المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الرقابة على القيمة الذاتية للأسباب  
  
2418   10:23 صباحاً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

امتدت رقابة القضاء في كل من فرنسا ومصر في الرقابة على عنصر السبب لتشمل  فقض مدى تناسب أهمية وخطورة الوقائع والإجراء المتخذ من قبل سلطة الضبط الإداري، وبذلك فإن عملية الرقابة تمتد إلى رقابة ملائمة القرار الذي اتخذته سلطة الضبط. فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن رقابته التقليدية على سبب القرار الضبطي المتمثلة في رقابة الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني غير كافية لمواجهة الخطورة التي قد تنجم عن القرارات المقيدة للحريات العامة لذلك مد نطاق رقابته إلى تقدير مدى ملائمة إصدار القرار حيث لا يكفي لإقرار شرعيته أن يكون قائما على سبب موجود ومتفق مع القانون، بل يجب أن يكون سبب هذا  القرار متناسبا مع محل، وإلا كان هذا القرار غير مشروع (1) فالرقابة على القيمة الذاتية للأسباب تكتسي أهمية بالغة في تقرير شرعية قرارات الضبط الإداري فالتدبير الضبطي يستلزم أن يكون فعال وضروري ومتناسب مع الحالة الواقعية التي تريد سلطة الضبط مواجهتها، أي أن يكون الإجراء المتخذ كفيلا يتوقى الاضطراب أو الإخلال بالنظام  العام (2) فمن الغير المنطقي أن تواجه مسيرة أو تظاهرة سلمية انقلبت إلى أعمال شغب بسيطة لا تتعدى منطقة صغيرة يسهل السيطرة عليها باستخدام الأسلحة النارية فيعتبر هذا الإجراء غير متناسب مع القيمة الحقيقية للسبب أو الوقائع، فالسبب هو إخلال بسيط بالنظام العام وقرار التصدي لها كان قاسيا، في حين يمكن التصدي لذلك بطرق أخرى كاستخدام الهروات أو الغاز المسيل للدموع. قضاء مجلس الدولة الفرنسي يحمل العديد من التطبيقات في مراقبة القيمة الذاتية للأسباب، ومن أشهر هذه التطبيقات نجد التدابير المتخذة في مجال الحريات العامة والتي تحمل اعتداء على هذه الحريات، نذكر قضية BENJAMIN ( مجلس الدولة - 13 ماي 1933 )، وتتلخص وقائع هذه  القضية في أن عمدة بلدة منع المحضر BENJAMIN من إلقاء محاضرة خاصة بزعم مخاطر  الإخلال بالنظام العام التي قد يثيرها هذا الاجتماع فدفع المدعي بأن الأسباب التي أبداها العمدة لا ترقى إلى حد منع الاجتماع فأعلن مجلس الدولة في حيثيات الحكم أنه اتضح من التحقيق أن الاضطرابات المحتملة التي تذرع بها العمدة ليست من الجسامة بالدرجة التي لا يستطيع معها فقط النظام بما للعمدة  من تدابير ضبط مناسبة بدون منع المحاضرة فألغى قرار المنع (3) وقد تبع هذا الحكم أحكام أخرى منها قضية NEVEN وكذلك قضية    HOUFHOUL E  BOIGNY، راقب فيها القاضي الإداري قيمة الأسباب وتناسبها مع تدبير الضبط المتخذ، وبذلك فإن ، هذا الشكل من الرقابة يمثل أقصى درجة الرقابة على عنصر السبب.

_______________

1- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر العربي، 2002 ،ص 244

2-  محمد عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاھرة، سنة 19 ،ص 436

3-  البنا محمود عاطف، حدد سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة  القاهرة، 1980 ،ص 67




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .