المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

المنهج الصوتي- الفوناتيك (صور الاشعة)
21-4-2019
علي ( عليه السلام) وأخوه عقيل
4-11-2021
هل اذنب النبي (صلى اله عليه واله وسلم)
8-11-2014
الإمامة رهن الابتلاء
28-09-2015
TIRs) Terminal Inverted Repeats)
11-6-2020
بوك ، بارت جان
19-10-2015


تعريف العلاوة  
  
2141   01:43 صباحاً   التاريخ: 2023-09-05
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 69
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-26 1020
التاريخ: 13-4-2017 3134
التاريخ: 29-3-2016 2374
التاريخ: 2-4-2016 3759

(العلاوة لغة / أعلى الرأس وقيل أعلى العنق وعلاوة كل شيء ما زاد عليه . يقال أعطاه ألفا ودينارا علاوة وأعطاه ألفين وتسعمائة علاوة . وجمع العلاوة علاوي )(1) اما في مجال الوظيفة العامة فقد أورد الفقهاء تعريفا لها إلا إنها ضيقة النطاق لكونها لا تنطبق إلا على العلاوة الدورية حيث عرفها البعض بالآتي ) مبلغ من المال يزداد بإضافته للراتب الأساسي للموظف (2) وفق الأحكام التي يحددها القانون ) (3) . ومن هذا التعريف نستطيع أن نستخلص الميزات التالية للعلاوة .

1/ إنها مبلغ من المال تقرر للدرجة التي يشغلها الموظف حيث يتقاضى عند بدء تعيينه الحد الأدنى المقرر للدرجة ثم يزداد الراتب بعد ذلك الى أن يبلغ الحد الأقصــــــى المقرر للدرجة (4) .

2/  إن العلاوة تضاف الى الراتب الأساس وتندمج فيه وبالتالي فأنها تؤثر في المخصصات والاستقطاعات المبنية على الراتب (5).

3/  إنها لا تمنح إلا وفق أحكام قانونية لا يجوز مخالفتها.

إذن فهي نظام يكفل زيادة مستمرة في راتب الموظف على فترات تحدد بانتظام من تأريخ التحاقه بالوظيفة ولغاية انتهاء خدمته  .

___________

1- راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992 / ص 66 .

2-  راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983 / ص191.

3- غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992   ص 66 .

4- راجع د. محمد فؤاد مهنا / سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم / دار المعارف للنشر 1967 / ص 407 .

5- راجع غازي فيصل مهدي / المرجع السابق / ص 67 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .