أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
7176
التاريخ: 24-9-2018
10000
التاريخ: 13-6-2016
4926
التاريخ: 2024-01-11
1028
|
حين يشوب الجزاء الاداري عيب في احد اركانه او شروط صحته – شأنه في ذلك شأن القرارات الادارية على نحو ما تحكم به القواعد العامة. فانه يكون باطلا – ايا كانت درجة البطلان – ولايملك قاضي الطعن عند ذلك الا استجابة الطاعن الى طلبه والحكم بإلغائه.
ونجد بان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضي به (وهي حجية يكون اثرها امتناع الادارة عن تنفيذ الجزاء الملغي الا لأسباب غير تلك التي قضى بالغائه لاجلها) وهذا ما تؤكده المحكمة الادارية العليا المصرية في حكمها المرقم 597 والصادر في 12 يوليو 1958 حيث تذهب فيه ((.. لامحل للعودة لبحث مشروعية القرار ولا لفحص اسبابه ومبرراته والظروف التي احاطت باصداره بعد اذ قضى عليه حكم الالغاء بانه قرار مخالف تماماً لحكم الدستور والقانون.وقد حاز ذلك الحكم قوه الشيء المقضي به في ظل قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنه 1949 وتحصنت جميع الاثار المترتبة عليه)). وبالنسبة لسريان هذا الحكم فانه يسري ليس من المستقبل وانما من وقت اتخاذ الجزاء(1). وهنالك العديد من الاحكام الصادرة من القضاء الاداري بهذا الخصوص ومنها حكم محكمة القضاء الاداري في مصر والصادر في 4/4/1971 الذي تذهب فيه ((.. يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش والتلاعب في تنفيذ التزاماته وتوقيع الجزاءات المقررة لذلك في العقد .. الامر الذي لم يقم عليه دليل في الدعوى الحالية. لذلك يكون القرار الصادر من محافظة الشرقية بمصادرة التامين النهائي وبشطب اسمه من بين المتعهدين الذي يتعاملون مع المديرية وعدم السماح له بالدخول في مناقصات او ممارسات او مزايدات قرار غير قائم على سند صحيح من القانون، ويتعين الغاؤه مع ما يترتب على ذلك من اثار))(2). وفقاً لما تقدم يتضح لنا امتلاك القاضي سلطة الغاء القرارات غير المشروعة والصادرة من الادارة بمناسبة تنفيذ العقد، اللهم الا فيما يتعلق ببعض الجزاءات التي قد تصدرها الادارة على خلاف القانون ضد ملتزم المرافق العامة وفقا لمسلك مجلس الدولة الفرنسي الذي يفرق بين الرقابة على الجزاءات في عقد الالتزام من ناحية وفي باقي العقود الادارية من ناحية اخرى. ونجد بان الدكتور سليمان الطماوي ينتقد هذه التفرقة التي قررها مجلس الدولة الفرنسي عن الحكم بالغاء قرارات الفسخ واجراءات الضغط غير المشروعة في عقد الاشغال العامة في الوقت الذي يقرر حقه في الغاء الاجراءات المماثلة في عقد الالتزام والحجة التي يستند إليها هو ان قضاء مجلس الدولة السابق ماهو الا مرحلة من مراحل تطوره ويطرد قائلاً بانه يفضل التسوية بين جميع العقود الادارية في هذا الصدد(3) وهذا ما أكده البعض إذ يذهب بالقول بان المبدأ الذي سار عليه مجلس الدولة الفرنسي لايتسم بالعدالة لان هنالك عقود ادارية لاتقل اهمية عن عقود الالتزام مثل بعض عقود الاشغال العامة التي تتعلق بمشروعات ضخمة كأنشاء سد عظيم كالسد العالي او اقامة كوبري ضخم او استصلاح مساحات كبيرة من الاراضي باضافة الى ذلك قابلية الجزاءات الضاغطة والفاسخة غير الصحيحة للالغاء القضائي بالنسبة لجميع العقود الادارية لايناقضه أي مبدأ(4). لذلك فمن حق القاضي إلغاء قرار إسقاط الالتزام عندما يتحقق من عدم مشروعيته أو عدم ملاءمته عندما ينازع الملتزم في صحة القرار الصادر بإسقاط التزامه(5). من ناحية اخرى نجد بأنه ليس من حق القاضي إلغاء قرار الفسخ مهما شابه عيوب وتقتصر سلطة القاضي بحث الحق في التعويض عنه وهنا في هذه الحالة يختلف التعويض(6). بينما لانجد هنالك مانعا في القانون المصري ورغم ذلك نجده – احياناً – وعلى الاخص في حالات اسقاط الالتزام التي يعود المرفق بعدها للادارة لاستغلاله بالطريق المباشر يكل تصفية الالتزام الى لجنة ادارية ويجعل قراراتها في هذا الشأن – نهائية غير قابلة للطعن عليها، ومثال ذلك القانون رقم 155 لسنة 1960 بأسقاط التزام مرفق نقل الركاب بالسيارات بمدينة القاهرة وطبيعي ان هذا الاتجاه محل نظر، اذ لا يجب حرمان الملتزم من وسيلة قضائية يكفل بها مصالحه(7). اما في العراق فانه في نطاق الغاء القرارات الادارية المعيبة والصادرة من الادارة لمناسبة تنفيذ العقد الاداري، وخاصه فيما يتعلق بالجزاءات الادارية التي تفرضها الادارة فاننا نجد بان القضاء العراقي يقرر ولايته العامة للنظر في الاضرار التي اصابت المتعاقد او غيره بسببها وهذا ما تؤكده محكمة التمييز في العراق بقرارها المرقم 1335/ح/67 و المؤرخ في 2/3/1968 الذي تذهب فيه ((.. ان للمحاكم الولاية العامة للنظر في كل ضرر يلحق الاشخاص من القرار الاداري المخالف للقانون..)) (8)
________________
1- د. محمد باهي ابو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000، 242-243.
2- انظر حكم المحكمة في القضية رقم 331 لسنه 23 قضائية جلسة 4/4/1971 مشار اليه طاهر طالب التكمجي، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1976، ص203.
3- د. الاسس العامة للعقود الادارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص547
4- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص117-119.
5- د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه، ص268.
6- د. عبد المجيد فياض، مرجع سابق، ، ص300.
7- د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه، ص270.
8- انظر حكم محكمة التمييز المرقم 1335/ح/1967 بتاريخ 2/3/1968 واشار اليه طاهر طالب التكمجي، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد ، 1976، ص227.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|