أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-21
![]()
التاريخ: 2023-03-05
![]()
التاريخ: 18-10-2016
![]()
التاريخ: 18-10-2016
![]() |
الإمام المعصوم :
1- تجب صلاة الجمعة عينا مع وجود المعصوم، أو وجود من نصبه هو لهذه الصلاة خاصة، أو لها و لغيرها، و قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد:
لا دليل على هذا الشرط من طرق الشيعة إلّا الإجماع، و اختلف الفقهاء: هل تجوز إقامتها في زمن غيبة الإمام (عليه السّلام ) مثل هذا الزمان، أو لا؟ قال جماعة: تجوز، و منهم الشيخ الطوسي. و قال آخرون: لا تجوز، و منهم الشريف المرتضى.
والحق أن صلاة الجمعة تشرع في حال غيبة الإمام على سبيل التخيير بينها و بين الظهر، و المشهور على ذلك بشهادة العلامة الحلي في التذكرة، و لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) في صلاة الجمعة: «و إذا اجتمع سبعة، و لم يخافوا، أمهم بعضهم» فإن الظاهر من قوله هذا، أن يؤمهم البعض غير المنصوب من قبل الإمام (عليه السّلام ) ، بخاصة أن أحدا لم ينقل عن الأئمة (عليهم السّلام ) أنّهم كانوا ينصبون للناس إماما للجمعة بالخصوص، و قال الشيخ الهمداني في المصباح: «لا ينبغي الإشكال في ذلك، كما لا ينبغي الاستشكال في أن الجمعة متى جازت أجزأت عن الظهر».
وأطرف ما قرأت، وأنا أتتبع مصادر هذا الشرط و أقوال العلماء، ما ذكره الشيخ المعظم صاحب الجواهر، وهو يتكلم عن هذا الشرط، قال: ان بعض الشيوخ بالغ و شدد في وجوب صلاة الجمعة عينا في عصر الغيبة، حتى أنّه لا يحتاط في فعل الظهر معها، ولا مصدر لهذا التشدد و المبالغة إلّا حبّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم، وهذا دأب أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، و قيل: ان بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده، ولما ظهرت له كلمة، بالغ في وجوبها. ولو لا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الوسائل، وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والغرائب.
ولا أدري ما ذا كان يسجل صاحب الجواهر لو رأى قضاة الشرع اليوم، الذين أعرضوا عن كتاب اللّه، و سنة نبيه، و إجماع العلماء و العقل و الحياء، و اتخذوا من شهواتهم و أهوائهم مقياسا للدين والشريعة، واستعاضوا عن مصادرها بالرشوات، وإغراء السيدات من ربات الحاجات، وبالشفاعات والوساطات، ووجاهة الوجهاء وأبناء الدنيا.
الحمد للّه الذي نأى بي عن هذا المنصب، و شرفني بالكتاب و القلم، واتجه بي إلى البحث والتنقيب عن آثار آل الرسول الأطهار (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وعلمائهم الأبرار، كصاحب الجواهر، ومن إليه.
العدد:
2- لا تنعقد صلاة الجماعة إلّا بخمسة رجال، على الأقل، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :«يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم».
وجاء في بعض الروايات سبعة، و في رواية ذكر السبعة و الخمسة معا، قال زرارة: قلت للإمام الصادق (عليه السّلام ) :على من تجب الجمعة؟ فقال: على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة، أحدهم الإمام.
و جمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة، و رواية الخمسة، بأن السبعة شرط للوجوب العيني بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام، و الخمسة شرط للوجوب التخييري بينها و بين الظهر في زمن الغيبة، و استدلوا على هذا الجمع برواية زرارة المتقدّمة التي جمعت العددين، و بقول الإمام (عليه السّلام ) في رواية أخرى: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام، فلهم أن يجمعوا» لأن الظاهر من لفظ «لهم» عدم الإلزام بالجمعة، و ذلك إذا لم يحضر الإمام، و نائبه الخاص.
الخطبتان:
3- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :يخطب إمام الجمعة، و هو قائم، يحمد اللّه، و يثني عليه، ثم يوصي بتقوى اللّه، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلي على محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و على أئمة المسلمين (عليهم السّلام ) ، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فرغ من هذا، أقام المؤذن، فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، و في الثانية بسورة المنافقين.
الفقهاء:
عدوا الخطبتين من الشروط، مع انهما بحكم الصلاة و كيفيتها، و لذا حمل الشيخ الهمداني عدهما من الشروط على المسامحة، ومهما يكن، فان وقت الخطبتين زوال الشمس لا قبله، و يجب تقديمهما على الصلاة، و اشتمال كل منهما على الحمد للّه سبحانه، و الصلاة على النبي و آله، و قراءة سورة خفيفة، أو آية تامة مفيدة، و يجب أن يخطب الإمام قائما مع القدرة، و ان يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
ويستحب أن يكون بليغا محافظا على أوقات الفرائض، و أن يتعمم شتاء و صيفا، و ان يرتدي بردة يمنية.
الجماعة:
4- لا بد أن تكون جماعة، و لا تصح فرادى، بإجماع المسلمين كافة.
الوحدة:
5- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) :إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء.
وقال الفقهاء استنادا إلى هذه الرواية و غيرها: إذا أقيمت جمعتان و كان بينهما فرسخ على الأقل صحتا معا- قدمنا أن الفرسخ حوالي ستة كيلو مترا على التقريب- و إذا كان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا، إلّا إذا علمنا أن أحدهما سبقت الأولى، و لو بتكبيرة الإحرام.
الوقت:
6- تجب صلاة الجمعة في أول الزوال، حتى يصير ظل كل شيء مثله، ولا يجوز فعلها بعد هذا الوقت، بل تتعين الظهر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|