المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

أسماء وأنواع الجواري بالعصر العباسي
24-1-2019
الحسد - بحث روائي
28-9-2016
القرآن أغنى‏ مصدر للمعرفة في الأحاديث الإسلامية
3-12-2015
Congruence Equation
6-1-2020
آداب الدعاء.
2024-04-20
المكدسات الحيوية Bioaccumulators
16-7-2017


تعديل قرار الجزاء الاداري  
  
2324   10:30 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص172-174
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

حين يجيز المشرع الطعن بطريق دعوى القضاء الكامل في الجزاء الاداري، فان القاضي في هذه الحالة يمد رقابته لا بعد مما تصل اليه رقابة الالغاء، إذ ان المجال يكون متسع امامه لا للحكم بالتعويض فحسب باعتبار ان دعوى القضاء الكامل تعد احدى الضمانات في نطاق الجزاءات الادارية فالقاضي في هذه الدعوى لايراقب تقدير الجزاء من حيث علاقته بالوقائع، فيلغيه اذا تثبت من عدم تناسبه مع خطورتها، وانما يعد له ليصل به الى الحد المقتضى قانوناً فيخفض منه او يقلل من مدته او يخفف من شدته كما يراه مناسباً ولكن مع التقيد بمبدأ هام هو (ان الطاعن لا يضار بطعنه) ومقتضى اعمال هذا المبدأ في نطاق الجزاءات الادارية انه لايجوز لقاض الطعن تشديد الجزاء المطعون فيه باي صوره من الصور سواء بان يضيف إليه جزاء آخر أم يزيد مدته عما قررته الادارة، او يرفع قيمته ان كان جزاء ماليا، او يفرض التزامات اخرى غير التي تطلبها الادارة حتى ولو كان القانون يتطلب ذلك(1). واستناداً الى قضاء مجلس الدولة الفرنسي نجد بان سلطة القاضي تتباين وتتفاوت عند مواجهته للجزاءات غير المشروعة او المغالى فيها من جزاء الى آخر فهي تتسع في بعض الجزاءات وتضيق في جزاءات اخرى(2). فالنسبة للجزاءات المالية نجد ان سلطة القاضي تتمثل في الإعفاء منها متى تبين له انها وقعت خطأ او تخفيفها اذ كانت مبالغا فيها اورد ما حصلت عليه الادارة اذ حصلت عليه دون وجه حق وهذا ما أكدته محكمة القضاء الاداري المصرية بتاريخ 14 ابريل 1971 والذي تقرر فيه ((إلغاء قرار مصادرة التأمين ورد قيمته للمتعاقد))(3)  وكذلك ما قضت به المحكمة الادارية العليا في حكمها المؤرخ في 6/1/1968 والذي تقرر فيه ((غرامة التاخير التي تطالب بها المحافظة لاحقا لها في المطالبة ... ولامحل لاستناد المحافظة على نص المادتين (28)، (31) من العقد المحرر معها ولا الاستناد الى المادة (93) من لائحة المناقصات والمزايدات لان توقيع الغرامة بالتطبيق لاحكام هذه المواد لا يكون الا بالنسبة للمتعاقد المتراخي في تنفيذ العمل وفي تسليمه في الميعاد المحدد)) (4)  وأيضاً حكمها المرقم 34 والمؤرخ في 2/1/1965 الذي تذهب فيه ((.. وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي، وجب رد الزيادة فورا بغير طلب ويكون التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور اتمام التنفيذ بغير طلب))(5). أما مجلس الدولة الفرنسي فيذهب بانه لقاضي العقد ان يقرر اعفاء المتعاقد من التعويض متى تبين له عدم صحة الاساس الذي بنى عليه، كما له تخفيفه إذا كان مبالغاً فيه(6). اما في العراق فنلاحظ بان منازعات العقود الادارية لم تزل خاضعه لاختصاص القضاء العادي على خلاف ماهو معمول به في فرنسا ومصر مع ذلك نجد بان طلب تعديل القرار الاداري قد يقترن بالتعويض عن الاضرار التي الحقها بالمدعي، وقبول ذلك من محكمة التمييز رهين بتحقق عدم مشروعية القرار الاداري لان المسؤولية هنا تقوم على فكرة الخطأ، وهذا العنصر لايتوفر اذا كان القرار الذي اصدرته مشروعاً(7). وهذا ما أكدته محكمة التمييز العراقية في حكمها المرقم 43/موسعة اولى/ 999 والمؤرخ في 28/4/1999 الذي تقرر فيه ((ان المدعى قد التزم مع المدعي عليه اضافة لوظيفته بتنظيف ورفع النفايات من الشوارع  والمناطق التجارية والصناعية المبينة في العقد المبرم، فلا يحق للمدعي عليه ان يطالب مالم يلتزم به الطرف الآخر في العقد لان العلاقة بينهما يحكمها العقد الذي هو شريعة المتعاقدين)(8). وحكمها المرقم 1010/م3/2003 والصادر في 4/8/2003 والذي تذهب فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي وقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند إليها حيث ان المدعي لم تسبب اخلالا معنيا للمدعي عليه في تنفيذ العقد لكي يحق له طلب فسخه كما ان موعد بدء التنفيذ لالتزامات المدعي عليه لم يحن بعد لذا فان دعواه تكون خالية من السند القانوني وموجبة للرد)) (9) .

ويستبان من جملة القرارات المذكورة اعلاه بان محكمة التمييز قد اقرت تعديل قرار الجزاء كجزاء موازن بشكل لا يضار الطاعن به ونرى بدورنا تأييد هذا الاتجاه لكونه يعتبر منفذاً لاعادة التناسب بين المخالفة والعقوبة الى حده الطبيعي.  وفقاً لما تقدم فانه بالرغم من تمتع القاضي بسلطة اصلاح الجزاء او تقويمه او تعديله ولكنه لايملك كقاعدة عامة اصدار تكليف للادارة بعمل وهو نوع من الالزام او التقيد الذاتي لمجلس الدولة الفرنسي فرضه على نفسه لاسباب تاريخية وتابعة فيها نظيره المصري رغم التباين في الظروف والتفاوت في اصل النشاة وهذا ما يؤكده الفقيه الفرنسي الاستاذ (دي لو بادير)، فيذهب الى ان القاضي لايملك ان يأمر الادارة بتنفيذ التزاماتها. وهذه القاعده ليست الا تطبيقا للمبدأ العام للعقود الذي طبقا له لايمكن للقاضي ان يوجه الادارة أي امر بالتنفيذ. وايضا لايمكنه ان يصدر ضدها حكماً بالقيام بالتزاماتها التعاقدية(10). وظلت القاعدة معمول بها حتى صدور قانون 8 فباير من عام 1995 الذي منح لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية على اختلاف درجاتها سلطة إصدار أوامر لللإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الحكم فضلاً عن الحكم عليها بغرامة تهديدية في حالة تأخرها عن تنفيذ ما يتطلب الحكم(11). أما مصر فالقاعدة التقليدية هي المعمول بها استناداً إلى القاعدة التي تحكم القضاء الاداري ((الادارة العامة في النظام الفرنسي)) والذي اخذ به القضاء العراقي(12). وفي رأينا يعد هذا القانون انقلاباً على القاعدة التقليدية التي تصل إلى حد التقديس وكذلك خرقاً للحدود الفاصلة بين اختصاصات الإدارة والقضاء وهذا لا يقره مبدأ الفصل بين السلطات.

___________________

1- د. محمد باهي ابو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000، ص236-237.

2- Andre Delaubadere = contrats administratif op.cit, p.142.

3- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص105.

4- انظر حكم المحكمة الادارية العليا 6/1/1968 واشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص83.

5- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المرقم 34 والمؤرخ في 2/1/1965 واشار اليه د. حسان عبد السميع، المرجع نفسه، ص101.

6- Andre Delaubadere = contrats administratifs op.cit, p.142.

7- د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الاداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الثاني (نيسان – مايس – حزيران)، 2001، ص98-99. 

8- انظر حكم محكمة التمييز المرقم 43/موسعة اولى/999 والمؤرخ في 28/4/1999 والمنشور في الموسوعة العدلية، العدد67، السنة 2000، ص3.

9- انظر قرار محكمة التمييز المرقم 1010/م3/2003 والصادر في 4/8/2003 (غير منشور)

10- Andre Delaubadere = contrats administratfs op.cit, TII,p.195-196.

11- د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للإنفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص168.

12- د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص566.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .