية السياسية الديمقراطية تقليدياً على فكرة فرض بعض الضوابط على عمل السلطة في الدولة . وتم ذلك عن طريق محاولة ضبط السلطة بواسطة القاعدة القانونية ، أي منع السلطة من التصرف العشوائي واخضاعها لضوابط معينة مصوغة في اطار نصوص قانونية . هذا ما يطلق عليه تسميات مختلفة : دولة القانون ، أولوية القانون، سيادة القانون (1). فقد اعتبر القانون تقليدياً بمثابة الحكم بين السلطة والافراد يساوي بين الفريقين و ويخضعهما لنصوصة وبذلك اصبح المؤتمن الاول على تنظيم الروابط القانونية .  ويؤكد ذلك ، الموقع المميز الذي خصص للقانون في الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان. فقد اعتبر القانون بمثابة اداة اساسية للحد من تمادي سلطة الدولة ومزاجيتها . ولحماية حقوق الافراد وحرياتهم ، واعطائه مركز الصدارة (الاولوية)(2). واسباغ هذا الاثر لوجوده ، انما يعود لأسباب عدة نلخصها في النقاط التالية :

1-الطبيعة الذاتية للعمل التشريعي نفسه باعتباره التعبير عن الارادة العامة(3). إذ يعتبر القانون اداة للتعبير عن الارادة العامة، وهو القاعدة الصادرة عن الطرف المالك لهذه الارادة، اي الشعب او من يمثله من نواب منتخبين بصورة ديمقراطية. هذا الأصل الديمقراطي للقانون هو الذي شكل مرتكزاً للثقة به، وهو الذي سمح له ان يتمتع بصفة السيادة ، وان يكون قاعدة ملزمة لسلطات الدولة كافة ، كما انها قاعدة ملزمة للأفراد .

2-الطبيعة الموضوعية للعمل التشريعي نفسه، حيث يتصف القانون بالعمومية ، فهو يطبق على كل الناس بالتساوي دون تمييز، وهذا ما يمنع تمتع افراد او مجموعات بحريات وحقوق دون غيرهم (4).

3-الطبيعة الاجرائية للعمل التشريعي (5). تتميز اجراءات سن التشريع في الديمقراطية النيابية بأمرين : المناقشة والعلنية. ذلك ان القانون قبل سنة يمر بأجراءات ومراحل يمكن فيها لكل ذي رأي من ممثلي الشعب أن يدلي برأيه في المجلس النيابي معلناً عن عدم موافقته على مشروع القانون المطروح او يطلب تعديل بعض نواحيه.اما في علنية نشاط السلطة التشريعية فهو ما يسمح للمواطنين بمعرفة كيف تعالج امورهم العامة وكيف يبت فيها . وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول ان اداة تنظيم الروابط القانونية تبقى واحدة، إلا وهي القاعدة القانونية. ولكن أية قاعدة قانونية ؟ ان القاعدة القانونية تأخذ اشكالاً مختلفة (6).

 -القاعدة القانونية يمكن ان تأخذ الشكل الدستوري او التشريعي، كما يمكن ان تصدر عن السلطة التنفيذية في اطار ممارستها لصلاحياتها التنظيمية.

 -ان القواعد القانونية الصادرة عن كل من الجهات الثلاث المذكورة لا تمتلك القيمة نفسها. فهناك مبدأ تدرج القواعد القانونية في الدولة ، بحيث ترتبط ببعضها ارتباطاً تسلسلياً، وهذا ما يجعل بعضها أسمى مرتبة من حيث القيمة القانونية من البعض الاخر. ويترتب على كل ذلك وجوب خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى من حيث الشكل والموضوع، أي صدورها من السلطة التي حددتها القاعدة الأسمى، واتباعها الاجراءات التي بينتها، واتفاقها في مضمونها معها.

________________________

1- د. محمد سعيد المجذوب، الحريات العامة ، حقوق الانسان، ط1 ، جروس برس، طرابلس ، لبنان ، 1986، ص121 .

2-  حيث نصت المادة الخامسة من اعلان الحقوق الصادر في عام 1791 على انه (( لا يجوز ان يمنع التشريع إلا التصرفات الضارة بالمجتمع وكل ما لا ينص على منعه لا يجوز ان يحال بين الفرد واتيانه ، ومالا يأمر به لا يمكن ان يجبر احد على اتيانه)). انظر في ذلك : د. نعيم عطية، النظرية العامة للحريات الفردية، مصدرسابق، ص176.

3-  د. احمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، الكتاب الاول – نظرية القاعدة القانونية القاهرة، 1974، ص130 .

4- د. محمد حسن قاسم ، مصدر سابق، ص135.

5- . حبيب ابراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية - النظرية العامة للقانون - ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980، ص96.

- د. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، مصدر سابق، ص72.

- د. هشام القاسم، المدخل إلى علم الحقوق، مصدر سابق، ص137.

6-  أنظر : د. جعفر الفضلي و د. منذر عبد الحسين الفضل، المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون –النظرية العامة للحق)، ط1، الموصل، 1987، ص40-41.

- د. محمد حسن قاسم، مصدر سابق، ص138-141.

- د. توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص215-218.

- د. احمد سلامة، مصدر سابق، ص118-119.

- د. بكر قباني، دراسة في القانون الدستوري، مصدر سابق،ص49.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .