المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معنى كلمة ردد
2-4-2022
الآثار السكانية للنقل
26-4-2021
شروط انشاء السند الرسمي
21-6-2016
Pierre Varignon
31-1-2016
أهم الآثار في محافظة السويداء
29-1-2016
adequacy (n.)
2023-05-08


موقف التشريعات المقارنة من تحديد نطاق الوساطة الجنائية  
  
1390   12:54 صباحاً   التاريخ: 2023-09-09
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص66-72
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تباينت التشريعات الجنائية في كيفية تحديد نطاق الجرائم التي يمكن اخضاعها لنظام الوساطة الجنائية، حيث اتجهت بعض التشريعات الى اعتماد نظام أو معيار التعداد الحصري لتحديد الجرائم محل الوساطة الجنائية، بينما ذهبت تشريعات أخرى الى اعتماد نظام أو معيار القاعدة العامة لتحديد النطاق الموضوعي للوساطة الجنائية، وبعض التشريعات الأخرى لم تحدد نطاق الوساطة الجنائية، وسنوضح ذلك حسب التفصيل الآتي:

أولاً: نظام التعداد الحصري:

وهو النظام الذي يقوم فيه المشرع الجنائي بتحديد الجرائم محل تطبيق الوساطة على سبيل الحصر، دون أن يترك سلطة تقديرية للجهة القضائية المختصة في تحديد مدى ملائمة الوساطة الجنائية لإنهاء الخصومة الناشئة عن الجريمة محل الاتهام من عدمه، وتكمن الحكمة من تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر، في كونها تمثل استثناءً على القواعد العامة التي يحددها المشرع، ولذلك يجب أن يطبق هذا الاستثناء في أضيق حدوده ودون التوسع فيه، ويتميز هذا النظام في وحدة التصرف بالاتهامات المتماثلة أمام أكثر من جهة قضائية مختلفة(1)، ومن التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النظام مجلة الاجراءات الجزائية التونسية، حيث حدد المشرع الجنائي التونسي نطاق تطبيق الوساطة في المخالفات وبعض الجنح(2)، وفي القانون التونسي تتمثل المخالفة بكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو الغرامة التي لا تتجاوز ستين ديناراً(3)، وسار على ذات الاتجاه قانون الاجراءات الجزائري، حيث حدد المشرع الجنائي الجرائم موضوع الوساطة الجنائية على سبيل الحصر في المادة (37 مكرر 2) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(4)، حيث اقتصرت على بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، أي الجنح التي لا تمس المصلحة العامة والنظام العام، وكذلك أجازت تطبيقها في المخالفات(5)، وعليه إن النطاق الموضوعي للوساطة الجنائية وفقاً للقوانين أعلاه، يتحدد بالجنح التي لا تتسم بالخطورة أو تلك التي يصيب الضرر فيها المجني عليه فقط أكثر من المجتمع، وتتحدد أيضاً بالمخالفات.

ويعاب على هذا النظام اتصافه بالجمود الذي يمنع تحقيق أهداف الوساطة الجنائية، حيث لا يجوز امتداد تطبيقه خارج نطاق الجرائم المذكورة بنصوص القانون مع الرغم من إمكانية السماح بامتداده، حيث قد ترى السلطة القضائية المختصة إن الواقعة التي تباشرها يمكن أن تنتهي بالوساطة، وذلك لكون الضرر الناتج عنها بسيط من الممكن جبره واصلاحه كما أنه لا يمس النظام العام، فضلاً عن إن المتهم فيها غير عائد، إضافة الى توفر رضا أطراف النزاع لإنهاء الخصومة عن طريق الوساطة الجنائية، غير إن الجريمة محل الاتهام ليس من بين الجرائم التي أوردها المشرع في تعداده الحصري للجرائم، فالسلطة القضائية هي الأقدر في تحديد مدى ملائمة نظام الوساطة لإنهاء الخصومة الماثلة من عدمه (6).

ثانياً: نظام القاعدة العامة:

وهو النظام أو المعيار الذي يضع فيه المشرع الجنائي قاعدة عامة من خلال ضابط معين، لتحديد الجرائم الجائز اخضاعها لنظام ما، وهو ما يتبعه معظم الإجراءات الجنائية والتشريعية تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون (7).

وهناك العديد من القوانين التي تبنت نظام القاعدة العامة في تحديد نطاق الوساطة الجنائية ومنها القانون البرتغالي والقانون البلجيكي، حيث حدد المشرع البرتغالي نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في المادة (2) من قانون الوساطة الجنائية البرتغالي رقم 21 لسنة 2007 بجرائم الشكوى، أي تلك الجرائم التي لا يتم تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناءً على شكوى المجني عليه، وقد استثنى المشرع البرتغالي من هذه القاعدة بعض الجرائم التي لا يجوز تطبيق الوساطة الجنائية عليها(8)، وعليه يتضح إن نطاق الوساطة الجنائية في القانون البرتغالي، يقتصر على الجرائم البسيطة وقليلة الخطورة، حيث أعتمد المشرع معياراً محدداً يتبع فيه مقدار العقوبة سواءً أكانت الجريمة من جرائم الاعتداء على الأموال أو الأشخاص، وقد اشترط المشرع لتطبيق الوساطة الجنائية على هذه الجرائم إن تكون الأدلة كافية وقاطعة لإسناد الجريمة للجاني وأن تؤدي الوساطة الى إصلاح الجاني وتأهيله(9). أما المشرع البلجيكي فقد حدد نطاق تطبيق الوساطة الجنائية، استناداً لجسامة العقوبة المقررة للجريمة وفقاً لأحكام القانون، حيث تطبق الوساطة على الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس لمدة سنتين(10)، أي إن مجال تطبيق الوساطة يقتصر في الجنح والمخالفات وكذلك يشمل الجنايات المعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على عشرين عاماً، إذا ما رأت السلطة القضائية إن الجناية المعروضة أمامها تستوجب عقوبة الحبس لمدة سنتين أو أكثر (جنحة) أخذاً بعين الاعتبار الظروف المخففة التي تطبق على الواقعة دون النظر الى العقوبة المجردة التي يقررها القانون للجريمة، وهذا الأمر يترتب عليه وفقاً للمادة (80) من قانون العقوبات البلجيكي تحول عقوبة الاشغال الشاقة والتي تتراوح مدتها من (15 الى 20 سنة) الى عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عامين (التجنيح ) (11).

أما مجال الوساطة الجنائية في القانون الألماني، فأنه يتحدد بالجرائم البسيطة ذات الخطورة المحدودة التي لا تضير المجتمع في كثير، كالاعتداء البدني البسيط، وجرائم السب والقذف، وجرائم قيادة السيارة بدون ترخيص وغيرها، أي نطاق تطبيق الوساطة يقتصر على الجرائم البسيطة والتي يكتفي بها في تعويض المجني عليه (12).

ومما يؤخذ على هذا النظام، بأنه يؤدي الى اختلاف العمل من جهة قضائية الى أخرى، وذلك لأن الجهة القضائية تمتلك سلطة واسعة في تحديد الوقائع الخاضعة لنظام القاعدة العامة والتي تنتهي بالوساطة، والوقائع التي تباشرها وفق إجراءات التقاضي العادية والتي ترد أيضاً ضمن القاعدة ذاتها، على نحو يجعل قضيتين متماثلين من حيث الوقائع ترسل أحدهما لإجراء الوساطة وتكون الأخرى محلاً للدعوى الجزائية(13)، ولكن هذا القول مردود عليه، وذلك لأن اختلاف العمل من جهة قضائية الى أخرى، يعد تصرفاً اعتيادياً لمواجهة أي جريمة معروضة أمامها، فسلطة الجهة القضائية في حفظ أوراق الدعوى لعدم الأهمية أو لعدم كفاية الأدلة تؤدي وبصورة قاطعة الى اختلاف العمل من جهة قضائية الى أخرى، وما نال أحد من منح تلك السلطة لجهة القضاء (النيابة العامة أو جهة التحقيق)، بل إن الأحكام الصادرة عن القضاء تكون ذاتها متباينة في العقوبة الصادرة في الفعل الواحد، حيث تتراوح بين عقوبة شديدة وعقوبة بسيطة وعقوبة موقوفة (التفريد)(14)، وهذا الاختلاف في الأحكام الصادرة عن الوقائع المشابهة لم يتعرض للنقد اطلاقاً، بل على العكس فاختلاف المعالجة الجزائية بين الوقائع رغم تشابهّا، يعد أمراً محموداً ومحققاً لقواعد العدالة والانصاف طالما يتماشى مع الظروف المحيطة بالجاني، ومدى خطورته الاجرامية، ومقدار الضرر الذي نشأ عن الجريمة (15).

وقد ذهب جانب أخر من التشريعات بالأخذ بالنظامين معاً، أي اعتماد معيار القاعدة العامة والمعيار الحصري معاً من أجل تحديد النطاق الموضوعي لتطبيق الوساطة الجنائية، وهذا ما أخذ به المشرع المغربي، حيث حصر الجرائم التي يجوز تطبيق الوساطة فيها استناداً للمعيار الحصري بالجنح المنصوص عليها في الفصول (401، 404، 425، 426، 445، 505، 517، 524، 525، 526، 538، 540، 542، 547، 549 (الفقرتان الاخيرتان)، 571 من القانون الجنائي و316 من مدونة قانون التجارة رقم 95 – 15 المؤرخ في 3/10/1996) ثم استخدم نظام القاعدة العامة مرة، حيث حدد بموجبه الجرائم التي تخضع لنظام الوساطة الجنائية، وهي الجنح المعاقب عليها بالحبس سنتين أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط وفقاً للقانون الجنائي المغربي (16).

أما معظم التشريعات الجنائية التي أخذت بالعمل بنظام الوساطة الجنائية، فأنها لم تحدد طبيعة الجرائم التي يجوز اللجوء فيها للوساطة كالتشريع الأمريكي والياباني والكندي(17)،  تاركةً هذا الأمر للقضاء ممثلاً بالنيابة العامة بما تملكه من سلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى اللجوء للوساطة، كأسلوب لحل الخصومة الجنائية بدلاً من الطرق التقليدية، ومن هذه التشريعات التشريع الجنائي الفرنسي وبالرجوع الى النصوص القانونية التي تناولت نظام الوساطة الجنائية، نجد أنها لم تحدد نطاق تطبيق الوساطة حيث إن المادة (41 – 1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قد بينت الوساطة كإجراء بديل عن الدعوى الجزائية دون تحديد طبيعة الجرائم التي تكون محلاً لها(18)، لذلك قد حدد القانون الفرنسي رقم 12 الصادر في 4/11/1993 نطاق تطبيق الوساطة الجنائية بالجرائم البسيطة، غير إنه لم يحدد المعيار الذي تستند اليه النيابة العامة لبيان جسامة الجريمة من بساطتها، وهذا ما أكده وزير العدل أمام الجمعية الوطنية اثناء مناقشة قانون الوساطة، بإن النطاق الموضوعي للوساطة الجنائية يتحدد بالجرائم البسيطة، وخصوصاً النزاعات الاسرية ونزاعات الجيران وجرائم العنف البسيط والاتلاف والنشل(19). ولكن اغفال المشرع الجنائي لمسألة تحديد الجرائم التي تخضع لنطاق الوساطة، قد تعرض للنقد من قبل الفقه الفرنسي، وهذا الأمر قد دفع الحكومة الفرنسية للاستجابة لدعوة الفقه الى تحديد النطاق الموضوعي للوساطة بالجنح والمخالفات دون الجنايات، طبقاً لما جاء به مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 2010 (20).

ومن خلال استعراض موقف التشريعات الجنائية المقارنة، نجد إن غالبية هذه التشريعات لم تأخذ بنظام معين سواء بنظام التعداد الحصري أو نظام القاعدة العامة، ولكنها اتفقت على نوع الجرائم ومقدار خطورتها، ألا وهي الجرائم البسيطة ذات الخطورة القليلة والتي لا يكون فيها المتهم عائداً.

_____________

1- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص36.

2- نصت المادة (335/ثالثاً) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسي على (لوكيل الجمهورية عرض الصلح بالوساطة في المادة الجزائية على الطرفين قبل أثارة الدعوى العمومية ... وذلك في مادة المخالفات وفي الجنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل (218) والفصول 220 و 225 و 226 مكرر و 247 و 248 و 255 و 256 و 277 و 280 و 282 و 286 و 293 والفقرة الأولى من 297 و 298 و 304 و 309 من المجلة الجنائية وبالقانون عدد 22 الصادر في 24 أيار 1962 المتعلق بجريمة عدم احضار المضمون ...). ولمزيد من التفصيل ينظر: محمود نجيب معاوية، المفهوم القانوني للصلح بالوساطة في المادة الجزائية وآلياته، بحث مقدم للمعهد الأعلى للقضاء التونسي، 2003، ص11 وما بعدها. متاح على الموقع الالكتروني: http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for-continue/solh.pdf تاريخ الزيارة 25/7/2019 الساعة 9:45ص.

3- صباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وإمكانية تطبيقها في القانون العراقي – دراسة مقارنة، بحث ترقية مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كردستان، العراق، وزارة العدل، 2014 ، ص27.

4- نصت المادة (37 مكرر 2) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه (يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم  النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على الأشياء المشتركة أو أموال الشركة وإصدار صك بدون رصيد والتخريب أو الاتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك المأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل، كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات).

5- حددت الفقرة الثالثة من المادة (5) والمعدلة بالقانون رقم (14 – 1) الصادر في 4/2/2014 من قانون العقوبات الجزائري المخالفات بالجرائم المعاقب عليها بالحبس من يوم واحد على الأقل الى شهرين على الأكثر أو الغرامة من 2000 الى 20,000 دينار جزائري.

6- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص37.

7- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص160.

8- استثنى المشرع البرتغالي من نظام القاعدة العامة بعض الجرائم التي تكون خارج نطاق الوساطة الجنائية وتتمثل هذه الجرائم بما يلي:

1- جرائم الاعتداء على الحرية الجنسية والشرف.

2-  جرائم الاختلاس والفساد واستغلال النفوذ.

3- الجرائم التي تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة خمس سنوات.

4- الجرائم التي يقل فيها سن المجني عليه عن ستة عشر عاماً.

5- الأحوال التي تطبق فيها الإجراءات الايجازية (الأمر الجزائي). نقلاً عن: علي اعذافة محمد، مرجع سابق، ص55. وينظر كذلك:

K.J. Hopt and F.steffek, Mediation (Principles and Regulation in Comparative perspective, Oxford university press, 2010, P.828.

9- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة اسيوط، 2018، ص302 – 303.

10- نصت الفقرة الثالثة من المادة (216) مكرر/ثالثاً من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي المضاف بالقانون الصادر في 10/2/1994 على أنه (...، وذلك في حالة ما إذا كان الفعل المرتكب لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بأكثر من سنتين حبساً كعقوبة أصلية).

11- يقصد بالتجنيح بأنه (تحول الجناية الى جنحة، وهو على نوعين تجنيح تشريعي وتجنيح قضائي، ويقصد بالتجنيح التشريعي هو الذي لا ينصرف الى تعديل تكييف الواقعة من جناية الى جنحة بصدد واقعة بعينها. إذ يكفي لإتمامه ابدال نوع العقوبة المقررة للجريمة لتكون عقوبة جنحة بدلا من جناية، والنوع الأخر من التجنيح هو التجنيح القضائي وهو الذي ينصرف الى تعديل تكييف الواقعة من كونها جناية الى جنحة). ولمزيد من التفصيل حول الموضوع ينظر: د. عبد التواب معوض الشوربجي، التجنيح القضائي في ضوء مشروع وزارة العدل لسنة 1993، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص8 وما بعدها. وينظر كذلك: صباح مصباح سليمان، نظرية الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة الموصل، 1998، ص95 وما بعدها.

12-  د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص154.

13- د. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص43. وينظر كذلك:

Bonaft Schmitt (Jean – Pierre), Le mediation penal, op, cit, P.50.

14-  ويقصد بالتفريد القضائي للعقوبة: (هو ما يقوم به القاضي في توقيع العقوبة الملائمة للمجرم طبقاً لتشخيص حالته التي تؤدي الى إصلاحه أو هي سلطة تشخيص العقوبات إذ يجوز للقاضي أن يقرر مقدار العقوبة ويجوز أن يضع العقوبة المحكوم بها بواسطته تحت شرط أو يفرض عقوبة مختلفة عن العقوبة المنصوص عليها وفي بعض الحالات لا يحكم بأي عقوبة). ينظر: د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2014، ص25 – 26.

15-  د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص38.

16- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص32.

17- د. عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014 ، ص178.

18- د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006 ، ص53. وينظر كذلك:       هناء جبوري محمد يوسف، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، السنة الخامسة، العدد الثاني، 2013 ، ص217.

19- د. أشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص43.

20-  قد حددت المادة (333 – 11) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 2010 الذي تقدم به وزارة العدل الفرنسية (بأن نطاق تطبيق الوساطة يقتصر على جرائم المخالفات والجنح ولا يشمل جرائم الجنايات)، وهذا ما أكدته التعديلات الأخيرة الصادرة بالقانون رقم 986 لسنة 2014 والمعدلة للمادة (41 – 1). أشار اليه: د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن، مرجع سابق، ص144.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .