المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

الصيدلاني المحنك
13-12-2021
العوامل المؤثرة في نشأة المناطق العشوائية
28/10/2022
Southwestern phonology: consonants T
2024-03-09
إجابة دعوة المؤمن للطعام
2024-09-01
ابن أبي زَمَنِين
7-2-2018
الشباب والرغبات الآنية
2024-01-09


موقف القضاء من الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي  
  
3525   08:09 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص108
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن للإدارة سلطة تقديرية في فرض العقوبة المناسبة للجريمة التأديبية بشرط أن تلتزم حدود المصلحة العامة, حيث أكدت على ذلك المحكمة بقولها : "إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كما جرى القضاء الإداري في مصر وفرنسا على أن تقدير العقوبة المناسبة للجريمة التأديبية هو من اطلاقات الإدارة التي تترخص فيها بشرط أن تلتزم حدود المصلحة العامة"(1) . وفي حكم آخر لها قضت المحكمة بأن : "للإدارة سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة المناسبة بحق موظفيها بعد الإدانة من جهة تحقيق صحيحة, طالما أنها لم تتعسف باستخدام هذه السلطة"(2) .  وقد ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى بسط رقابتها على مدى تناسب العقوبة الموقعة على الموظف مع المخالفة المرتكبة منه, واعتبرت أن هذه الرقابة هي ضمانة للأفراد من مغالاة الإدارة في تقدير الجزاء, وتطبيقا لذلك قضت المحكمة في حكم لها : "أن العقوبة المفروضة على المستدعي وهي العزل من الوظيفة تتناسب مع جسامة الجرم المنسوب إليه, وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في القانون, وليس بها أي غلو خاصة بعد أن أخل المستدعي بواجباته وسلوكه الوظيفي المنصوص عليها, ومما لا شك فيه أن الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة العدل العليا على التناسب بين جسامة الذنب الإداري ونوع ومقدار العقوبة التأديبية هي ضمانة كبيرة للأفراد وتقييم من مغالاة الإدارة في تقدير جسامة الأفعال, كما ت عد هذه الرقابة تضييقا لنطاق الصلحية التقديرية التي تتمتع بها الإدارة وحدها"(3) . وفي حكم آخر تقول محكمة العدل العليا الفلسطينية : "إن دور القضاء الإداري في المسائل التأديبية يقتصر على مراقبة الإجراءات القانونية التي ترافق إجراءات التحقيق من صحة وقانونية لتشكيل لجنة التحقيق, وأنها كفلت للموظف حق الدفاع بصورة مقبولة, وأن النتيجة التي توصلت إليها الإدارة لها أصل في أوراق التحقيق, وأن الجزاء الذي يصدر بحق الموظف يتلاءم مع الفعل المنسوب له اقترافه, وبتطبيق ما تقدم على وضع المستدعي في هذه الدعوى تجد المحكمة أن لجنة التحقيق الانضباطية التي حققت مع المستدعي قد شكلت بقرار من المرجع المختص, وأن إجراءات التحقيق لم تهدر حق المستدعي من الدفاع عن نفسه, وأن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة لها أصل في أوراق التحقيق, كما تجد أن العقوبة التي جرى توقيعها على المستدعي تتلاءم وخطورة ما نسب له من أفعال"(4) كما أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على أن عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي يعيب القرار بعيب الانحراف في استعمال السلطة, وبهذا الخصوص قضت المحكمة بقولها : "إن الجهة المستدعى ضدها والتي لم تتقيد أص ل بما فرضه عليها النظام من ضرورة تأمين ضمانات الدفاع للموظف, قد غالت في العقوبة التي أوقعتها على المستدعي, بأن قررت عزله باستعمالها أقصى العقوبة, وهي العزل مع أنه كان بمقدورها على فرض ثبوت التهمة المسندة إليه أن تتخذ بحقه بعضا من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام, والتي تتناسب مع المخالفة المدعى بها, الأمر الذي نجد معه أن إجراء العزل ثم بصورة يكتنفها التعسف في استعمال السلطة"(5) وفي حكم آخر لها تقول المحكمة : "لا يرد القول بأن قرار فصل الموظف مشوبا بعيب إساءة  استعمال السلطة ما دامت هذه العقوبة تتناسب والمخالفات التي قام بها الموظف"(6) .

_______________

1- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 39/1955 جلسة 31/5/1956 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء  السابع ص98 .

2- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 98/2010جلسة 11/10/2012 غير منشور .

3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 1/2008 جلسة 25/2/2009 غير منشور .

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 162/2011 جلسة 7/5/2012 .

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 31/1996 جلسة 5/11/2013 غير منشور .

6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 151/2005 جلسة 28 2/ 2007 غير منشور .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .