أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016
17986
التاريخ: 15-3-2016
3566
التاريخ: 5-9-2019
1966
التاريخ: 15-3-2016
4184
|
ذهب البعض الى ان السر كلمة تستعصي على التحليل وهي تثير قبل كل شيء واجب السكوت المفروض على الطبيب وهو واجب تفرضه ،علاوة على القواعد القانونية)1)،قواعد الدين والاخلاق (2) سرية التحقيق تعني انه ليس للجمهور حضور اجراءاته او نشرها، فالسرية ليست مطلقة ولكن لها حدود، فحضوره مقصور على الخصوم ووكلائهم.وعلة مبدأ سرية التحقيق بان اجراءات تستهدف التنقيب عن ادلة يحاول المتهم او غيره اخفائها او تشويهها ،لذلك يتعين ان يجري ذلك في سرية تفاديا لمحاولات الافساد والتشويه.كما تعلل السرية بالحرص على صيانة استغلال المحقق وحياده من التأثير المفسد من وسائل الاعلام )3) وبما ان الجرائم في الوقت الحاضر اصبحت في ازدياد مستمر (4) فهناك جملة اسباب تفترض التزام السرية في اجراءات التحقيق حيث ان التحقيق عن الدليل والتنقيب عنه قد يستوجب وقتا وجهدا للحصول عليه، بل ان اذاعة وافشاء الخبر عن القضية الجاري التحقيق فيها قد يؤديان الى تشويه او اخفاء الدليل من قبل المتهم او من له المصلحة في ذلك، ومن جانب اخر مرحلة التحقيق هي مرحلة الاعداد للمحاكمة ،التي تجوز الاحالة اليها عند توفر الادلة الكافية لذلك ،ومن هنا فن عدم نشر اي بيانات حول التحقيق يحفظ ، دون شك، اعتبار المتهم، ومن ناحية اخرى ان اذاعة او نشر اية بيانات عن التحقيقات، وخاصة في الجنايات ، وتضمينها اشارة الى الشك في ارتكاب شخص ما لجريمة ،تجعل منه موضع حقد المجنى عليه، وقد يؤدي هذا الى مردودات سلبية على نفسية المواطنين عموما(5) ومن الجدير بالذكر ان هناك اسرار تخص التحقيق لايجوز للمحقق او احد اعضاء الضبط القضائي البوح بها وهي:-
-1 كيفية ارتكاب الجريمة.
-2 وقت ارتكاب الجريمة .
-3 اسلوب ارتكاب الجريمة.
-4 وسيلة ارتكاب الجريمة.
-5 عدد الجناة في ارتكاب الجريمة.
-6 عدد المجنى عليهم.
-7 جنسية مرتكب الجريمة.
-8السبب لارتكاب الجريمة. (6)
ويقرر المشرع المصري عدم علانية التحقيق بالنسبة للجمهور ليس فقط حماية للمتهم من التشهير الذي يمسه بسبب التحقيق وانما حماية الجمهور نفسه من التأثير السيء لنقل تفاصيل الجريمة وتوقيا من تاثير الراي العام على القضاة وتوفيرا لجو افضل لهم في سبيل الكشف عن الحقيقة فقد يترتب على معرفة سير التحقيق التاثير على الشهود او طمس بعض معالم الجريمة)7).
_____________
1- نصت المادة 437من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص اخر .ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بافشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.
2- غادة فؤاد مجيد المختار، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني العراقي، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ،كلية القانون والسياسة، 2009 ، ص 519
3- احمد بن علي بن ناحي البشري، ضوابط العلاقة بين الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق الجنائي
في النظام الاجرائي السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الانسانية، كلية الدراسات العليا –قسم العلوم الشرطية
متاح على الموقع الالكتروني www.repository.nauss.edu 2004،ص101.
4- Gosephine bel ,crime in our time,torinto ,Abelard-schuman,Canada limitited 896 queen street w,copyright c,doris ball,library of congresscatalogue ,card number 62-17502,Abelard-schuman –london.new Yorkينظر في نفس المعنى .torinto 1962 ,p9
c.m.v.clarcson,understanding criminal law,j.a.g Griffith is emeritus professorof public law in the university of London,first published by Fontanapaperbacks 8grafton street,London wix3la copyright c.m.v britain1987 p15
5- به رهه م محمد ظاهر، تنظيم التحقيق الابتدائي في الجرائم، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية ،كلية القانون، 2007 ،ص ،ص 59 .
6- عقيد بدر محمد الغضوري، بحث بعنوان البحث الجنائي)التحريات السرية( ،وزارة الداخلية، الادراة العامة للمباحث 2الجنائية، متاح على الموقع الالكتروني www.balghadouri.blogspot.com 21/9/2014
7- احمد بسيوني ابو الروس، التحقيق الجنائي والادلة الجنائية،دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية، 1989 ،ص 13
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة دوراته القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف
|
|
|