المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ابنية وحظائر الماعز
10/9/2022
اهداف الاتصال
21-8-2020
Mining the Energy of Black Holes
23-12-2015
Effect of Changes in Temperature
13-7-2017
يتم تنظيم بعض الانزيمات بمستفعلات إلّوستيرية
27-6-2021
الجوازات المعتدلة
7-2-2022


دعــوى التـعويـض  
  
6756   01:03 صباحاً   التاريخ: 6-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص40-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نتناول في دعوى التعويض تعريفها وشروطها وعلاقتها مع دعوى الإلغاء ، عليه سنقسم الموضوع الى ثلاثة فروع ، وعلى النحو الآتي :-

الفرع الاول :- تعريف دعوى التعويض

الفرع الثاني :- شروط دعوى التعويض

الفرع الثالث :- علاقة دعوى التعويض بدعوى الإلغاء

الفرع الأول

تعريــف دعوى التعويض

دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص الى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة ، وتعتبر دعوى التعويض أهم صورة من صور القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري أثناء النظر في الدعوى(1)

وأذا كان قضاء الإلغاء يهدف الى التوصل الى رقابة القرارات الادارية توصلاً الى إلغاء غير المشروع منها ، بيد أن هذا القضاء رغم أهميته الكبرى لا يكفي لإضفاء الحماية للأفراد حماية   كاملة ، وذلك نظراً للقاعدة المشهورة من أن القرارات الادارية تنفذ حتى رغم الطعن عليها بدعوى الإلغاء(2).

 

وبذلك فان طرق التعويض يكون مكملاً للإلغاء ، وفضلاً عن أن قضاء الإلغاء هو طريق مراقبة القرارات الادارية ولا يتناول أعمال الإدارة المادية ، ومن ثم فأن رقابة الإدارة في هذا المجال تتم عن طريق قضاء التعويض (3).

ومن المستقر  عليه فقهاً وقضاء أن الخطأ يتحقق في جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع لمشوبته بعيب من العيوب التي تصيب القرار الاداري والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بأن يكون قد صدر مخالفاً للقانون أو صادراً من غير مختص أو مشوباً بعيب إساءة استعمال أو الانحراف بها ، وان يترتب على ذلك القرار أضرار مادية أو أدبية أصابت طالب التعويض وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الذي أصاب طالب التعويض (4).

وبذلك فان طريق التعويض يكون مكملاً للإلغاء ، وفضلاً عن أن قضاء الإلغاء هو طريق مراقبة القرارات الادارية ولا يتناول أعمال الإدارة المادية ، ومن ثم فأن رقابة الإدارة في هذا المجال تتم عن طريق قضاء التعويض (5).

الفرع  الثاني

شروط دعــــوى التعويض

لدعوى التعويض بعض الشروط التي لا بد من توافرها شأنها شأن الدعاوى الأخرى ، وبما أن هذه الدعوى هي أهم صورة من صور القضاء الكامل فان شروطها باعتقادنا تمثل الشروط العامة لدعوى القضاء الكامل ، وسنبين هذه الشروط على النحو الآتي :-

أولا :- المصلحة في دعوى التعويض

من الأمور المسلم بها أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً(6).

فيشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون   فيه ، من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له والاّ كانت الدعوى غير مقبولة ، واذا كان ذلك من الأمور المسلم بها بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الادارية فانه من باب أولى لا غنى عن هذه المصلحة بالنسبة لطلبات التعويض عن تلك القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعاً لطلب الإلغاء (7).

ومن حيث أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى أمام القضاء ، فأنه يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً ، أو أتفاقاً ، كما أن المقرر من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أم أدبية لرافع الدعوى ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً مباشراً والاّ عدت الدعوى غير مقبولة شكلاً ، فأن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتعلق بالنظام العام ، خاصة بالنسبة للدعاوى الادارية (8).

ثانياً :- التظلم الاداري في دعوى التعويض .

سلطة القاضي الاداري في دعوى الإلغاء هي بحث مشروعية القرار في ضوء القانون وإلغاء القرار غير المشروع ، أما سلطة القاضي الاداري في دعوى القضاء الكامل ( دعوى التعويض) هي تعديل القرار الاداري مع الحكم بالتعويض إذ كان له مقتضى (9).

وقد نص قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 979 في المادة ( السابعة/ثانياً/ط) ما يأتي :-

( تبت المحكمة في الطعن المقدم أليها ، ولها أن تقدر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي ... ) .

وهذا  النص يستشف انه يتضمن كل من دعوى الإلغاء التي تهدف إلى إلغاء القرار غير المشروع ، ودعوى القضاء الكامل التي تهدف الى تعديل القرار مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى .

وإذا كانت الفقرة ( و ) من البند ( ثانياً ) من المادة  ( السابعة ) من قانون مجلس شورى الدولة قد نصت على وجوب تقديم التظلم الاداري الى جهة الإدارة قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري ، فأنه من باب أولى أن يتم توافر هذا الشرط قبل رفع دعوى القضاء الكامل استنادا الى نص الفقرة ( ط ) من البند ( ثانياً ) من المادة ( السابعة ) .

ثالثاً :- الميعاد في دعوى التعويض .

بادي ذي بدء لا بد من القول أنه لا يسرى ميعاد الستين يوماً بالنسبة لميعاد رفع دعوى التعويض ، فيجوز رفعها طالما لم يسقط الحق في أقامتها ، فالميعاد المشار أليه خاص بطلبات إلغاء القرارات الادارية دون غيرها من المنازعات ، فلا تسري على طلبات التعويض التي يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق في أقامتها طبقاً للأصول العامة(10).، وذلك للاعتبارات الآتية :-

1. ما نص عليه المشرع من انه ( على المتظلم أن يقدم طعنه الى المحكمة  خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من ( ثانياً ) من هذه المادة ، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو خرق القوانين) (11) .ومفاد ذلك أن المادة المذكورة تحدد ميعاد الستين يوماً للدعوى الخاصة بإلغاء القرار الاداري وهي دعوى الإلغاء وليس لدعوى التعويض .

2. لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر وهذا لا يترتب حتماً على أعلان القرار الاداري أو نشره ، بل يترتب في الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا انه يلزم رفضه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن (12).

3. لأن الحكمة التشريعية من تحديد رفع الدعوى بستين يوماً هي استقرار القرارات الادارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً ، وهذه الحكمة أذا كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فأنها منعدمة بالنسبة الى دعوى التعويض (13) .

الفرع الثالث

علاقة دعوى التعويض بدعوى الإلغاء

أذا كانت دعوى الإلغاء مستقلة في الأصل عن دعوى القضاء ( دعوى التعويض ) ، الا انه هناك ارتباط بين كل منهما ، حيث يجوز الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في عريضة واحدة هي عريضة دعوى الإلغاء على أن يكون طلب التعويض بالتبعية لطلب إلغاء القرار المشروع(14).

وهناك ارتباط بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض فيما يتعلق بمدى تأثير الحكم الصادر في دعوى الإلغاء على الفصل في دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرار الاداري المطعون فيه بالإلغاء ، ويظهر الارتباط في أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يؤثر في نتيجة الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض ، ومع ذلك أذا قُضّيَ بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد أو لغير ذلك من الأسباب ، فان هذا لا يمنع القضاء من استظهار ركن المشروعية للتحقق من قيام هذا الركن أو انعدامه عند نظر طلب التعويض .

وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى أنه ( من المسلم أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الادارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الاداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مصادقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها وأن عدم قبول طلب إلغاء القرار الاداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني لا يحول دون البحث في مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه بأعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة )  (15).

_______________

1- د. معوض عبد التواب ، الموسوعة النموذجية في القضاء الإداري ، المجلد الثاني ، دعوى الإلغاء ، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، 2003  ، ص11

2- معوض عبد التواب ، الموسوعة النموذجية في القضاء الإداري ، المجلد الثاني ، دعوى الإلغاء ، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، 2003   ، ص12

3- د . أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006  ، ص 184

4-  أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006  ، ص184

 5- د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص11

6-  د . معوض عبد التواب ، المجلد الثالث ، المصدر السابق ، ص239

7- الطعن رقم 2956 لسنة 32ق – جلسة 6/5/1990 ، نقلاً عن د. معوض عبد التواب ، المجلد الثالث ، المصدر السابق ، ص343

8- الطعن رقم 1041 لسنة 37ق – جلسة 7/2/ 1993 ، نقلاً عن المصدر نفسه ، ص347

9-  د. محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2004 ، ص73

10- د. معوض عبد التواب ، المجلد الثالث ، المصدر السابق ، ص352

11- انظر نص الفقرة ( ز) البند ( ثانياً ) من المادة  السابعة من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 .

12- د. معوض عبد التواب ، المجلد الثالث ، المصدر السابق ، ص353

13- د. داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ، ص75

14-  د. محمد أنور حمادة ، المصدر السابق ، ص75

15- حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 237 لسنة 32 ق ، جلسة 25/1/1987 ، مجموعة مبادئها لسنة 1932 ، ص709 ، نقلاً عن د. ابراهيم محمد غنيم ، المصدر السابق ، ص194




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .