المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24

epithet (n.)
2023-08-24
انتفاضة الاخيار ضد المنافقين
20-01-2015
Limiting magnitude
23-8-2020
مفهوم جريمة الخيانة العظمى
2023-07-18
فيمن قتل من اهل بيته (رضوان الله عليهم)
8-04-2015
التحوير الوراثي Genetical Modification
4-1-2016


صلاة الْجُمُعَةُ  
  
1130   09:51 صباحاً   التاريخ: 20-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 211]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13 447
التاريخ: 20-8-2017 1104
التاريخ: 30-11-2016 992
التاريخ: 18-10-2016 666

( [صلاة] الْجُمُعَةُ ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَالصُّبْحِ عِوَضُ الظُّهْرِ ) فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَحَيْثُ تَقَعُ الْجُمُعَةُ صَحِيحَةً تُجْزِئُ عَنْهَا ، وَرُبَّمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ حُكْمِهِ بِكَوْنِهَا عِوَضَهَا مَعَ عَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِوَقْتِهَا : أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فَضِيلَةً وَإِجْزَاءً ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الدُّرُوسِ وَالْبَيَانِ ، وَظَاهِرُ النُّصُوصِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى امْتِدَادِ وَقْتِهَا إلَى الْمِثْلِ خَاصَّةً ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَلْفِيَّةِ ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ وَقْتٌ لِلظُّهْرِ أَيْضًا .

( وَيَجِبُ فِيهَا تَقْدِيمُ الْخُطْبَتَيْنِ الْمُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ) بِصِيغَةِ " الْحَمْدِ لِلَّهِ " ( وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ) بِمَا سَنَحَ .

وَفِي وُجُوبِ الثَّنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْحَمْدِ نَظَرٌ ، وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ - وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى - خَالِيَةٌ عَنْهُ .

نَعَمْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْخُطَبِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ النَّبِيِّ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، إلَّا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ الْوَاجِبِ .

( وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ) بِلَفْظِ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، وَيَقْرِنُهَا بِمَا شَاءَ مِنْ النَّسَبِ ( وَالْوَعْظِ ) مِنْ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالِاغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ .

وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ لَفْظٌ ، وَيُجْزِي مُسَمَّاهُ فَيَكْفِي أَطِيعُوا اللَّهَ أَوْ اتَّقُوا اللَّهَ وَنَحْوُهُ ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَالزَّجْرِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ لِلتَّأَسِّي ( وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ خَفِيفَةٍ ) قَصِيرَةٍ ، أَوْ آيَةٍ تَامَّةِ الْفَائِدَةِ بِأَنْ تَجْمَعَ مَعْنًى مُسْتَقِلًّا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ وَعْدٍ ، أَوْ وَعِيدٍ ، أَوْ حُكْمٍ ، أَوْ قِصَّةٍ تَدْخُلُ فِي مُقْتَضَى الْحَالِ ، فَلَا يُجْزِي مِثْلُ { مُدْهَامَّتَانِ } ، { وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ } وَيَجِبُ: فِيهِمَا النِّيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ كَمَا ذُكِرَ ، وَالْمُوَالَاةُ وَقِيَامُ الْخَطِيبِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا ، وَإِسْمَاعُ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَالْخَبَثِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَالسَّتْرُ ، كُلُّ ذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ ، وَإِصْغَاءُ مَنْ يُمْكِنُ سَمَاعُهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ مُطْلَقًا .

( وَيُسْتَحَبُّ بَلَاغَةُ الْخَطِيبِ ) بِمَعْنَى جَمْعِهِ بَيْنَ الْفَصَاحَةِ الَّتِي هِيَ : مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ مَقْصُودِهِ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ ، أَيْ خَالٍ عَنْ ضَعْفِ التَّأْلِيفِ ، وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ ، وَالتَّعْقِيدِ ، وَعَنْ كَوْنِهَا غَرِيبَةً وَحْشِيَّةً ، وَبَيْنَ الْبَلَاغَةِ الَّتِي هِيَ : مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ ، الْمُطَابِقِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ بِحَسَبِ الزَّمَانِ ، وَالْمَكَانِ ، وَالسَّامِعِ ، وَالْحَالِ ، ( وَنَزَاهَتُهُ ) عَنْ الرَّذَائِلِ الْخُلُقِيَّةِ ، وَالذُّنُوبِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُؤْتَمِرًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ ، مُنْزَجِرًا عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ ، لِتَقَعَ مَوْعِظَتُهُ فِي الْقُلُوبِ ، فَإِنَّ الْمَوْعِظَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ الْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي الْقَلْبِ ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ مُجَرَّدِ اللِّسَانِ لَمْ تَتَجَاوَزْ الْآذَانَ ( وَمُحَافَظَتُهُ عَلَى أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ ) لِيَكُونَ أَوْفَقَ لِقَبُولِ مَوْعِظَتِهِ ( وَالتَّعَمُّمُ ) شِتَاءً وَصَيْفًا لِلتَّأَسِّي مُضِيفًا إلَيْهَا الْحَنَكَ ، وَالرِّدَاءَ ، وَلُبْسَ أَفْضَلِ الثِّيَابِ ، وَالتَّطَيُّبَ ، ( وَالِاعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ ) حَالَ الْخُطْبَةِ مِنْ سَيْفٍ ، أَوْ قَوْسٍ ، أَوْ عَصًا لِلِاتِّبَاعِ .

( وَلَا تَنْعَقِدُ ) الْجُمُعَةُ ( إلَّا بِالْإِمَامِ ) الْعَادِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ( أَوْ نَائِبِهِ ) خُصُوصًا ، أَوْ عُمُومًا ( وَلَوْ كَانَ ) النَّائِبُ ( فَقِيهًا ) جَامِعًا لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى ( مَعَ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْغَيْبَةِ ) .

هَذَا قَيْدٌ فِي الِاجْتِزَاءِ بِالْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُمُومًا بِقَوْلِهِ : " اُنْظُرُوا إلَى رَجُلٍ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا" إلَى آخِرِهِ ، وَغَيْرِهِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ إلَّا بِهِ ، أَوْ بِنَائِبِهِ الْخَاصِّ وَهُوَ الْمَنْصُوبُ لِلْجُمُعَةِ ، أَوْ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا ، وَبِدُونِهِ تَسْقُطُ ، وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ .

وَأَمَّا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ - كَهَذَا الزَّمَانِ - فَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَتَحْرِيمِهَا : فَالْمُصَنِّفُ هُنَا أَوْجَبَهَا مَعَ كَوْنِ الْإِمَامِ فَقِيهًا لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَهُوَ إذْنُ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ إجْمَاعًا ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ أَيْضًا ، وَرُبَّمَا قِيلَ بِوُجُوبِهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهَا فَقِيهٌ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَاشْتِرَاطُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ إنْ سُلِّمَ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِحَالَةِ الْحُضُورِ ، أَوْ بِإِمْكَانِهِ ، فَمَعَ عَدَمِهِ يَبْقَى عُمُومُ الْأَدِلَّةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَكْثَرِ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ ، فَإِنَّهُمْ يَكْتَفُونَ بِإِمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ مَعَ بَاقِي الشَّرَائِطِ .

وَرُبَّمَا عَبَّرُوا عَنْ حُكْمِهَا حَالَ الْغَيْبَةِ بِالْجَوَازِ تَارَةً ، وَبِالِاسْتِحْبَابِ أُخْرَى نَظَرًا إلَى إجْمَاعِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا حِينَئِذٍ عَيْنًا ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى تَقْدِيرِهِ تَخْيِيرًا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الظُّهْرِ ، لَكِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الظُّهْرِ وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ ، بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ تَخْيِيرًا مُسْتَحَبَّةٌ عَيْنًا كَمَا فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ إذَا كَانَ بَعْضُهَا رَاجِحًا عَلَى الْبَاقِي ، وَعَلَى هَذَا يَنْوِي بِهَا الْوُجُوبَ وَتُجْزِئُ عَنْ الظُّهْرِ ، وَكَثِيرًا مَا يَحْصُلُ الِالْتِبَاسُ فِي كَلَامِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَيْثُ يَشْتَرِطُونَ الْإِمَامَ ، أَوْ نَائِبَهُ فِي الْوُجُوبِ إجْمَاعًا ، ثُمَّ يَذْكُرُونَ حَالَ الْغَيْبَةِ ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِهَا فِيهَا فَيُوهِمُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِهَا حِينَئِذٍ بِدُونِ الْفَقِيهِ ، وَالْحَالُ أَنَّهَا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ لَا تَجِبُ عِنْدَهُمْ عَيْنًا ، وَذَلِكَ شَرْطُ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ خَاصَّةً .

وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ إلَى عَدَمِ جَوَازِهَا حَالَ الْغَيْبَةِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَيُضَعَّفُ بِمَنْعِ عَدَمِ حُصُولِ الشَّرْطِ أَوَّلًا لِإِمْكَانِهِ بِحُضُورِ الْفَقِيهِ ، وَمَنْعِ اشْتِرَاطِهِ ثَانِيًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ النَّصِّ فِيمَا عَلِمْنَاهُ .

وَمَا يَظْهَرُ مِنْ جَعْلِ مُسْتَنَدِهِ الْإِجْمَاعَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ الْحُضُورِ ، أَمَّا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا يُجْعَلُ دَلِيلًا فِيهِ مَعَ إطْلَاقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْحَثِّ الْعَظِيمِ الْمُؤَكَّدِ بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مُضَافًا إلَى النُّصُوصِ الْمُتَضَافِرَةِ عَلَى وُجُوبِهَا بِغَيْرِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، بَلْ فِي بَعْضِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ نَعَمْ يُعْتَبَرُ اجْتِمَاعُ بَاقِي الشَّرَائِطِ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَوْ إجْمَالًا ، وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُ غَيْرِهِمْ.

وَلَوْلَا دَعْوَاهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ لَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ التَّخْيِيرِيِّ مَعَ رُجْحَانِ الْجُمُعَةِ ، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بِإِمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ يُرِيدُ بِهِ الِاجْتِمَاعَ عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَنِ ظُهُورِ الْأَئِمَّةِ غَالِبًا وَهُوَ السِّرُّ فِي عَدَمِ اجْتِزَائِهِمْ بِهَا عَنْ الظُّهْرِ مَعَ مَا نُقِلَ مِنْ تَمَامِ مُحَافَظَتِهِمْ عَلَيْهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ سَرَى الْوَهْمُ ( وَاجْتِمَاعُ خَمْسَةٍ فَصَاعِدًا أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ ) فِي الْأَصَحِّ ، وَهَذَا يَشْمَلُ شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْعَدَدُ وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِصِحَّةِ مُسْتَنَدِهِ وَقِيلَ سَبْعَةٌ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ ذُكُورًا أَحْرَارًا مُكَلَّفِينَ مُقِيمِينَ سَالِمِينَ عَنْ الْمَرَضِ وَالْبُعْدِ الْمُسْقِطَيْنِ ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .

وَثَانِيهمَا : الْجَمَاعَةُ بِأَنْ يَأْتَمُّوا بِإِمَامٍ مِنْهُمْ ، فَلَا تَصِحُّ فُرَادَى ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطَانِ فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الِاسْتِدَامَةِ ، فَلَوْ انْفَضَّ الْعَدَدُ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْإِمَامِ أَتَمَّ الْبَاقُونَ وَلَوْ فُرَادَى ، مَعَ عَدَمِ حُضُورِ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ ، وَقَبْلَهُ تَسْقُطُ وَمَعَ الْعَوْدِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ يُعَادُ مَا فَاتَ مِنْ أَرْكَانِهَا . ( وَتَسْقُطُ ) الْجُمُعَةُ ( عَنْ الْمَرْأَةِ ) وَالْخُنْثَى لِلشَّكِّ فِي ذُكُورِيَّتِهِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ الْوُجُوبِ ، ( وَالْعَبْدِ ) وَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا وَاتَّفَقَتْ فِي نَوْبَتِهِ مُهَايَئًا ، أَمْ مُدَبَّرًا ، أَمْ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ ، ( وَالْمُسَافِرِ ) الَّذِي يَلْزَمُهُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِهِ ، فَالْعَاصِي بِهِ وَكَثِيرُهُ ، وَنَاوِي إقَامَةِ عَشْرَةٍ كَالْمُقِيمِ ، ( وَالْهِمِّ ) وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَعْجَزُ عَنْ حُضُورِهَا ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً لَا تُتَحَمَّلُ عَادَةً ، ( وَالْأَعْمَى ) وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا ، أَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَسْجِدِ ( وَالْأَعْرَجِ ) الْبَالِغِ عَرَجُهُ حَدَّ الْإِقْعَادِ ، أَوْ الْمُوجِبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ كَالْهِمِّ ، ( وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ ) عَنْ مَوْضِعٍ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ كَالْمَسْجِدِ ( بِأَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ) وَالْحَالُ أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ، أَوْ فِيمَا دُونَ فَرْسَخٍ ، ( وَلَا يَنْعَقِدُ جُمُعَتَانِ فِي أَقَلَّ مِنْ فَرْسَخٍ ) بَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْفَرْسَخُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ كِفَايَةً .

وَلَا يَخْتَصُّ الْحُضُورُ بِقَوْمٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهِمْ ، فَمَتَى أَخَلُّوا بِهِ أَثِمُوا جَمِيعًا وَمُحَصَّلُ هَذَا الشَّرْطِ وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِدُونِ فَرْسَخٍ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ ، وَمَنْ زَادَ عَنْهُ إلَى فَرْسَخَيْنِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إقَامَتِهَا عِنْدَهُ ، وَمَنْ زَادَ عَنْهُمَا يَجِبُ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ ، أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْسَخِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَإِلَّا سَقَطَتْ .

وَلَوْ صَلُّوا أَزْيَدَ مِنْ جُمُعَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْسَخِ صَحَّتْ السَّابِقَةُ خَاصَّةً ، وَيُعِيدُ اللَّاحِقَةَ ظُهْرًا ، وَكَذَا الْمُشْتَبَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ أَمَّا لَوْ اشْتَبَهَ السَّبْقُ وَالِاقْتِرَانُ وَجَبَ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهَا خَاصَّةً عَلَى الْأَصَحِّ مُجْتَمَعِينَ ، أَوْ مُتَفَرِّقِينَ بِالْمُعْتَبَرِ ، وَالظُّهْرُ مَعَ خُرُوجِهِ . ( وَيَحْرُمُ السَّفَرُ ) إلَى مَسَافَةٍ أَوْ الْمُوجِبِ تَفْوِيتَهَا ( بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِهَا ) اخْتِيَارًا لِتَفْوِيتِهِ الْوَاجِبَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إقَامَتُهَا فِي طَرِيقِهِ ، لِأَنَّ تَجْوِيزَهُ عَلَى تَقْدِيرِهِ دَوْرِيٌّ نَعَمْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ لَا يُقْصَرُ فِيهِ ، مَعَ احْتِمَالِ الْجَوَازِ فِيمَا لَا قَصْرَ فِيهِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْفَوَاتِ .

وَعَلَى تَقْدِيرِ الْمَنْعِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ يَكُونُ عَاصِيًا بِهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْعَوْدُ إلَيْهَا ، فَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ اضْطَرَّ إلَيْهِ شَرْعًا كَالْحَجِّ حَيْثُ يَفُوتُ الرُّفْقَةُ أَوْ الْجِهَادُ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْحَالُ تَأْخِيرَهُ ، أَوْ عَقْلًا بِأَدَاءِ التَّخَلُّفِ إلَى فَوَاتِ غَرَضٍ يَضُرُّ بِهِ فَوَاتُهُ لَمْ يَحْرُمْ ، وَالتَّحْرِيمُ عَلَى تَقْدِيرِهِ مُؤَكَّدٌ .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا سَافَرُوا كَذَلِكَ فَخُسِفَ بِهِمْ ، وَآخَرُونَ اضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا نَارًا .

( وَيُزَادُ فِي نَافِلَتِهَا ) عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَيَّامِ ( أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ) مُضَافَةٍ إلَى نَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ يَصِيرُ الْجَمِيعُ عِشْرِينَ كُلُّهَا لِلْجُمُعَةِ فِيهَا، ( وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهَا ) أَيْ الْعِشْرِينَ ( سُدَاسَ ) مُفَرَّقَةً سِتًّا سِتًّا ( فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَعْهُودَةِ ) وَهِيَ انْبِسَاطُ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ مَا يَذْهَبُ شُعَاعُهَا وَارْتِفَاعُهَا وَقِيَامُهَا وَسَطَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، ( وَرَكْعَتَانِ ) وَهُمَا الْبَاقِيَتَانِ مِنْ الْعِشْرِينَ عَنْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ تُفْعَلُ ( عِنْدَ الزَّوَالِ ) بَعْدَهُ عَلَى الْأَفْضَلِ ، أَوْ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ عَلَى رِوَايَةٍ ، وَدُونَ بَسْطِهَا كَذَلِكَ جَعْلُ الِانْبِسَاطِ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ ، وَدُونَهُ فِعْلُهَا أَجْمَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ .  ( وَالْمُزَاحَمُ ) فِي الْجُمُعَةِ ( عَنْ السُّجُودِ ) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ( يَسْجُدُ ) بَعْدَ قِيَامِهِمْ عَنْهُ ، ( وَيَلْتَحِقُ ) وَلَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ ) إلَى أَنْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَ ( سَجَدَ مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ نَوَى بِهِمَا ) الرَّكْعَةَ ( الْأُولَى ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا بَعْدُ ، أَوْ يُطْلِقُ فَتَنْصَرِفَانِ إلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ.

وَلَوْ نَوَى بِهِمَا الثَّانِيَةَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ لِزِيَادَةِ الرُّكْنِ فِي غَيْر مَحَلِّهِ ، وَكَذَا لَوْ زُوحِمَ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى ، وَسُجُودِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ لِاشْتِرَاطِ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا مَعَهُ ، وَاسْتَأْنَفَ الظُّهْرَ مَعَ احْتِمَالِ الْعُدُولِ لِانْعِقَادِهَا صَحِيحَةً، وَالنَّهْيُ عَنْ قَطْعِهَا مَعَ إمْكَانِ صِحَّتِهَا .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.