المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا
2024-08-14
ليزر زجاجي glass laser
28-10-2019
القانون الاول في التحريك الحراري
26-8-2017
التشويق في السيناريو
2023-03-30
شعر للسلطان أبي الحجاج النصري
2024-01-27
سعد بن زياد بن وديعة
11-10-2017


دور منظمة التجارة العالمية في تسوية المنازعات الدولية  
  
4358   10:19 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص97-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

من المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الفكرة في إنشاء منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) ، إذ تولدت هذه الفكرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ومن المؤكد إن إنشاء هذه المنظمة لم يأت لتلبية طموحات بلدان الجنوب المتمثلة برؤية نظام تجاري عالمي جديد يستند إلى التجارة الحرة بين صغار البلدان وكبارها ، وإنما جاء انعكاسا لطموحات الرأسمالية العالمية المتمثلة بالتصدي لكل نزعات الحماية التجارية في الجنوب فكانت البداية عام 1947 باتفاقية (الجات)(1) ، حيث كانت الجات هي المنتدى للتفاوض بخصوص معدلات كمارك اقل وإزالة الحواجز التجارية الأخرى حيث مرت هذه الاتفاقية بمراحل عديدة حتى تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995(2). تهدف منظمة التجارة العالمية إلى أيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة العالمية كذلك تهدف إلى تحقيق التنمية عن طريق رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء ، كما أنيط بالمنظمة تنفيذ اتفاقية أورغواي ، والتي تحتاج من اجل سير أعمالها وتحسين هذا السير إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الجات ، وتسعى المنظمة إلى إيجاد آلية للتوصل بين الدول الأعضاء خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات ، لذلك تفرض معظم اتفاقيات التجارة العالمية على الدول الأعضاء أخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدولية ، كما وتلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء ، بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال فهي تتيح فرصا للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حده ومناقشة جميع جوانبه وأبرز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات(3). إن منظمة التجارة العالمية وهي تؤدي كل المهام التي ذكرناها آنفا لا بد من أن تواجه بعض العقبات ، والمنازعات التي تحصل بين الدول الأعضاء هي واحدة من أهم هذه العقبات فما هي الآلية التي تسوى بها المنظمة هذه المنازعات وما هي  المنازعات التي حصلت فعلا هذا ما سنحاول أن نتناوله في شقين وكما يلي :

أولاً. آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

أكدت مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية على أن التسوية السريعة للمنازعات هي أمر جوهري لضمان فعالية المنظمة وأوضحت المذكرة بالتفصيل الإجراءات التي تتبع والجدول الزمني الذي تسير عليه عملية فض المنازعات ، إن ذلك يعتبر أمراً وتطورا هاما قياسا لما كان عليه الوضع في ظل الاتفاقات السابقة التي عقدت في ظل (الجات) إذ لم تكن هذه الاتفاقات تتضمن سوى مادتين عن موضوع فض المنازعات تقضيان بأن يعلق تنفيذ الأحكام على موافقة الطرف المشتكي عليه ، على حين أن الاتفاقية الحالية تنص على تسوية المنازعات التي تحصل بين الدول الأعضاء وذلك من خلال تشكيل لجان للتحكيم وجهاز للاستئناف ومتابعة حقوق الأعضاء والتزاماتهم في هذا المجال(4) لقد تضمنت الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي تم التوقيع عليها في مراكش في 15 نيسان 1995 ، مجموعة الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها ومن بينها مذكرة تفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات(5) إذ تنص المادتين الثالثة والرابعة من مذكرة التفاهم على إيجاد نظام مشترك من القواعد والإجراءات التي يمكن تطبيقها في المنازعات الناشئة عن أي صك من صكوكها القانونية ، وتقع المسؤولية الرئيسية في تطبيق مثل هذه القواعد والإجراءات على عاتق المجلس العام الذي يعمل كما تقدم بمثابة جهاز لتسوية المنازعات(6)، إذن فالمجلس العام هو جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، وعند النظر في نزاع معين يعرض على المجلس تطبق القواعد الآتية :

آ. اتفاق منظمة التجارة العالمية .

ب. أحكام التفاهم بشأن تسوية المنازعات .

ج. أي اتفاق آخر مشمول من اتفاقات منظمة التجارة العالمية .

ويكون ترتيب التدرج القانوني لهذه الأحكام بأن تطبق القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية بشأن تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة المحددة، وفي حالة وجود اختلاف بين هذه القواعد تكون الأولوية للقواعد والإجراءات الخاصة، أما في حالة المنازعات التي تتطلب الاستناد إلى القواعد وإجراءات واردة في أكثر من اتفاق مشمول فإن للأطراف المتنازعة أن تطلب تحديد تلك الإجراءات ما لم ينص على غير ذلك(7). إن النقطة المهمة في عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية هي أنها تقوم على مبدأ مهم ، وهو أن لا تلجأ الدول الأعضاء (الحكومات) إلى عرض منازعاتها على المجلس العام إلا بعد أن تفشل المشاورات الثنائية في أيجاد حل مناسب لها، كما يحق لطرفي النزاع أن يطلبوا من المدير العام أو أي مسؤول آخر أن يبذل مساعيه الحميدة للتوسط والتوفيق بينهما ، وتكون الإجراءات في هذه الوسائل سرية وأهم شروطها عدم الإخلال بحق الأطراف في سبل التقاضي الأخرى وفقا للإجراءات ، ويمكن أن تبدأ إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في أي مرحلة من مراحل النزاع ، كما يمكن إنهائها في أي وقت ، ويجوز للطرف المشتكي أن ينتقل إلى طلب إنشاء فريق للنظر في النزاع في غضون ستون يوما من تاريخ تسليم طلب عقد المشاورات مع إتاحة ستون يوما بعد تاريخ تسليم طلب المشاورات قبل تقديم  طلب إنشاء الفريق المذكور ، ولا يمنع من الناحية العملية مواصلة إجراء المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فيه إجراءات إنشاء الفريق ، بشرط أن يوافق على ذلك طرفا النزاع(8)، ويلاحظ أن كثير من المنازعات بين الأعضاء قد تم التوصل إلى حلول لها عن طريق المشاورات الثنائية وقبل عرضها على المجلس العام(9)، ولقد حددت (مذكرة التفاهم حول مفهوم وإجراءات تسوية المنازعات) في الفقرتين 2،3 من المادة الرابعة مدة عشرة أيام للاستجابة لطلبات التشاور على أساس حسن النية ويجب أن يستجيب كل طرف لطلب التشاور خلال مدة لا تتجاوز في كل الأحوال الثلاثين يوماً(10) وعند رفع شكوى من قبل إحدى الدول الأعضاء فإن المجلس العام يجتمع بصفته هيئة للنظر في الشكوى وتسوية المنازعات ومن ثم يقوم بتشكيل فريق من الخبراء والذي يتألف عادة من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق الأطراف (أطراف النزاع) على أن يتألف من خمسة أشخاص ، وتحتفظ أمانة المنظمة بقائمة بأسماء الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين والمؤهلين تأهيلا جيدا والذين سبق لهم أن قاموا بتدريس قانون التجارة الدولية ، والسياسات التجارية الدولية ، وتختار منظمة الخبراء من هذه القائمة(11). وفي العادة يتم التشاور مع أطراف النزاع لتحديد عضوية فريق الخبراء ويلزم فريق الخبراء ، (بعد دراسة مستفيضة لوقائع القضية ومطابقتها مع أحكام الوثائق ذات الصلة) بأن يقدم توصياته إلى جهاز تسوية المنازعات خلال مدة من 6-9 أشهر(12)، ويحق لأي من طرفي النزاع بأن يطعن بتقرير الخبراء أمام هيئة الاستئناف التي تعد بمثابة محكمة استئنافية وتتألف من سبعة أشخاص من ذوي الخبرة في القانون والتجارة الدولية ويتولى ثلاثة من بين هؤلاء مهمة النظر في الجوانب القانونية فقط من تقرير الخبراء دون النظر في المسائل الموضوعية للتقرير وتقوم الهيئة بتقديم تقريرها إلى جهاز تسوية المنازعات في المنظمة خلال مدة 60-90 يوماً(13)، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات والتوصيات اللازمة ، شرط أن لا تتجاوز المدة بين تاريخ تشكيل فريق الخبراء وحتى النظر في تقرير فريق الخبراء أو فريق التقرير الاستئنافي تسعة اشهر في حالة عدم الاستئناف واثني عشر شهرا في حالة الاستئناف(14) ويتم تنفيذ تقارير الخبراء من جانب الأطراف بالطرق الثلاثة الآتية :

1. الامتثال : وذلك بأن يمتثل الطرف المخل فورا للتوصيات ، ويجوز لجهاز تسوية المنازعات أن يمنحه مهلة معقولة عند الطلب .

2. تقديم التعويض : عند عدم الامتثال يجوز للطرف المدعي طلب التعويض كما يجوز للطرف المخل أن يعرض التعويض من تلقاء نفسه .

3. التفويض بإجراء مضاد : إذ يحق للطرف المتضرر في حالة رفض الطرف المخل دفع التعويض ، أن يطلب من جهاز تسوية المنازعات تخويله باتخاذ أجراء مضاد وذلك من أجل التأثير على تجارة البلد المخالف ، كأن يقوم الطرف المتضرر برفع التعريفة الكمركية على المنتجات التي يستوردها من الطرف المخل (15) .

إن مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية تقضي أيضا بجواز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة سريعة من وسائل تسوية المنازعات ويشترط في استخدام هذه الوسيلة (التحكيم) ما يلي (16) :

1. موافقة طرفي النزاع على التحكيم والاتفاق على الإجراءات التي ينبغي إتباعها .

2. إخطار جميع أعضاء المنظمة بأي اتفاقات على اللجوء إلى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءات التحكيم .

3. لا يجوز لأعضاء آخرين أن يصبحوا طرفا في عملية التحكيم ، إلا بموافقة الطرفين المتنازعين .

4. الاتفاق على الالتزام بقرار التحكيم .

5. إذا كان الخلاف بين دولة نامية عضو ، ودولة متقدمة عضو يجب أن تشمل هيئة التحكيم (في حالة طلب الدول النامية) عضوا على الأقل من دولة نامية عضو(17).

6. يجب أن يشير تقرير هيئة التحكيم صراحة إلى مدى العناية التي أولتها الهيئة لما أثارته الدولة النامية من أحكام خاصة وتفصيلية ، وذلك إذا كانت القضية تشمل دولة نامية أو أكثر من الدول الأعضاء(18).

والملاحظ أن هناك مرونة منحت للدول النامية في نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وقد جاءت هذه المرونة خلال جولة طوكيو إذ تحول الأمر تدريجيا نحو تغليب الصفة التحكيمية أو القضائية وأن كان لم يغير الصفة الاختيارية ، ولقد جاء التحول الهام في آلية تسوية المنازعات في المنظمة خلال جولة أورغواي وأصبح بذلك النظام الجديد في إطار منظمة التجارة العالمية يتميز عن سابقه في اتفاق الجات بما يأتي :

1. انتهاء الصفة الاختيارية التي تقضي بإجماع الأطراف المتعاقدة بما فيها الطرف المشتكى عليه والذي كان يعتبر بمثابة (فيتو) ضد قرارات التحكيم من الخصم .

2. إخضاع كل الإجراءات لمدة زمنية محددة وملزمة .

3. وجود جهاز دائم للاستئناف كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي .

4. استحداث قواعد تفصيلية لضمان تنفيذ توصيات الأحكام والاستئناف في إطار زمني محدد.

وبذلك أصبح نظام تسوية المنازعات في هذه المنظمة نظام شبه قضائي(19).

ثانياً. نماذج لبعض المنازعات التي عرضت على جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

تقوم منظمة التجارة العالمية بدورا مهما في تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء ومنذ إنشائها عام 1995 تلقت المنظمة أكثر من (250) شكوى ، تمت مناقشتها في إطار تفاهم تسوية المنازعات الخاص بالمنظمة ، أما القضايا التي لم يتسن حلها في هذا الإطار فيتم حلها تحت إطار آلية تسوية النزاع الخاص بالمنظمة إذ تمكنت المنظمة من حل عدد من الخلافات وذلك بالشروع في تطبيق عقوبات تجارية ضد طرف لمصلحة طرف آخر مما يبرهن على فعالية المنظمة ويجعلها بنظر البعض أفضل نظام تحكيم دولي في عالم اليوم(20) وسنذكر هنا بعض المنازعات التي رفعت إلى المنظمة والإجراءات المتخذة في صدد حلها .

الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند حول واردات القمصان والبلوزات الصوفية

بتاريخ 18/4/1995 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية تدبيرا وقائيا يقيد الواردات من القمصان والبلوزات الصوفية من الهند ، وقبل فرض هذا التدبير أجرت الدولتان (الولايات المتحدة الأمريكية والهند) مشاورات بشأن الادعاء الأمريكي بأن هذه الواردات تسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية الأمريكية غير أن المشاورات لم تؤدِ إلى حل مقبول ، الأمر الذي دفع بالهند إلى رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع ، وعند النظر في الدعوى الهندية من قبل فريق من الخبراء وجد الفريق أن الولايات المتحدة بإجرائها هذا لم تفحص كل المتغيرات الاقتصادية التي عددتها المادة (6) من اتفاق المنسوجات والملابس والتي تحتم على الدول الأعضاء أن تنظر فيها عند تقرير وجود صلة سببية بين الضرر الواقع على الصناعة المحلية والواردات المتزايدة ، كما أنها لم تفحص ما إذا كان الضرر الواقع على الصناعة المحلية كان نتيجة لتغيرات في أفضليات المستهلكين أو لتغييرات تكنولوجية ، حسبما تقضي به المادة (6) ، وعلى ذلك انتهى الفريق إلى أن الولايات المتحدة إذ فرضت هذا التدبير الوقائي المؤقت ، كانت مخالفة لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنسوجات والملابس ، وقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار الفريق بسحب التدبير الوقائي المؤقت(21).

الخلاف بين دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الأمريكية المتعددة الجنسية

رفع الاتحاد الأوربي شكوى أمام المنظمة ضد الولايات المتحدة الأمريكية لقيامها بإصدار قانون ضريبي يقدم إعفاءات للشركات الأمريكية المتعددة الجنسية مثل (شركة بوينغ وشركة مايكروسوفت العملاقتين) الأمر الذي يوفر لهذه الشركات بلايين الدولارات مما يعتبره الاتحاد الأوربي إعانة تصدير غير قانونية ، وقد أيدت المنظمة ما جاء في الطلب الأوربي وأنذرت الولايات المتحدة في آب 2002 أما بتعديل هذا القانون أو بفرض عقوبات عليها وبمقتضى قواعد المنظمة كان أمام الولايات المتحدة 60 يوما من تاريخ هذا الإنذار للاستئناف ضده أو تعديل قانونها الضريبي أو مواجهة عقوبة بما يزيد على (4 بلايين) دولار في شكل رسوم إضافية على الصادرات الأمريكية لأوربا وكانت الصادرات الأمريكية المحتمل تضررها من ذلك هي الطائرات والكيماويات ولعب الأطفال والصابون واللحوم والأبقار والأجهزة الإلكترونية وقد رفضت المنظمة الطعن الذي قدمته الولايات المتحدة وأصبح بإمكان دول الاتحاد الأوربي أن تطلب من المنظمة تحديد مستوى العقوبات التجارية ، حال عدم تعديل واشنطن نظامها الضريبي محل الخلاف ، وأرجأ الاتحاد الأوربي مؤخرا تنفيذ عقوباته ضد الولايات المتحدة(22).

الخلاف بين اليابان وكل من الولايات المتحدة وكندا والمجموعة الأوربية

على المشروبات الروحية

قامت اليابان بفرض ضريبة على المشروبات الروحية المستوردة لليابان من الولايات المتحدة وكنده أو المجموعة الأوربية وهي ضرائب أعلى من تلك المفروضة على شراب الشوكو الياباني المحلي . وقد أجرت هذه الدول مشاورات ثنائية مع اليابان وكان الفشل في الوصول إلى حل لهذا الخلاف سببا في تكوين فريق للنظر فيه إذ رأت هذه الدول أن اليابان قد خالفت أحكام المادة (3/2) من اتفاقيات المنظمة وقد توصل الفريق إلى أن اليابان قد خرقت فعلا الاتفاقية وأنها قد فرضت الضريبة على المشروبات الروحية المستوردة لمصلحة المنتوجات المحلية وبذلك تكون هناك حماية إضافية لتلك المنتوجات ، وقد قامت اليابان باستئناف القرار لكن هيئة الاستئناف أيدت قرار الفريق فرضخت اليابان في نهاية القرار وقامت بإدخال التعديل الضروري على التشريع موضوع النزاع(23).

أن قراءة سريعة للإحصائيات المتعلقة بتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ترينا الدور المهم والحيوي الذي يلعبه جهاز تسوية المنازعات في المنظمة على طريق حل الخلافات بين الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال فإنه لفترة من عام 1995 وحتى نهاية أيار 2000 كانت الولايات المتحدة طرفا مدعيا في (60) حالة ومدعي في (42) حالة أما الاتحاد الأوربي فكان طرفا مدعيا في (50) حالة ومدعى عليه في (28) حالة ، أما اليابان فكانت طرفا مدعيا في (8) حالات ، ومدعى عليه في (12) حالة ، فيما كانت الدول النامية طرفا مدعيا في (50) حالة ، ومدعى عليه في (67) حالة (24) .

ومع كل ذلك فإن البعض يرى أنه(25) قد بدأت تبرز في منظمة التجارة العالمية ظاهرة (الكيل بمكيالين) تجاه المنازعات المرفوعة إليها ، فقد أصدرت هيئة تسوية المنازعات تقريرا في 22/12/1999 اعتبرت بموجبه أن قانون العقوبات التجارية الأمريكية (s310-301) لا ينتهك القوانين التجارية للمنظمة على الرغم من إقرار الهيئة أن القانون الأمريكي يمثل تهديدا للشركاء التجاريين ورغم إقرار الهيئة أن هذا القانون سوف يشكل انتهاكا للقوانين التجارية في المستقبل ، إذا استخدمت الإدارة الأمريكية هذا القانون بصورة مختلفة ، مع إقرارها أن اللغة القانونية للقانون الأمريكي تحوي تهديدا حقيقيا باحتمال اتخاذ قرارات فردية من الممثل التجاري للولايات المتحدة ، في حين كان قرار الهيئة في حالة مماثلة قدمتها الولايات المتحدة ضد الهند ، (أن قوانين وتشريعات الهند حول المسألة لم تقدم ضمانات وتأكيدات تجارية كافية) متهمة الهند بمخالفة التزاماتها على وفق تشريعات منظمة التجارة العالمية .

إن من احدث المنازعات التي ثارت في منظمة التجارة العالمية هو النزاع حول التعريفة الكمركية الأمريكية على الصلب ، إذ فرضت الولايات المتحدة في آذار 2002 رسوما كمركية على واردات الصلب في مسعى منها لحماية صناعة الصلب المتعثرة ، فسارع الاتحاد الأوربي في البداية إلى إدانة القرار الأمريكي وقال أنه سيرفع الموضوع إلى منظمة التجارة العالمية وكأجراء انتقامي فرض الالتحاد الأوربي رسوما حمائية على واردات الصلب وقد أعلن رئيس منظمة التجارة العالمية (مايك مور) أنه من الممكن تسوية الأزمة وإيجاد حل لها عبر نظام تسوية المنازعات في المنظمة . أخيراً لابد أن نذكر أنه قد بدأت عام 2002 مفاوضات ترمي للتوصل إلى اتفاق تجاري دولي جديد بحلول كانون الثاني عام 2005 بهدف إيجاد سبل أفضل للتجارة العالمية وحل المنازعات في هذا الجانب(26).

__________________

1- محمود خالد المسافر ، أيسر ياسين فهد ، في ظل الرواج العالمي الجديد ، ماذا سيحقق الجنوب من النظام التجاري العالمي الجديد ، مجلة الحكمة ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد السادس عشر ، السنة الثالثة ، 2000 ص58 وما بعدها .

2- طلال أبو غزالة ، منظمة التجارة العالمية ، بحث منشور على شبكة الانترنيت وعلى الموقع (www.Algzeera.com) بتاريخ 15/10/2002.

3- د. فادي علي مكي ، ما بين الجات ومنظمة التجارة العالمية ، بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع (www.google.com) بتاريخ 24/9/2002 ، عن المركز اللبناني للدراسات ، 2000.

4- د. عبد الواحد العفوري ، العولمة والجات ، (التحديات والفرص) مكتبة مدبولي ، القاهرة الطبعة الثانية ، 2000 ، ص64 .

5- محسن احمد هلال ، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية أوراق موجزة عن الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة ، للفترة من 9-13 تشرين  الثاني 2001 ، نيويورك 2001 ، ص3، بحث منشور على شبكة الانترنيت الموقع (www.f3.f3) بتاريخ 15/8/2002 .

6- المادتين 3،4 من مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم المنازعات Dsu

7- محسن احمد هلال ، المصدر السابق ص5 .

8- محسن احمد هلال ، المصدر السابق ص7 .

9- دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي ، مركز التجارة العالمية ، جنيف ، الطبعة الثانية ، 1999ص40 .

10- د. عبد الواحد العفوري ، مصدر سابق ص71 .

11- المادة (8/5) من الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية .

12- المادة (12/8) من الاتفاق .

13- المادة (17/5) من الاتفاق .

14- المادة (20) من الاتفاق .

15- المادتين (21/1) ، (22) من الاتفاق .

16- محسن احمد هلال ، مصدر سابق ، ص12.

17- المادة (8/10) من مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية .

18- المادة (12/11) من المذكرة .

19- محسن احمد هلال ، مصدر سابق ص13 .

20- السيد عبد العليم ، أضواء على منظمة التجارة العالمية ، مقالة منشورة في جريدة البيان الإماراتية وعلى الموقع (www.Algazeera.com) بتاريخ 5/1/2003 .

21- دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي ، مصدر سابق ص43 .

22- السيد عبد العليم ، جريدة البيان ، مصدر سابق ، ص1 .

23- دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي ، مصدر سابق ص44 .

24- إحصائية صادرة عن سكرتارية منظمة التجارة العالمية ، محسن احمد هلال مصدر سابق ص91 .

25- من هؤلاء محمود خالد المسافر ، أيسر ياسين فهد ، مصدر سابق ص69 وما بعدها .

26- جريدة البيان ، في 7 آذار 2002 ، دولة الإمارات العربية المتحدة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .