القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 |
2574
10:50 صباحاً
التاريخ: 23-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2022
1768
التاريخ: 23-10-2015
10507
التاريخ: 22-10-2015
3272
التاريخ: 26-3-2022
2093
|
لم يتطرق دستور 1958 المؤقت الى الاحكام العرفية او حالة الطوارئ ، لكن مع ذلك اعلنت الاحكام العرفية منذ اليوم الاول لثورة 14 تموز 1958 بموجب البيان رقم( 3 ) الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة، وبموجبه تقرر اعلان الاحكام العرفية في جميع انحاء العراق اعتباراً من 14 تموز 1958 ، وتقرر جعل رئيس اركان الجيش حاكماً عسكرياً في جميع انحاء العراق ثم اعقب ذلك المرسوم رقم( 8) والذي تضمن نفس ماورد في البيان رقم ( 3 ) المذكور انفا ، ثم صدر الحاق للبيان رقم( 3) تقرر فيه ان تكون الاحكام العرفية بصورة مؤقتة لحين صدور امر بإلغائها ، كما تقرر جعل الادارة عسكريه صرفه واعتبار الحاكم العسكري العام مرجعاً لجميع الادارات وتوقيف تنفيذ طائفة من القوانين كقانون الجمعيات والاجتماعات والتجمعات والمطبوعات وانضباط موظفي الدولة والخدمة المدنية والخدمة القضائية وغيرها .
من خلال ما تقدم يمكن ان نلاحظ مايأتي : -
1- اعلنت الاحكام العرفية بموجب بيان صادر عن القائد العام للقوات المسلحة ثم اعقبه صدور المرسوم رقم (8 )الذي تضمن نفس ما ورد في البيان رقم (3 ) المذكور انفا, بينما بينا سابقاً ان احد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق المدنية والسياسية ضرورة اعلان الاحكام العرفية بقانون او بناء على مرسوم وموافقة الهيئة التشريعية وهذا ما لم يتحقق في ظل الدستور المؤقت.
2- اعلنت الاحكام العرفية بصورة مؤقته ، لكن مع ذلك استمرت معلنة منذ ذلك التاريخ (14 تموز 1958) وحتى سقوط النظام السياسي في 8 شباط 1963 (1).
3- ان توقيف العمل ببعض القوانين يمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور .
__________________
1- سعدون عنتر نصيف – مصدر سابق – ص181.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|