المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



الحدث  
  
185   11:31 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 204
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 147
التاريخ: 23-9-2016 148
التاريخ: 23-9-2016 145
التاريخ: 23-9-2016 141

هو في اللغة الأمر الحادث والأمر المنكر الذي ليس معتادا من السنة، والبدعة في الدين، والغائط ، والحدث أيضا الشاب والجمع أحداث، وفي المجمع الحدث اسم للحادثة الناقضة للطهارة شرعا والجمع أحداث مثل سبب وأسباب وهو يعم ما خرج من السبيلين وغيره انتهى.

هذا ما ذكره بعض أهل اللغة وأما الفقهاء فيظهر منهم انّ له عندهم اصطلاحا خاصا في هذا العلم، قال في المدارك : الحدث نجاسة حكمية لا تزول إلا بالنية ، والخبث نجاسة عينية تزول بغير النية، وأما ان الأول ما لا يدرك بالحس والثاني ما يدرك به فهو غير تام انتهى.

وفي الجواهر: ان المراد بالحدث أما نفس الأمور المؤثرة الموجبة لفعل الطهارة ويراد حينئذ بالإزالة الإزالة الحكمة وأما الأثر الحاصل منها (ج 1 ص 62) وفي مصباح الفقيه والمراد بالحدث الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه على النية (الطهارة ص 6).

ثم انه يفهم منها ومن غيرها من عبائر الأصحاب ان للحدث عندهم إطلاقين، إطلاقا على السبب وهو عدة أمور سموها أسباب الحدث وموجباته ، وقد أنهاها بعض إلى اثني عشر قسما ذكرناها في الوضوء وقد علمت هناك انها في الحقيقة نواقض للوضوء وليست أسبابا ولا موجبات له إلا بمسامحة، وإطلاقا على المسبب وهو الحالة النفسانية التي لها نوع‌ حزازة ودناسة، ولها مرتبتان ، خفيفة هي الحدث الأصغر الحاصل بثمانية من الأمور المذكورة، وشديدة تسمى بالأكبر وهي حالة نجاسة باطنية وقذارة نفسية تحصل بأربعة من الأمور المذكورة، والأولى والأرجح المناسب لإطلاقات النصوص هو الثاني أي المسبب كإطلاق ان الطهارة مزيلة للحدث ونحوه ، وإن أوّله صاحب الجواهر بما عرفت.

ثم ان الحدث بمعنى الأسباب اسم جنس شامل لأنواع مختلفة الحقائق كالبول والنوم والريح وزوال العقل ونحوها ، وأما بمعنى المسبب ففي كونه حقيقة وحدانية وأمرا متأصلا مشكّكا يحصل مصداق منه عند حدوث كل واحد من أسبابه ، وتختلف شدة وضعفا حسب اختلاف الأسباب، أو كون الأصغر منه حقيقة والأكبر حقيقة أخرى تستند كل منها إلى أسبابها، أو كون الأصغر كالفرض والأكبر حقائق مختلفة متعددة حسب تعدد أسبابه وجوه أقربها الأخير.

تنبيه : قد عرفت فيما سبق ان أسباب الحدث تنحصر عندهم في أمور وقد عدها المفيد (قدس سره) في القسم الأول من كتاب المقنعة عشرة قال: وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء : النوم الغالب على العقل، والإغماء ، والبول ، والريح، والغائط ، والجنابة ، والحيض للنساء ، والاستحاضة منهن ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل، وليس يوجب الطهارة شي‌ء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال، إلى أن قال والطهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء انتهى (المقنعة ص 38).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.