المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

وشاية المغرضين بالامام الرضا
10-8-2016
Magic Geometric Constants
23-7-2021
نبات البوتس
2024-07-16
Louis Paul Emile Richard
19-7-2016
Evolutionary History
4-4-2018
إنعقاد الحج بالنذر والعهد واليمين
7-9-2017


إثبات عيب الانحراف من ملف الدعوى  
  
2488   10:20 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص98-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قد لا يستطيع القاضي الإداري إثبات الانحراف من مجرد الاطلاع على عبارات القرار المطعون فيه, وحينئذ لا يجد القاضي من سبيل سوى اللجوء لملف الدعوى, وهو بما يشتمل عليه من أوراق ومستندات قد يكون الوعاء الحقيقي الذي يكمن فيه الانحراف بالسلطة(1) فلكل موضوع عند الإدارة ملف خاص به, وهذا الملف يحتوي على كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع(2), وكثيرا ما تكشف الأوراق التي يتضمنها هذا الملف عن الأغراض التي هدفت الإدارة إلى تحقيقها بإصدار القرار(3) , و تعد المراسلات والمكاتبات التي دارت فيما يتعلق بالقرار من المستندات التي تدخل ضمن ملف الدعوى الذي يرجع إليه القضاء للكشف عن وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة(4) وتطبيقا لذلك فقد استندت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من قراراتها إلى الأوراق التي تضمنها ملف المدعي لإثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة, حيث قضت المحكمة في ذلك بأنه : "لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق على نحو ما بسطته المحكمة آنفا أن ثمة موظفين من مديريات لا يتبعها المستدعي قد شملتهم الترقية بموجب قرار المجلس المطعون فيه حال كونهم يتلون المستدعي في الأقدمية, وكان المستدعى ضده لم يفصح عن مراتب كفاية هؤلاء الموظفين وأوجه تفضيلهم عليه, يكون واضحا عدم توفر سبب واقعي أو قانوني يدعو إلى تخطي المستدعي في الترقية, ومن ثم يكون القرار المذكور فيما تضمنه بشأنه قد صدر على خلف القانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة"(5) وفي حكم آخر لها قضت المحكمة بأن : "لما كان الثابت من الأوراق والمرافعة أن المستدعى ضده قد أصدر قرارا استنادا إلى تحريات مختلف الجهات المختصة, والى قرار لجنة تحرير قوائم الممنوعين من دخول الجمهورية المصرية, وكلها تفيد بأن المذكور يعمل في تهريب المخدرات وترويجها وتهريب المؤن إلى إسرائيل, وكان المستبان من ذلك أن المستدعى ضده قد بنى قراره على أسباب سائغة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق, ولما كان ذلك, كان قول المستدعي بأن المستدعى ضده قد أساء استعمال سلطته قولا عاطل عن سند"(6) كما استندت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى المراسلات والمكاتبات المتعلقة بموضوع القرار المطعون فيه, كدليل لإثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة, وفي ذلك تقول المحكمة : "لما كان ذلك وكانت تزكية المستدعي والإشادة بكفاءته وخبرته في أعمال وظيفته والتنويه بأهمية هذه  الوظيفة في مكاتبات متبادلة بين رئيسه المباشر, والمدير المحلي, ورئيس المصلحة التي يتبعها, وهي أوراق رسمية لها أصلها الثابت في ملف خدمة المستدعي, وهي بمثابة تقارير من أولى الشأن عن حالته الوظيفية في السنوات السابقة مباشرة على تاريخ القرار المطعون فيه, تكشف في جلاء عن أحقيته في الترقية للدرجة العليا, وتحول في ثناياها ترشيحهم إياه بطريق صريح مسبب للترقية إلى هذه الدرجة, ويكون قرار المجلس التنفيذي إذا تخطى المستدعي في الترقية إلى هذه الدرجة قد صدر على خلف القانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة, ومن ثم يتعين إلغاؤه"(7) وفي حكم آخر لها قضت المحكمة بأن : "الثابت من استقراء ملف المستدعي أنه موظف  كفء أدت كفاءته إلى ترشيحه أكثر من مرة لتمثيل القطاع في مؤتمرات عربية, وحيث إن المستدعي قد فضل عليه زميلين له, الأول ليس من بين أوراق الدعوى ما يشير إلى أن هناك تقارير سرية له قبل القرار المطعون فيه, وأما الثاني فالظاهر وفقا لما سلف بيانه أن المستدعي قد نال درجات في تقريره السري تفوق الدرجات التي حصل عليها, مما لا يتصور معه أن يقال أن تخطي المستدعي في الترقية كان لمن يبرز عليه بصورة لا تتحمل منازعة, ولما كان ذلك وكانت المستندات تشير إلى تزكية المستدعي والإشادة بكفاءته وخبرته في أعمال وظيفته, والتنويه بأهمية هذه الوظيفة في مكاتبات عديدة متبادلة بين رئيسه المباشر, ومدير المديرية, بل وفي شهادة من مدير المديرية ذاته, كل هذا يعتبر بمثابة تقارير عن حالة المستدعي الوظيفية تضاف إلى تقريره السري, الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه المتضمن عدم ترقيه المستدعي قد جاء مجحفا به ويتعين الإلغاء"(8).

_______________

1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 325

2-  مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1999, ص 831

3- سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 281

4- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 402 . سليمان سليم بطارسة, عيب انحراف السلطة "المصطلح, طبيعة العيب وطريقة إثباته", مجلة دراسات, الجامعة الأردنية, المجلد 30 , العدد2, 2003ص361 .

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 102 /163 جلسة 27/2/1965 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء الثالث عشر, ص89 .

6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 10/1954 جلسة 27/7/1954  مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء السابع, ص 59

7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 76/ 1964 جلسة 28/2/1965 .

8- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 112/1963 جلسة 29/4/1965 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .