المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



أثر الحكم المدني على الدعوى الجنائية.  
  
3727   09:23 صباحاً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص246-248
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نصت المادة (229) الأصولية على أن: "لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة أمام المحكمة الجزائية فيما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة أو وصفها أو ثبوت ارتكاب المتهم إياها"(1). فهذه المادة تقرر قاعدة استقرت في الفقه وجرت عليها أحكام القضاء, ومؤداها أنه إذا أقيمت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وصدر فيها حكم نهائي قبل رفع الدعوى الجنائية، فإن هذا الحكم لا تكون له حجية أمام القضاء الجنائي لا فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة، ولا من ناحية صحة إسنادها إلى المتهم أو عدم صحته، ولا من ناحية وصفها القانوني, فيبقى للمحكمة الجنائية الحرية في تكوين عقيدتها في هذا الشأن دون أن تتقيد بالحكم المدني السابق صدوره من المحكمة المدنية(2). وعلة عدم تقيد المحكمة الجنائية بالحكم الصادر من المحكمة المدنية, هو أن القانون قد خول المحاكم الجنائية سلطة واسعة من الإثبات تكفل لها كشف حقيقة الواقعة كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم من العقاب فترك لها الحكم في الدعوى حسب اقتناعها، وهذا ما يستوجب عدم تقييدها بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية التي تتبع طرق معينة في الإثبات, وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن: "للمحكمة الجنائية أن تقضي بتزوير سند ومعاقبة مقترف التزوير بالرغم من صدور حكم بصحة هذا السند من المحكمة المدنية"(3), كما قضي بأن: "الحكم المدني الصادر بصحة الديون المدعى بأنها تشمل فوائد ربوية لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية المرفوعة بشأن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا المدعى به"(4). وبما أن الحكم في الدعوى المدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية, فكذلك لا يكون له تأثير فيما يتعلق بالمسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ويكون للمحكمة الجنائية الفصل فيها بكامل حريتها على الرغم من سبق الفصل فيها من قبل المحاكم المدنية, لكن إذا كانت المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الجنائية بحسب موضوعها (المسائل الفرعية), فيجب على المحكمة الجنائية أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية حتى يفصل في تلك المسائل من قبل المحكمة  المختصة, فالحكم الذي يصدر أو يكون قد صدر من المحكمة ا لمدنية يكون حجة أمام المحكمة الجنائية(5)gm, وهذا ما نصت عليه المادة (458) إجراءات جنائية مصرية التي ورد فيها: "تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية", واستنداً على ذلك فإن حكم الطلاق الصادرة من المحكمة الشرعية يعد حجة للمرأة في دعوى الزنا, كذلك تكييف العقد الذي تم بناءاً عليه تسليم المال إلى المتهم هل هو عقد من عقود الأمانة أم لا, وتحديد ملكية المال المتنازع عليه, فهذه كلها مسائل فرعية يجب الفصل فيها وفقاً لقواعد القانون الخاص, فإذا سبق للمحكمة المدنية الفص فيها بحكم نهائي, فإن هذا الحكم يكون حجة أمام المحكمة الجنائية, والسبب في ذلك هو أن الفصل في المسائل المدنية العارضة هو أصلاً من اختصاص المحاكم المدنية(6). أما الأحكام التي تنشئ حالة قانونية كالحجز أو الإفلاس, فقد اختلف الفقه حولها(7)، فيرى البعض بأنها تكون حجة بالنسبة للأفعال التي تقع بعد صدورها لا السابقة عليها, ويرى البعض الآخر أن الحكم الصادر في مثل هذه الحالات لا تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية, سواءاً بالنسبة للحوادث السابقة أو اللاحقة أخذاً بالمبدأ القائل: "بأن الأحكام المدنية ليست حجة أمام المحاكم الجنائية", وهذا الرأي الأخير هو ما نؤيده. فإذا كان القضاء الجنائي غير ملزم التقيد بالأحكام المدنية وليس لها حجة عليه إلا فيما يتعلق بالمسائل الفرعية  التي يجب الفصل فيها من قبل المحاكم المدنية, فإن القضاء المدني ملزم باحترام الأحكام الجنائية وعدم مخالفتها, وكل ذلك مرده إلى ما تتمتع به القواعد الجنائية الإجرائية من ذاتية خاصة, ولعل العلة في ذلك تكمن في توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بأرواح الأفراد وحرياتهم وشرفهم واعتبارهم وأموالهم, الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة بشكل مباشر لا مصلحة فرد منها, مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام, وهذا يستلزم حتماً أن لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من قبل أي جهة من جهات القضاء.

___________

1- ويقابل هذا النص في التشريع المصري نص المادة (457) إجراءات جنائية.

2- ينظر: د. عمر السعيد رمضان, مبادئ قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1967, ص209.

3- ينظر نقض مصري في 13 نوفمبر 1930, مجموعة القواعد القانونية, ج2, رقم 95, ص93, أشار إليه د. عدلي عبد الباقي, شرح قانون الإجراءات الجنائية, الجزء الثاني, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة 1953, ص626.

4- ينظر نقض مصري في 8 أبريل 1940, مجموعة القواعد الجنائية, ج5, رقم 91, ص165, أشار ليه د. عدلي عبد الباقي, المرجع السابق, ص626.

5- ينظر: المستشار محمد علي سكيكر, المدونة الجنائية الشاملة الميسرة, الجزء الثاني, منشأة المعارف, الإسكندرية 2005, ص1471.

6- ينظر: د. عمر السعيد رمضان, المرجع السابق, ص210.

7- في كل هذه الآراء ينظر: د. عدلي عبد الباقي, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج2, المرجع السابق, ص627.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .