المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تجفيف الذرة الشامية
24/11/2022
العدد
22-10-2014
Hemeproteins
29-8-2021
THE DISPERSION OF WAVES
7-2-2021
تقسيم المناهج التفسيرية
16-10-2014
تحرير القرآن للعقول
23-10-2014


الفصل في صحة العضوية  
  
1786   08:27 صباحاً   التاريخ: 14-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص74-76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بعد أن تكتمل عملية الانتخابات ، وفوز المرشحين تبدأ عملية الفصل في صحة العضوية ، إذ قد يثور الشك بعد إجراء عملية الانتخابات حول صحة العضوية بالنسـبة لبعض الأعضاء الذين تم نجاحهم بالانتخابات ، أما بـسـبـب عـدم تـوافـر بعض الشروط التي يجب أن تتوفــر في الـمــرشح لعضوية المجلس التي حددها الـدستور أو القانون أو بسبب عدم نزاهة الانتخابات ، لذلك تحرص الدساتير عادة على تبيان الجهة المختصة في الفصل في الطعون التي تقدم بشأن صحة عضوية بعض أعضاء المجلس  (1).

منها ما تسند مهمة الفصل في صحة العضوية إلى البرلمان ففي بريطانيا مجلس العموم هو الذي يتولى الفصل في صحة العضوية ، لكن يتم التحقيق في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية من قبل المحكمة العليا التي تتولي التحقيق وإعداد تقرير فــي الموضوع يرفع إلى رئيس مجلس العموم ، علـمـا أن رأي القضاة استشاري إلا أن جــرى الأخذ برأي القضاة بشكل نهائي من قبل المجلس  (2).

أمـــا فـرنـســا فـقــد أحالت المادة (59) من دستور سنة 1958 اختصاص الفصل في صحة العضوية إلى القضاء ،إذ يكون يختص المجلس الدستوري في الفصل في صحة العضوية (3).

أما في مصر فقد حدد دستور سنة 1971 اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليـهــا مــن رئـيـسه ، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس(4) ، كذلك سار على الاتجاه نفسه دستور سنة 2012  إذ يتم التحقيق كذلك في صحة العضوية من قبل محكمة النقض ، إذ تقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها ، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم   (5).

أما في العراق فقد اختص الدستور مجلس النواب في البت في صحة عضوية أعضائه بموجب نص المادة (52/أولا) من دستور سنة 2005  " يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، بأغلبية ثلثي أعضائه" ، من خلال نص المادة (52/أولا) نجد أن دستور العراق اختص مجلس النواب في البت في صحة العضوية ، وبعد التحقيق في صحة العضوية تعرض نتيجة التحقيق على المجلس ليتخذ قراره بشأنها ، ويصدر قرار المجلس بأبطال العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ، علما أن قرار إبطال العضوية ينصب على الشروط التي يتطلبها الدستور والقانون والتي يجب توافرها مقدما في المرشح وقت الانتخاب ، فإذا لم تتوافر هذه الشروط أدى ذلك إلى إبطال العضوية ، وبموجب المادة (52/ ثانيا) من الدستور يحق للعضو الذي صدر بحقه قرار أبطال العضوية أن يقدم طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من صدور القرار، ونرى أن الاتجاه في تقرير اختصاص القضاء بالفصل في صحة عضوية البرلمان لا يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات ولا ينال من استقلال البرلمان باعتبار القضاء هو الجهة التي تفصل في المنازعات التي تثار نتيجة تطبيق القانون ، وأن الطعون المقدمة للفصل في صحة عضوية بعض أعضاء المجالس النيابية لا تخرج عن اعتبارها منازعات يجب الفصل من قبل القضاء ، كذلك لتبيان مدى تطبيق الدستور والقانون ، إذ أن إسناد مهمة الفصل في صحة عضوية إلى القضاء أو هيئة قضائية تتوافر فيها الخبرة القانونية والحيدة في أداء مهمتها والاستقلال والبعد عن التيارات السياسية والأهواء الحزبية ، على عكس الفصل في صحة العضوية من قبل البرلمان فقد يتأثر بالاعتبارات الحزبية والتحيز السياسي إلى الأعضاء التابعين للحزب.

____________

1- د. صبري محمد السنوسي ، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية وحدود اختصاص مجلس الشعب ، دار النهضة العربية ،2000 ، ص  11.

2- د. مصطفى أبو زيد فهمي ،  النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، دار المعارف، الإسكندرية ، 1966 ،  ص 515.

3- المادة (59) من دستور فرنسا لسنة 1958" يحكم المجلس الدستوري في سلامة إجراء انتخابات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الحالات المتنازع عليها" .

4- المادة (93) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971.

5- المادة (87) من دستور مصر لسنة 2012  .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .