المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المواقيت  
  
863   10:23 صباحاً   التاريخ: 14-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 431]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / المواقيت /

(المواقيت ) واحدها ميقات وهو لغة الوقت المضروب للفعل ، والموضع المعين له ، والمراد هنا الثاني ، ( لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( إذا وقع الإحرام في أشهر الحج ) هذا شرط لا يشترط وقوعه فيها ، وهو الحج مطلقا وعمرة التمتع ، ( ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ) وقوع إحرامها في أشهر الحج ، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما ، وبه أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده .

( ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ) أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا ( ولا يجب إعادته فيه ) للوضعين في أصح القولين ، للامتثال المقتضي للإجزاء نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها ( ولا ) يجوز لمكلف ( أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ) عدا ما استثني من المتكرر ، ومن دخلها لقتال ، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات ، ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام ( فيجب الرجوع إليه ) مع الإمكان ، ( فلو تعذر بطل ) نسكه ( إن تعمده ) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا ، بل كان سببه إرادة الدخول ، فإن ذلك موجب له كالمنذور ، نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه ، وإن أثم بتأخير الإحرام ، ( وإلا يكن ) متعمدا بل نسي ، أو جهل ، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها ( أحرم من حيث أمكن .

ولو دخل مكة ) معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما ( خرج إلى أدنى الحل ) وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت ، ( فإن تعذر ) الخروج إلى أدنى الحل ( فمن موضعه ) بمكة ، ( ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب ) ، لأنه الواجب بالأصالة ، وإنما قام غيره مقامه للضرورة ، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة ، ولو كمل غير المكلف بالبلوغ والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك .

( والمواقيت ) التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال : هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( ستة ذو الحليفة ) بضم الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء .

وهو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الحلفة وهي اليمين لتحالف قوم من العرب به .

وهو ماء على ستة أميال من المدينة .

والمراد الموضع الذي فيه الماء ، وبه مسجد الشجرة والإحرام منه أفضل وأحوط للتأسي ، وقيل : بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار ، وهو جامع بينها ( للمدينة .

والجحفة ) وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث مراحل من مكة ( للشام ) وهي الآن لأهل مصر ، ( ويلملم ) ويقال : ألملم وهو جبل من جبال تهامة ( لليمن .

وقرن المنازل ) بفتح القاف فسكون الراء ، وفي الصحاح بفتحهما ، وأن أويسا منهما ، وخطئوه فيهما ، فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك : بطن من مراد ، وقرن : جبل صغير ميقات ( للطائف .

والعقيق ) وهو واد طويل يزيد على بريدين ( للعراق وأفضله المسلخ ) وهو أوله من جهة العراق .

وروي أن أوله دونه بستة أميال ، وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه .

وقد قيل : إنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به ، ( ثم ) يليه في الفضل ( غمرة ) وهي في وسط الوادي ، ( ثم ذات عرق ) وهي آخره إلى جهة المغرب ، وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم وقرن عنها .

( وميقات حج التمتع مكة ) كما مر ، ( وحج الإفراد منزله ) ، لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا ، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا وهي منتهى مسافة حاضري مكة ( كما سبق ) من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله .

ويشكل بإمكان زيادة منزل بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعين الميقات فيهما وإن لم يتفق ذلك بمكة .

( وكل من حج على ميقات ) كالشامي يمر بذي الحليفة ( فهو له ) وإن لم يكن من أهله ، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار ، ومن ثانيها مع الاضطرار ، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس ، أو ضعف ، أو حر ، أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة ، ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختيارا .

ولو أخر إلى الآخر عمدا أثم وأجزأ على الأقوى .

( ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة ) للميقات .

وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكة عرفت إن اتفقت ، ( ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت ) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق علما ، أو ظنا .

في بر ، أو بحر .

والعبارة أعم مما اعتبرناه ، لأن المشترك بينهما يصدق باليسير ، وكأنه أراد تمام المشترك ، ثم إن تبينت الموافقة ، أو استمر الاشتباه أجزأ ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده ، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة وتعبده بظنه المقتضي للإجزاء .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.