المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



اقتراح رئيس الدولة في الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م  
  
2852   01:27 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص59-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم يمنح الدستور الفرنسي النافذ حالياً والصادر عام 1958 رئيس الدولة في فرنسا حق اقتراح القوانين سواء في المسائل العادية أو المالية فقد حصر حق اقتراح القوانين بالوزير الأول(1). وأعضاء البرلمان ، غير انه للرئيس في ظل هذا الدستور دوراً فعلاً في نطاق اقتراح القوانين ذلك ان الدستور قد منح الرئيس سلطات واسعة بالمقارنة مع الدور التقليدي لرئيس الدولة في النظام البرلماني وبدور رئيس الجمهورية في الجمهورية الفرنسية الثالثة 1875 والرابعة 1946 والتطور الجديد بهذا الخصوص ويتمثل في تقوية دور رئيس الجمهورية إلى حد أصبح يتمتع فيه بالدور الرئيسي الفعال في النظام السياسي الفرنسي(2). ومع ذلك فهو ليس رئيس للحكومة ولا يتولى السلطة التنفيذية هو كفيلاً مضافاً garant يكفل السير الأفضل للسلطات العامة بحكم اعتباره على قمة النظام البرلماني.         ولذلك فقد نص الدستور على جعل أخطر السلطات الحكومية من اختصاص الرئيس وحده يباشرها دون تدخل الوزير المختص ، وهو ما جعل من مركز الرئاسة المفتاح الحقيقي للنظام(3). فضلاً عن هذا فقد أصبح رئيس الدولة في فرنسا هو رجل الشعب المختار بعد التعديل الدستوري لعام 1962 لكيفية انتخاب رئيس الجمهورية إذا أصبح الانتخاب يكون عن طريق الاقتراع المباشر بدلاً من الأسلوب الذي كان سائداً من قبل وهو الانتخاب عن طريق المجالس النيابية مما يجعل الرئيس تابعاً لها وكان الغرض من التعديل على هذا النحو هو تقوية مركز الرئيس ذلك انه يصعب بعد انتخاب الشعب له مباشرة ان يقتصر دوره على مجرد دور أدبي كما كان الحال بالنسبة لرؤساء الجمهورية الثالثة والرابعة مادام انه يمثل إرادة الأمة فالانتخاب الشعبي يعطي رئيس الدولة قوة زائدة تجعله يتفوق على باقي مؤسسات وسلطات الدولة(4). وفيما يخص دور رئيس الدولة في فرنسا باقتراح القوانين فانه يجب ان نفرق بين سلطات الرئيس الدستورية وبين نفوذه الشخصي فدستورياً لا يملك الرئيس ان يقترح ابتداءً لورود حق الاقتراح باسم الوزير الأول في الدستور الا ان الرئيس يمارس ضغطاً أدبياً وقانونياً فيما يتعلق باقتراح القوانين(5). ذلك ان المادة (9) من هذا الدستور تنيط برئيس الدولة رئاسة مجلس الوزراء ، والمادة (13) تستلزم توقيع رئيس الدولة على الأوامر والمراسيم التي يجري تداولها في مجلس الوزراء واقتراح القوانين من الأمور التي يتداولها في المجلس وتستلزم في الأخير توقيع رئيس الدولة ، أي يستلزم الحصول على موافقته وموافقته هنا ليست شكله فالمادة (10) من الدستور لم تحدد لرئيس الدولة فترة محددة يوقع فيها القرارات الحكومية كما هو الحال عند إصدار القانون ، وهو ما يعني ان الدستور يترك له حرية واسعة في القرار أو الرفض ، فالرئيس يملك سلطة حقيقية تمكنه من شل النشاط الحكومي، فرئيس الدولة يملك سلطة قوية قد تؤدي إلى تعديل في مضمون القرار المقترح لمشروع القانون الا ان الواقع يندر وجود تدخل للرئيس يعمل على تغيير مضمون الاقتراح(6). اما عن اقتراح مشروعات القوانين ذات المسائل المالية(7). فقد قررت المادة (40) من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 : ((لا تقبل المقترحات أو التعديلات التي يقدمها النواب إذا أدت إلى إنقاص الموارد العامة أو خلق إنفاق جديد أو الزيادة في إنفاق قائم)) (8). ولم يكتف الدستور بتقييد حق البرلمان في اقتراح القوانين المالية بل عمل على تقيده بمدة زمنية معينة يتم خلالها التصويت على الميزانية إذا كان البرلمان منعقداً في دورته. فلقد قررت الفقرة الثالثة من المادة (47) أنه : ((إذا لم يتخذ البرلمان قراراً بمشروع الميزانية في مدى سبعين يوماً من تاريخ إحالة المشروع على البرلمان ، يحق للحكومة ان تنشر هذا المشروع برمته بواسطة أمر يوضع موضع تنفيذ ويهمل بالتالي اختصاص البرلمان في هذا الخصوص))(9). وهكذا فسلطة رئيس الدولة في فرنسا في اقتراح القوانين في المسائل المالية لا تختلف عن سلطته في اقتراح القوانين ذات المسائل التشريعية الاعتيادية حيث لا يجوز له دستورياً ان يتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان فورود الاقتراح باسم الوزير الأول يعني في تقديرنا ان الاقتراح دستورياً يجب ان يصدر من الحكومة لا من رئيس الدولة. وعلى العموم فانه بالرغم من ان المادة (39) منحت حق الاقتراح للوزير الأول وأعضاء البرلمان الا ان الحكومة كانت وراء العديد من القوانين التي تم التصديق عليها وهذا ما فسح المجال لتعبير غير مقبول حيث بدأت شلالات مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحومة إلى جانب وجود صنبورة مياه من مقترحات الأعضاء فهناك على سبيل المثال مقترح واحد من البرلمان يقابله 40 مشروع قانون من الحكومة(10). فاصبح بذلك البرلمان متفرج أو في شبه عطله أو عبارة عن هيئة مراجعة للقوانين التي تقوم بمناقشتها والتصويت عليها(11).

______________________

1- نصت المادة (39) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة والصادر عام 1958 على ان  ((للوزير الأول وأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين)) ففي الحالة الأولى (مقترح الوزير الأول) يسمى المقترح مشروع قانون يصادق عليه في مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ، ويطرح أمام مكتب إحدى الهيئتين المشكلتين للبرلمان ومن ثم فان إجراء دراستها يمكن ان يكون من قبل مجلس الشيوخ أولاً أو الجمعية الوطنية غير ان للحكومة حق سحبه قبل الموافقة النهائية عليه في مجمله. اما الحالة الثانية (مقترح أعضاء البرلمان) فيسمى اقتراح بقانون إذا قدم من نواب أحد المجلسين دون تحديد للعدد على ان يخضع لدراسة مكتب المجلس حول ما إذا كان الاقتراح يدخل أو يخرج من نطاق المادة (40) من الدستور وإذا تبدى للمكتب مخالفة الاقتراح للمادة (40) فانه برفضه ومن ثم لا يحق تقديم الاقتراح نفسه الا بعد مرور سنة. ويحق للنائب مثل الحكومة سحب اقتراحه قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى والبعض يعبر عن ذلك بالتلاوة الأولى). أنظر د. سعيد بوالشعير ـ القانون الدستوري ـ مرجع سابق ـ ص280.

2- د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص260.

3- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص30.

4- د. محسن خليل ـ مصدر سابق ـ ص619 ود. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص206.

5- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص32.

6- يندر تدخل رئيس الدولة في تغيير مضمون الاقتراح مالم تكن له فكرة محددة يريد ترجمتها إلى عمل تشريعي وهذا استثناء قلما يرد لان اقتراح القوانين ليس مجرد خيال أو فكرة مثالية ، وانما هو تخطيط وإعداد ودراسة ولذا فالأمر يهم الوزراء المختصين في المجال الأول فكل وزير أدرى بشؤون وزارته ومدى حاجة الدولة إلى القوانين التي تنظم الانتفاع بخدمات الوزارة.    عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص31 و 32.

7- ان الدساتير الفرنسية ابتداء من سنة 1875 وان لم تميز بين الاقتراح التشريعي والاقتراح المالي حيث جعلت كليهما من اختصاص البرلمان بالاشتراك مع رئيس الجمهورية (دستور سنة 1875) أو رئيس الوزراء (دستور 1946 ودستور 1958) الا ان العمل في دساتير 1875 ، 1946 قد جرى على تقييد حق النواب في اقتراح القوانين التي تؤدي إلى المساس بمبدأ توازن الميزانية وقد تبنى دستور سنة 1958 هذه المبادئ في المادة (40) منه. عمر حلمي ـ ص36.

 8-  ARTICLE 40 Les Propositions et amendements Formaleَs par Les ,membres du parlement ne sont pas recovables Lorsque leur adoption aurait pour consequence sait une diminution des ressources publiques, soit La creation ou La ggravation d’une charge publique.

Lu CHAIRE , Gerard CoNAC : op . cit.,P.121

9- د. محسن خليل ، مرجع سابق ـ 393. ود. محمد فتح الله الخطيب ـ مرجع سابق ـ ص201.

0[1]- ان أساس القوانين في فرنسا في ظل دستور سنة 1958 مصدرها الحكومة وليس البرلمان فمن بين 463 قانون مشرع بين سنة 1962ـ1967 كان هنالك فقط 53 قانون من أصل برلماني أي نسبة 1/8 من القوانين هي من أصل برلماني ، وفي عام 1969 نلاحظ تقريباً نفس النسبه من القوانين المشرعة من أصل برلماني ، وفي عام 1970 شهد زيادة نسبه القوانين المشرعة من أصل حكومي فمن بين 97 قانوناً كان هناك فقط من أصل برلماني والبقية من أصل حكومي. د. حسان العاني ـ الأنظمة السياسية المقارنة ـ مصدر سابق ص184.

1[1]- د. حسان العاني ـ النظام شبه الرئاسي (التجربة الدستورية الفرنسية) ـ محاضرات غير منشورة القيت على طلبة الماجستير كلية القانون ـ جامعة بغداد ـ 2000ـ2001 ص25.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .