المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

صحَّة التفسير والتبيين
26-09-2015
الاحتيال على اللّه والناس
29-11-2016
ضرورة الحكومة في التصور العقلي
25-11-2015
العلاقة بين الظاهرة والمشكلة- معالجة الظاهرة والمشكلة
25-8-2022
إذاعة سوسياليست
19-7-2021
محمد بن فُضَيْل
15-9-2016


الشك في عدد ركعات الفريضة  
  
867   09:48 صباحاً   التاريخ: 19-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1 ، ص : 240
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /

( ... الشَّاكُّ فِي عَدَدِ الثُّنَائِيَّةِ ، أَوْ الثُّلَاثِيَّةِ ، أَوْ فِي الْأُولَيَيْنِ مَنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ فِي عَدَدٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى رَكْعَةً ، ( أَوْ قَبْلَ إكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ ) الْمُتَحَقِّقِ بِإِتْمَامِ ذِكْرِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ( فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُولَيَيْنِ ) وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا ، وَبِهِ يَمْتَازُ عَنْ الثَّالِثِ ( يُعِيدُ ) الصَّلَاةَ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ بَلْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ بِالتَّرَوِّي عِنْدَ عُرُوضِهِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ ظَنٌّ بِطَرَفٍ مِنْ مُتَعَلَّقِهِ ، وَإِلَّا بُنِيَ عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّكِّ ( وَإِنْ أَكْمَلَ ) الرَّكْعَتَيْنِ ( الْأُولَيَيْنِ ) بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْهَا ( وَشَكَّ فِي الزَّائِدِ ) بَعْدَ التَّرَوِّي .

( فَهُنَا صُوَرٌ خَمْسٌ ) تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى أَوْ أَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ ، وَإِلَّا فَصُوَرُ الشَّكِّ أَزِيدُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا حَرَّرَهُ فِي رِسَالَةِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأُولَى غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ ( الشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ) بَعْدَ الْإِكْمَالِ ، ( وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) مُطْلَقًا ، ( وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِيهِمَا ثُمَّ يَحْتَاطُ ) بَعْدَ التَّسْلِيمِ ( بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، أَوْ رَكْعَةٍ قَائِمًا .

وَالشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ، وَالشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَاطِفًا لِرَكْعَتَيْ الْجُلُوسِ بِثُمَّ كَمَا ذَكَرْنَا هُنَا ، فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا .

وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَى ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إبْدَالُ الرَّكْعَتَيْنِ جَالِسًا بِرَكْعَةٍ قَائِمًا ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمُحْتَمَلِ فَوَاتُهُ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، ( وَقِيلَ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ) ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ ( ابْنُ بَابَوَيْهِ ) وَأَبُوهُ وَابْنُ الْجُنَيْدِ ( وَهُوَ قَرِيبٌ ) مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ.

لِأَنَّهُمَا يَنْضَمَّانِ حَيْثُ تَكُونُ الصَّلَاةُ اثْنَتَيْنِ ، وَيَجْتَزِي بِإِحْدَاهُمَا حَيْثُ تَكُونُ ثَلَاثًا ، إلَّا أَنَّ الْأَخْبَارَ تَدْفَعُهُ ، ( وَالشَّكُّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ ، وَحُكْمُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَالشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) فَيَهْدِمُ الرَّكْعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ شَاكًّا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ ، وَيَزِيدُ عَنْهُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لِمَا هَدَمَهُ مِنْ الْقِيَامِ ، وَصَاحَبَهُ مِنْ الذِّكْرِ .

( وَبَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الرُّكُوعِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ سَجَدَ ، أَمْ لَا ( يَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ ) لِإِطْلَاقِ النَّصِّ " بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعًا صَلَّى ، أَمْ خَمْسًا يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ " .

( وَقِيلَ : تَبْطُلُ الصَّلَاةُ لَوْ شَكَّ وَلَمَّا يَكْمُلْ السُّجُودُ إذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الرَّكْعَةَ حَتَّى يُصَدَّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَهُمَا ، وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَحْذُورَيْنِ : الْإِكْمَالِ الْمُعَرِّضِ لِلزِّيَادَةِ ، وَالْهَدْمِ الْمُعَرِّضِ لِلنُّقْصَانِ ( وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ ) لِقَوْلِهِمْ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ : " مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ " يَحْتَالُ فِيهَا وَيُدْبِرُهَا ، حَتَّى لَا يُعِيدَهَا وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ الزِّيَادَةِ وَاحْتِمَالِهَا لَوْ أَثَّرَ لِأَثَّرَ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا ، وَالْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ الرُّكْنِ ، لَا الرُّكْنِ الْمُحْتَمَلِ زِيَادَتُهُ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.