المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الآفات التي تصيب الطماطم ومكافحتها
2024-12-01
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30



القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958  
  
2574   10:50 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم يتطرق دستور 1958 المؤقت الى الاحكام العرفية او حالة الطوارئ ، لكن مع ذلك اعلنت الاحكام العرفية منذ اليوم الاول لثورة 14 تموز 1958 بموجب البيان رقم( 3 ) الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة، وبموجبه تقرر اعلان الاحكام العرفية في جميع انحاء العراق اعتباراً من 14 تموز 1958 ، وتقرر جعل رئيس اركان الجيش حاكماً عسكرياً في جميع انحاء العراق ثم اعقب ذلك المرسوم رقم( 8) والذي تضمن نفس ماورد في البيان رقم  ( 3 ) المذكور انفا ، ثم صدر الحاق للبيان رقم( 3) تقرر فيه ان تكون الاحكام العرفية بصورة مؤقتة لحين صدور امر بإلغائها ، كما تقرر جعل الادارة عسكريه صرفه واعتبار الحاكم العسكري العام مرجعاً لجميع الادارات وتوقيف تنفيذ طائفة من القوانين كقانون الجمعيات والاجتماعات والتجمعات والمطبوعات وانضباط موظفي الدولة والخدمة المدنية والخدمة القضائية وغيرها .

من خلال ما تقدم يمكن ان نلاحظ مايأتي : -

1- اعلنت الاحكام العرفية بموجب بيان صادر عن القائد العام للقوات المسلحة ثم اعقبه صدور المرسوم رقم (8 )الذي تضمن نفس ما ورد في البيان رقم (3 ) المذكور انفا, بينما بينا سابقاً ان احد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق المدنية والسياسية ضرورة اعلان الاحكام العرفية بقانون او بناء على مرسوم وموافقة الهيئة التشريعية وهذا ما لم يتحقق في ظل الدستور المؤقت.

2- اعلنت الاحكام العرفية بصورة مؤقته ، لكن مع ذلك استمرت معلنة منذ ذلك التاريخ (14 تموز 1958) وحتى سقوط النظام السياسي في 8 شباط 1963 (1).

3- ان توقيف العمل ببعض القوانين يمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور .

__________________

1- سعدون عنتر نصيف – مصدر سابق – ص181.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .