المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

قبول الاعمال - تكسية وحماية الميول
2023-09-19
عدم العدالة بين الأولاد
21-4-2016
وجوب النية في الوضوء.
23-1-2016
ثابت بن زائدة و ثابت بن هرمز
11-8-2016
Jamaican English The consonants
2024-04-06
الذاتي لا يعلّل
11-9-2016


حالة التناقض بين محكمة العدل ومجلس الأمن  
  
1747   03:59 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص102-108.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

اولاً  -  قضية لوكربي عام 1992.

في 3 آذار / مارس 1992 تقدمت ليبيا بطلبين مستقلين أودعتهما لدى قلم المحكمة ضد الولايات المتحدة و ضد حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالنزاع حول تفسير و تطبيق اتفاقية مونتريال 1971 الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدى و أشارت ليبيا في الطلبين إلى قيام النائب العام لاسكتلندا وهيأة المحلفين الكبرى بالولايات المتحدة ( ( Grand Jury  على التوالي باتهام اثنين من مواطنيها بوضع قنبلة على متن طائرة بان أمريكان في رحلتها رقم 103 التي انفجرت في وقت لاحق بما تسبب في سقوط الطائرة ومصرع جميع ركابها فوق مدينة لو كربي باسكتلندا في كانون الأول / ديسمبر 1988. أوضحت ليبيا أن الأفعال التي أسفرت عن وقوع الحادثة تشكل جريمة  وفقا لأحكام المادة الأولى من اتفاقية مونتريال المذكورة آنفا، التي ادعت إنها قد وفت وفاء كاملا بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية التي تقضي المادة (5) منها بان تقيم أي دولة ولايتها القضائية على من يدعي انهم ارتكبوا جرائم ويوجدون في اقليمها، وهنا في حالة عدم تسليمهم وذلك لأنه لا توجد معاهدة تسليم Traite d’extradition سارية المفعول بين ليبيا وأي من الأطراف الأخرى في النزاع ، لذا اضطرت ليبيا التمسك بأحكام المادة (7) من الاتفاقية المذكورة آنفا بتقديم القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية (1).  ادعت ليبيا بان الدولتين قد أخلتا باتفاقية مونتريال برفضهما جهود ليبيا لحل النزاع سلميا ضمن أحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي، بل انهما مارستا الضغط عليها لتسليم رعاياها بغرض محاكمتهما في بريطانيا أو أمريكا، ورفضت ليبيا تسليم رعاياها استنادا إلى قانونها الوطني الذي يحظر تسليم المواطنين إلى الدول الأجنبية . أوضحت ليبيا في الطلبين أن النزاع الذي نشب عن حادثة لوكربي لم يتسن تسويته عن طريق المفاوضات، كما لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم لإنهاء المسالة، ولذلك أحالت ليبيا النزاع  إلى محكمة العدل الدولية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة (14) من اتفاقية مونتريال 1971 الخاصة باختصاص المحكمة بتفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة آنفا، وذلك للنظر في النزاع بهدف إصدار حكم قضائي يلزم بتحديد القانون الواجب التطبيق ومن ثم تحديد القضاء الجنائي الفرضي المختص لمحاكمة المتهمين (2).

1) مطالب ليبيا من محكمة العدل الدولية :

تقدمت ليبيا بمذكرتها القانونية إلى المحكمة باعتبارها الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بل أنها الجهة الوحيدة في الوضع الدولي الراهن القادرة على النطق بحكم القانون وضمان حق ليبيا في التمتع بحقوق المساواة القانونية كوحدة في المجتمع الدولي وذلك بأعمال مبادئ القانون الدولي والعدالة، وعليه ترجو ليبيا من المحكمة أن تقرر و تعلن ما يلي :

1) أن ليبيا قد وفت وفاء كاملا بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال.

2) أن كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أخلتا ومازالتا تخلان بالتزاماتهما القانونية تجاه ليبيا بموجب المادة (51/2 و 5/3 و 7و 8/3و11) من الاتفاقية.

3) أن كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ملزمتان قانونيا بالتوقف والكف فورا عن هذه الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة ضدها وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي(3).

وفي وقت لاحق تقدمت ليبيا بالطلب إلى المحكمة لاتخاذ التدابير المؤقتة وذلك استنادا إلى أن الولايات المتحدة قد هددت باستخدام القوة أو اللجوء إلى فرض جزاءات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القسرية ضدها بالمخالفة للأحكام وقواعد القانون الدولي المستقرة إذا لم تقم ليبيا بتسليم رعاياها المتهمين.

أوضحت ليبيا أن اختصاص المحكمة بنظر النزاع ثابت وفقا لاتفاقية مونتريال المادة (14) و المادة 36/ 2 من النظام الأساسي للمحكمة لذا فقد طلبت من المحكمة أن تأمر بالتدابير المؤقتة التالية:-

1)أمر كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد ليبيا يراد به إكراهها أو إجبارها على تسليم الشخصين المتهمين إلى أي ولاية قضائية خارج ليبيا Juridiction que" "ce soit hors de la libye .

2)ضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضر بأي شكل من الأشكال بحقوق فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تشكل موضوع طلبي ليبيا.

 إزاء الطلبات الليبية لدى المحكمة ردت حكومة الولايات المتحدة  بمذكرة في 6 آذار/مارس 1992 طلبت فيها من المحكمة رفض الطلب الليبي الخاص بالتدابير المؤقتة استنادا للأسباب التالية :

أ) عدم اختصاص محكمة العدل الدولية استنادا لفشل ليبيا في إثبات أن هناك نزاعا قانونيا بين الأطراف أو أي نزاع يتطلب تفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال بموجب أحكام المادة (14/1).

ب) بافتراض حالة انطباق الاتفاقية فان ليبيا لم تراع المرة المنصوص عليها في المادة المذكورة التي لم تنتقض بعد عند إيداع الطلب الليبي أمام المحكمة.

ج) ليس هناك حقوق لليبيا موقع ضرر لا يمكن إصلاحه .

د) ليس هناك دليل من أن الولايات المتحدة تهدد ليبيا بتطبيق عقوبات اقتصادية أو جوية أو احتمال استخدام القوة ضدها.

هـ) ليس هناك أي داع ملموس العجلة فيما يتصل بهذا الطلب نظرا إلى الإجراءات الجارية التي يتخذها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشان.

فان الإجراء الذي طلبته ليبيا من المحكمة يعد أمرا غير ضروري ويمكن إساءة تأويله (4).

في أثناء نظر القضية أمام المحكمة بعد إغلاق المرافعات الشفهية والمكتوبة إذ كانت المحكمة تتهيأ لإصدار قرارها بشان التدابير المؤقتة التي طلبتها ليبيا بثلاثة أيام فقط، اصدر مجلس الأمن الدولي في 31 آذار/مارس1992 قراره رقم 748/92 قبل البت النهائي في الإجراءات التحفظية، وقرر فيه بان ليبيا لم تستجيب بصورة فعالة لما جاءه في قرار ة الأول الصادر في 21 كانون الثاني/يناير/1992 (أي قبل رفع القضية أمام المحكمة) فضلا عن تقاعس ليبيا عن البرهنة بأعمال ملموسة عن تخليها عن الإرهاب ولاسيما استمرارها في عدم الاستجابة على نحو فعال وكامل للطلبات الواردة في القرار رقم731/92 مما شكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين و ذلك استنادا لأحكام الفصل السابع من الميثاق قرر المجلس فرض الجزاءات الاقتصادية والدبلوماسية الجوية ضد ليبيا.

2) قرار محكمة العدل برفض التدابير المؤقتة :

وفي جلسة علنية عقدتها المحكمة في 14/ أبريل 1992 أي قبل بدء سريان قرار مجلس الأمن رقم 748 الصادر في 31 آذار/مارس 1992 القاضي بفرض جزاءات ضد ليبيا بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق الذي يسري مفعوله اعتبارا من 15 أبريل 1992، أصدرت المحكمة قرارها برفض الطلب بشان التدابير المؤقتة التي طلبتها ليبيا وذلك بسبب جوهري يتصل بقرار مجلس الأمن رقم 748/92 السالف الذكر، وبينت المحكمة أن ظروف وملابسات القضية ليست على النحو الذي يستدعي المحكمة إن تمارس سلطاتها بشان التدابير المؤقتة لحماية الحقوق التي تدعيها ليبيا (5). كما إن مثل هذا الإجراء يتناقض فيما يبدو مع ما للولايات المتحدة من حقوق بموجب قرار مجلس الأمن(6).لقد صدر قرار المحكمة بأغلبية (11)صوتا ضد (5) أصوات من بينها القاضي الخاص لليبيا. كما أصدر القضاة المعارضون آراءهم المخالفة لقرار المحكمة، بل لقد حرص معظم القضاة على إيضاح مواقفهم من جوانب القضية حتى المؤيدون لقرار المحكمة سواء في إعلانات مشتركة أو فردية.  فان منطوق القرار : بان ظروف القضية لا تتطلب من المحكمة ممارسة سلطتها بموجب المادة (41) من النظام الأساسي بفرض تدابير مؤقتة.  إذ أن الاتجاه العام لقضاة محكمة العدل الدولية يرون أن تدخل مجلس الأمن في القضية بقراره الأخير بموجب إحكام الفصل السابع و هي مازالت معروضة على المحكمة، قد أدى إلى إحراج المحكمة مما جعلها تقرر أن ظروف القضية لا تتطلب ممارسة سلطتها وفقا للمادة (41)(7). لقد أثار هذا القرار ردود أفعال واسعة النطاق، اختلف فيها قضاة المحكمة أنفسهم وشراح القانون الدولي ما بين مؤيد له ومعارض له أو ناقد لموقف أغلبية قضاة المحكمة فيما انتهوا أليه من رأى(8).

ثانياً - الآراء القضائية والفقهية حول قرار مجلس الأمن 748/92                  

أولا : موقف المحكمة من قرار المجلس : 

لقد صاغت محكمة العدل الدولية موقفها من القرار رقم 748/92 الصادر من المجلس أثناء نظرها القضية بعد إغلاق المرافعات الشفوية بثلاثة أيام بحذر شديد لتفادي التصادم والتضارب مع مجلس الأمن الدولي ذكرت بان موقفها من القرار المذكور لا يضر بموقف طرفي النزاع استنادا على آلاتي:-

1) أن ليبيا والولايات المتحدة ملتزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة (25) من الميثاق أن هذا الالتزام يسري على القرار رقم 748/92 وفقا للمادة (103) من الميثاق إذ تسمو الالتزامات المقررة فيهما وفقا للميثاق على أي التزام دولي آخر، بما في ذلك اتفاقية مونتريال(9).

2) إن المحكمة لا تستطيع في هذه المرحلة أن تحدد الأثر القانوني لقرار المجلس المذكور آنفا بما يعني أنها ستفعل ذلك فيما بعد

3) أن الأمر بالتدابير المؤقتة التي طلبتها ليبيا تعمل على أن تنتقص من الحقوق التي تبدو لأول وهلة أن الولايات المتحدة تتمتع بها. بموجب قرار المجلس.

و يلاحظ أن هذا الموقف قد أثار العديد من التساؤلات عن مدى سلامة الموقف الذي اتخذته المحكمة في هذا الخصوص إذ أن الطلب الليبي كان يدعو المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت يحظر على الولايات المتحدة و بريطانيا اتخاذ أي تدابير قسرية ضدها تخل بحقوقها ومركزها القانوني في النزاع المطروح أمام المحكمة و ذلك كي يتسنى لهذه المحكمة النظر في الموضوع.

وكان محور هذه التساؤلات يدور فيما إذا كانت المحكمة قد غلبت الحسابات السياسية على الاعتبارات القانونية، ولذلك سوف نستعرض موقف قضاة المحكمة لترى فيما انتهوا إليه من رأي أو أسباب بني عليها قرار المحكمة.

ثانيا: الآراء المختلفة لقضاة المحكمة بشان رفض التدابير المؤقتة

لقد تعرض موقف المحكمة برفض تقرير التدابير المؤقتة لليبيا لانتقادات من قضاة محكمة العدل نفسها من خلال الآراء المخالفة له، والتي تدور حول التساؤل آلاتي : لماذا رفضت المحكمة تقرير التدابير المؤقتة على الرغم من توافر شروطها على نحو يمكن المحكمة من الأمر تجاه الوضع المتوتر بين الأطراف المتنازعة؟

ذكر القاضي بجاوي في رأيه المخالف بشأن عدم مراعاة ليبيا للالتزامات الخاصة بالمدة الزمنية الواردة في المادة 14/1 من اتفاقية مونتريال، حول اختصاص المحكمة بقوله ( أن الدول المدعى عليها  قد اختارت الحلول السياسية للنزاع بطرحها النزاع على مجلس الأمن ولم تراع الالتزامات المنصوص عليها من المادة 14/1 من اتفاقية مونتريال التي من بينها المفاوضات و التحكيم ومن ثم فليس هناك ما يلزم ليبيا انتظار الفترة المحددة بهذه المادة لكي تتمكن من طرح النزاع على المحكمة)(10).

الآراء حول تسليم المتهمين الليبيين :

جاء تأييد معظم قضاة المحكمة لليبيا بشان رفضها بتسليم رعاياها المتهمين استنادا إلى قانونها الوطني الذي يحظر ذلك في ظل عدم وجود معاهدة دولية تلزمها على القيام بذلك وبحكم سيادتها الوطنية، لقد جاء هذا التأييد في إعلانهم المشترك الملحق بقرار المحكمة، على الرغم من تأييدهم لقرار المحكمة إلا انهم يرون إن التسليم قرار سيادي بالنسبة للدولة أو الدول بالتالي تكون حرة في رفضه(11).بهذا أتفق معظم القضاة بحكم القانون والواقع بان المواطنين لن يكونوا محلا لتسليم في ظل عدم وجود معاهدة تلزم بذلك و هذا حق سيادي مسلم به في القانون الدولي خاصة إذا كانت القوانين الوطنية تمنع ذلك(12).

 الآراء حول قرار مجلس الأمن رقم 748/92 :

لقد أوضحت المحكمة إن السبب الجوهري في رفضها تقرير التدابير المؤقتة لليبيا هو قرار مجلس الأمن رقم 748/92 على اعتبار إن الدول الأعضاء ملزمة بقبول وتنفيذ قرارات المجلس استنادا لأحكام المادتين (25) والمادة (103) من الميثاق، و يؤيد معظم قضاة المحكمة هذا التفسير فيما عدا القاضي بجاوي الذي انتقد هذا التفسير بقوله ( ينبغي التفرقة بين ممارسة المحكمة لسلطاتها بصورة فعالة لتقرير التدابير المؤقتة التي تعد مبررة وفقا لوقائع القضية وبين الآثار المرتبة على إبطالها بموجب قرار مجلس الأمن ) (13). ويشارك بعض القضاة القاضي بجاوي رأيه وهم Weeramantry &Ajibola  يرون  (ينبغي على المحكمة التمسك بحقها الأصيل بتقرير التدابير المؤقتة بدعوى الأطراف لعدم تفاقم النزاع وامتداده) ويضيف القاضي بجاوي بان ( التدابير المؤقتة تستلزم توافر عدة شروط لكن المحكمة لم تجهد نفسها بالبحث عما إذا كانت تلك الشروط متوافرة في الطلب الليبي، ام لا ولكنها قد استندت في قرارها على واقعة خارجية وهي القرار رقم 748/92 لكي تبرر رفضها باتخاذ هذه الإجراءات ) ويرى ( انه كان ينبغي على المحكمة أن تتجاهل هذا القرار (748/92) و لا تعول عليه خاصة وانه قد صدر بعد إغلاق باب المرافعات)(14). أما القاضي  Oda رئيس المحكمة بالإنابة المؤيد لقرار المحكمة فقد قال في رأيه الانفرادي الملحق بأمر المحكمة (إن قرار المحكمة ما كان ينبغي أن يستند كاملا إلى قرار مجلس الأمن باعتباره الأرضية الوحيدة في هذا الشان ذلك لما قد ينجم من تناقض ما بين المحكمة والمجلس)(15).في رأي القاضي شهاب الدين الانفرادي ( أن القرار 748/92 لم يترك للمحكمة أي خيار تصل إليه بشان الطلب الليبي إذا اتخذت المحكمة أى قرار سوف يصطدم مباشرة مع قرار مجلس الأمن) (16). يضيف القاضي شهاب الدين بان ( الأرضية القانونية للقرار ليست ناتجة من التصادم بين اختصاص مجلس الأمن واختصاص المحكمة، لكن من التصادم بين التزامات ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن والتزاماتها الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونتريال، التي أوضح الميثاق بان قرار المجلس تسمو عليها ) (17).ولقد ذهب القاضي بجاوي في تأييد الملاحظات التي قدمتها ليبيا لمحكمة العدل الدولية حول القرار رقم 748/92 بقوله ( أن مشكلة القرار 748/92 الصادر عن المجلس لا تنحصر فقط في كونه قد تضمن توقيع جزاءات سياسية ضد ليبيا ، وإنما في كونه قد تعرض لمسألة قانونية محضة وهي تسليم المتهمين التي تخرج بحكم الميثاق عن اختصاص مجلس الأمن ) وهذا فضلا عن ( أن القرار سيخلف نوعا من التداخل والتناقض بين جوهر النزاع القانوني الخاضع أصلا لاتفاقية مونتريال وبين قرار المجلس القاضي بضرورة تسليم المتهمين إلى كل من الولايات المتحدة و بريطانيا ) إن قرار المجلس القاضي بضرورة التسليم سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى إفراغ دعوى ليبيا أمام المحكمة من كل مضمون؛ بهذا أصبحت مسألة التسليم محلا لحلين متناقضين أحدهما قانوني والآخر سياسي الأمر الذي سيخلق تصادماً بين المحكمة والمجلس خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن المحكمة ليست جهة استئناف لقرارات المجلس بحيث تملك تعديل أو إلغاء تلك القرارات كما أن المجلس لا يملك أن يحل مكان المحكمة في ممارسة اختصاصاتها القضائية التي عهد بها الميثاق إليها.

__________________________

1- Court International de Justice , Annuaire ,1993 –94 (C.I.J. La Hay –1994 –No , 48 P.195 .

2- عز الدين الطيب آدم "اتفاقية مونتريال لأمن الطيران المدني وقضية لوكربي" ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، بغداد 1999.  ص 94 .

3- C. I. J . Annuaire . 1993 –94, P.198.

4- C. I. J. Annaire. P. 137 ( Les mesures demandée par La Libye sont inutile et pourraient être mal interprétées).

 

5-C.I.J. Recueil, 1992. P.3 et 114 (La cour a dit que les cironstances de L’espece n’etáient pas de nature á exiger L’exerice deson pouvoir d’indiquer de telle mésures).

6-C.I.J. Recueil, 1992. P.3 et 114 (La cour a dit “ que les cironstances de L’espece n’etáient pas de nature á exiger L’exerice de son pouvoir d’indiquer de telle mésures).

7-Jean Chappez : Id., P. 468 – 471 (La décision de ne pas indiquer de mesures conserratoires résult essentiellement de L’adoption par Le conseil de sécurité de La résolution 748 du 31 mars 1992.

 

8-  احمد الرشيدي: محكمة العدل الدولية بين أهمية التحديث و مخاطر التسيس : مجلة السياسة الدولية, العدد 117, 1994, ص 148.

9-  V.G. Debbas: P. 647.

10- Lockerbie case. 1992. I.C.J Rep. At 35 - 36 (Badjaoui, Dissenting opinion)

11- Id. P. 13. ”Joint declaration of Judges (Evensen-Tarissov.-Guillaume et Aguilar ( in common with the Laws of many other countries, its domestic Law prohibites the extradition of nationals “(Id., 1992 icj. Rep. 136-137).

12- Id., P. 13.

13- Lockerbie , Id., at 46 - 47 (Badjaoui, dissenting opinion).

14- See. Rule (75)1. The rules of I.C.J. and see also Lockerbie. Id., at 48 – 49 (Bedjaoui). At 70 – 71 (Werrarnantry) and at 88 – 90 (Ajibola) all dissenting opinions.

15-C.I.J. Recueil, 1992, p. 17 – 19 at 129 – 131. (M. oda. Vice. President opinion individuelle).

()TÜRKKAYA ATAÖV: Le Cas Lockerbie, Sanctions contre la Libye et legalité, Ankára, 1992. P. 25 (shahabudéen opinion Séparée “).

 16  Id., P. 25 (140 – 141).

17- تقارير محكمة العدل الدولية 1992 المرجع السابق ( الرأي المخالف للقاضي بجاوي) ص 143 - 144

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .