أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
992
التاريخ: 6-9-2016
1224
التاريخ: 5-9-2016
1038
التاريخ: 18-8-2016
1138
|
من الظنون التي قيل بخروجه عن الاصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حيث وقع فيه الخلاف بين الاصحاب ونسب القول بحجيته إلى جماعة من الاعلام واستدل عليها بما دل على حجية خبر الواحد لاندراجه فيه بل هو من الخبر العالي السند لرجوع دعوى الاجماع إلى حكاية قول الامام (عليه السلام) أو رأيه بل واسطة فتشمله ادلة حجية الخبر من السيرة والاخبار وآية البناء وغيره وفيه ان المستند لمدعى الاجماع في اخباره عن الامام (عليه السلام) حيث كان هو الحدس المحض لبعد وصوله إلى الامام وسماع قوله خصوصا في الغيبة الكبرى لا يكون اخباره مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد لاختصاص ادلتها كأدلة الشهادة بما إذا كان الاخبار مستندا إلى الحس أو الحدس القريب منه كالأخبار بالشجاعة وملكة العدالة ونحوهم فان عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية والإجماعات وحيث انهما لبيتان لا يكون لهم اطلاق حتى يمكن الاخذ به لكل خبر ولو عن حدس (واما الادلة اللفظية كالأخبار والآيات فهي واردة في مقام امضاء السيرة العقلائية التي عرفت الحال فيها لا في مقام التأسيس (مع انها) ناظرة إلى نفي احتمال الخلاف الناشي من جهة تعمد الكذب لا إلى كيفية خبر العادل من حيث المستند وعليه فلا يبقى مجال للتشبث بمثل هذه الادلة لأثبات حجية الاجماع المنقول هذا (ولكن) التحقيق في المسألة التفصيل في الإجماعات المحكمية حسب اختلاف المباني في حجية الاجماع المحصل، من باب التضمن، أو قاعدة اللطف أو الحدس ونحو ذلك (فما كان) منها في اواخر الغيبة الصغرى واوائل الغيبة الكبرى كالاجماعات الواقعة في كلمات مثل الكليني والصدوقين والمفيد والسيدين ونظرائهم (قدس الله اسرارهم) ممن امكن في حقهم عادة الوصول إلى الامام (عليه السلام) لا بأس بالأخذ به حيث انه بعدما امكن في حقهم ان يكون دعويهم اتفاق الامة الظاهر في دخول المعصوم (عليه السلام) فيهم مستندة إلى الحس يكون دعويهم الاتفاق المتضمن لقول المعصوم حجيته فيشمله ادلة حجية الخبر فان من المعلوم كفاية مجرد احتمال كونه عن حس في حجية من غير حاجة إلى احراز حسيته بل وان فرض استناد ذلك إلى الحدس فهو من الحدس القريب من الحس فان استكشاف قول الامام (عليه السلام) أو رأيه وان كان بطريق الحدس ولكنه من جهة الملازمة العادية بين اتفاق المجمعين الذين فيهم السفراء على حكم وبين رأى الامام (عليه السلام) يكون ذلك من الحدس القريب من الحس نظير الاخبار بالشجاعة والعدالة باعتبار لوازمهما المحسوسة العادية ومنه يظهر الحال في الاجماعات المنقولة لنا عن مثل هؤلاء فأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر (واما) ما كان منه مستندا إلى قاعدة اللطف كالاجماعات الواردة في كلام الشيخ (قدس سره) ومن تبعه في هذ المسلك فللتوقف فيه مجال لضعف اصل المبني (واما) ما كان مبناه الحدس برأي الامام (عليه السلام) ورضاه بما اجمع عليه للملازمة بين اتفاق اراء المرؤسين المنقادين لرئيسهم على حكم وبين رأى رئيسهم ورضائه به (ففيه اشكال) لكونه مستندا إلى الحدس الا إذا فرض كون الملازمة بينهما عادية نظير ملازمة لوازم الشجاعة والعدالة لهما فيقبل حينئذ لكونه من الحدس القريب إلى الحس ولعله ليس ببعيد لوضوح الملازمة العادية بين اتفاق اراء المرؤسين المنقادين لرئيسهم من حيث كونهم كذلك وبين رأى رئيسهم كما هو الشأن ايض فيما كان مبناه على الكشف عن وجود دليل معتبر في المسألة مع كون مورد الاتفاق مخالفا للأصول والقواعد فانه ايضا يكون من الحدس القريب إلى الحس.
(وبالجملة) فالمدار كله في الحجية هو كون الاخبار مستند إلى الحس أو الحدس القريب منه المستند إلى اللوازم الحسية العادية نظير لوازم الشجاعة وملكة العدالة في قبال ما لو استند إلى غير اللوازم العادية الحسية من قرائن شخصيه مثلا الحاصلة من حسن ظنه بالمجمعين فانه يكون من الحدس المحض نظير الاخبار بموت زيد المستند إلى علمه الناشئ بصدق المخبر من جهة حسن ظنه به أو المبادئ الحدسية الاخر كالرمل ونحوه هذ كله في نقل لإجماع من حيث رجوعه إلى نقل المسبب وهو رأى الامام (عليه السلام) و(اما) بالنسبة إلى نقل السبب الذي هو اتفاق الكل فهو ايضا يختلف من حيث كونه تارة حسيا واخرى حدسيا ناشئا من لحاظ اتفاق جمع من اساطين الفقهاء على حكم بنحو يظهر منهم كونه من المسلمات حيث انه يحصل من ذلك الحدس القوى بكونه متفقا عليه بين جميع الامة ويختلف ذلك بحسب اختلاف الناقلين من حيث الاحاطة بكلمات الاصحاب وعدمها بنحو يبعد عادة اطلاع مثله على فتاوى الاصحاب من اهل عصره جميعا فضلا عن الاعصار المتقدمة على عصره وعلى كل حال يكون اخباره بالسبب معتبرا في المقدار الذي يحتمل في حقه الاطلاع عليه فيؤخذ بما يحكيه من السبب لاندراجه في حجية الخبر فان بلغ ذلك إلى مقدار يلازم عادة رأي الامام عفي نظر المنقول إليه فهو والا فيحتاج إلى ضم ما يتم به السبب ولكن لابد في هذه الضميمة عدم احتمال كونها هو المقدار الذي استند إليه ناقل الاجماع والا فلا يفيد هذه الضميمة شيئا اصلا فح يختلف الحال في استكشاف رأي الامام (عليه السلام) باختلاف الحاكي من حيث قرب عهد الحاكي بزمان الامام (عليه السلام) ومن حيث كثرة تتبعه وطول باعه ومن حيث دلالة اللفظ وصراحته في اتفاق الكل وعدمه ومن جهة كون المسألة معنونة في كلمات الاصحاب أو غير معنونة وهكذا يختلف باختلاف نظر المحكي له فلابد له من لحاظ تلك الخصوصيات في الحكم بالحجية وعدمها فتدبر (ومن هذا البيان) ظهر الحال في نقل التواتر فانه يأتي فيه ما ذكرناه في نقل الاجماع إذ هو ايضا بما يختلف باختلاف الانظار ومن حيث احاطة الناقل وكثرة اطلاعه وعدمها، فيؤخذ حينئذ بما احتمل في حق الناقل في نقله للتواتر من اخبار عشرين أو ازيد فإذا كان هذا المقدار بحد يثبت به التواتر عند المنقول إليه لو ظفر هو بأخبار تلك الجماعة فيرتب عليه حينئذ ماله من الاثار الشرعية والا فيحتاج إلى الضميمة على التفصيل المذكور في نقل الاجماع مع مراعات عدم احتمال كون ما ظفر به هو عين ما استند إليه الناقل في نقل التواتر (هذا إذا كان) الاثر مترتبا على ما هو المتواتر واقعا أو المتواتر عند المنقول إليه واما لو كان الاثر مترتبا على التواتر في الجملة ولو عند الناقل كما لو نذر ان يحفظ الاخبار المتواترة ولو عند غيره أو يكتبها فلا يحتاج في ترتيب الاثر المزبور إلى الضميمة بل يكفيه تواتره ولو عند الناقل كما هو ظاهر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|