أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2018
2666
التاريخ: 23-10-2015
2526
التاريخ: 29-9-2018
4406
التاريخ: 2024-01-31
934
|
يحكم حق التصويت بصورة عامة عددا من المبادئ التي نظمتها قوانين الانتخاب وتتمثل في شخصية التصويت وحرية التصويت و سرية التصويت ، وهذا ما سنبحثه في الفروع الثلاث التالية :
الفرع الأول : مبدأ حرية التصويت
الفرع الثاني : مبدأ سرية التصويت
الفرع الثالث : مبدأ شخصية التصويت
الفرع الأول
مبدأ حرية التصويت
لمبدأ حرية التصويت مفهومان : فمن ناحية يعني حق الناخب أو الناخبة في ممارسة العملية الانتخابية من عدمه ، فليس هنالك أي ألزام بالذهاب يوم الانتخاب للتصويت ، ودون أن يتعرضوا لأي جزاء نتيجة الامتناع عن الاشتراك في التصويت فواجب الناخب أو الناخبة أدبي محض (1) مما يترتب عليه عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف عدد المسجلين في القوائم الانتخابية ، ولذا تلجأ بعض النظم لتفادي مثل هذا القصور بجعل الانتخاب إجباريا . ومن ناحية ثانية تعني مبدأ حرية التصويت حرية الناخب أو الناخبة في تحديد اختيارهم للمرشح أو المرشحة الذين يفضلونهم أي أن يحددون اختيارهم بإرادتهم الحرة دون الخضوع لأي ضغط أو تأثير سواء أكان ذلك من طرف السلطة الحاكمة أو من المرشحين أو أي جهة أخرى لها مصلحة في توجيه إرادتهم نحو هدف معين (2) وتأمين حرية الناخب تكون عن طريق إيجاد الضمانات العملية والتدابير القانونية الكفيلة بإيجاد الحماية للناخبة لممارسة حقها في التصويت (3) وهذا ما سنبحثه في النقطتين الآتيتين :
أولا": التصويت الاختياري والتصويت الإجباري
يقصد بالتصويت الاختياري أن كل ناخب أو ناخبة حر في الإدلاء بصوتهما أو عدم الإدلاء به دون أن يتعرضوا لأي نوع من أنواع العقوبات بسبب امتناعهم عن التصويت (4) أما التصويت الإجباري فيقصد به إرغام كل ناخب أو ناخبة على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في كل انتخاب وإلا تعرضوا لعقوبة معينة (5) وأما الفقه الدستوري فقد تباينت آراء الفقهاء حول الأخذ بالتصويت الاختياري أو التصويت الإجباري ، حيث يستند أنصار التصويت الاختياري في وجهتهم هذه إلى مبدأ سيادة الشعب باعتبار إن الانتخاب حق ، إذ لما كان الانتخاب حقا شرعيا فإنه يترك للناخبة حرية مباشرة حقها في التصويت ، ومن ثم لا يترتب على الامتناع عن مباشرة الحق أي جزاء مادي أو غير مادي (6) إلا أن خصوم الانتخاب الاختياري يرون أنه يؤدي إلى الامتناع عن التصويت وإلى ظهور ظاهرة التغيب عن المشاركة ، والتي تعتبر من اخطر المسائل التي تهدد النظام النيابي ، وذلك لأنها تجعل البرلمانات غير معبرة إلا عن رأي الأقلية من الناخبين ، وهذه الظاهرة تعتبر كارثة بالنسبة للعملية الانتخابية وكذلك للديمقراطية لأنها تحول دون تطبيق ديمقراطية الأغلبية (7)وان ظاهرة التغيب عن الانتخابات تبدو ظاهرة طبيعية بل ومشروعة لدى أنصار التصويت الاختياري الذين يرون في التغيب عن الانتخابات مدلول سياسي تتجه إليه إرادة هيأة المشاركة (8) أما التصويت الإجباري ، فإن أنصاره يرون أن التصويت الإجباري يجد تبريره في نظرية سيادة الأمة حيث يعتبر التصويت وظيفة اجتماعية وسياسية ، بمقتضاها يكلف الناخبون بأداء التصويت ، أي أن المشرع من حقه فرض نظام التصويت الإجباري على مواطن مقيد في سجل الناخبين ، ويتعين على الناخبين أن يتصرفوا باسم الجماعة الوطنية بأكملها لممارسة دور جماعي أساسي (9) إلا أن هذا الإلزام غير مقرون بإيذاء الجسدي ، حيث لا يكره الناخبون على الذهاب إلى صناديق الاقتراع بل تطبق على الممتنعين نوعين من العقوبة :
2.عقوبة معنوية : وتتمثل في التشهير الأدبي بمن يتخلف عن التصويت لتقاعسه عن أداء الواجب الوطني ، بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب ذاته لفترة زمنية عن طريق سحب البطاقة الانتخابية (12) وكذلك حرمانه من التعيين في الوظائف العامة أو حرمانه من الترقية فيها أو عدم منحه رتبة أو نيشانا أو أي امتياز آخر (13) في العراق اخذ المشرع الدستوري بالتصويت الاختياري حيث أشار في المادة (20) من الدستور العراقي لسنة 2005 إلى انه للمواطنين رجالا كانوا أو نساء حق التمتع بالحقوق السياسية ومنها حق التصويت ، وبذلك فإن المشرع العراقي قد كيف المشاركة الانتخابية حقا يمارسه الناخب بحرية من دون فرض أي عقوبة في حالة امتناع الناخب أو الناخبة المقيدة أسماؤهم في السجل الانتخابي من الإدلاء بصوتهم . وعلى خلاف ذلك ذهب المشرع الدستوري المصري إلى تكييف الانتخاب حق وواجب في ذات الوقت وفق المادة 62 (14) من الدستور المصري لسنة 1971 ، وبذلك فقد اخذ المشرع المصري بالتصويت الإجباري وفرض عقوبة متمثلة بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها في حالة تخلف من قيدت أسماؤهم في السجل الانتخابي عن الإدلاء بصوتهم في الانتخاب بغير عذر (15) ويؤيد غالبية الفقه الدستوري المصري توجه المشرع المصري بالأخذ بالتصويت الإجباري على أساس انه يؤدي إلى تنمية الروح الوطنية لدى الناخبين ويرفع درجة الوعي السياسي (16) ويرى جانب آخر من الفقه أن الواقع العملي والجانب التطبيقي لنظام التصويت الإجباري قد أدى في الغالب الأعم إلى انخفاض نسبة الإحجام عن التصويت إلى حد كبير ، إلا انه لا يمكن القول بأن التصويت الإجباري يقضي تماما على مشكلة ضعف المشاركة حيث توجد دائما نسبة غياب لا يمكن التغلب أو القضاء عليها (17) وهي تعود إلى أسباب سياسية وأخرى غير سياسية (18) وفي فرنسا لا يوجد تصويت إجباري إلا بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ (19) فهي انتخابات ذات طبيعة خاصة ، في حين جعل المشرع الفرنسي بقية الانتخابات للمجالس البرلمانية والانتخابات الرئاسية اختيارية فلا مجال لإثارة مسؤولية الناخبين في حالة امتناعه عن التصويت .
ثانيا": العوامل التي تحد من حرية التصويت
من الواضح انه كلما كانت إرادة الناخب أو الناخبة حرة من أي توجيه مباشر أو غير مباشر كلما تحققت في نتيجة الانتخاب المصداقية والثقة ، وإرادة الناخب أو الناخبة وان كان مظهرها القانوني ومحصلتها تتضح في لحظة أو يوم الاقتراع ، إلا إن التأثير عليها يسبق ذلك بكثير حيث تكون هذه الإرادة هدفا يتسابق الكل إلى الوصول إليها ، ومن ثم مباشرة كافة صور التأثير عليها ، ومقياس النجاح هو تطويع هذه الإرادة لمصلحة مرشح أو قائمة من المرشحين أو حزب (20) وبناء على ما تقدم سنقوم ببحث أهم الضغوط والعوامل التي تؤثر على إرادة الناخبين :
وهي أقدم أنواع الضغوطات وأكثرها استعمالا في معظم الدول مثال ذلك دخول قاعة التصويت مع حمل السلاح الناري (21) وقد يكون المرشح مصاحبا للناخب في أثناء دخوله لغرفة التصويت لإجبار الناخب على اختياره من بين باقي المرشحين ، وقد يصل الأمر إلى اغتيال المرشح الأقوى منافسة في العملية الانتخابية (22) وقد يلجأ بعض المرشحين إلى تحريض مؤيديهم لافتعال المشاكل وضرب المرشحين الآخرين وإرهاب مؤيدي المرشح أو المرشحة الأخرى أو إطلاق النار على مقربة من احد المكاتب الانتخابية لأحد المرشحين من اجل تعطيل ماكنته الانتخابية (23) وقد جرمت التشريعات الانتخابية هذه الأفعال في صياغات متباينة ضيقا واتساعا ولكنها تجمع على ضمان حرية الناخب أو الناخبة في الإدلاء بحسب قناعتهم (24) فقد أشار المشرع العراقي في المادة 27 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 إلى انه " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية : د- حمل سلاحا ناريا أو أي مادة خطرة على الأمن في أي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب ه- الدخول بالقوة إلى مراكز الاقتراع أو الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها، والتأثير على حرية الانتخاب أو إعاقة العمليات الانتخابية " ونجد مثل هذه الخروق لمبدأ حرية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي سنة 2005 ، فقد قرر مجلس المفوضين في الشكوى المرقمة 1309 والمضمنة " دخول احد قادة الائتلاف العراقي الموحد ومعه حمايته تقدر 200 فرد إلى المركز الانتخابي رقم 65003 علما أن أفراد الحماية كانوا يحملون أسلحة " تغريم الائتلاف العراقي الموحد مبلغ 15 مليون دينار لوجود عدة مخالفات...1- الدخول إلى المركز من قبل الحماية الشخصية لبعض شخصيات الائتلاف" (25) إلا إنه بالرغم من حدوث بعض الخروق من قبل الأحزاب في الانتخابات النيابية والمحلية فلم تتعرض النساء المرشحات للانتخابات النيابية والمحلية إلى اعتداءات من أي نوع ، وقد ذكرت إحدى عضوات مجلس محافظة كربلاء إنهن لم يتعرضن إلى أي اعتداء من قبل هيئة الناخبين أو من قبل مرشحين آخرين بل بالعكس كان هناك دعم وتشجيع لدور المرأة في العملية السياسية . وقد أشار المشرع المصري إلى معاقبة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء لإكراهه على إبداء الرأي على وجه خاص بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين (26) وقد أشار مركز المرأة المصري إلى عدة انتهاكات بحق النساء من ذلك تعرض المرشحة ( سعاد طالب ) في الشرقية إلى القتل في الانتخابات النيابية لسنة 2005 (27) أما المشرع الفرنسي فقد أشار في المادة 98 من قانون رقم 1262 الصادر في 30 ديسمبر 1966 إلى انه يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنتين وبالغرامة من ألفين إلى مائة ألف كل من تسبب في الإخلال بنظام الانتخاب وأساء إلى حق ممارسة الانتخاب أو حريته وذلك بالتهديد وعمل تجمعات أو مظاهرات (28) كما يعاقب بالحبس مدة سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 2000 إلى 150000 كل من تدخل في الانتخابات أو شرع في ذلك بواسطة العنف وكان يقصد من ذلك منع الانتخاب ... وإذا كان من يفعل ذلك يحمل سلاحا أو يعرض الاقتراع للإساءة فأن العقوبة تكون السجن الجنائي لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات ... وترتفع هذه العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تمت هذه الجرائم بواسطة خطة عمدية كان يخطط لتنفيذها أما في الجمهورية كلها أو مقاطعة أو أكثر أو في حي (29) وقد ذهب المجلس الدستوري الفرنسي في حكمه الصادر في 14 نوفمبر 1968 إلى أن دخول رجال الشرطة قاعة الانتخابات دون استدعاء من رئيس اللجنة يعد مظهرا من مظاهر العنف غير المشروع الذي ينال من حرية الناخب (30)
وهي تتمثل في التهديد والابتزاز والوعود الكاذبة المشكوك فيها ، ومن قبيل الضغط المعنوي تدخل الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة أو رجال الحكم المحلي في العملية الانتخابية بالضغط على الناخبين لاختيار مرشح أو مرشحة معينة من خلال الترهيب والوعيد(31) وكذلك تهديد أصحاب الأعمال لمن تحت أيديهم من العمال بالفصل أو بتخفيض أجورهم إذا لم ينتخبوا المرشح أو المرشحة الذي يؤيدونه (32) لم يشر المشرع العراقي في قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 إلى مثل هذه الضغوط إلا إنه قد عالجها ضمن الأنظمة التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات ،حيث أشار إلى انه " يشكل جريمة قيام أي شخص ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بتأثير لا مبرر له على أي من عناصر العملية الانتخابية وتعتبر الأفعال الآتية تأثيرا" لا مبرر له :
3-1 استخدام القوة أو التهديد ضد أي شخص .
3-2 إلحاق أذى أو تهديد مسبب لأضرار سواء كانت جسدية أم نفسية ضد أي شخص.
3-3 إلحاق أذى أو تهديد مسبب لأضرار بممتلكات أي شخص.
3-4 استخدام أساليب الاحتيال." (33)
أما المشرع المصري فقد أشار إلى هذا النوع من الضغوط حيث انه فرض عقوبة تتمثل بالحبس والغرامة على كل من يستخدم التهديد لمنع شخص من المشاركة في الانتخاب أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه خاص (34) وأشار المشرع الفرنسي في المادة 107 من قانون رقم 1262 لسنة 1966 إلى فرض عقوبة الحبس والغرامة بمقدار 100000 فرنك على كل شخص قام بتهديد أو إكراه احد الناخبين أو تخويفه بفقد عمله أو تعرضه لضرر شخصي أو لأسرته أو في ماله ، وذلك بقصد إكراهه على الامتناع عن التصويت أو للتأثير أو الشروع في التأثير على حريته في التصويت (35)
وهي من أقوى وسائل التأثير على إرادة الناخبين في العصر الحديث على أساس أن المال بطبيعته يصعب على الأفراد مقاومة إغرائه وهي تعتبر من قبيل الرشوة التي تقدم للناخب أو للناخبة للقضاء على حريتهم في الاختيار حيث إنهم يعطون أصواتهم لأحد المرشحين في مقابل حصوله على الثمن (36). وقد حظر المشرع العراقي على أي مرشح أو مرشحة أن تقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أي مساعدات أو تعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت (37) وكذلك فرض المشرع المصري عقوبة تتمثل في الحبس والغرامة كل من أعطى الآخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه أو كل من قبل أو طلب الفائدة لنفسه أو لغيره (38) وأشارت المادة 106 من قانون الانتخاب الفرنسي رقم 1262 لسنة 1966 إلى معاقبة كل من يقدم هبات أو تبرعات نقدية أو عينية أو يقدم وعدا بتبرعات أو فوائد أو وظائف عامة أو خاصة أو أية مزايا خاصة أخرى بقصد التأثير على تصويت واحد أو أكثر من الناخبين للحصول أو محاولة الحصول على أصواتهم سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة (39) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بنقض الحكم الذي صدر بالبراءة لصالح احد المرشحين في انتخابات المجلس العام لإقليم كورسيكا والتي ثبت قيامه بتقديم أموال لبعض الناخبين بشرط اقتراعهم لصالحه (40)
في الدول التي يكون فيها التأثير الديني قويا يلعب رجال الدين دورا كبيرا في التأثير على إرادة الناخبين وذلك بتهديد الناخبين بعقوبات دينية وأخلاقية إذا لم يختاروا الأشخاص الذين يرغبون في اختيارهم وينتشر هذا الأسلوب في البلاد التي يظهر فيها نفوذ رجال الدين مثل إيران وأمريكا اللاتينية واسبانيا وجنوب ايطاليا وغيرها (41) وهذا ما حصل في الانتخابات العراقية التي جرت بعد سقوط نظام البعث حيث أيد رجال الدين بعض القوائم ودعموها إلى حد توجيب اختيار قائمة بعينها. وفي فرنسا تعرض الناخبين الريفيين إلى التأثير وضغط معنوي قوي من قبل رجال الدين من الكاثوليك في كل الانتخابات التي أجريت في فرنسا قبل عام 1900(42) وكذلك الضغط الواقع من احد القساوسة على رواد الكنيسة بهدف حملهم على التصويت لمرشح معين (43).
إن الدعاية الانتخابية المعاصرة أصبحت في الوقت الحاضر عملية فنية معقدة تعتمد على استخدام أساليب الإبهار ودراسة السلوك الاجتماعي للناخبين ومنهج تفكيرهم ورغباتهم السياسية والاقتصادية وذلك كله بقصد تكوين اتجاهاتهم والتأثير في إرادتهم لاعتناق مبادئ المرشحين أو الأحزاب لذلك فإن عملية الدعاية أصبحت تعتمد على التخطيط والتوقع والتنظيم (44). وجدير بالذكر إن هذه العملية لا تعتمد على الوسائل المشروعة فقط وإنما هناك وسائل وطرق للدعاية تعتمد على المكر والخداع وتستخدم أساليب غير أخلاقية بهدف الوصول إلى السلطة بأي شكل ممكن وتزييف الرأي العام لجمهور الناخبين ولذلك نجد المشرع في بعض الدول يقرر بعض المحظورات التي يجب ألا تتبع في الدعاية السياسية . فقد حضر المشرع العراقي نشر أو وضع أي إعلان أو منشور أو لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران إلا وفق الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات والمجالس المحلية (45) وكذلك فرض المشرع المصري العقوبة على كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن سلوك احد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبار كاذبة (46) وقضت المادة (97) من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1966 بعقاب كل من يؤثر في الاقتراع معتمدا في ذلك على أخبار كاذبة أو إشاعات أو أية طرق احتيالية أخرى على النحو الذي يؤدي بواحد أو أكثر من الناخبين إلى الامتناع عن التصويت (47)ونلاحظ أنه قد اختلف قصد كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي في هذا الشأن ، حيث اقتصر المشرع الفرنسي بالمعاقبة في حالة إذا ترتب على الإخبار الكاذبة أو الإشاعات أو غيرها امتناع احد الناخبين أو أكثر عن التصويت ، أما المشرع المصري فإنه يعاقب إذا ترتب على الأقوال الكاذبة أي تأثير على نتيجة الانتخاب وهي عبارة أوسع من مجرد امتناع الناخبين عن التصويت . وكان يجدر بالمشرع العراقي بالإضافة إلى النص السابق أن يحظر استخدام الأساليب غير الأخلاقية والمكر والخداع في الدعاية الانتخابية . وقد ذهب المجلس الدستوري الفرنسي في قضية 9/7/1959 إلى إبطال انتخاب احد أعضاء اللائحة المطعون بصحة انتخابه، لأنه خلال الأسبوع الأخير السابق للانتخاب وزع على الناخبين و بوسائل غير مشروعة مناشير تدعو إلى انتخابه ، فقد اعتبر المجلس إن الطريقة والوسائل من شأنها أن تؤثر على حرية عملية الاقتراع فأبطل انتخابه ، وكذلك قضى المجلس الدستوري الفرنسي في قضية (5/1/1959 ) والتي تتعلق بممارسة النائب المنتخب والمطعون بصحة انتخابه دعاية لنفسه خلال فترة فاصلة عن يوم الانتخاب بما يحول دون تمكين المرشح الخاسر (الطاعن ) من مجابهة هذه الدعاية بما يلزم لتصحيح الصورة ، إلى إبطال الانتخاب (48)
الفرع الثاني
مبدأ سرية التصويت
تعتبر سرية التصويت ضمانة هامة لحرية الناخب أو الناخبة في الاختيار لأن التصويت العلني يفتح الباب لتدخل الإدارة وإرهاب الناخبين لانتخاب مرشحي السلطة ، ويُعرض الناخبين لانتقام خصومهم السياسيين ، ومرد ذلك أن التعبير عن الرأي علنا يتطلب قدرا من الشجاعة الأدبية لا تتوفر عند كثير من الناخبين (49). وبناء على ما تقدم سنقوم بإيضاح ما المقصود بالتصويت العلني والتصويت السري وما هي أهم الإجراءات اللازمة لضمان سرية التصويت في النقطتين الآتيتين :
أولا : التصويت السري والتصويت العلني
يقصد بالتصويت العلني أن يعلن الناخب عن اسم مرشحه أمام جمهور من الناس أو أمام أعضاء لجنة الانتخاب (50) وقد عبر مؤيدو التصويت العلني بأنه يمتاز بالصراحة والشجاعة الأدبية والشعور بالمسؤولية (51).إلا أن التصويت العلني يؤدي إلى تمكين السلطات الحاكمة في الدولة من السيطرة على مجريات العملية الانتخابية وتوجيه نتائجها لمصلحة مرشحيها أما عن طريق التهديد والإرغام أو طمعا في الحصول على رشاوى أو مزايا مادية ، إضافة إلى خضوع المواطنين في المجتمعات التي يقوم نظامها الاقتصادي على تفاوت الطبقات إلى العلاقة التبعية التي تربطهم بأرباب أعمالهم الذين يتحكمون بمصدر رزقهم ، فهم يصوتون لمن لا يرغبون إرضاء لأصحاب العمل خشية طردهم من وظائفهم (52) . وبذلك فإن التصويت العلني ينال من حرية المواطنين في المشاركة الانتخابية ويدمر الحياة الديمقراطية ولذلك اتجهت غالبية الدول إلى الأخذ بمبدأ سرية التصويت كضمان لحرية الناخبين في الاختيار ويقصد به ان الناخب يدلي برأيه في سرية تامة فلا يعرف احد لمن أعطى هذا الناخب أو ذاك صوته (53). وقد اخذ المشرع العراقي بمبدأ سرية التصويت حيث أشارت المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 إلى أن الانتخاب يجري عن طريق الاقتراع السري . وكذلك اخذ المشرع المصري بالتصويت السري وفق المادة (87 ) من الدستور المصري لسنة 1971 والتي تشير إلى أنه " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ... ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ..." والمادة 196 من الدستور ذاته والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشورى ، حيث اشترطت أن يكون اختيار أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع المباشر السري العام. وقد عبرت المادة 29 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 إلى الإجراءات التي تضمن تحقق السرية ، والتي تنص "... على الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها . وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين أشارة أمام أسم الناخب الذي أبدى رأيه . وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح فيها أو موضوع مطروح فيها بلون أو رمز على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية ...." وفي فرنسا عني الشارع بتنظيم سرية التصويت فقرر مرسوم 2 فبراير 1852 أن الأوراق المعدة لإثبات الآراء تطبع على ورق ابيض وبدون أي علامات خارجية ، وان هذه الأوراق خارج قاعة الانتخاب وعلى الناخب أو الناخبة أن يعيدوا الورقة مطوية للرئيس (54)
ثانيا" : الإجراءات الانتخابية التي تكفل سرية التصويت
لقد استلهمت قوانين الانتخاب مضمون مبدأ السرية فنصت على ضرورة احتواء قاعة الانتخاب على عدد من العناصر التي يكفل وجودها تحقيق صفة السرية وهذه العناصر هي :
المرور عبر العازل :
العازل هو عبارة عن جزء من قاعة الانتخاب تُعد لحجب الناخب أو الناخبة عن الأنظار ، حتى يقوموا بتدوين اسم المرشح أو المرشحة التي وقع عليها الاختيار بشكل سري على تذكرة الانتخاب التي تسلمها اللجنة الانتخابية ودون رقابة عليهم من أي شخص (55).لم يحدد المشرع العراقي مفهوم العازل في قانونه الانتخابي وإنما اقتصر على الإشارة في الأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى انه يقوم كل ناخب بتأشير ورقة اقتراعه بسرية (56) .وكذلك في مصر فقد أشار قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 على ضرورة أن ينتحي الناخب أو الناخبة جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة ويعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب (57). ويرى جانب من الفقه أن عدم وجود مكان منعزل في اللجنة مخصص للتصويت يعد عيبا جسيما يشوب الانتخاب بعدم المشروعية حتى ولو فرض حسن النية في هذه الحالة وان دخول الناخب أو الناخبة في المكان المنعزل للتصويت إجراء إجباري يترتب على عدم الالتزام به بطلان الانتخاب (58)
أما في فرنسا فقد حددت المادة (62) من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1974 مفهوم العازل بأنه جزء مغلق من قاعة التصويت أعد لكي يجعل الناخب بعيدا عن الأنظار في أثناء وضعه بطاقة التصويت في المظروف (59) ولقد أكد القضاء الفرنسي أن عدم احترام هذه القواعد والالتزام بها يعد من العيوب الخطيرة التي قد تؤدي إلى بطلان الانتخابات وفي هذا الشأن ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 22 آذار1958 إلى أن ارتياد العازل هو التزام مفروض وملقى على عاتق الناخب إذا لم يلتزم الناخب به فإن هذا يعتبر تصرفا غير مشروع قد يقود إلى إلغاء الانتخابات (60) كما ألغى المجلس الدستوري في حكمه الصادر في 5 نوفمبر 1988 نتائج الاستفتاء في إحدى لجان التصويت التي لم يجد بها الناخبون العازل الذي يجب عليهم المرور فيه كما يقضي ذلك المبدأ الدستوري لسرية التصويت (61)
استخدام مظروف أو مغلف رسمي :
ثمة قوانين انتخابية تفرض على الناخب أو الناخبة لضمان سرية التصويت أن يضع ورقة التصويت المصنوعة من ورق سميك بعد طيها في مظروف أو مغلف رسمي حكومي سابق الإعداد بواسطة جهة الإدارة وممهورا بختم خاص ، كما ذهب إليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري لسنة 1956 ويترتب البطلان كأثر عند العبث بهذا المظروف على أي وجه من الوجوه أو وجوده مفتوحا قبل القيام بعملية فرز الأصوات (62)
من الإجراءات التنظيمية لضمان سرية التصويت ما يتعلق بصندوق الاقتراع ذاته حيث يشترط أن تجري الانتخابات بصناديق شفافة وباستخدام الحبر الفسفوري (64) كما هو الحال في العراق حيث يجب على الناخب أو الناخبة أن يمسحوا بصبغ إصبعهم بحبر لا يمحى ، وأي ناخب أو ناخبة لا يمسحون بتحبير إصبعهم لن يسمح لهم بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق (65) وأما في مصر ففي الانتخابات النيابية لسنة 2005 ولأول مرة في مصر تم استخدام صناديق زجاجية شفافة والحبر الفسفوري (66)
د.تنظيم تصويت بعض الحالات الخاصة :
لأجل ضمان سرية التصويت تتخذ بعض الإجراءات التنظيمية الاحتياطية اللازمة لذلك كالنص على الكيفية التي تتم بها مشاركة المعاقين من فاقدي البصر وذوي العاهات الخاصة ، التي من شأنها إعاقتهم عن المشاركة في التصويت بطريقة اعتيادية . في العراق يحق للناخب أو الناخبة الذين يحتاجون إلى المساعدة لكونهم أميين أو مكفوفين أو بسبب عائق آخر ، أن يساعدهم قريب أو صديق يختاره بنفسه أو يساعده الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع (67) أما في مصر فقد نظم المشرع المصري مشاركة المعاقين في التصويت بطريقة تختلف عن المشرع العراقي ، فقد نص " يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا أرائهم على بطاقات الانتخاب أن يبدوها شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ...، ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة إبداء هذا الرأي على بطاقة الانتخاب يتناولها من الرئيس ، ويثبت هذه الإنابة في المحضر " (68) وفي فرنسا أجازت المادة (64) من قانون الانتخاب لسنة 1974 للناخب المصاب بعاهة مؤكدة تحول بينه وبين الاقتراع وإدخال استمارة الانتخاب في الظرف ووضعها في صندوق الانتخاب أو يكون عاجزا عن استخدام جهاز الانتخاب أن يستعين بناخب آخر يعاونه في ذلك (69).
الفرع الثالث
مبدأ شخصية التصويت
سواء كان الانتخاب حقا للناخبة أم كان وظيفة تقوم بها طبقا لشروط خاصة أو على أي وجه يتقرر به حق الناخبة في الانتخاب فإنه يلزم أن تقوم المرأة بأداء الانتخاب بنفسها لأنها تؤدي شهادة وتعبر عن رغبتها الشخصية في الاختيار فالصوت أمانة يجب على الناخبة أداء هذه الأمانة لصاحبها الحقيقي كما أن الناخبة مسؤولة عن صوتها أمام نفسها وأمام المجتمع (70) وان تجاهل مبدأ شخصية التصويت يؤدي بالإضافة إلى تأثيره السلبي في العملية الانتخابية فانه قد يؤدي إلى تمكين شخص آخر من التصويت بدلا عن الناخبة وبدون علمها أو موافقتها على ذلك ،وهو أمر يضر بحسن سير العملية الانتخابية وما يترتب عليها من نتائج صورية (71). وأن إعمال هذا المبدأ ضروري لنزاهة العملية الانتخابية حيث إنه يمنع من قيام أشخاص بالإدلاء بأصوات انتخابية مات أصحابها أو غادروا البلاد أو حتى تقاعسوا عن أداء واجبهم الانتخابي. ولكن هذا المبدأ لا يمنع من وجود استثناءات عديدة عليه ترجع في معظمها إلى تعذر قيام الناخبة أو الناخب بمباشرة التصويت مباشرة كما في حالة المكفوفين وذوي العاهات أو السفر خارج البلاد أو غير ذلك مما يؤدي إلى السماح بالتفويض أو الوكالة أو المراسلة أو غيرها (72) وبذلك فانه هناك طريقتين لمشاركة الناخبين في الانتخابات هما تصويت الحاضرين وتصويت الغائبين :
أولا": تصويت الحاضرين
طبقا للأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يجب على الناخب أو الناخبة لكي تمارس التصويت بالإضافة إلى وجود أسمها مسجلا في قائمة الناخبين أن تبرز وثيقة تعريف تحمل صورتها لإثبات هويتها ، ويجوز إسقاط هذا الشرط إذا اقتنع الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع بما يثبت هوية الناخبة بوسائل أخرى (73). وبالرغم من الأخذ بمبدأ شخصية التصويت في العراق إلا إن الأمر لم يخل‘ من بعض الخروق ، وفق إحصائية أجريتها على (254) امرأة من محافظات ( كربلاء – بابل – قادسية ) هناك (74) نساء لم يمارسن حق التصويت بصورة شخصية أي بنسبة (2.85 %) وذلك أما بسبب كبر السن أو بسبب عدم القناعة بالعملية السياسية ، مع انه جميع هذه النساء قد أكدن انه قد تم التعبير عن أرائهن في صناديق الاقتراع ، وكان يجدر بالمشرع العراقي ذكر مبدأ شخصية التصويت بالإضافة إلى المبادئ الأخرى في متن قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 . وأما في مصر فأنه على كل ناخبة أن تزاول حقها في التصويت بنفسها ، فتحظر لجنة الانتخاب للإدلاء بصوتها بعد أن تثبت شخصيتها (75). وقد أشار المشرع المصري إلى انه " يجب على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وان يثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي اللجنة على شخصيته ، ويقبل رأي من قيد اسمه في جدول الانتخاب متى كان مقيدا بجداول الناخبين باللجنة " (76) . وفي فرنسا يكون لكل ناخبة حق التصويت بشرط أن تظهر بطاقة تحقيق الشخصية ، ومن ثم يتعين على الناخبة عند دخولها قاعة التصويت أن تقدم هذه البطاقة وان تبرز أيضا ما يثبت حقها في التصويت ، ولا يسمح لأي امرأة الإدلاء بصوتها في حالة عدم وجود اسمها في الجداول إلا إذا صدر أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتسجيل اسمها ، أما من سبق وان صدر ضدها حكم قضائي بالشطب من قوائم الناخبين فيجب أن تقدم إلى اللجنة ما يثبت إلغاء الحكم السابق أو القرار الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بإدخالها في سجل الناخبين (77) . وبالرغم من أن المشرع الفرنسي قد تطلب أن تقدم الناخبة بطاقتها الشخصية مع البطاقة الانتخابية لكي تتمكن من الإدلاء بصوتها ، غير أن مجلس الدولة الفرنسي سمح للناخبين الذين فقدوا شهاداتهم الانتخابية بالتصويت بدونها وذلك بعد التأكد من شخصياتهم ، فأن هذا الإدلاء لا يخالف القانون إذا كان الأشخاص الموجودون في لجنة الاقتراع قد تعرفوا عليهم واقروا بمعرفتهم إياهم (78).
ثانيا": تصويت الغائبين
من اجل تيسير ممارسة حق التصويت للغائبين يجيز بعض المشرعين ممارسة التصويت عن طريق المراسلة والذي يتم عن طريق إرسال رأي الناخبة مع البيانات الخاصة ببطاقة أو شهادة الانتخاب إلى اللجنة المقيد اسمها أمامها في جدولها الانتخابي ، أو عن طريق التوكيل أو الإنابة ومقتضاه أن توكل أو تنيب شخص آخر تعينه في إقرار التوكيل أو الإنابة للإدلاء برأيها في الانتخابات العامة لصالح مرشح أو مرشحة معينة أو قائمة مرشحين بعينها (79) وذلك في حالة عدم تمكن الناخبين من الانتقال إلى قاعة الانتخاب ومباشرة التصويت . في العراق لم يتم الأخذ بأي من هاتين الطريقتين وإنما يكون التصويت شخصي تمارسه الناخبة بنفسها ولا يحق لها التصويت بواسطة التخويل والإنابة أو بواسطة المراسلة (80). أما المشرع المصري فقد أجاز التصويت بالإنابة في حالة المعاقين وفق المادة (29) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية سالفة الذكر (81). أما بالنسبة للتصويت بالمراسلة ، فان المشرع المصري قد سمح بإجرائها على سبيل التخصيص في الاستفتاءات دون الانتخاب ، حيث انه نص في المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 " ... في الحالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد بها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية ..." وباشرت فرنسا التصويت بالمراسلة في ظروف استثنائية وبشكل مؤقت بقانون 18 أكتوبر 1919 وبقانون 12 ابريل 1924 وبقانون 12 ابريل 1946 (82) . وأخذت فرنسا بالتصويت بالوكالة منذ عام 1975 (83) إلا أن الأمر لم يترك على إطلاقه فقد حدد المشرع الفرنسي الأشخاص الذين يكون بمقدورهم ممارسة هذه الرخصة شريطة أن تكون ظروفهم هي التي تبعدهم عن البلدان المقيدين بها (84) .
____________________
1- د. صلاح الدين فوزي ، النظم و الإجراءات الانتخابية – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985 ، ص 238
2- د.علي عبد القادر مصطفى ، ضمانات حرية الأفراد في الانتخابات – دراسة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي ، بلا مكان طبع ، مصر ، 1996 ، ص92
3- رشاد احمد يحي الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية - دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، 1995 ، ص323
4- وقد اخذ بمبدأ حرية الأفراد في التصويت كثير من الدول ومنها مصر قبل قانون 73 لسنة 1965 ، كما أخذت به معظم الدول العربية منها لبنان ابتداء من سنة 1960 وكذلك ليبيا حيث جاء في قانون رقم 6 لسنة 1964 المادة 41 على انه " يجب على الناخب أن يبدي رأيه على الوجه المنصوص عليه وله إن شاء الامتناع عن التصويت " وسوريا التي تعتبر التصويت واجب أدبي . أشار إليه د. علي عبد القادر مصطفى ، ضمانات حرية الأفراد في الانتخابات – دراسة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي ، بلا مكان طبع ، مصر ، 1996 ، ص86-87
5- د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994، ص68
6- د. محمد نصر مهنا ، في النظم الدستورية والسياسية – دراسة تطبيقية ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ، 2005، ص457
7- حيث وصلت نسبة التغيب في الانتخابات العراقية لسنة 2005 (30% تقريبا ) أشار إليه مقالة بعنوان من أجل مشاركة فعالة للنساء في السلطة السياسية ، 2005 ، الموقع الالكتروني ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، الرابط الالكتروني : www.hrinfo.net
وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات المصرية لسنة 2005 (28.5% ) أشار إليه مقالة بعنوان برلمان المستقبل وأطول ماراثون انتخابي في مصر ، الموقع الالكتروني ، الهيئة العليا للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني : www.sis.gov.eg
وبلغت نسبة الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الفرنسية لسنة 2007 (16%) من الناخبين ، أشار إليه مقالة بعنوان الفرنسيون يستعدون لاختيار رئيسهم الجديد بين ساركوزي ورويال ، 2007 ، الموقع الالكتروني ، العربية ، الرابط الالكتروني : www.alarbiya
وكذلك بلغت نسبة امتناع الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2000 نسبة تناهز (50%) من مجموع الناخبين المؤهلين ، أشار إليه ملفين أرو فسكي ،مصدر سابق ، ص95
8- مثال ذلك تبني الحزب الشيوعي الفرنسي لخيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية لسنة 1969 مدعيا بأنه لا مجال للخيار بين الكوليرا والطاعون ،وكذلك في الانتخابات النيابية العامة في لبنان سنة 1992 قاطع اللبنانيون بشكل عام والمسيحيون بشكل خاص الانتخابات وكانت نسبة المشاركة العامة تصل إلى (29%) ، أشار إليه عبدو سعيد و آخرون ، النظم الانتخابية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص104
9- د. داود ألباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 258
ومن الدول التي أخذت بالتصويت الإجباري بلجيكا وايطاليا و استراليا واليونان وشيلي والبرازيل ومصر والنمسا والدنمارك والأرجنتين ورومانيا وتركيا وفي ثلاث ولايات من سويسرا وهولندا لغاية سنة 1970 ولكسمبورغ وفرنسا بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ .
10- مثال ذلك ما أشارت إليه المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة بقانون رقم 220 لسنة 1994 " يعاقب بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها كل من كان اسمه مقيدا بجدول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء "
11- د. محمد فرغلي محمد علي ، التنظيم القانوني للانتخابات المحلية –دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،1998، ص758
12- د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ، ص260
13- على سبيل المثال في استراليا تتمثل العقوبة في غرامة مالية لا تتجاوز 15 دولار وفي الأرجنتين تكون العقوبة مالية بالإضافة إلى عدم القبول للالتحاق بالوظائف العامة لمدة ثلاث سنوات ، وفي النمسا يعاقب بالغرامة وإذا لم تسدد يحبس المتهم لمدة أقصاها أسبوعان ، وفي بلجيكا الغرامة أو الإنذار أو الشطب من جداول الناخبين وإيقاف التمتع ببعض الحقوق المدنية وفي اسبانيا إعلان أسماء المتخلفين والتشهير بهم لتقاعسهم عن أداء واجباتهم وفي فرنسا يعاقب المتخلفون عن المشاركة في انتخابيات مجلس الشيوخ بمقدار من الغرامة وفي ايطاليا فأن العقوبة هي القيد في صفيحة الحالة الجنائية لمدة خمس سنوات مع الإشارة إلى ارتكاب مخالفة الامتناع عن التصويت . أشار إليه د. مصطفى عفيفي ،نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،1984، ص160
14- والتي تشير إلى " للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ..."
15- المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة بقانون رقم 220 لسنة 1994
16- د. .علي عبد القادر مصطفى ، ضمانات حرية الأفراد في الانتخابات – دراسة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي ، بلا مكان طبع ، مصر ، 1996 ، ص84
17- ينظر د. مصطفى عفيفي ،نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،1984، ص150 ، ود. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف ، مصدر سابق ، ص69 ، ود.داود ألباز ، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص264
18- قد يعود الامتناع عن التصويت لأسباب سياسية تتمثل في النظام الانتخابي ذاته ومثال ذلك ما حدث من المعارضة المصرية حينما امتنعت عن الاشتراك في كل الانتخابات التشريعية والمحلية ومجلس الشورى اعتراضا منها على إتباع نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة وعدم توفير ضمانات كافية لسلامة العملية الانتخابية .
وقد يكون الامتناع بسبب تردد الناخبين في اختيار مرشح لكثرة المرشحين أو برامج الأحزاب متشابهة ولا يستطيع المفاضلة بينهم ، كما يمتنع الناخبين عن التصويت لموقفهم المعارض من النظام السياسي وعدم رضائهم عن الأسس الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع ، وأيضا بسبب يأس الناخبين من إجراء الإصلاحات الاقتصادية في المجتمع ، كما ترتفع نسبة الامتناع بسبب صعوبة نظام الانتخاب وتعقيده
وعدم فهم الناخبين له ومثال ذلك النظام الانتخابي المصري والذي يقوم على الانتخابات بالقائمة مع التمثيل النسبي بالقانون 112 لسنة 1983 وقانون رقم 188 لسنة 1986 .
أما امتناع الناخبين عن المشاركة لأسباب غير سياسية فهي تتمثل في المرض والعجز الدائم أو المؤقت ومشاغل العمل أو السفر خارج البلاد أثناء الانتخابات أو بسبب اعتزال صخب الحياة أو عدم الاكتراث للحياة السياسية ، كما قد تؤدي الظروف الاقتصادية القاسية إلى عدم المشاركة في التصويت لأنها تصرف المواطن عن الاهتمام بالأمور السياسية وانشغاله بأحواله الاقتصادية ومحاولة الرقي بمستواه الاقتصادي والاجتماعي .
ينظر محمد فرغلي محمد علي ، التنظيم القانوني للانتخابات المحلية –دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،1998، ص762-768 ، ود. علي عبد القادر مصطفى ، ضمانات حرية الأفراد في الانتخابات – دراسة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي ، بلا مكان طبع ، مصر ، 1996 ، ص88
19- تنص المادة (318) من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1974 " يعاقب بغرامة تتراوح بين 150 -300 فرنك أعضاء هيأة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ الذين يمتنعون دون مبرر أو عذر قانوني مشروع عن المشاركة في الانتخابات "
أشار إليه ضياء عبد الله عبود الجابر الاسدي ، النظرية العامة للجرائم الانتخابية – دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2007 ، ص241
20- د. حسام الدين محمد أحمد ، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص153
21- رشاد احمد يحي الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية - دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، 1995، ص324
22- د. مصطفى عفيفي ، مصدر سابق ، ص59
23- عبدو سعيد وآخرون ، النظم الانتخابية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص11
24- ضياء عبد الله عبود الجابر الاسدي ، النظرية العامة للجرائم الانتخابية – دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2007 ، ص271
25- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، الرابط الالكتروني :www.icEiraq.org
26- المادة (41/أولا ) من قانون رقم 73 لسنة 1956
27- تقييم النظام الانتخابي في مصر ، 2007 ،الموقع الالكتروني ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الرابط الالكتروني : www.eohr.org
وكذلك تعرضت بعض المرشحات عن المجالس المحلية في اليمن إلى مثل هذه الانتهاكات ، مثال ذلك حصول إطلاق ناري بعد حدوث مشادات في وسط المهرجان الانتخابي لمرشحة حزب الخضر ( نسرين نبيلة العمري ) ، وكذلك تهديد المرشحة المستقلة ( فاطمة عبده علي ) من قبل أشخاص يدعون أنهم من الاستخبارات العسكرية ويأمرونها بالانسحاب .أشار إليه مقالة بعنوان (أوقفوا الانتهاكات ضد النساء المرشحات ) بتاريخ 19/9/2005 ، الرابط الالكتروني :www.hrinfo.net/hot case
28- محمد فرغلي محمد علي ، مصدر سابق ، ص772
29- د.أمين مصطفى محمد ، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي – دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2000 ، 1941 ، ص402
30- محمود عيد ، نظام الانتخاب في التشريع المصري المقارن ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة فؤاد الأول ، كلية الحقوق ، القاهرة ، 1941 ، ص402
31- ابتهال كريم ، الاستفتاء الشعبي – دراسة مقارنه ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 2003 ، ص115
32- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص286
33- نظام رقم 12 لسنة 2005 ( المخالفات الانتخابية) /القسم الثالث ( الإخلال بالعملية الانتخابية وعرقلتها )
34- المادة (41/أولا) من قانون رقم 73 لسنة 1956
35- د.مصطفى محمود عفيفي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الإدارة – دراسة مقارنة في النظامين الانتخابيين المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004 ، ص95
36- د. علي عبد القادر مصطفى ، ضمانات حرية الأفراد في الانتخابات – دراسة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي ، بلا مكان طبع ، مصر ، 1996 ، ص98
37- المادة (25) من قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005
38- المادة (41) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956
39- د. أمين مصطفى محمد ، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي – دراسة في القانون الفرنسي والمصري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2000.،ص72
40- الحكم الصادر سنة 1982 ، أشار إليه د. حسام الدين محمد أحمد ، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص175
41- د. كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، 1994 ، ص228
42- د.عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية – دراسة مقارنة ، دار الجامعيين ، القاهرة ،2002 ، ص1042
43- حكم صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي رقم (80-1057 ) الصادر في 21 أكتوبر 1988 . أشار إليه د.عيد احمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص73
44- محمد فرغلي محمد علي ، مصدر سابق ، ص656
45- المادة 26 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005
46- المادة 42 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 13 لسنة 2000
47- أشار إليه د. أمين مصطفى محمد ، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي – دراسة في القانون الفرنسي والمصري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2000، ص52
48- عادل بطرس ، المجلس الدستوري والطعون الانتخابية (1996 – 1997 ) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1998 ، ص 43 – 44
49 - د.هاني على الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط1 ، دار الثقافة ، الأردن ، 2006 ، ص237
50- د. إسماعيل مرزة ، القانون الدستوري ، دار صادر، ليبيا ، بلا سنة طبع ، ص 508
51- د. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ، مكتبة عبد الله وهبة ، عابدين، 1943 ، ص440 ، ود.حسام الدين محمد احمد ، مصدر سابق ، ص57
52- د.حمدي علي عمر ، الانتخابات البرلمانية – دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص80
53- حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق – دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2001 ، ص38
54- د. صلاح الدين فوزي ، النظم و الإجراءات الانتخابية – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985 ، ص282
55- رشاد احمد يحيى ، مصدر سابق ، ص452
56- نظام رقم 13 لسنة 2005 ، الاقتراع وفرز الأصوات ، القسم الثالث ، سجل الناخبين .
57- المادة 29 من قانون رقم 73 لسنة 1956 ، وهناك بعض الدول تستخدم الألات الالكترونية في التصويت كما هو شائع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقتصر مهمة الناخب على الضغط على الزر الخاص بكل مرشح .
دليل الانتخابات الأمريكية ، مجلة الالكترونية تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، 2004 ، الموقع الالكتروني ، تكنولوجيا الاقتراع ، الرابط الالكتروني :usinfo.state.gov
ومع ذلك فمن الضروري وجود العازل لضمان السرية ومشاركة الناخب أو الناخبة بكل حرية وبدون الخضوع لأي ضغط مادي أو معنوي ، أشار إليه د.سليمان الغويل ، مصدر سابق، ص214
58-د.علي عبد القادر مصطفى ، مصدر سابق ، ص106 ، ود.مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مصدر سابق ، ص148
59-أشار إليه د. حسن محمد هند ، منازعات انتخابات البرلمان – دراسة مقارنة ، بلا مكان نشر ، 1998، ص214
60-أشار إليه محمود عيد ، نظام الانتخاب في التشريع المصري المقارن ، أطروحة دكتوراه منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ،1941، ص302
61-أشار إليه د.حمدي علي عمر ، استطلاع رأي الشعب أمام القضاء الدستوري – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص40
62-د.مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مصدر سابق ، ص148
63-الموقع على الانترنيت :www.sis.gov.eg
64-نظام رقم 13 لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، القسم الرابع ، عملية الاقتراع
65-برلمان المستقبل وأطول ماراثون انتخابي في مصر ، الرابط الالكتروني : www.sis.gov.eg
66- نظام رقم 13 لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، القسم الرابع ، عملية الاقتراع
67- المادة 29 من قانون رقم 73 لسنة 1956
68- د.عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، مصدر سابق ، ص848
69- د.على عبد القادر مصطفى ، مصدر سابق ، ص76-77
70- د.مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مصدر سابق ، ص141
71-د. سعيد السيد علي ، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة ، ط1 ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2005 ، ص378-379
72-النظام رقم 13 لسنة 2005 ، الاقتراع وفرز الأصوات.
73-د.مصطفى أبو زيد فهمي ، الدستور المصري فقها وقضاء ، ط9 ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1996 ، ص389
74-المادة 31 من قانون رقم 73 لسنة 1956
75-المواد (58 -59 -62 ) من قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1974، أشار إليه د.عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ،ص 851
76-حكم صادر في 23 تشرين الثاني 1983 ، أشار إليه د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ، ص641
77- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ،1997 ، ص 228 -229
78-نظام رقم 13 لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ويذهب المجلس الدستوري اللبناني – باعتبار أن لبنان من الدول التي لم تأخذ بنظام الوكالة في التصويت – في الطعن المقدم إليه سنة 1957 عن اقتراع (س) عن زوجته ووالدته المريضتين ، وحيث أن الوكالة في الاقتراع غير جائزة إلى بطلان ورقتي الاقتراع اللتين وضعهما (س)، أشار إليه خليل الهندي وأنطوان الناشف ، المجلس الدستوري في لبنان ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1998 ، ص176
79-محمد فرغلى محمد على ، مصدر سابق ، ص73
80- وباشرته السويد والنرويج وسويسرا واستراليا وانجلترا وايرلندا ، أشار إليه محمد نصر مهنا ، مصدر سابق ، ص546
81-نظمته المواد (71-75) من القانون الانتخابي رقم 1329 لسنة 1975 والصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1975 ن أشار إليه محمد فرغلي محمد على ، مصدر سابق ، ص792
82-لمزيد من التفاصيل عن التصويت بالتوكيل في فرنسا ينظر أوليفيه دوهاميل – ايف ميني ، المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ، ط1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1996 ، ص295
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|