أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13
447
التاريخ: 20-8-2017
1104
التاريخ: 30-11-2016
992
التاريخ: 18-10-2016
666
|
( [صلاة] الْجُمُعَةُ ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَالصُّبْحِ عِوَضُ الظُّهْرِ ) فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَحَيْثُ تَقَعُ الْجُمُعَةُ صَحِيحَةً تُجْزِئُ عَنْهَا ، وَرُبَّمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ حُكْمِهِ بِكَوْنِهَا عِوَضَهَا مَعَ عَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِوَقْتِهَا : أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فَضِيلَةً وَإِجْزَاءً ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الدُّرُوسِ وَالْبَيَانِ ، وَظَاهِرُ النُّصُوصِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى امْتِدَادِ وَقْتِهَا إلَى الْمِثْلِ خَاصَّةً ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَلْفِيَّةِ ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ وَقْتٌ لِلظُّهْرِ أَيْضًا .
( وَيَجِبُ فِيهَا تَقْدِيمُ الْخُطْبَتَيْنِ الْمُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ) بِصِيغَةِ " الْحَمْدِ لِلَّهِ " ( وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ) بِمَا سَنَحَ .
وَفِي وُجُوبِ الثَّنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْحَمْدِ نَظَرٌ ، وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ - وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى - خَالِيَةٌ عَنْهُ .
نَعَمْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخُطَبِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ النَّبِيِّ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، إلَّا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ الْوَاجِبِ .
( وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ) بِلَفْظِ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، وَيَقْرِنُهَا بِمَا شَاءَ مِنْ النَّسَبِ ( وَالْوَعْظِ ) مِنْ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالِاغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ .
وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ لَفْظٌ ، وَيُجْزِي مُسَمَّاهُ فَيَكْفِي أَطِيعُوا اللَّهَ أَوْ اتَّقُوا اللَّهَ وَنَحْوُهُ ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَالزَّجْرِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ لِلتَّأَسِّي ( وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ خَفِيفَةٍ ) قَصِيرَةٍ ، أَوْ آيَةٍ تَامَّةِ الْفَائِدَةِ بِأَنْ تَجْمَعَ مَعْنًى مُسْتَقِلًّا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ وَعْدٍ ، أَوْ وَعِيدٍ ، أَوْ حُكْمٍ ، أَوْ قِصَّةٍ تَدْخُلُ فِي مُقْتَضَى الْحَالِ ، فَلَا يُجْزِي مِثْلُ { مُدْهَامَّتَانِ } ، { وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ } وَيَجِبُ: فِيهِمَا النِّيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ كَمَا ذُكِرَ ، وَالْمُوَالَاةُ وَقِيَامُ الْخَطِيبِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا ، وَإِسْمَاعُ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَالْخَبَثِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَالسَّتْرُ ، كُلُّ ذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ ، وَإِصْغَاءُ مَنْ يُمْكِنُ سَمَاعُهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ مُطْلَقًا .
( وَيُسْتَحَبُّ بَلَاغَةُ الْخَطِيبِ ) بِمَعْنَى جَمْعِهِ بَيْنَ الْفَصَاحَةِ الَّتِي هِيَ : مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ مَقْصُودِهِ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ ، أَيْ خَالٍ عَنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ ، وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ ، وَالتَّعْقِيدِ ، وَعَنْ كَوْنِهَا غَرِيبَةً وَحْشِيَّةً ، وَبَيْنَ الْبَلَاغَةِ الَّتِي هِيَ : مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ ، الْمُطَابِقِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ بِحَسَبِ الزَّمَانِ ، وَالْمَكَانِ ، وَالسَّامِعِ ، وَالْحَالِ ، ( وَنَزَاهَتُهُ ) عَنْ الرَّذَائِلِ الْخُلُقِيَّةِ ، وَالذُّنُوبِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُؤْتَمِرًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ ، مُنْزَجِرًا عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ ، لِتَقَعَ مَوْعِظَتُهُ فِي الْقُلُوبِ ، فَإِنَّ الْمَوْعِظَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ الْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي الْقَلْبِ ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ مُجَرَّدِ اللِّسَانِ لَمْ تَتَجَاوَزْ الْآذَانَ ( وَمُحَافَظَتُهُ عَلَى أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ ) لِيَكُونَ أَوْفَقَ لِقَبُولِ مَوْعِظَتِهِ ( وَالتَّعَمُّمُ ) شِتَاءً وَصَيْفًا لِلتَّأَسِّي مُضِيفًا إلَيْهَا الْحَنَكَ ، وَالرِّدَاءَ ، وَلُبْسَ أَفْضَلِ الثِّيَابِ ، وَالتَّطَيُّبَ ، ( وَالِاعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ ) حَالَ الْخُطْبَةِ مِنْ سَيْفٍ ، أَوْ قَوْسٍ ، أَوْ عَصًا لِلِاتِّبَاعِ .
( وَلَا تَنْعَقِدُ ) الْجُمُعَةُ ( إلَّا بِالْإِمَامِ ) الْعَادِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ( أَوْ نَائِبِهِ ) خُصُوصًا ، أَوْ عُمُومًا ( وَلَوْ كَانَ ) النَّائِبُ ( فَقِيهًا ) جَامِعًا لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى ( مَعَ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْغَيْبَةِ ) .
هَذَا قَيْدٌ فِي الِاجْتِزَاءِ بِالْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُمُومًا بِقَوْلِهِ : " اُنْظُرُوا إلَى رَجُلٍ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا" إلَى آخِرِهِ ، وَغَيْرِهِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ إلَّا بِهِ ، أَوْ بِنَائِبِهِ الْخَاصِّ وَهُوَ الْمَنْصُوبُ لِلْجُمُعَةِ ، أَوْ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا ، وَبِدُونِهِ تَسْقُطُ ، وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ .
وَأَمَّا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ - كَهَذَا الزَّمَانِ - فَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَتَحْرِيمِهَا : فَالْمُصَنِّفُ هُنَا أَوْجَبَهَا مَعَ كَوْنِ الْإِمَامِ فَقِيهًا لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَهُوَ إذْنُ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ إجْمَاعًا ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ أَيْضًا ، وَرُبَّمَا قِيلَ بِوُجُوبِهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهَا فَقِيهٌ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاطُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ إنْ سُلِّمَ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِحَالَةِ الْحُضُورِ ، أَوْ بِإِمْكَانِهِ ، فَمَعَ عَدَمِهِ يَبْقَى عُمُومُ الْأَدِلَّةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَكْثَرِ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ ، فَإِنَّهُمْ يَكْتَفُونَ بِإِمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ مَعَ بَاقِي الشَّرَائِطِ .
وَرُبَّمَا عَبَّرُوا عَنْ حُكْمِهَا حَالَ الْغَيْبَةِ بِالْجَوَازِ تَارَةً ، وَبِالِاسْتِحْبَابِ أُخْرَى نَظَرًا إلَى إجْمَاعِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا حِينَئِذٍ عَيْنًا ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى تَقْدِيرِهِ تَخْيِيرًا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الظُّهْرِ ، لَكِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الظُّهْرِ وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ ، بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ تَخْيِيرًا مُسْتَحَبَّةٌ عَيْنًا كَمَا فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ إذَا كَانَ بَعْضُهَا رَاجِحًا عَلَى الْبَاقِي ، وَعَلَى هَذَا يَنْوِي بِهَا الْوُجُوبَ وَتُجْزِئُ عَنْ الظُّهْرِ ، وَكَثِيرًا مَا يَحْصُلُ الِالْتِبَاسُ فِي كَلَامِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَيْثُ يَشْتَرِطُونَ الْإِمَامَ ، أَوْ نَائِبَهُ فِي الْوُجُوبِ إجْمَاعًا ، ثُمَّ يَذْكُرُونَ حَالَ الْغَيْبَةِ ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِهَا فِيهَا فَيُوهِمُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِهَا حِينَئِذٍ بِدُونِ الْفَقِيهِ ، وَالْحَالُ أَنَّهَا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ لَا تَجِبُ عِنْدَهُمْ عَيْنًا ، وَذَلِكَ شَرْطُ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ خَاصَّةً .
وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ إلَى عَدَمِ جَوَازِهَا حَالَ الْغَيْبَةِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَيُضَعَّفُ بِمَنْعِ عَدَمِ حُصُولِ الشَّرْطِ أَوَّلًا لِإِمْكَانِهِ بِحُضُورِ الْفَقِيهِ ، وَمَنْعِ اشْتِرَاطِهِ ثَانِيًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ النَّصِّ فِيمَا عَلِمْنَاهُ .
وَمَا يَظْهَرُ مِنْ جَعْلِ مُسْتَنَدِهِ الْإِجْمَاعَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ الْحُضُورِ ، أَمَّا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا يُجْعَلُ دَلِيلًا فِيهِ مَعَ إطْلَاقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْحَثِّ الْعَظِيمِ الْمُؤَكَّدِ بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مُضَافًا إلَى النُّصُوصِ الْمُتَضَافِرَةِ عَلَى وُجُوبِهَا بِغَيْرِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، بَلْ فِي بَعْضِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ نَعَمْ يُعْتَبَرُ اجْتِمَاعُ بَاقِي الشَّرَائِطِ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَوْ إجْمَالًا ، وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُ غَيْرِهِمْ.
وَلَوْلَا دَعْوَاهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ لَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ التَّخْيِيرِيِّ مَعَ رُجْحَانِ الْجُمُعَةِ ، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بِإِمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ يُرِيدُ بِهِ الِاجْتِمَاعَ عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَنِ ظُهُورِ الْأَئِمَّةِ غَالِبًا وَهُوَ السِّرُّ فِي عَدَمِ اجْتِزَائِهِمْ بِهَا عَنْ الظُّهْرِ مَعَ مَا نُقِلَ مِنْ تَمَامِ مُحَافَظَتِهِمْ عَلَيْهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ سَرَى الْوَهْمُ ( وَاجْتِمَاعُ خَمْسَةٍ فَصَاعِدًا أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ ) فِي الْأَصَحِّ ، وَهَذَا يَشْمَلُ شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْعَدَدُ وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِصِحَّةِ مُسْتَنَدِهِ وَقِيلَ سَبْعَةٌ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ ذُكُورًا أَحْرَارًا مُكَلَّفِينَ مُقِيمِينَ سَالِمِينَ عَنْ الْمَرَضِ وَالْبُعْدِ الْمُسْقِطَيْنِ ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَثَانِيهمَا : الْجَمَاعَةُ بِأَنْ يَأْتَمُّوا بِإِمَامٍ مِنْهُمْ ، فَلَا تَصِحُّ فُرَادَى ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطَانِ فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الِاسْتِدَامَةِ ، فَلَوْ انْفَضَّ الْعَدَدُ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْإِمَامِ أَتَمَّ الْبَاقُونَ وَلَوْ فُرَادَى ، مَعَ عَدَمِ حُضُورِ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ ، وَقَبْلَهُ تَسْقُطُ وَمَعَ الْعَوْدِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ يُعَادُ مَا فَاتَ مِنْ أَرْكَانِهَا . ( وَتَسْقُطُ ) الْجُمُعَةُ ( عَنْ الْمَرْأَةِ ) وَالْخُنْثَى لِلشَّكِّ فِي ذُكُورِيَّتِهِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ الْوُجُوبِ ، ( وَالْعَبْدِ ) وَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا وَاتَّفَقَتْ فِي نَوْبَتِهِ مُهَايَئًا ، أَمْ مُدَبَّرًا ، أَمْ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ ، ( وَالْمُسَافِرِ ) الَّذِي يَلْزَمُهُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِهِ ، فَالْعَاصِي بِهِ وَكَثِيرُهُ ، وَنَاوِي إقَامَةِ عَشْرَةٍ كَالْمُقِيمِ ، ( وَالْهِمِّ ) وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَعْجَزُ عَنْ حُضُورِهَا ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً لَا تُتَحَمَّلُ عَادَةً ، ( وَالْأَعْمَى ) وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا ، أَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَسْجِدِ ( وَالْأَعْرَجِ ) الْبَالِغِ عَرَجُهُ حَدَّ الْإِقْعَادِ ، أَوْ الْمُوجِبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ كَالْهِمِّ ، ( وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ ) عَنْ مَوْضِعٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ كَالْمَسْجِدِ ( بِأَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ) وَالْحَالُ أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ، أَوْ فِيمَا دُونَ فَرْسَخٍ ، ( وَلَا يَنْعَقِدُ جُمُعَتَانِ فِي أَقَلَّ مِنْ فَرْسَخٍ ) بَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْفَرْسَخُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ كِفَايَةً .
وَلَا يَخْتَصُّ الْحُضُورُ بِقَوْمٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهِمْ ، فَمَتَى أَخَلُّوا بِهِ أَثِمُوا جَمِيعًا وَمُحَصَّلُ هَذَا الشَّرْطِ وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِدُونِ فَرْسَخٍ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ ، وَمَنْ زَادَ عَنْهُ إلَى فَرْسَخَيْنِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ ، وَمَنْ زَادَ عَنْهُمَا يَجِبُ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ، أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْسَخِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَإِلَّا سَقَطَتْ .
وَلَوْ صَلُّوا أَزْيَدَ مِنْ جُمُعَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْسَخِ صَحَّتْ السَّابِقَةُ خَاصَّةً ، وَيُعِيدُ اللَّاحِقَةَ ظُهْرًا ، وَكَذَا الْمُشْتَبَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ أَمَّا لَوْ اشْتَبَهَ السَّبْقُ وَالِاقْتِرَانُ وَجَبَ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهَا خَاصَّةً عَلَى الْأَصَحِّ مُجْتَمَعِينَ ، أَوْ مُتَفَرِّقِينَ بِالْمُعْتَبَرِ ، وَالظُّهْرُ مَعَ خُرُوجِهِ . ( وَيَحْرُمُ السَّفَرُ ) إلَى مَسَافَةٍ أَوْ الْمُوجِبِ تَفْوِيتَهَا ( بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهَا ) اخْتِيَارًا لِتَفْوِيتِهِ الْوَاجِبَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إقَامَتُهَا فِي طَرِيقِهِ ، لِأَنَّ تَجْوِيزَهُ عَلَى تَقْدِيرِهِ دَوْرِيٌّ نَعَمْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ لَا يُقْصَرُ فِيهِ ، مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَازِ فِيمَا لَا قَصْرَ فِيهِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْفَوَاتِ .
وَعَلَى تَقْدِيرِ الْمَنْعِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ يَكُونُ عَاصِيًا بِهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْعَوْدُ إلَيْهَا ، فَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ اضْطَرَّ إلَيْهِ شَرْعًا كَالْحَجِّ حَيْثُ يَفُوتُ الرُّفْقَةُ أَوْ الْجِهَادُ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْحَالُ تَأْخِيرَهُ ، أَوْ عَقْلًا بِأَدَاءِ التَّخَلُّفِ إلَى فَوَاتِ غَرَضٍ يَضُرُّ بِهِ فَوَاتُهُ لَمْ يَحْرُمْ ، وَالتَّحْرِيمُ عَلَى تَقْدِيرِهِ مُؤَكَّدٌ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا سَافَرُوا كَذَلِكَ فَخُسِفَ بِهِمْ ، وَآخَرُونَ اضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا نَارًا .
( وَيُزَادُ فِي نَافِلَتِهَا ) عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَيَّامِ ( أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ) مُضَافَةٍ إلَى نَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ يَصِيرُ الْجَمِيعُ عِشْرِينَ كُلُّهَا لِلْجُمُعَةِ فِيهَا، ( وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهَا ) أَيْ الْعِشْرِينَ ( سُدَاسَ ) مُفَرَّقَةً سِتًّا سِتًّا ( فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَعْهُودَةِ ) وَهِيَ انْبِسَاطُ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ مَا يَذْهَبُ شُعَاعُهَا وَارْتِفَاعُهَا وَقِيَامُهَا وَسَطَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، ( وَرَكْعَتَانِ ) وَهُمَا الْبَاقِيَتَانِ مِنْ الْعِشْرِينَ عَنْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ تُفْعَلُ ( عِنْدَ الزَّوَالِ ) بَعْدَهُ عَلَى الْأَفْضَلِ ، أَوْ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ عَلَى رِوَايَةٍ ، وَدُونَ بَسْطِهَا كَذَلِكَ جَعْلُ الِانْبِسَاطِ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ ، وَدُونَهُ فِعْلُهَا أَجْمَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ . ( وَالْمُزَاحَمُ ) فِي الْجُمُعَةِ ( عَنْ السُّجُودِ ) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ( يَسْجُدُ ) بَعْدَ قِيَامِهِمْ عَنْهُ ، ( وَيَلْتَحِقُ ) وَلَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ ) إلَى أَنْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَ ( سَجَدَ مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ نَوَى بِهِمَا ) الرَّكْعَةَ ( الْأُولَى ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا بَعْدُ ، أَوْ يُطْلِقُ فَتَنْصَرِفَانِ إلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ.
وَلَوْ نَوَى بِهِمَا الثَّانِيَةَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ لِزِيَادَةِ الرُّكْنِ فِي غَيْر مَحَلِّهِ ، وَكَذَا لَوْ زُوحِمَ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى ، وَسُجُودِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ لِاشْتِرَاطِ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا مَعَهُ ، وَاسْتَأْنَفَ الظُّهْرَ مَعَ احْتِمَالِ الْعُدُولِ لِانْعِقَادِهَا صَحِيحَةً، وَالنَّهْيُ عَنْ قَطْعِهَا مَعَ إمْكَانِ صِحَّتِهَا .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|