المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الجغرافية العسكرية الإسلامية
30-5-2021
ميخائيل الثالث والعرب.
2023-10-26
تاج الدين الحسن بن شرف الدين محمد
23-3-2017
Vasculature and Innervation
10-7-2021
أنظمة تصريف - النظام المنفصل
21-11-2019
الأجهزة في الاكاروسات
8-4-2022


قضية بعض نفقات الأمم المتحدة لعام 1962  
  
3554   03:06 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص157-162.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

كانت مسألة بعض نفقات الأمم المتحدة وفقا للفقرة (2) من المادة (17) من الميثاق) المتعلقة بقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وفي الكونغو. قد عرضت على محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأنها بمقتضى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20كانون الأول/ ديسمبر 1961 تسأل فيه المحكمة فيما إذا كانت الدول الأعضاء مسؤولة عن النفقات الخاصة بتلك العمليات في الشرق الأوسط والكونغو، بوصفها "نفقات منظمة الأمم المتحدة" في نطاق الفقرة (2) من المادة (17) من الميثاق(1).   وأعلنت المحكمة بأغلبية (9) أصوات مقابل (5) أن النفقات المأذون بها في بعض قرارات الجمعية العامة المعددة في طلب استصدار الفتوى هي ((نفقات للمنظمة)) ضمن معنى الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق. وقد وافقت المحكمة على أن هذه النفقات يجب ان تكون مرتبطة بأغراض الأمم المتحدة، بمعنى أنه إذا تم إنفاق لغرض ليس بين أغراض المنظمة لا يمكن اعتباره من "نفقات المنظمة" فهذا الافتراض في رأي المحكمة هو ان ذلك الإجراء ليس مخالفاً لنظام المنظمة، ويكون الاجراء مخالفاً للأصول إذا اتخذه الجهاز الخاطئ، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن النفقات المتكبدة ليست من نفقات المنظمة(2). ويبدو أن رأي المحكمة في هذه القضية تم اللجوء إليه بصورة متكررة لدعم وجهة النظر القائلة (بان كل جهاز ضمن منظومة الأمم المتحدة يتعين على أن يتولى بنفسه تحديد اختصاصه) (3). ويلاحظ ذلك أن كلاً من القانون الوطني والدولي نص على حالات تكون فيها الهيأة الاعتبارية أو السياسية ملزمة بفعل مخالف للنظام يقوم به وكيل لها. ولما كان ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن إجراءات لتحديد صحة أفعال أجهزة الأمم المتحدة، تعين على كل جهاز ان يتولى في المقام الأول على الأقل تحديد اختصاصه وإذا اتخذ مجلس الأمن قراراً يدعى أنه لصون السلم والأمن الدوليين وإذ تكبد الأمين العام، وفقاً لذلك القرار التزامات مالية، يجب ان يفترض أن تلك المبالغ تشكل نفقات للمنظمة)) (4). وفي الأنظمة القانونية للدول، غالباً ما تكون هناك إجراءات لتحديد مدى مشروعية الأعمال التشريعية أو التنفيذية ولكن ليس هناك وجود لإجراءات مماثلة في بنية الأمم المتحدة,.... للأعمال التحضيرية للميثاق بأن العديد من المقترحات Proposals made during the drafting of the charter قد طرحت لوضع السلطة المعينة المختصة لتفسير الميثاق لمحكمة العدل الدولية(5). لكن قد رفض هذا الاقتراح ((وهذا الرأي الذي كانت المحكمة بصدد اعتباره في رأيها الاستشاري الحالي، كما كان متوقعاً عام 1945 عندما قررت اللجنة القانونية ((بان كل جهاز يجب في المقام الأول على الأقل تحديد اختصاصه)) (6). على الرغم من وضوح هذه العبارة ظاهرياً، هنالك بعض أهل  الفقه من يؤيد وجهة النظر القائلة بعدم ضرورة تفسير هذه العبارة كأساس لرفض كامل للرقابة القضائية من قبل محكمة العدل الدولية، لقد ثار جدل مفاده بأن الحديث في تحديد الجهة المختصة بالتفسير في المقام الأول قد  يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية وجود مكان ثانٍ قد يندرج في مجال اختصاص المحكمة، وعليه فان طرح اقتراح بإنكار وجود سلطة مطلقة لتفسير نصوص الميثاق، لا يعني حتماً إنكاراً لكل السلطات في تفسير الميثاق. ويلاحظ ان هناك حججاً أقوى تنصب في مصلحة إمكانية ان تمارس المحكمة نوعاً من الرقابة القضائية، وذلك عندما بدأت المحكمة فتواها ((بالإشارة إلى ان حججاً سيقت لأن ترفض المحكمة إصدار فتوى لكون المسألة المعروضة عليها ذات طابع سياسي، وأعلنت المحكمة انه ليس بوسعها أن تعزو طابعاً سياسياً إلى أي طلب يدعوها إلى الاضطلاع بمهمة قضائية أساسا وهي تفسير حكم في معاهدة)) (7). وقد سلطت المحكمة الضوء إلى الرأي القائل بان ((تأخذ في اعتبارها  الرفض الذي لقيه التعديل الفرنسي لطلب استصدار الفتوى، إذ كان من شأن التعديل أن يطلب من المحكمة أن تفتي في مسألة ما إذا كانت النفقات المتصلة بالعمليات المذكورة "قد بت فيها طبقاً لأحكام الميثاق"، وحول هذه النقطة لاحظت المحكمة إن رفض التعديل الفرنسي لا يشكل إيعازاُ إلى بأن تستبعد من نظرها مسألة ما إذا كانت بعض النفقات قد "بت فيها طبقا للميثاق" إذا وجدت المحكمة إن نظرها في ذلك الأمر سيكون مناسباً وكذلك لم توافق المحكمة على ان لرفض التعديل الفرنسي أي تأثير على مسألة ما إذا كانت الجمعية العامة قد سعت إلى إبعاد المحكمة عن تفسير المادة (17) في ضوء مواد أخرى من الميثاق، أي في ضوء السياق الكلي للمعاهدة))(8). "ويلاحظ على الرغم من أن حقيقة هذا الطلب لم يتم إرساله إلى المحكمة في نسخته النهائية من القرار "final version" إلا أن المحكمة قد احتفظت لنفسها بسلطة تقرير فيما اذا كانت النفقات المأذون بها قد بتت فيها طبقا لأحكام الميثاق"، إذا ما رغبت بذلك، إذا ما قامت بذلك in so doing تكون المحكمة قد أكدت سلطة الرقابة القضائية من الموقف الذي وقفت فيه الجمعية العامة صراحة ضد عرض مثل هذه السلطة إلى المحكمة، إن هذا التناقض الظاهر contradiction بين الكلمات والأفعال لأغلبية أعضاء المحكمة، قد ترك بعض المجال للجدل والنقاش"(9). إن البحث في بين تلك الكلمات والأفعال لقضاة المحكمة يمكّننا من العثور على دليل إضافي يدعم اختصاص المحكمة بممارسة نوع من الرقابة القضائية، ونجد في إحدى عبارات المحكمة عبارة  ذكرت أنه أينما كان عمل الأمم المتحدة  يهدف إلى إنجاز أحد الأغراض التي ذكرت في المؤتمر فيعد هذا الافتراض صحيحاُ عندما لا يكون التصرف قد تجاوز الاختصاص المحدد أصلا. وهكذا يبدو أن المحكمة قد احتفظت لنفسها بالحق في ممارسة الرقابة القضائية عندما لا يعمل المجلس على تحقيق أحد الأغراض المذكورة أو كانت قراراته تتجاوز الاختصاص المحدد أصلا أو تستند إلى حسابات سياسية لا صلة لها بالنزاع، فانه عندئذ يجب احتسابها قرارات خارجة عن نطاق الاختصاص being Ultra Vires وليست لها أي قيمة قانونية، ويجوز التحلل منها حيث إن التجاوز كعيب أمر يشوب القرار في ذاته، مما يجعله عديم الجدوى وليس في حاجة لإقراره عبر أجهزة أخرى(10).  بهذا فان افتراض الشرعية  "presumption of validity" في قرارات مجلس الأمن منذ ذلك الحين استخدم كمعيار قضائي للرقابة بدلاً من المعيار المقترح من واضعي الميثاق دون ان يكون له أي قوة ملزمة، لهذا لم يكن مقبولا عموما(11). لكن هناك اتجاه في الفقه يرى "ان الاعتراف بمشروعية معارضة القرارات الخارجة عن نطاق الاختصاص سيؤدي إلى فتح الباب واسعا أمام الدول للادعاء بذلك الدفع للتحلل من التزاماتها(12). وبين هذين الاتجاهين ظهر اتجاه ثالث توفيقي يرى انه ينبغي ان يأخذ في الحسبان المتطلبات القانونية من ناحية وحقائق الواقع من ناحية اخرى حيث تكون النظرة القانونية في قرارات المنظمات الدولية يجب ان تتسق والشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة في التصرف او القرار مع اعترافهم من الجانب الآخر بان حقائق الواقع هي التي تتحكم بتنفيذ تلك القرارات، ويعلق بعض الشراح على الاتجاه الآخر التوفيقي الذي يرى ان هذا الرأي على الرغم مما يكتنفه من صعوبات عملية في التطبيق  لا يخلو من فائدة كبرى، اذ لا يقتصر على تكييف القرارات والتصرفات من حيث المشروعية او عدم المشروعية، وإنما يتجاوز ذلك بذهابه إلى تفسير الأسباب التي أدت إلى صدورها واقعيا(13).

آراء القضاة الملحقة بالفتوى حول مسألة الرقابة القضائية:

من خلال التحليل التالي يمكن استنباط الحجج التي تدعم وجود سلطة الرقابة القضائية من خلال الآراء الفردية لقضاة المحكمة التي قد تبدو ظاهريا تتعارض حول مسألة الرقابة. القاضي بوستامانتي Bustamente قد أكد في رأيه المنفصل "رفض أي احتمالية للغياب الكامل "complete absence" للرقابة القضائية حيث ذكر انه "لا يستطيع التمسك بأن  قرارات أي جهاز في الأمم المتحدة لا تكون عرضة للرقابة القضائية، إلا أن الأمر سيقود إلى إعلان عدم جدوى الميثاق "pointlessness"  أو إفراغ الحكم من محتواه(14). أما القاضي موريللي Morelli في جانب من رأيه المفصل، فقد جادل بطريقة مباشرة بضرورة أن تمتلك المحكمة قدرا محدودا من سلطة الرقابة بشأن مسألة شرعية قرارات الأمم المتحدة". ويلاحظ أن من الأمور القاصرة على المحكمة عادة أن تضع الأسباب التي استندت عليها في قرارها حول ماهية المسائل التي تم حلها استجابة للطلب المطروح امامها، بينما يكون للجهاز الذي يطلب رأيا استشاريا حرا تماما بخصوص صياغة السؤال المزمع تقديمه إلى المحكمة، إن مجرد تحديد السؤال من قبل الجهاز لدى المحكمة، فلا يمكنه بعد ذلك وضع أي قيود على المحكمة بشأن الإجراءات المنطقية logical process الواجب اتباعها في الإجابة عليه. بالتالي فان الجهاز لا يمكنه استبعاد، احتمالية تعامل المحكمة مع السؤال، الذي قد تعتبره ضروريا للإجابة عليه لغرض إنجاز المهمة الموكلة إليها. لذا فان أي تقييد من هذا النوع سيبدو غير مقبول لان من شأنه حرمان المحكمة من تأدية مهمتها بطريقة صحيحة ومنطقية. ولهذا السبب  وفقا لطلب الرأي الاستشاري، تكون المحكمة حرة في أن تعتبر أو لا تعتبر The court is free to consider or not مسألة مطابقة القرارات الميثاق(15). ((يبدو ان القاضي موريللي قد ركز في تحليله على الرقابة القضائية في إطار ما إذا كان الجهاز المعني قد مارس السلطة في أية قضية خاصة، هذا النوع من الرقابة يختلف عن النوع الذي يعد الأكثر إثارة للجدل عموما، عن هذا الجدل الحالي عندما يكون الجهاز الصحيح قد مارس سلطاته ولكن ربما قد يكون تجاوز حدود سلطاته، ويدعم القاضي موريللي سلطة المحكمة للرقابة على قرارٍ ما لكي يثبت فيما اذا كان قد تم اتخاذه من قبل الجهاز المختص او الشرعي حتى يمكن ان يحظى بالقبول العام. "consensus"))(16).

________________________

-الفقرة (2) من المادة (17) تنص على انه ((يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة)).

2-قضية بعض نفقات الأمم المتحدة، لعام 1962، موجز الأحكام والفتاوى والمرجع السابق ص80.

3-c.f . Ken Roberts: “That each organ with the U.N. system must determine its own jurisdiction”.

4-موجز الأحكام والفتاوى قضية بعض النفقات المرجع السابق ص80.

5-Doc.2,G/7 (K) (1),3 UNCIO Docs. 335-336 (1945) For the proposals made in this respect by the Belgian delegation.

See also, the report of G. Arangio-Ruiz U-N- GAOR. 44th sess U.N Doc, A/C.N.4/SR, 2257 (1989).

6-I.C.J. Rep, in the certain Expenses case, P.168.

7-قضية بعض نفقات الأمم المتحدة لعام 1962-موجز الأحكام والفتاوى، المرجع السابق ص78

8-  موجز الأحكام والفتاوي ، المرجع  السابق ذاته، ص78.

9-ken Robert: p.9.

10- Ebere Osi style="margin-right:-2.6pt;">قد استعرض هذا الباحث الآراء الفردية لقضاة محكمة العدل الدولية في قضية بعض نفقات الأمم المتحدة عام 1962، خاصة للقاضيين مورللي وبوستامانتي.

11- G.R. Watson: p.17.

2- محمد عاشور: ميثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص282.

3- المرجع السابق ذاته ، ص382.

14- Certain Expenses case, 1962 at 304 (dissenting opinion of judge Bustamente). I.C.J. Rep.

15-certain Expenses case, I.C.J. Rep. 1962 at 217. 222. (dissenting opinion of Judge   Morelli).

16-  Ken Roberts. P.10.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .