أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
3449
التاريخ: 16-3-2022
6342
التاريخ: 8-6-2016
6163
التاريخ: 8-6-2016
7152
|
تشير القواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والاداري بان القاضي الاداري هو المختص اصلا بالفصل في المنازعات الادارية الا ان ذلك ليس مطلقا لان ترك النزاع بين الادارة والافراد لتفصل فيه الادارة بنفسها، لايمكن ان يثبت الثقة في نفوس الافراد، لان مقتضيات العدالة الا يكون الحكم خصما في النزاع. ولهذا فان رقابة الادارة في كيفية ممارسة نشاطها يجب ان يعهد بها الى القضاء ولكن أي نوع من القضاء ؟! اختلفت الدول بهذا الصدد وفقا لتاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية(1). فبعض الدول عهدت بهذا الاختصاص الى القضاء الاداري مسايرة. بذلك الاتجاه الحديث وبعضها ظلت محتفظة به للقضاء العادي لذا سنسلط الضوء على ذلك من خلال فرعين هما:-
الفرع الاول – القضاء الاداري
ان انشاء قضاء اداري متخصص في اقضية الادارة كان وليد ظروف تاريخية خاصة بفرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية 1789، وكان الهدف من هذا الانشاء منع القضاء العادي من التدخل في شؤون الادارة، ومنع عرقلة نشاطها والاصلاحات التي يقوم بها(2) وهذا الاتجاه جاء انعكاساً لمبدأ الفصل بين السلطات وبذلك اصبحت الادارة تجمع بين صفتين، الادارة العاملة والادارة القاضية، وامام عدم منطقية هذا الوضع الذي ادى الى اهدار حقوق الافراد، بادرت الثورة الى انشاء مجلس الدوله. ويلاحظ ان قرارات هذا المجلس لم تكن باته، وانما يتوقف نفاذها على تصديق رئيس الدولة مع ذلك لم يعد ذلك ضمانه أكيدة إذا بقيت هذه الاقضية تحت رحمة الادارة العليا. ولذلك تم في مرحلة لاحقه منح مجلس الدولة سلطة قضائية بأنه للنظر في المنازعات الادارية والفصل فيها بصورة نهائية استكمالاً لسلطاته وذلك بموجب قانون (24 آيار) 1872(3). وعلى هذا الأساس فقد اصبح هنالك ازدواج قضائي حيث وجد نوعان من المحاكم هي المحاكم العادية التي توجد محكمة النقض على قمتها، والمحاكم الادارية وعلى رأسها مجلس الدولة الذي يفصل في المنازعات الادارية حتى صدور مرسوم 1953 أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وسميت منذ ذلك الوقت بالمحاكم الإدارية(4)، والتنظيم القضائي الإداري الفرنسي استمر حتى صدور قانون 31/12/1987 الخاص بإصلاح القضاء الإداري وكانت من أهم التعديلات التي احتواها هو إنشاء خمس محاكم إدارية استئنافية موزعة على أقاليم فرنسا حسب المرسوم الصادر في 15/2/1988(5).
ورغم النجاح الباهر الذي حققه النظام الفرنسي الا انه قد وجهت انتقادات له تتمثل بانه نظام يقوم على محاباة الادارة والتعقيد في الاجراءات، وما يسببه من مشاكل فيما يتعلق بالتنازع على الاختصاص في الموضوع الواحد وقد ردت على هذه الانتقادات بان مجلس الدولة قد حرص على حرية الافراد ضد تعسف الادارة وان تجربة الايام اثبتت ذلك(6).
وعليه فقد تعددت المحاكم الادارية في فرنسا وعلى رأسها جميعا مجلس الدولة كما ان هذا المجلس يمارس اختصاصات اخرى بجوار القضاء فهو يقوم بدور الناصح للادارة(7).
أما في مصر فإن القضاء الإداري لم يشهد ولادته إلا في عام 1946 الذي انشأ بموجبه مجلس الدولة الذي عد مستقلاً عن القضاء العادي ثم تعاقبت القوانين بتنظيم مجلس الدولة المصري واخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 وأصبحت أحكامه لها ولاية الإلغاء والتعويض (القضاء الكامل)(8).
ومن هذا المنطلق ظهر القضاء الاداري واستقل في منازعات الادارة بعيداً عن القضاء العادي واقضيته القائمة على حماية الحرية الفردية. ولذلك فان اتجاهات احكام مجلس الدولة سارت نحو تقوية امتيازات الادارة حيال الافراد ومصالحهم الخاصة ولكن ظهور المبادئ الاشتراكية وانتشارها ادى الى الحد من سلطات الافراد وامتيازاتهم والى دعم مصالح الادارة لانها تمثل المصالح التي ذات الصفة العامة(9). وبعد استعراض هذا التطور التاريخي للقضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر لابد من الاشارة الى ان هنالك من يذهب الى ان المنازعات الخاصة بالعقود الادارية تعد منازعات شخصية (Subjective) لان المتعاقد يستند في رفع هذه الدعاوي الى حق شخصي والمتمثل بالعقد الذي يكون اثره بين الطرفين فقط وايضا الواقعة القانونية المحددة بالتنفيذ لمرة واحده ومن ثم فهو لا يستند الى وضع تنظيمي دائم. ففي فرنسا نجد بان هنالك قاضي العقد واخر للالغاء خلاف الامر في مصر اذ ان محكمة القضاء الاداري هي وحدها تختص بالفصل في منازعات العقود الادارية حيث تكون ولايتها شاملة والنتيجة المترتبة ان المحكمة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذه العقود وقبض المتعاقد لاستحقاقاته ورد خطاب الضمان والتأمين النهائي(10). فالإدارة تقوم بإصدار قرارات إدارية بمناسبة ابرام العقد او تنفيذه او انهائه وعندما تصدر هذه القرارات تخاطب فيه المتعاقد معها وتخاطب بها الغير وهذا يؤدي إلى ان المتعاقد قد يلجأ الى المحكمة يطلب ولايتها من اجل الغاء هذه القرارات. وفي فرنسا نجد بان مجلس الدولة الفرنسي يتمسك بقاعدة عامة مفادها هو عدم جواز قبول الطعن بالالغاء الموجه ضد العقد الاداري وذلك لسببين هو ان الطعن بالالغاء لايكون مقبولاً اذا وجه ضد العقد بسبب نظرية الطعن الموازي (recoursparallele) والسبب الثاني ان الطعن بالالغاء لايجوز ان يستند الى مخالفة النصوص التعاقدية. ولكن هذه القاعدة العامة ليست مطلقة لان القضاء الفرنسي اجاز الطعن بالالغاء في القرارات المنفصلة عن العقد وتبنى هذه النظريه بحكمه الشهير الذي اصدره في 4 اغسطس 1905 في قضية (Martin ) بناء على تقرير المفوض (رومية). اما في مصر فنجد بان القضاء قد تاثر بالنظرية الفرنسيه من خلال عد نظرية القرارات المنفصلة والقول بوجود محكمة للعقد وهذا الحكم يتماشى مع ان دعاوي المتعاقد التي ينتقد فيها قرار اصدرته الادارة في شأنه هي دعاوي حقوقيه الا انه تاثر بالوجهه الفرنسية التي تقضي بان تلك المنازعات تعرض على قاضي العقد ولايوجد قاضي عقد في مصر وقد صدرت العديد من الاحكام من محكمة القضاء الاداري في مصر بهذا الصدد منها حكمها الصادر بجلسة 18 من نوفمبر 1956 الذي تذهب فيه ((متى توافرت في المنازعة حقيقة العقد الاداري سواء كانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد ام بتنفيذه ام بانقضائه فانها تدخل كلها في نطاق ولاية القضاء الكامل دون ولاية الالغاء، الا ان هذا المبدأ يحد من اطلاقه قيدان: اولهما يتعلق باقتصار اثار العقود على عاقديها، فغير المتعاقد لايجوز له الا ان يطعن بالالغاء لانه اجنبي ليس للعقد في مواجهته أي قوة في الالتزام والقيد الثاني يتعلق بالقرارات المستقلة عن العقد))(11). ويتبين لنا بان محكمة القضاء الاداري تفصل في المنازعات الخاصة بالقرارات الادارية التي تتصل بعملية إبرام العقد بمقتضى ولايتها الكاملة ولا تقتصر في شأنها على الالغاء ويكون لها تفريعا على ذلك ان تراقب القرار موافقته للقانون وان تجاوز هذا الحد الى رقابه الملاءمة وهذا ما أكدته محكمة القضاء الاداري في مصر التي تقول ((من حيث انه على مقتضى ما تقدم فانه متى توافرت في المنازعه حقيقة العقد الاداري، سواء اكانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد او صحته او تنفيذه او انقضائه، فانها كلها تدخل في نطاق القضاء الكامل دون ولايه الالغاء..))(12). لذلك فحسب ما استقر عليه قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري فانه ليس للمتعاقد الذي يريد ان يتوصل الى العقد الا ان يسلك سبيل القضاء الكامل لان دعوى الالغاء لاتوجه الى العقود الادارية فضلاً عن لا يجوز لغير المتعاقد ان يرفعها وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر في 18 نوفمبر سنة 1956 الذي تذهب فيه ((..لايجوز له الا الطعن بالالغاء لانه اجنبي ليس للعقد في مواجهته اية قوة في الالزام))(13). وهذا ايضاً ما اكده مجلس الدولة الفرنسي في العديد من احكامه ومنها ((اذ كان من المستقر ان العقود لاتقبل الطعن فيها بالالغاء ليس فقط لانها من التصرفات الصادرة عن ارادتين وليس ارادة الادارة وحدها، وايضا لوجود طريق طعن مقابل (دعوى موازية) امام قاضي العقود، تمنع من قبول دعوى الالغاء، ولكن هذا المبدأ كان سبب للغير اضراراً لذلك ليس ثمة ما يمنع من قبول دعوى الالغاء المرفوعة من الغير في القرارات المتصلة بالتعاقد والمنفصلة عن العقد او القرار المنفصل باعتبار ان مثل هذا القرار يمكن فصله والتعامل معه بذاته))(14). ونود ان نشير أخيراً بأنه على الرغم من أن المستقر به فقها وقضاءً حول اختصاص القاضي سواء في فرنسا او في مصر، فان بعض الفقهاء في فرنسا يذهبون الى التفرقة بين حق الجزاء المؤسس على نصوص تشريعية ولائحية وبين حق الجزاء المستمد من العقد ذاته، ويرون ان قاضي الالغاء هو المختص في الحالة الاولى بينما يكون الاختصاص لقاضي العقد في الحالة الثانية، واذا رغب المتعاقد اقتضاء تعويض عن الغاء الجزاء المطعون فيه فانه يجب ان يقيم دعواه امام قاضي العقد(15).
الفرع الثاني – القضاء الاعتيادي
وفقاً لنظام القضاء الموحد، يتولى القضاء العادي مهمة الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والجزائية والادارية على السواء(16). حيث يمارس القضاء العادي الرقابة القضائية على القرارات الادارية، مستنداً في ذلك الى اسباب قانونية معينة ومستخدماً في الوقت نفسه وسائل قانونية مختلفة تمكنه من مواجهة أعمال الادارة غير مشروعة في مراحل تكوينها بحيث الرقابة تفوق في مداها حدود المشروعية، حتى تصل في بعض الاحيان الى رقابة الملاءمة(17). ومن الدول التي اخذت بنظام القضاء الموحد هي الدول الانكلوسكسونية المتمثلة في انكلترا والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى(18) .
‑اما في العراق فقد كان من دول القضاء الموحد من تاريخ انشاء المحاكم المدنية والى سنة 1977 عندما صدر قانون تشكيل المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 حيث كان القضاء العادي يختص بالنظر في جميع المنازعات سواء كانت مدنية أو ادارية، وهذا ما يستشف من منطوق المادة (29) من قانون المرافعات المعدل رقم 83 لسنة 1969 وقد تاكدت هذه الولاية في المادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بقولها (تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعة والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثنى منها بنص خاص))(19). وجاء انشاء المحاكم الادارية في العراق تنفيذاً لما ورد في قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 الذي اكد على انشاء المحاكم الادارية(20). ورغم تأكيد هذا القانون ضرورة قيام محاكم خاصة تتولى الفصل في المنازعات التي تكون الوزارات او المؤسسات العامة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها(21) الا ان هذه المحاكم ظلت متأثرة بالطابع المدني الذي يسود النظام القضائي في العراق، فلا تفرق بين المنازعات المدنية والمنازعات الادارية، فهي تدخل في اختصاصها أي نزاع تكون الادارة طرفا فيه دون النظر الى طبيعة هذا النزاع في حين ان الغرض من انشاء القضاء الاداري في الدول التي اخذت به هو انشاء قضاء مستقل تمام الاستقلال عن القضاء العادي ويختص بالمنازعات الادارية فقط فليست جميع المنازعات التي تقوم بين الهيئات الادارية والافراد من طبيعة ادارية، ومن ثم لايختص القضاء الاداري بها دائماً فقط تلك التي نطلق عليها وصف المنازعات الادارية. فالدول التي أخذت بنظام القضاء الاداري تقيم في الواقع جهة قضائية متكاملة الى جانب القضاء العادي كل منها يختص بنظر نوع من المنازعات الادارية ثم تكون هنالك محكمة عليا في هذا النظام القضائي تختص بنظر الطعون التي توجه ضد احكام المحاكم الادارية وتكون حكمها هي القول الفصل في تأصيل الاحكام وتنسيق المبادئ واستقرارها ووجود هيئة قضائية مستقلة ومحايدة بالتنازع مستقلة عن القضاء العادي. والقضاء الاداري يناط بها للنظر في اشكالات التنازع بين القضائين، ويسمى عاده بمحكمة التنازع. وهذا كله لايزال بعيداً عما اخذ به المشرع العراقي بشأن هذه المحاكم(22) لان المحكمة الادارية هي محكمة بداءة أي محكمة مدنية من نوع خاص فدعواها تنظر بصورة مستعجلة واحكامها غير خاضعة للاستئناف وقضاؤها من صنف واحد. (23) اما عن الغاء المحاكم الادارية فبموجب القانون رقم 20 لسنة 1988، الغي قانون المحاكم الادارية 140 لسنة 1977 وقد جاء في الاسباب الموجبة بالغائها، حيث ان الدعاوي الادارية هي بالاصل من اختصاص محاكم البداءة، وهي لاتختلف عن الدعاوي المدنية الاخرى من ناحية وسائل الاثبات فلا حاجة الى تشكيل قضاء متخصص لها فهذا تاكيد من المشرع بان هذه المحاكم هي محاكم عادية وغير متخصصة وهذا سبب من اسباب الغائها وان ما يميزها هو سوى انها تختص بالدعاوي التي تكون احدى الجهات الادارية طرفا فيها. وهذا بالفعل ما يبرر إلغاءها(24) عليه فان قرار الغاء المحاكم الادارية كان قد اعطى الامل لامكانيه انشاء قضاء اداري حقيقي في قطرنا، والذي بدوره قد مهد لمجيء القانون 106 لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، والمتضمن انشاء محكمة القضاء الاداري(25) . وقد استبشر رجال القانون وعلى الاخص منهم المعنيون بدراسات القانون الاداري والرقابة القضائية بصدور هذا القانون، والذي انشاء محكمة القضاء الاداري لاول مرة في العراق والتي انبثقت عن مجلس شورى الدولة، كخطوة اولى لمجلس الانضباط العام، التي باشرت اعمالها بتاريخ 10/1/1990(26). واننا نأمل قيام قضاء اداري في العراق على ضوء التجربة التي حصلت في دول القضاء المزدوج وخاصة التجربة العربية في مصر الا اننا لانستطيع التغاضي عما حققه القانون رقم 106 لسنة 1989، والذي ظهر بعد انتظار طويل خاصة وان نوافذ القدرة على التطور لم تغلق من قبل المشرع بل تركها مفتوحة من اجل ايصال قضائنا الاداري الى افضل ما نصبو إليه(27). ونرى بان اختصاص محكمة القضاء الاداري بموجب التعديل المذكور اختصاص محدد حيث يشمل النظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي لم يعين مرجع للطعن فيها او بعبارة اخرى لم يرسم القانون طريقاً للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها. لذلك فان المنازعات الناشئة عن المسؤولية الادارية لاتدخل ضمن ولايتها وبشكل خاص العقود الادارية حيث ان اهم نظريات القانون الاداري اقيمت على فكره العقود الادارية وذلك ان النشاط الاداري في قطرنا يهدف الى اشباع الحاجة العامة وتحقيق الصالح العام وبذلك توجه بدرجة كبيرة الى جانب الادارة المباشرة نحو ابرام العقود مع الافراد. واذا كانت الادارة تتبع في ابرام بعض هذه العقود وسائل القانون الخاص فان القسم الغالب منها يبرم وفقا لقواعد القانون العام كالشروط السابقة على التعاقد والشروط الباهظة وغير المألوفة في عقود القانون الخاص ومركز الادارة المتميز عن مركز المتعاقد معه. وهذا ما يجعل هذا النوع من العقود مختلفة تماماً عن عقود القانون الخاص، ولا ريب في ان هذا الاختلاف يتطلب عند حدوث التنازع تطبيق قواعد خاصة وقضاء متخصصا يمتلك القدرة على انشاء هذه العقود في حالة عدم وجودها ولانشك بمقدرة القاضي الاداري العراقي على ممارسة هذا الدور اذا ما اضيفت هذا الاختصاص وغيره من مواضيع الخصومات ذات الطبيعة الادارية الى ولايته(28) فان الولاية في هذه المنازعات للقضاء العادي وعلى راسه محكمة التمييز حيث يختص بالنظر في جميع القضايا والخصومات الادارية والمدنية ورغم انه وجد اصلا ليطبق قواعد القانون المدني الا انه بدأ يطبق قواعد القانون الاداري في بعض من اقضيته على العقود التي تبرمها الادارة واكدت محكمة تمييز العراق على اختصاص المحاكم المدنية للنظر في منازعات العقود الادارية في حكمها المرقم 1584م/966 والصادر في 24/1/1966 حيث تذهب فيه (( لاجناح على المحاكم اذ ما طرح عليها نزاع حول هذه العقود ان تمارس في قضائها مهمة القضاء الاداري وان تلتزم في قضائها ما جرى به الفقه والقضاء الادارين وما درج عليه من حلول للتوفيق بين المصالح العامة وبين حماية الافراد وحقوقهم لان ولاية المحاكم تتسع لجميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص)(29). وان الاجراءات المتبعة امام القضاء الاداري قد تختلف في احوال كثيرة عن تلك التي تتبع امام القضاء العادي والى جانب ذلك، ان تكامل النظام القضائي يقتضي وجود هيئة قضائية عليا يناط فيها النظر في اشكالات التنازع التي تحدث بين القضائين الاداري والعادي(30). فالقضاء الاداري الذي انشأ حديثاً في العراق تنتظره مهمة كبيرة وجليلة ونأمل ان يقوى عوده ويشتد عضده من خلال ملاءمة ما وضعه القضاء الاداري في البلدان الاخرى مع نظريات ظروف مجتمعنا (31). وبناء عليه فانشاء القضاء الاداري في العراق يعد حاجة ملحة تنزل منزلة الضرورة لانه الحارس لحقوق الافراد والامين العام ، وانه وان جاء بعد انتظار طويل الا اننا لا نستطيع ان نهمل ما حققه في خلق نظريات وقواعد القانون الاداري المعروفة ورغم ان تجربته بحاجة الى وقفة تأمل واعادة نظر الا ان نوافذ القدرة على التطور لم تغلق من قبل مشرعنا العراقي بل تركها مفتوحة من اجل دفعه في طريق التقدم والرقي والمطلوب من الجميع مساندته ومده بكل اسباب القوة ومن هذا المنطلق ندعو مشرعنا الى اعادة النظر في اختصاصات محكمة القضاء الاداري وجعلها شاملة للمنازعات المتعلقة بالعقود الادارية والاعمال المادية للادارة وهذا لا يتم الا عن طريق تقليص الإستثناءات التي ترد على اختصاصات المحكمة من اجل بسط رقابتها على اعمال الادارة بما يعود بالنفع على المجتمع ويدفعه في طريق التقدم خطوات وخطوات.
________________
1- راجع د. سليمان الطماوي، دروس في القضاء الاداري، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع ، ص10.
2- د. القانون الاداري، دراسة مقارنة في تنظيم نشاط الادارة العامة 1963-1964، ص49 -وانظر كذلك ما ذهب اليه الاستاذ حميد يونس ، عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفاً فيها، دراسة قانونية مقدمة الى رئاسة مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية، 1970، ص61 حيث يقول ((بان فرنسا هي اول دولة اخذت بفكرة القضاء الاداري لاعتبارات تاريخية خاصة تتمثل بالفكرة السيئة عن المحاكم المدنية ووقوفها بوجه كل اصلاح يراد ادخاله على الجهاز الاداري لتنظيم سير المرافق العامة التي تضطلع بها وتطور هذا النظام مع الزمن ومع التجارب التي مرت بها فرنسا حتى وصل الى نظام المحاكم الادارية الحالية التي تعتبر مظهر من مظاهر ديمقراطية نظام الحكم السائد)).
3- د. ثروت بدوي، القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص63-69.
4- يبلغ عدد المحاكم الإدارية خمسة وعشرون معلمة واحدة منها في باريس وتتضمن سبعة أقسام ولها تنظيم خاص، أما بقية المحاكم وعددها أربعة وعشرون محكمة موزعة على أقاليم فرنسا وبجانب هذه المحاكم توجد محاكم إدارية موزعة على المستعمرات الفرنسية. راجع د. اعاد علي حمود القيسي، القضاء الإداري وقضاء المظالم، مرجع سابق، ص111.
5- د. عاد علي حمود القيسي، القضاء الاداري وقضاء المظالم، دار وائل للنشر، ط1، عمان، 1999، ص104.
6- د. طعمية الجرف، مرجع سابق، ص126-128
7- انظر، د. عبد الرحمن نورجان الايوبي، مرجع سابق، ص73 الذي يذهب بالقول ((بان الفقهاء في فرنسا يسمون مجلس الدولة بانه قاضي القانون العام ذا الاختصاص العام))
8- د. فاروق احمد خماس، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون رقم 106 لسنه 1989، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، مجلد 9 عدد 1، 2، 1990، ص118-126.
9- د. فؤاد العطار، القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 ص44.
10- انظر د. مصطفى كمال وصفي، الاجراءات القضائية في منازعات العقود الادارية بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية، العدد 7، 1968، ص5-6، وانظر كذلك د. نبيله عبد الحليم كامل، الدعاوى الادارية، دار النهضة العربية، 1996، ص49 حيث تذهب(بان مبدأ عدم جواز الطعن في العقود مبدأ مستقر عليه في فرنسا وكان القاضي الاداري يمتنع عن نظر دعوى الالغاء، لان العقد يشكل وحدة واحدة لايجوز الطعن في أي من مراحلها على انفراد بالالغاء ويظل السبيل الوحيد هو اللجوء الى القاضي المختص(قاضي العقد) ولكن ما لبث ان مجلس الدولة الفرنسي تنبه الى ان عدم جواز قبول دعوى الالغاء ضد العقود الادارية قد تسبب اضرار للغير ورغبة منه في وسيلة لتخفيف من حده هذا المبدأ ولهذا اظهرت نظرية القرار المنفصل).
11- د. مصطفى كمال وصفي، الاجراءات القضائية في منازعات العقود الادارية، بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية، العدد7، 1968، ص10-14.وانظر كذلك يضاف إليها الاستدراك.
12- د. عبد الرحمن نورجان الايوبي، القضاء الاداري في العراق (حاضره ومستقبله) مطابع الشعب، بغداد، 1965، ص182.
13- د. عبد الرحمن نورجان الايوبي، المرجه نفسه، ص186.
14- نقلاً عن د. نبيلة عبد الحليم كامل، دعاوي الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص50. وانظر كذلك بهذا الخصوص د.عبد الحميد كمال حشيش في بحثه الموسوم ( القرارات القابلة للإنفصال وعقود الادارة) المنشور في مجلة مصر المعاصرة، ع363، س67، 1976، ص73 الذي يقول ( اذ كان الاصل بان الطعن بالالغاء لا يوجه عادة ضد القرارات المتصلة بالعقد ويقتصر على تلك التي تقبل الانفصال عنه، الا أنه يوجد استثناءان هامان على هذه القاعدة يتعلقان بعقود الالتزام واجارة الاشخاص ومبرر ذلك يرجع الى الطبيعة الخاصة لهذين العقدين)
15- د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص43.
16- د. عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على اعمال الادارة، المطبعة الجديدة، دمشق، 1975-1976، ص61.
17- خضر عكوبي يوسف، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري، مطبعة الحوادث، بغداد، 1976، ص49.
18- د. عبد الرحمن نورجان الايوبي، القضاء الاداري في العراق (حاضره ومستقبله) مطابع الشعب، بغداد، 1965، ص42-58.
19- انظر بهذا الخصوص المادة 29 من قانون المرافعات المعدل رقم 83 لسنة 1969 التي تنص على ((تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل كافة المنازعات الا ما استثنى منه بنص خاص)) وانظر كذلك حكم محكمة تمييز العراق الصادر في 24/1/1966 الذي تذهب فيه (لاجناح على المحاكم اذا ما طرح عليها نزاع حول هذه العقود ان تمارس في قضائها مهمة القضاء الاداري … ) اشار اليه محمد عبد الله الدليمي، سلطة الادارة في انهاء عقودها الادارية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد، 1983، ص28 .
20- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على اعمال الادارة، محاضرات مطبوعة بالرونيو القاها على طلبة المرحلة الثالثة لكلية القانون، جامعة بغداد ، ص182 الذي يذهب بالقول (انه منذ مدة طويلة وكثير من رجال القانون في العراق يطالبون بأنشاء قضاء اداري على غرار النظام المتبع في فرنسا والدول التي سارت على نهجه وادت هذه المطالبة المتكررة الى وضع مشروعات قوانين لم تجد طريقها الى التشريع النهائي).
21- راجع قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 ، ص64.
22- انظر استاذنا الدكتور عصام البرزنجي، الرقابة القضائية على اعمال الادارة، مرجع سابق 139-140. وانظر كذلك د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، مرجع سابق، ص14 الذي يذهب (بانه في الاردن لم يحدد المشرع في قانون محكمة العدل العليا رقم 2لسنة 1992 على اختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود وهذا يعني بان المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال مع ذلك نجد بان المحكمة في حكمها الصادر في 24/9/1997 قد بسطت ولايتها على اجراءات مصاحبة لتنفيذ العقد غير مكترثة بنص المادة (9) من قانونها) ولمزيد من التفاصيل يراجع المرجع نفسه ص15 وما بعدها.
23- جعفر ناصر صادق، المحاكم الادارية في العراق، بحث منشور في مجلة القضاء العدد الرابع، س42، 1987، ص43 وما بعدها.
24- د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري العراقي بحث منشور في مجلة العلوم القانونية عدد 1و2، 1990، ص114.
25- د. فاروق احمد خماس، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون رقم 106 لسنة 1989بحث منشور في مجلة العلوم القانونية مجلد 9 عدد 1،2، 1990 ، ص228.
26- د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري العراقي، المرجع نفسه، ص114.
- وانظر كذلك م/7 من قانون شورى مجلس الدولة المعدل بقانون التعديل الثاني 106 لسنة 1989.
27- د. فاروق احمد خماس، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون 106 لسنة 1989 المرجع نفسه ص229.
28- د. فاروق احمد خماس، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون 106 لسنة 1989 مرجع سابق، ص230-233 وهنالك من يذهب بالقول الى (انه بالرغم من استبعاد مشرعنا لمنازعات العقود الادارية من اختصاص القضاء الاداري الا ان محكمة القضاء الاداري تملك اختصاص الغاء القرارات الادارية المنفصلة عن العقد وهذا يستشف من قرار المحكمة المرقمة 121 / قضاء اداري والصادر في 1990) ولمزيد من التفاصيل يراجع سحر جبار يعقوب ، فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون / جامعة بابل ، 2003 ، ص104.
29- انظر حكم محكمة التمييز المرقم 1584/966 في 24/1/1966 والمنشور في مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد1و2، لسنة 1965، ص314.
30- د.عبد الباقي نعمه، المحاكم الادارية في ضوء القانون رقم 140 لسنة 1977 بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد العاشر، س7، 1979، ص159.
31- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، غلط الادارة البين في تقدير الوقائع معياره ورقابة القضاء عليه، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، مجلد التاسع، عدد 1-2، 1990، ص92.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|