المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



التعريف بالضبط الإداري  
  
3176   07:41 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص65-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد الضبط الإداري من أهم وظائف الإدارة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام في المجتمع(1), ولم يتعرض التشريع الفلسطيني كباقي التشريعات الأخرى لتعريف الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة, وانما اكتفى بتحديد أغراضه بصورة عامة وغير محددة (2) (84/1) , من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م (3)  ونص المادة (3) من القر ار بقانون رقم (6) لسنة 1963 م بشأن الشرطة المعمول به في قطاع غزة(4), وكذلك نص المادة (4) من قانون الأمن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 م بشأن الشرطة المعمول به في الضفة الفلسطينية(5) ولتحقيق أغراض الضبط الإداري يمنح المشرع لرجال الضبط الإداري سلطات معينة بحيث تلتزم في ممارسة هذه السلطات بالأغراض المحددة لاختصاصها والتي تتمثل في المحافظة على النظام العام, فإذا خرجت سلطات الضبط الإداري عن هذه الأغراض, واستخدمت سلطاتها لتحقيق أغراض أخرى بعيدة عن النظام العام, كان تصرفها معيبا بالانحراف في استعمال السلطة حتى ولو كانت هذه الأغراض تحقق مصلحة عامة(6). ولما كان هدف سلطات الضبط الإداري المحافظة على النظام العام فإنه يترتب على ذلك نتيجتان : الأولى أن سلطات الضبط الإداري تعمل من أجل غاية محددة, وهي وقاية النظام العام أو إعادته وصيانته إذا أصابه خلل لأي سبب كان, والثانية أن فكرة النظام العام تخضع لمبدأ تكامل الأهداف, حيث إن غاية الضبط الإداري هي أحد مكونات المصلحة العامة وقد تتجه سلطات الضبط الإداري وفق ا لهذا المبدأ إلى حفظ النظام العام في إطار تحقيق المصلحة العامة بوجه عام(7). وحتى لا تنحرف سلطات الضبط الإداري عن الهدف المحدد لها, فإنه ينبغي عليها الالتزام بعدة ضوابط سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية, ففي الظروف العادية يجب أن تتقيد أعمال وقرارات الضبط الإداري على مختلف مستوياتها بمبدأ المشروعية, أي ضرورة احترام النظام القانوني السائد بالدولة, فالادعاء بالحفاظ على النظام العام لا يخول الإدارة الخروج على القانون والانحراف بسلطتها(8), كما يجب على سلطات الضبط الإداري مواجهة الوقائع والحالات التي تهدد النظام العام بما يلئمها ويناسبها من ال وسائل والإجراءات, فل يجوز لها استخدام وسائل صارمة لمواجهة خلل بسيط لا يمثل خطورة كبيرة على النظام العام, بالإضافة إلى أن يكون الإجراء المتخذ مبنيا على أسباب جدية وصحيحة(9) أما في الظرف الاستثنائية فإن سلطات الضبط الإداري تتسع بالقدر الذي يمكنها من التصدي لهذه الظروف, حيث حدد المشرع الفلسطيني بموجب المادة (110)  من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إعلان حالة الطوارئ وكذلك المدة الزمنية لحالة الطوارئ(10). ويجب استعمال سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية بالقدر اللازم لمواجهة الإخلال بالنظام العام, لذلك لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف من إعلان حالة الطوارئ(11), ولهذا فإن سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية لا تتمتع بسلطة مطلقة في تصرفاتها, وانما تخضع في ذلك لرقابة القضاء(12).

_________________

1-حسام مرسي, سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري, دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2011, ص 166 . محمد العبادي, قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1995, ص 232

2- بشر صلاح العاوور, سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني, رسالة ماجستير, كلية

الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2013, ص 7

3- نصت المادة(84/1) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات".

4-  نصت المادة (3) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 1963 م بشأن الشرطة المعمول به في قطاع غزة على أن : "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام, وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال, وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف".

5-  نصت المادة (4) من قانون الأمن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 م بشأن الشرطة المعمول به في الضفة الفلسطينية على أن : "واجبات القوة الرئيسية كما يلي : 1- المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال. 2- منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 3- إدارة السجون وحراسة السجناء. 4- تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة, ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون. 5- استلم اللقطات والأموال غير المطالب بها, والتصرف بها وفق أحكام القوانين والأنظمة. 6- م ا رقبة وتنظيم النقل على الطرق. 7- الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة. 1- القيام بأية واجبات أخرى تفرضها المشاريع المرعية الإجراء".

6- نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009 م, ص 219 . عادل السعيد محمد أبو الخير, البوليس الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2008, ص 468 .

7-  عصام الدبس, القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010, ص 174.

8-  أمزيان كريمة, دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الحاج  لخصر, باتنة, 2011 م, ص 5

9-  بشر صلاح العاوور, سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني, مرجع سابق, ص 110 . جود عصام الأتيرة,  نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, . نابلس, 2010 م, ص

10- نصت المادة (110) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : " 1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة لا تزيد عن  ثلثين يوما . 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. 4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق واجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن".

11-  راجع المادة (111)من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م.

12-  نصت المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003) م على أن : "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين, وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والأشخاص ونصت المادة (30/2)  من القانون نفسه على أن : "يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .