المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تصنيف المدن على أساس الموقع والموضع - مدن التعدين
19/10/2022
Constrained evolutionary structure of Einstein’s equations
29-1-2017
Nicomachus,s Theorem
12-12-2020
Perfect Graph
6-3-2022
Affricates
2024-05-11
خبر علي (عليه السلام) في عمرة القضاء
18-10-2015


حجية الاجماع المنقول   
  
914   11:41 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي.
الكتاب أو المصدر :  نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج3 ص 97.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

من الظنون التي قيل بخروجه عن الاصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حيث وقع فيه الخلاف بين الاصحاب ونسب القول بحجيته إلى جماعة من الاعلام واستدل عليها بما دل على حجية خبر الواحد لاندراجه فيه بل هو من الخبر العالي السند لرجوع دعوى الاجماع إلى حكاية قول الامام (عليه السلام) أو رأيه بل واسطة فتشمله ادلة حجية الخبر من السيرة والاخبار وآية البناء وغيره وفيه ان المستند لمدعى الاجماع في اخباره عن الامام (عليه السلام) حيث كان هو الحدس المحض لبعد وصوله إلى الامام وسماع قوله خصوصا في الغيبة الكبرى لا يكون اخباره مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد لاختصاص ادلتها كأدلة الشهادة بما إذا كان الاخبار مستندا إلى الحس أو الحدس القريب منه كالأخبار بالشجاعة وملكة العدالة ونحوهم فان عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية  والإجماعات وحيث انهما لبيتان لا يكون لهم اطلاق حتى يمكن الاخذ به لكل خبر ولو عن حدس (واما الادلة اللفظية كالأخبار والآيات فهي واردة في مقام امضاء السيرة العقلائية التي عرفت الحال فيها لا في مقام التأسيس (مع انها) ناظرة إلى نفي احتمال الخلاف الناشي من جهة تعمد الكذب لا إلى كيفية خبر العادل من حيث المستند وعليه فلا يبقى مجال للتشبث بمثل هذه الادلة لأثبات حجية الاجماع المنقول هذا (ولكن) التحقيق في المسألة التفصيل في الإجماعات المحكمية حسب اختلاف المباني في حجية الاجماع المحصل، من باب التضمن، أو قاعدة اللطف أو الحدس ونحو ذلك (فما كان) منها في اواخر الغيبة الصغرى واوائل الغيبة الكبرى كالاجماعات الواقعة في كلمات مثل الكليني والصدوقين والمفيد والسيدين ونظرائهم (قدس الله اسرارهم) ممن امكن في حقهم عادة الوصول إلى الامام (عليه السلام) لا بأس بالأخذ به حيث انه بعدما امكن في حقهم ان يكون دعويهم اتفاق الامة الظاهر في دخول المعصوم (عليه السلام) فيهم مستندة إلى الحس يكون دعويهم الاتفاق المتضمن لقول المعصوم حجيته فيشمله ادلة حجية الخبر فان من المعلوم كفاية مجرد احتمال كونه عن حس في حجية من غير حاجة إلى احراز حسيته بل وان فرض استناد ذلك إلى الحدس فهو من الحدس القريب من الحس فان استكشاف قول الامام (عليه السلام) أو رأيه وان كان بطريق الحدس ولكنه من جهة الملازمة العادية بين اتفاق المجمعين الذين فيهم السفراء على حكم وبين رأى الامام (عليه السلام) يكون ذلك من الحدس القريب من الحس نظير الاخبار بالشجاعة والعدالة باعتبار لوازمهما المحسوسة العادية ومنه يظهر الحال في الاجماعات المنقولة لنا عن مثل هؤلاء فأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر (واما) ما كان منه مستندا إلى قاعدة اللطف كالاجماعات الواردة في كلام الشيخ (قدس سره) ومن تبعه في هذ المسلك فللتوقف فيه مجال لضعف اصل المبني (واما) ما كان مبناه الحدس برأي الامام (عليه السلام) ورضاه بما اجمع عليه للملازمة بين اتفاق اراء المرؤسين المنقادين لرئيسهم على حكم وبين رأى رئيسهم ورضائه به (ففيه اشكال) لكونه مستندا إلى الحدس الا إذا فرض كون الملازمة بينهما عادية نظير ملازمة لوازم الشجاعة والعدالة لهما فيقبل حينئذ لكونه من الحدس القريب إلى الحس ولعله ليس ببعيد لوضوح الملازمة العادية بين اتفاق اراء المرؤسين المنقادين لرئيسهم من حيث كونهم كذلك وبين رأى رئيسهم كما هو الشأن ايض فيما كان مبناه على الكشف عن وجود دليل معتبر في المسألة مع كون مورد الاتفاق مخالفا للأصول والقواعد فانه ايضا يكون من الحدس القريب إلى الحس.

(وبالجملة) فالمدار كله في الحجية هو كون الاخبار مستند إلى الحس أو الحدس القريب منه المستند إلى اللوازم الحسية العادية نظير لوازم الشجاعة وملكة العدالة في قبال ما لو استند إلى غير اللوازم العادية الحسية من قرائن شخصيه مثلا الحاصلة من حسن ظنه بالمجمعين فانه يكون من الحدس المحض نظير الاخبار بموت زيد المستند إلى علمه الناشئ بصدق المخبر من جهة حسن ظنه به أو المبادئ الحدسية الاخر كالرمل ونحوه هذ كله في نقل لإجماع من حيث رجوعه إلى نقل المسبب وهو رأى الامام (عليه السلام) و(اما) بالنسبة إلى نقل السبب الذي هو اتفاق الكل فهو ايضا يختلف من حيث كونه تارة حسيا واخرى حدسيا ناشئا من لحاظ اتفاق جمع من اساطين الفقهاء على حكم بنحو يظهر منهم كونه من المسلمات حيث انه يحصل من ذلك الحدس القوى بكونه متفقا عليه بين جميع الامة ويختلف ذلك بحسب اختلاف الناقلين من حيث الاحاطة بكلمات الاصحاب وعدمها بنحو يبعد عادة اطلاع مثله على فتاوى الاصحاب من اهل عصره جميعا فضلا عن الاعصار المتقدمة على عصره وعلى كل حال يكون اخباره بالسبب معتبرا في المقدار الذي يحتمل في حقه الاطلاع عليه فيؤخذ بما يحكيه من السبب لاندراجه في حجية الخبر فان بلغ ذلك إلى مقدار يلازم عادة رأي الامام عفي نظر المنقول إليه فهو والا فيحتاج إلى ضم ما يتم به السبب ولكن لابد في هذه الضميمة عدم احتمال كونها هو المقدار الذي استند إليه ناقل الاجماع والا فلا يفيد هذه الضميمة شيئا اصلا فح يختلف الحال في استكشاف رأي الامام (عليه السلام) باختلاف الحاكي من حيث قرب عهد الحاكي بزمان الامام (عليه السلام) ومن حيث كثرة تتبعه وطول باعه ومن حيث دلالة اللفظ وصراحته في اتفاق الكل وعدمه ومن جهة كون المسألة معنونة في كلمات الاصحاب أو غير معنونة وهكذا يختلف باختلاف نظر المحكي له فلابد له من لحاظ تلك الخصوصيات في الحكم بالحجية وعدمها فتدبر (ومن هذا البيان) ظهر الحال في نقل التواتر فانه يأتي فيه ما ذكرناه في نقل الاجماع إذ هو ايضا بما يختلف باختلاف الانظار ومن حيث احاطة الناقل وكثرة اطلاعه وعدمها، فيؤخذ حينئذ بما احتمل في حق الناقل في نقله للتواتر من اخبار عشرين أو ازيد فإذا كان هذا المقدار بحد يثبت به التواتر عند المنقول إليه لو ظفر هو بأخبار تلك الجماعة فيرتب عليه حينئذ ماله من الاثار الشرعية والا فيحتاج إلى الضميمة على التفصيل المذكور في نقل الاجماع مع مراعات عدم احتمال كون ما ظفر به هو عين ما استند إليه الناقل في نقل التواتر (هذا إذا كان) الاثر مترتبا على ما هو المتواتر واقعا أو المتواتر عند المنقول إليه واما لو كان الاثر مترتبا على التواتر في الجملة ولو عند الناقل كما لو نذر ان يحفظ الاخبار المتواترة ولو عند غيره أو يكتبها فلا يحتاج في ترتيب الاثر المزبور إلى الضميمة بل يكفيه تواتره ولو عند الناقل كما هو ظاهر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.