أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017
648
التاريخ: 20-9-2016
513
التاريخ: 8-9-2017
686
التاريخ: 8-9-2017
632
|
مسألة : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الإحرام منها إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا وإن كان أمامه ميقات آخر وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكة لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات .
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|